﻿1
00:00:04.700 --> 00:01:07.600
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الفرق الخامس والعشرون بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك المقصود من هذا الفرع وهو بيان اسلوب وبين من اساليب اللغة وهما موجودان

2
00:01:07.600 --> 00:02:07.600
في القرآن وموجودان في السنة هذان الاسلوبان هما اسلوب العموم واسلوب المطلق. اسلوب العموم واسر المطلق يعني انه يأتي ادلة في القرآن وفي السنة مشتملة على العموم ويأتي في ادلة ايضا مشتملة على المطلق

3
00:02:07.600 --> 00:03:17.600
هذان الاسلوبان داخلان في مسمى المشترك. في يسمى المشترك والمشترك من حيث الاصل ان تساوت افراده ان تساوت افراده وهو العموم اذا تساوت افراده يسمونه متواطئا. مثل ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخره. مثل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون

4
00:03:17.600 --> 00:04:07.600
هذا تجدون انه عام لجميع افراده يسمونه متواطئا وان تفاوتت افراده في الخارج لكن يطلق عليه اسم واحد لكن افراده في الخارج متفاوتة. هذا يسمى مشكك يسمونه مشكك مثل كلمة نور

5
00:04:07.600 --> 00:04:37.600
تجدون ان هذه الكلمة تطلق على نور الشمس ونور القمر وآآ وما هو اقل من ذلك حتى تصل الى درجة اللمبة التي هي صفر. فيطلق على هذا المقدار من درجة النور يقال عنه انه يقال عنه انه نور. ان سميته نور او

6
00:04:37.600 --> 00:05:17.600
ليته ضوءا لكن ان افراده في الخارج تجدون انها متفاوتة وفي تفاصيل لكن ما لكم فيها حاجة الان. بعد هذا يأتي هذا المشترك تارة في سياق النفي. النفي والنهي وكذلك الشرط والاستفهام ويأتي ايضا في سياق الاثبات

7
00:05:17.600 --> 00:05:47.600
ويأتي ايضا في سياق الاثبات عندما يأتي في سياق النفي عندما يأتي في سياق النفي يحتاج الى تحديد المدلول وعندما يأتي في سياق النهي او عندما يأتي في سياق الاثبات فهذا يحتاج

8
00:05:47.600 --> 00:06:17.600
ايضا الى تحديد المفهوم. فهو هنا وضع هذا الفرق من اجل تحديد مفهوم المشترك اذا كان في سياق نفي او نهي او استفهام او شرط واذا كان في سياق الاثبات

9
00:06:17.600 --> 00:06:47.600
وذكر هنا اقساما ثلاثة. القسم الاول ما يحمل على اعلى الدرجات وهذا جميع ما يختص بالله جل وعلا من الاسماء والصفات جميع ما يضاف الى الله جل وعلا فان جميع الادلة التي جاءت

10
00:06:47.600 --> 00:07:17.600
القرآن وجاءت في السنة تحمل على اعلى الدرجات. ان كانت في سياق الاثبات فهي صفة كمال. فهي وان كانت ايضا في في حال النفي ايضا حملت على اعلى درجات الكمال مثل لا تأخذ

11
00:07:17.600 --> 00:07:57.600
سنة ولا نوم. هذا يحمل على اعلى الدرجات وان كان انه في حقوق الادميين الاقرار يعني اقر انسان لانسان. فهذا يحمل على ادنى الدرجات. يحمل على ادنى الدرجات وان كان من غير هذين القسمين فهذا يحتاج الى يعني

12
00:07:57.600 --> 00:08:27.600
اصل انه يحمل على يعني الاصل انه يحمل على اعلى على ادنى الدرجات المجزئة مثل ما لو قال شخص اعتق رقبة فتى فكلمة رقبة هذي يدخل فيها العالم والجاهل والطويل والقصير والى اخره. لكن

13
00:08:27.600 --> 00:08:57.600
لو كانت هذه الرقبة مشتملة على عيب يوجب الرد في المعاملات فحين يعني يكون فيها ظرر مثل مرض الموت فالمقصود ان ان هذا لا بد من التنبه له. وهكذا تقرأون عاد الكلام الذي ذكره رحمه الله لكن هذا هو اصل الموضوع. الفرق الذي بعده

14
00:08:57.600 --> 00:09:37.600
الفرق السادس والعشرون بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة في خطاب الوضع. خطاب التكليف يقصد فيه الاحكام الخمسة. خطاب التكليف يقصد فيه الاحكام الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة والندب والاباحة. الوجوب والتحريم والكراهة

15
00:09:37.600 --> 00:10:17.600
والندب والاباحة. هذا هو خطاب التكليف. خطاب الوضع يقصد منه شباب والشروط والعلل والموانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد والبطلان وان كان بعظها يعني مختلف لكن المقصود ان ان لابد ان نطالب العلم يتنبه الى ان الشريعة مشتملة على

16
00:10:17.600 --> 00:10:47.600
تكليف وانها مشتملة على خطاب وظع هو هنا يريد ان يبين ما هو الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع من ناحية اثر كل منهما لان في فرق بينهما من حيث

17
00:10:47.600 --> 00:11:27.600
الصيغة في فرق بينهما من حيث الصيغة وبينتها لكم انا قبل قليل لكن في فرق من ناحية الاثر. من ناحية الاثر. فيه امور تكون موجودة يعني مشترطة في احكام التكليف. ولكنها ليست مشترطة في خطاب الوضع. تكون مشتركة

18
00:11:27.600 --> 00:12:07.600
في خطاب التكليف ولكنها ليست مشترطة في خطاب الوضع الشخص عندما يريد ان يصلي عندما يريد ان يصليها هو محتاج الى ان يكون عالما بالمكلف ان يكون عالما بما كلف به. وان يكون قادرا على

19
00:12:07.600 --> 00:12:37.600
لان من واجب الشريعة من من اه يعني من القواعد انه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ظرورة والامر الثالث القصد. يعني النية ففيه القصد وفيه القدرة وفيه ايضا العلم هذه كلها مجتمعة في الصلاة مثلا في الصيام ولهذا

20
00:12:37.600 --> 00:13:07.600
الانسان عندما يكون عاجزا عن الصلاة قائما يصلي جالسا لا يستطيع ان يصلي جالسا من يصلي على جنب ما يستطيع ان يصلي على جنب يصلي مستلقيا. ورجلاه الى القبلة وهكذا بالنظر الى صيام وهكذا بالنظر للحج

21
00:13:07.600 --> 00:13:37.600
للعمرة وهكذا سائر التكاليف. لا بد فيها من علم ومن قدرة ومن قصد لكن القصد في باب التعبد هذا القصد شرط لصحة العمل من جهة وللثواب عليه من جهة اخرى. اما العادات فالقصد شرط

22
00:13:37.600 --> 00:14:07.600
كن في الثواب فقط. وليس شرط في الصحة. اذا نظرنا الى خطاب الوضع وجدنا ان هذه الامور ليست مشترطة. يعني لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا قصد الانسان عندما يقتل شخصا

23
00:14:07.600 --> 00:14:37.600
على سبيل الخطأ هل يجب عليه القصاص او لا يجب الان كثير من حوادث السيارات. هل نقول ان الشخص عندما يحصد مثلا من انقلاب في السيارة او يوم الاحد ولا يحصل صدم ولا هذا نقول يجب عليه القصاص والا نقول تجب عليه الدية

24
00:14:37.600 --> 00:15:07.600
الكفارة ها الكفارة ايه لكن لو قتله عمدا عدوانا فحينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القصاص في هذه الصورة فقد القصد يعني قصد القتل. فصار فصار ايجاب الدية وايجاب الكفارة عليه هذا

25
00:15:07.600 --> 00:15:37.600
من باب خطاب الوضع. النائم اذا انقلب على شخص بجنبه اثنين نايمين احد وزنه مئة كيلو وواحد وزنه عشرة كيلو. انقلب الذي وزنه مئة كيلو على الذي وزنه عشرة كيلو ويمكن هذا في مكان مرتفع واذا في مكان منخفظ ومات اللي هو انقلب عليه. في هذه

26
00:15:37.600 --> 00:16:07.600
هل نقول ان هل نقول ان ان يجب عليه القصاص ولا نقول تجب عليه الدية والكفارة فقط لان هذا يعتبر قتل خطأ لانه فاقد لماذا؟ ها فاقد يعني فاقد للقصد. وهكذا سائر الامور التي يفعلها الشخص بدون قصد ويترتب عليها حق

27
00:16:07.600 --> 00:16:37.600
ويترتب عليها حق. مثل الان لو رمى صيدا هو يقصد الصيد. لكن ان قتل ادميا ما درى عنه ما علم به في هذه الحال هل نقول ان نقول هنا كونه يعني غير عالم به ما يترتب عليه

28
00:16:37.600 --> 00:17:07.600
حكم ولا نقول انه بناء على انه تسبب في الاتلاف فالعلم ليس بشرط العلم ليس بشرط المجنون اذا اتلف مال يعني شب حرير واتلف مال لشخص. وهذا المجنون عنده مال عظيم. هل نقول ان هذا المال الذي اتلفه

29
00:17:07.600 --> 00:17:27.600
وهذا المجنون نقول لا يجب يعني ليس لصاحبه حق او نقول ان هذا تسبب وايجاب الاتلاف شرط من شروط ماذا؟ من شروط التكليف اي من شروط الوظع من شروط يعني

30
00:17:27.600 --> 00:17:57.600
كون ان يعني كون ان الشخص هذا غير عالم لانه فاقد للعقل. ما عنده علم فاقد لعقله. فهذا نقول ان نقول ان الاتلاف هذا في حقهم واجب وكذلك صبي لو اتلف مال مثلا لشخص نقول يجب على وليه ايضا وهكذا فالمقصود

31
00:17:57.600 --> 00:18:27.600
ان خطاب التكليف لابد فيه من العلم ولابد فيه من القدرة ولابد فيه ها من القصد اما خطاب الوضع فلا يشترط فيه علم ولا ها ولا قصد. التفاصيل التي ذكرها رحمه الله ترجعون اليها. لكن هذا هو

32
00:18:27.600 --> 00:19:17.600
الموضوع الفرق السابع والعشرون بين قاعدة المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية المقصود في المواقيت الزمانية يعني في مواقيت حددها الشارع حددها الشارع. مواقيت زمانية للصيام. مواقيت زمنية للصلوات خمس مواقيت زمنية للشهر للحج ولهذا هم يقسمون الوقت

33
00:19:17.600 --> 00:19:47.600
في الزمن الى ثلاثة اقسام مضيق كرمضان وموسع كمواقيت الصلاة الخمس ومضيق من وجه وموسع من وجه اخر وهو الحج. لان وقت الحج اذا نظرنا الى اعمال الحج ونظرنا الى زمن الحج اشهر الحج وجدنا ان الزمن اوسع من

34
00:19:47.600 --> 00:20:17.600
الافعال المواقيت المكانية مثل اه المسعى ومثل الطواف على على الكعبة يعني لو طاف الانسان في مكان اخر او سعى في مكان اخر ما كفى ما ما جاز له ومثل تحديد عرفة للوقوف. ومثل تحديد مزدلفة للمبيت. ومثل تحديد

35
00:20:17.600 --> 00:20:47.600
منى للمبيت وتحديد مواقع الجمرات وهكذا ففيه في الشريعة مواقيت زمانية وفيه مواقيت مكانية هذه المواقيت الزمنية وهذه المواقيت المكانية هذه تعتبر من الامور التوقيفية بمعنى ان الشخص ليس له حق في ان يتصرف فيها في زيادة او نقص. نعم

36
00:20:47.600 --> 00:21:17.600
اذا كان الانسان عنده اعذار اذا كان عنده اعذار يعني فقاعدة الشريعة ان العذر له حكمه. يعني مثل انسان لما قدم من مزدلفة من من عرفة وجا مزدلفة وصلى العشاء اصيب بمرض ونقل للمستشفى. في الحال. هذا نقول

37
00:21:17.600 --> 00:21:37.600
سقط عنه المبيت لانه عاجز عنه بسبب المرض. ومن قواعد الشريعة انه لا واجب مع لكن لو ان انسان مثلا لو ان مثلا جهة من الجهات يعني حددت مكان قالت هذا

38
00:21:37.600 --> 00:21:57.600
هو محل المبيت. او هذا هو محل رمي الجمار. او هذا هو محل الوقوف. يعني انشأ مكان جديدا. او اختصر من المكان الموجود يعني الغى نصف ونصف وانزاني قال هذا

39
00:21:57.600 --> 00:22:17.600
محل للوقوف وللمبيت او او او امكنة الجمرات الثلاث يعني تصرف فيها مثلا فيها في احواضها والا مثلا نقلت في مكان اخر علشان نقل الناس الى الرمي في مكان علشان

40
00:22:17.600 --> 00:22:37.600
مثل ما يقول هالحين في بعض الناس يقولون الدين يسر. واحد مقترح يقول ورا ما ينشئون مسعا اخر بجنب المسعى هذا الدين يسر. يصير المسعى الموجود للناس اللي يجون والمسعى الجديد هذا للناس اللي يروحون للمروة

41
00:22:37.600 --> 00:23:07.600
وعمر رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف او لا من اعلاه. فالمقصود ان هذه مواقيت مكانية توقيفية مواقيت زمنية توقيفية ليس لاحد حق في ان يتدخل فيها. وتقرأون التفاصيل التي ذكر لكن هذا هو الاصل

42
00:23:07.600 --> 00:23:27.600
ويكفيكم هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق الذي وقفنا من اجل الاخوان اللي يتابعون علشان يقرأون قبل يجون. الفرق الثامن والعشرون بين قاعدة العرف القولي يقضى به على الالفاظ

43
00:23:27.600 --> 00:24:07.600
ويخصصها وبين قاعدة العرف الفعلي لا يقضى به على الالفاظ ولا يخصصها واذا كان عندكم اسئلة تقدمونها هذا المقصود يقول وفي تعريف ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

44
00:24:07.600 --> 00:24:37.600
المقصود منه انه قد يوجد الشرط لكن يكون مع وجود الشرط وجود مانع. لكن كلمة لذاته يعني راجع مثل انسان يبي يصلي وهو على غير وضوء يبي يصلي وهو على غير وضوء. هذا يلزم من عدمه العدم لذاته. لان قلنا له ما

45
00:24:37.600 --> 00:25:07.600
ما يجوز انك تدخل في الصلاة الا على طهارة وهكذا صليت الفجر وبعد الصلاة وجدت على السراويل اثر اعدت الصلاة ولكن بعد طلوع الشمس. اذا كان انك وجدت اثر نجاسة

46
00:25:07.600 --> 00:25:37.600
اجازة حاصلة منك في اثناء الصلاة. فهذا انتقض الوضوء وعملك هذا صحيح من ناحية اعادتك الصلاة. اما اذا كان السروال فيه نجاسة قبل ان تدخل الصلاة. ولم تعلم بالنجاسة الا بعد الفراغ من الصلاة فليس عليك اعادة صلاة فصلاتك صحيحة

47
00:25:37.600 --> 00:26:37.600
السكة بس  الله يرحم حالنا وحالنا شخص فاته الركوع الاول في الركعة الاولى من صلاة الخسوف. فقال الامام ثم يعني يأتي من ركعة التي فاتت صلاة الكسوف تدرك الركعة فيها بادراك الركوع الاول. فاذا فاته الركوع الاول فقد فاتته الركعة

48
00:26:37.600 --> 00:27:07.600
الاولى فاذا سلم الامام يأتي بالركعة الاولى كما اتمها الامام. اه كما فعلها الامام قمت باداء العمرة محرما من ابيار علي والان اريد عمل عمرة لجدتي المتوفاة نعم يجوز لك والميقات هو التنعيم. وهذا يقول ايجاب الزكاة

49
00:27:07.600 --> 00:27:37.600
هل هو من باب هو غير مكلف هو؟ الصلاة واجبة في يعني يجب على وليه ان يخرجها حجيت في العام الماضي وفي اليوم الثاني من ايام التشريق هذا سألني امس اذا كنت حللت اذا كنت طهت وسعيت يوم العيد

50
00:27:37.600 --> 00:28:27.600
ورميت الجمرة وحلقت وقصرت يعني ما يكون لي هذا اثر في الحج لكن انه عمل محرم ماشي  نقول نقوم بجلب بضاعة من خارج بلادنا وعندنا وعندما نصل الى نقطة الجمارك لا بد من ان نقوم بتخليصها لنا

51
00:28:27.600 --> 00:29:07.600
من الجمرك هذا شيء يتعلق بالدولة ما للناس يغلون فيه ما نصيحتكم لمن تغلغل الحسد في قلبه درجة انه اذا حصل لاحد من معارفه على وظيفة او ترقية فان انه يصاب بشيء من الغل. يا اخي الله سبحانه

52
00:29:07.600 --> 00:29:37.600
تعالى قال ومن شر حاسد اذا حسد. وفي الحسد له احوال الحالة الاولى انك اذا رأيت شخصا انعم الله عليه بنعمة تمنيت ان يزيل الله هذه النعمة عن هذا الشخص

53
00:29:37.600 --> 00:30:07.600
وهذا امر محرم. لان الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا ما بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فهذا الشيء الذي حصل لهذا الشخص هذا مكتوب له في اللوح

54
00:30:07.600 --> 00:30:37.600
محفوظ وحسدك هذا لن يغير شيئا من قضاء الله وقدره ولكنك ولن ولن تضر الشخص ولكنك تكون اثما. فالحسد سبب بهذه الصورة نتيجته انك اثم. الصورة الثانية انك اذا رأيت شخصا انعم الله عليه بنعمة

55
00:30:37.600 --> 00:31:07.600
تحب زوال هذه النعمة وان تنتقل هذه النعمة اليك. يعني يحرم من هذا الرزق من هذه الوظيفة من هذه الترقية وينتقل ذلك اليك. وهذه الدرجة اسوأ من التي قبلها. وهذه اسوأ. في درجة ثالثة تسمى الغبطة

56
00:31:07.600 --> 00:31:27.600
وليست من الحسد في الحقيقة لكن قد يظن وانا اتيت بها من اجل التمييز. رأيت شخصا يسر الله امره في امر دينه ولا في امر دنياه وتحب لنفسك ان ييسر الله لك

57
00:31:27.600 --> 00:31:38.150
مثل ما يسره لذلك