﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:53.150
والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  هذه الليلة سادرس فيها درسين اما الاول فهو في قواعد الفقه واما الثاني هو في وصول الفقه والتدريس في هذا المكان بالنسبة لي

2
00:00:54.400 --> 00:01:19.100
يكون هذه مثل هذه مثل هذه الليلة وليلة الجمعة وليلة السبت يعني ثلاث ليالي من كل اسبوع بعد العشاء وهذان الدرسان هما درسا هذه الليلة. اما الليلة القادمة ففيها درسان ايضا

3
00:01:19.350 --> 00:01:54.750
وليلة السبت فيها درسان ايضا  الدرس الاول هو في قواعد الفقه ولا اريد ان اضيع الوقت بكلام يتعلق بقواعد الفقه من الناحية التاريخية وسرد المؤلفات التي فيها وترتيب هذه المؤلفات

4
00:01:55.650 --> 00:02:28.200
وعلاقة بعضها ببعض تفضلت ان نبدأ بالقواعد وفي كل ليلة سادرس خمس قواعد امس قواعد وبالنسبة للاصول قد ادرس خمس مسائل او اكثر او اقل على حسب على حسب  مستوى

5
00:02:28.350 --> 00:03:03.650
المسائل من ناحية الكلام عليها طولا وقصرا نبدأ الان بالقواعد الفقهية هذه القواعد هي قواعد ابن رجب ومن اجل فائدة الجميع اعلموا ان لكل مذهب من المذاهب الاربعة قواعده وبالمقارنة بين هذه القواعد قواعد المذاهب الاربعة

6
00:03:04.100 --> 00:03:26.850
منها ما هو متفق عليه بين المذاهب ومنها ومنها ما هو خاص بالمذهب والخاص بالمذهب هذا ايضا يكون متفقا عليه في المذهب وتارة يكون مختلفا فيه واذا اردت ان تميز

7
00:03:27.650 --> 00:03:58.850
من القاعدة المتفق عليها والقاعدة المختلف فيها فان المنهج الذي جرى عليه علماء وقواعد الفقه ان القاعدة اذا كانت من القواعد المختلف فيها فانهم يصدرونها باداة استفهام او يكون الاستفهام في في نهايتها

8
00:04:00.200 --> 00:04:33.600
هذه هي العلامة التي تميز بها هذه القاعدة قاعدة مختلف فيها والقاعدة المتفق عليها هذا من جهة ومن جهة ثانية كل قاعدة اختلف فيها من قواعد الفقه فهذا الاختلاف في القاعدة

9
00:04:35.000 --> 00:05:12.600
هو سبب للاختلاف في فروعها كل قاعدة فقهية اختلف فيها فان الخلاف فيها سبب في جميع في فروع المتفرعة عنها وهذا عام في جميع القواعد المختلف فيها على مستوى المذاهب او

10
00:05:12.700 --> 00:05:57.650
القواعد المختلف فيها على حسب المذهب الواحد القاعدة الاولى يقول رحمه الله الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل

11
00:05:59.350 --> 00:06:32.000
المقصود من هذه القاعدة هو بيان حكم الماء اذا كان راكدا او كان جاريا الحكم عليه من جهة النجاسة من جهة النجاسة فاذا كان الماء راكدا رجاء فاذا جعلنا الماء الجاري كالراكد مجموع الماء الجاري كالراكد

12
00:06:33.200 --> 00:07:05.550
فان عندنا ان الماء ينجس اذا بلغ قلتين اذا تغير لونه او طعمه او ريحه فاذا بلغ قلتين اه وتغير طعمه او لونه او ريحه فانه يكون نجسا فاذا اعتبرنا الماء الجاري كالراكد فاننا نقدره

13
00:07:06.500 --> 00:07:29.300
بذلك واذا اعتبرنا كل جرية منه كالماء الراكد فاننا ننظر الى هذه الجرية هل تبلغ القلتين  حملة هذا هو المقصود من هذه القاعدة وبامكانكم الرجوع الى ما ذكر من فروعها

14
00:07:30.550 --> 00:07:56.250
القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم متصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب وقاعدة الاولى حصل فيها استفهام وبناء على ذلك تكون من القواعد المختلفة فيها في المذهب

15
00:07:56.400 --> 00:08:31.050
وهذه القاعدة خالية من الاستفهام فتكون متفقا عليها في المذهب ومتفق على جميع ما يتفرع عنها من الفروع والمقصود منها ان الحيوان الحيوان عندما يكون مباح الاكل ويموت فهل يكون شعره

16
00:08:31.150 --> 00:08:57.500
قد يكون اتخاذ شعره حراما  هذه القاعدة تقرر ان له حكم منفصل لا حكم المتصل لان الحديث ما ابين من حي فهو كميتته وبناء على ذلك فان الشعر على هذه الحال

17
00:08:57.550 --> 00:09:33.100
لا تحله النجاسة القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب قدر الاجزاء منه هذه القاعدة تنقسم باعتبار فروعها الى ثلاثة اقسام

18
00:09:38.050 --> 00:10:22.600
هذه القاعدة باعتبار فروعها تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه ان تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه  واذا كانت الزيادة منفصلة عن المزيد عليه

19
00:10:24.100 --> 00:10:55.650
فالمزيد عليه واجب وهذه الزيادة لا تأخذوا حكم الواجب فكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من التمر او البر او الارز او من قوت البلد لكل مسكين كيلو ونصف يعني خمسة عشر كيلو

20
00:10:56.250 --> 00:11:24.750
لكن عندما يخرج ثلاثين وخمسين او ستين كيلو وخمسة عشر كيلو في البداية هذه ليس ليس فيها كلام واجبة ويثاب عليها ثواب الواجب وتبرأ ذمته لكن الزيادة هذه هي لا تأخذ حكم الواجب من ناحية الثواب

21
00:11:25.900 --> 00:11:51.400
من ناحية الثواب ومن ناحية ما يلزمه لو حصل خلل في هذه الكفارة فان هذه الزيادة لا تلزمه كما تلزمه الكفارة الاصلية يعني كما تلزمه الكفارة الواجبة. هذا اذا كانت الزيادة

22
00:11:51.650 --> 00:12:23.650
منفصلة عن المزيد عليه. تماما القسم الثاني من فروع هذه من اقسام هذه القاعدة باعتبار الفروع ان تكون الزيادة ممتزجة ان تكون الزيادة ممتزجة مع المزيد عليه امتزاج يعذر يصعب او يتأذر يتعذر

23
00:12:24.550 --> 00:12:51.350
فصله فصل فصلها فصل الزيادة عن المزيد عليه يتعذر فصل الزيادة عن المزيد عليه فمن نذر ان ان يذبح كبشا عمره ستة اشهر ولكنه ذبح كبشا عمره سنة فهذه الزيادة ممتزجة

24
00:12:51.850 --> 00:13:15.450
بالمزيد عليه لانه لا يمكن ان تخلص لحم كبش عمره ستة اشهر من كبش عمره يعني تطور هذا الكبش وبلغ مثلا عشرة اشهر  هذه الزيادة اذا كانت ممتزجة فانها تأخذ حكم المزيد عليه

25
00:13:15.950 --> 00:13:42.200
نأخذ حكمه من ناحية التوزيع لانه لو نذر ان يذبح كبشا للفقراء وبعد ذلك ذبح كبشا عمره عشرة اشهر او اثنى عشر شهر يجب عليه ان يوزع الزيادة والمزيد عليه. لان هذه الزيادة لا يمكن

26
00:13:42.350 --> 00:14:26.250
ان تنفصل عن المزيد عليه وفروعها كثيرة القسم الثالث ان تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه مجرد اتصال ليست منفصلة وليست ممتزجة ولكنها متصلة فالشخص عندما يركع الركوع لاي ركعة من ركعات الصلاة الركعة الاولى او الثانية او الثالثة

27
00:14:26.650 --> 00:14:56.150
الواجب عليه في الركوع الاطمئنان الفعلي وان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة لكنه اذا زاد في الركوع على الاطمئنان الواجب وزاد في التسبيح على التسبيح الواجب فهل هذه الزيادة

28
00:14:56.300 --> 00:15:34.300
يأخذ حكم المزيد عليه من ناحية الاحكام اذا نظرنا الى فروع هذه القاعدة وجدنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الزيادة تابعة للمزيد عليه من ناحية الحكم فقال صلى الله عليه وسلم اذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا

29
00:15:38.150 --> 00:16:14.200
والشخص اذا والامام قد يطيل الركوع ويسبح عشر تسبيحات او يزيد على ذلك فالرسول اعتبر الزيادة هذه في حكم المزيد عليه من ناحية ادراك الركعة وبناء على ذلك فان هذه القاعدة باعتبار فروعها

30
00:16:14.750 --> 00:16:42.800
منقسمة الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة عن المزيد عليه تماما فلا تأخذ حكمه والثاني ان تكون الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه فتأخذ حكمه والثالث ان تكون الزيادة متصلة

31
00:16:43.200 --> 00:17:06.950
بالمزيد عليه وكما ذكرت لكم من ناحية اعتبار الرسول صلى الله عليه وسلم لها وكان صلى الله عليه وسلم اذا كان راكعا وسمع احدا دخل المسجد فانه يطيل الركوع القاعدة الرابعة

32
00:17:08.150 --> 00:17:35.450
العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب هذه القاعدة من اجل ان تتبين لكم

33
00:17:36.200 --> 00:18:11.600
اذا نظرنا الى علاقتها بالشريعة وجدنا ان الامور الواجبة على الشخص صلاة الظهر مثلا او زكاة المال او كزكاة المال فعندما ننظر الى زكاة المال نجد ان الشخص عندما يخرج

34
00:18:12.000 --> 00:18:45.400
زكاة المال قبل سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب قبل سبب الوجوب وهو بلوغ النصاب قبل سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب اذا فعل ذلك فان هذه الزكاة لا تجزئه فان هذه الزكاة لا تجزئه. يعني اذا فعل

35
00:18:45.800 --> 00:19:11.600
ما امر به قبل سبب وجوبه وقبل شرط وجوبه فجميع الفروع التي تتفرع عن هذا القسم لا لا تصح ولا تبرئوا ذمة المكلف وليست من الامور المشروعة في شيء القسم الثاني عكسه

36
00:19:13.550 --> 00:19:41.050
ذلك انه اذا اتى بالعبادة بعد سبب وجوبها وبعد شرط وجوبها ادى زكاة ما له الذي بلغ نصابا ادى الزكاة بعد الحول ادى الزكاة بعد الحول. فبلوغ النصاب سبب وتمام الحول شرط

37
00:19:41.150 --> 00:20:04.850
وقد اتى في هذه العبادة بعد وجود سببها ووجود شرطها وهذا القسم ايضا كسابق هذا القسم هو من المسائل المتفق عليها يعني جميع فروع هذا القسم متفق عليها في جميع المذاهب

38
00:20:04.900 --> 00:20:29.850
يعني انك اذا فعلت ما امرت به بعد سبب وجوبه وبعد حصول شرط وجوبه فان هذه فانك قد امتثلت وقد برأت ذمته القسم الثالث اللي هو يحتاج الى ان الشخص يتنبه له من ناحية تصوره تصورا صحيحا

39
00:20:31.200 --> 00:20:54.850
ان الشخص يفعل الشيء بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب هذا القسم الثالث هو واسطة بين القسم الاول وبين القسم الثاني يعني فعل ما امر به قبل شرط الوجوب وبعد حصول سبب الوجوب

40
00:20:56.850 --> 00:21:18.850
الشخص عندما يبلغ عنده نصاب من المال او مئة الف او يعني بلوغ نصاب فما فوق اخرج زكاة هذا المال قبل تمام الحول اخرج زكاة هذا المال قبل تمام الحول

41
00:21:19.950 --> 00:21:42.550
تمام الحول شرط وبلوغ النصاب سبب والاخراج وقع بين سبب الوجوب وبين شرط الوجوب وعلى هذا الاساس هذه هذا النوع من من فروع القاعدة هو الذي يحتاج الى ان يتنبه له

42
00:21:42.550 --> 00:22:12.750
طالب العلم فتبرأ ذمته اذا فعل ما امر به بعد سبب وجوبه وقبل شرط وجوبه مثال اخر من اجل توضيحه الانسان اذا حلف على امر ولكنه لم يحنث الحنز شرط

43
00:22:13.000 --> 00:22:37.000
في وجوب الكفارة واليمين سبب في وجوبها فاذا كفر قبل الحلف فان هذا لا يصح واذا كفر بعد الحلف وبعد الحنز فهذا ايضا لا اشكال في صحته واذا كفر بعد الحلف وقبل الحلف

44
00:22:37.300 --> 00:23:03.800
كفر بعد الحلف وقبل الحلف فان هذه الكفارة تكون صحيحة وعلى هذا المسار في فروع كل قسم من هذه الاقسام القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب

45
00:23:04.000 --> 00:23:34.900
وقد تغير الحال بحيث  لو دفع المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه ام لا هذا على قسمين احدهما ان يتبين الحال في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل

46
00:23:35.250 --> 00:24:05.750
ولذلك صور منها اذا بالصوم في عندنا الان هذه القاعدة باعتبار فروعها في الشريعة هي منقسمة الى قسمين عندنا خلل يقع لكن قد يقع في الشخص وقد يقع في نفس العبادة

47
00:24:07.850 --> 00:24:40.650
قد يقع في نفس الشخص وقد يقع في العبادة فعندما يكون في باب الزواجر الزواجر المرتبة لان في جوابر وفي زواجر في الشريعة لكن الزواجر هذه تكون مرتبة مثل كفارة الظهار

48
00:24:41.600 --> 00:25:20.700
وكفارة القتل خطأ سائل الكفارات المرتبة اذا فعل المتأخر اذا اذا فعل ما هو بالمتأخر اذا فعل المتقدم سأله ثم تبين له ان الواجب كان غيره يعني فعل ما هو فعل المتأخر لانه غير قادر

49
00:25:20.900 --> 00:25:58.900
على المتقدم في ذلك الوقت ثم  يعني صام ولم يتمكن من العتق في وقت الصيام ثم تبين له بعد ذلك ان الواجب حصل له وهو السابق فعلى سبيل المثال كفارة القتل خطأ عتق رقبة فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين

50
00:25:59.700 --> 00:26:29.050
ما تمكن من الرقبة  اراد الانتقاد من الصيام اذا اراد الانتقال الى الصيام له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يصوم الحالة الاولى ان يجد الرقبة قبل مباشرة الصيام وهذا لا اشكال في ان الواجب عليه هو الرقبة

51
00:26:30.300 --> 00:26:54.650
الحالة الثانية ان يجد الرقبة بعد الانتهاء من الصيام صام شهرين متتابعين ثم وجد الرقبة لان قد تتعذر عليه القيمة او تتعذر عليه الرقبة لكن وجد القيمة ووجد الرقبة في هذه الحال لا يرجع

52
00:26:54.700 --> 00:27:23.200
الى آآ العتق في الرقبة لان ما فعله من الصيام  هاتان حالتان الحالة الثالثة ان يشرع في الصيام وبعد ما يصوم بعظ الايام استطاع ان يعتق فهل يرجع او لا يرجع؟ يعني هل يرجع الى العتق

53
00:27:24.100 --> 00:27:49.600
او او يستمر في الصيام. هو ذكر هنا ان هناك قاعدة اخرى هذه القاعدة هل العبرة بالحال او العبرة بالمآل هل العبرة بالحال او العبرة بالمآل. وتطبيق هذه القاعدة على هذه الصورة

54
00:27:49.800 --> 00:28:11.700
هل العبرة بالحال يعني حال الوجوب يعني حينما وجبت عليه الرقبة لم يستطع انتقل الى الصيام هذه هي المقصود منها هل العبرة بالحال ام العبرة بالمآل يعني حينما تبين له

55
00:28:11.850 --> 00:28:32.750
باخرة ان الواجب هو الاول. هل ينتقل الى الاول ام انه يستمر؟ هذه انا كما ذكرت لكم هذا فيه خلاف. هذا من جهة كذلك من ناحية الشخص من ناحية الشخص

56
00:28:36.750 --> 00:29:00.600
وهذا يعني فروعه واسعة جدا والقسم الثاني ان يتبين الخلل في شرط العبادة المؤجلة فالصحيح انه يجزئه ويتفرع عليها مسائل اذا يعني سبق ان ذكرت لكم انه يجوز تعجيل الزكاة

57
00:29:02.500 --> 00:29:32.950
اجل الزكاة عطى فقير وباق من الحول اربعة اشهر او خمسة اشهر لما تمت السنة اصبح هذا الفقير غني اصبح هذا الفقير غني فنقول هل العبرة بحاله حين الدفع او العبرة بحاله

58
00:29:33.100 --> 00:30:01.350
حين فصول شرط الوجوب وهو تمام الحول هنا ذكر ان هذه الصورة وامثالها انها يعني معتبرة وصحيحة. فمن اخرج الزكاة على فقير بعد النصاب وقبل تمام الحول ولما جاء تمام الحول وجد ان هذا الشخص لا يستحق الزكاة لغناه فالعبرة

59
00:30:01.350 --> 00:30:27.050
بحال الاخراج وليست العبرة بحال الوجوب. هذا هذه خمس قواعد وكما ذكرت لكم في بداية الكلام ان سيكون خمس قواعد فقط الدرس الثاني هذا كتاب في الاصول اصول الفقه وهذا الكتاب اسمه الغيث الهامع

60
00:30:27.200 --> 00:31:23.850
شرح جمع الجوامع الغيث الهامع شرح جمع الجوامع وكنت درست في العام الماظي منه جملة من المسائل ولكن نعيد نعيدها وذلك من اجل مصلحة الحاضرين   المسألة الاولى ما نحب نطيل عليكم في استطرادات واشياء

61
00:31:24.100 --> 00:31:55.650
المسألة الاولى في تعريف اصول الفقه المسألة الاولى في تعريف اصول الفقه  المقصود من تعريف اصول الفقه هنا هو تعريفه من جهة