﻿1
00:00:05.950 --> 00:01:05.800
انه ان يتنفلان قبل ادائه بجنسه   هذا على نوعين احدهما العبادات المحضة فان كانت موسعة هذا التنفل قبل ادائها وان كانت وان كان وقتها مضيقا لم يجز الثاني العبادات المالية

2
00:01:07.350 --> 00:01:52.200
كالعتق والوقف والصدقة الى اخره هذه القاعدة يقصد منها ان الشخص يكون عليه فرض كونوا عليه فرض سواء فرضه الله عليه في الصلاة والصيام او فرضه هو على نفسه فمن نذر

3
00:01:52.650 --> 00:02:38.300
ان يصوم شهر او شهرين وعين هذه المدة او لم يعينها واذا نظرنا الى علاقة العبادات البدنية الشريعة وجدنا انها ثلاثة اصناف الصنف الاول ما كان وقته مضيقا يعني لا يتسع الا الى فعله فقط

4
00:02:40.500 --> 00:03:10.900
فهذا لا يجوز للشخص ان يتنفل مع بقاء الارض في ذمته كمن اخر الصلاة حتى لم يبقى من وقتها الا ما يكفي لفعلها لان الوقت يكون مضيقا وهو ما يتسع لفعله فقط

5
00:03:11.950 --> 00:03:46.050
ويكون موسعا وهو ما يتسع لفعل المأمور به مع غيره  وكصيام رمضان وكقضاء رمضان فصيام رمظان لا يجوز للشخص ان يتنفل في شهر رمضان بصيام بل الواجب عليه ان يأتي بالفرظ

6
00:03:47.050 --> 00:04:12.650
لكن لو كان عليه ايام من رمضان قضاء فانه لا مانع من ان يتنفل بصيام الاثنين او الخميس او ثلاثة ايام من كل شهر او يصوم مثلا يوم عرفة لان وقت القضاء

7
00:04:13.500 --> 00:04:40.900
مستمر الى دخول وقت رمضان هذا كله وقت موسع للقضاء فاذا اراد ان يصوم في هذه المدة فلا مانع من ذلك لكن لو كان عليه عشرة ايام ولم يبق من شعبان الا عشرة ايام فانه لا يجوز له

8
00:04:41.200 --> 00:05:56.100
ان يتنفلا القسم الثاني العبادات البدنية يجب على الانسان امور افتقروا الى المال ويريد  يتنفل عليه زكاة عليه مثلا نفقة واجبة عليه ديون للناس هذا الشخص تارة يحجر عليه في امواله

9
00:05:59.300 --> 00:06:34.050
وتارة يطالبه الغرماء بدون حجر وتارة يحجر وتارة يترك لا يحجر عليه ولا يطالبه الغرماء فاذا طالبه الغرماء وتصدق فان الصدقة لا تكون نافذة ولو اعتق فان العتق لا يكون صحيحا

10
00:06:36.150 --> 00:07:01.950
واذا طالبه الغرماء ثم تصدق بعد المطالبة فان هذه الصدقة لا تصح ولو اعتق فان العتق غير صحيح لكن لو تصدق قبل الحجر عليه او قبل مطالبة الغرماء فان الصدقة

11
00:07:02.100 --> 00:07:33.400
تكون نافذة وبامكانكم الرجوع الى بقية الامثلة القاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل

12
00:07:33.500 --> 00:08:23.150
من بعد لكن هل الافضل المداومة على نوع منها او فعل جميع الانواع في اوقات شتى المقصود  من هذه القاعدة وهو ان الشارع يشرع انواعا وكل نوع من هذه الانواع

13
00:08:24.950 --> 00:09:00.800
يؤدى في محل الاخر يؤدى يعني ينوب بعضها عن بعض بمعنى ان الوقت لا يكون متعددا. الوقت واحد فهل نقول انه يأتي بجميع هذه الانواع كصفات الاستفتاح فان صفات الاستفتاح للصلاة

14
00:09:01.400 --> 00:09:34.250
جاءت على وجوه مختلفة. متعددة فهل يقتصر على واحد منها او يأتي بهذا مرة وبالاخر مرة اخرى حتى يستوفي جميع الصفات  ومثل الوتر تصليه ركعة وتصليه ثلاثا بسلام وجلوس واحد

15
00:09:36.300 --> 00:10:04.750
وتوتر بخمس في جلوس واحد وتوتر بسبع وبتسع في تشهد واحد وفي جلوس واحد وتصلي ركعتين ركعتين تسلم من كل من كل ركعة واذا بقي الوتر فانك تصليه ركعة واحدة

16
00:10:05.250 --> 00:10:38.850
وهكذا فهل تقتصر على افضلها او تأتي بها كلها في وقت واحد؟ ام انك تأتي بها على سبيل التناوب واصطفاؤها شفاؤها هذا هو الافضل لانك تقوم تكون قد عملت بالسنة

17
00:10:39.500 --> 00:11:14.400
في كل واحد منها القاعدة التي بعدها اذا وجدنا اثرا معلولا لعلته ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها هل يحال ذلك الاثر

18
00:11:14.900 --> 00:12:17.000
على تلك العلة المعلومة   المقصود من هذه القاعدة وهو ان الاثر هذا مسبب هذا مسبب وحصول ما نشأ عنه الاثر سبب لكن عارض ذلك احتمال سبب اخر فهل نرتب الاثر

19
00:12:17.850 --> 00:12:57.150
على العلة المعلومة او نرتبه على السبب الذي جاء بعدها او نتوقف فشخص اطلق سهما على صيد هذا الصيد تدرج حتى سقط في الماء ووجدناه ميتا فهل نحيل هذا الاثر

20
00:12:57.700 --> 00:13:25.600
هل نحيله على السهم الذي اطلقه الشخص ام اننا نحيل ذلك الى الماء. فاذا احلناه الى الاول صار مباحا واذا احلناه الى الثاني صار حراما هذا هو المقصود من هذه

21
00:13:25.650 --> 00:13:55.450
القاعدة وفيها امثلة كثيرة بامكانكم الرجوع اليها القاعدة الرابعة عشرة اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم لكل منهما او لا يلحق بواحد منهما شيء

22
00:13:58.000 --> 00:14:27.250
آآ الشيء قد يصدر من شخص منفرد وقد يصدر من شخصين معلومين ومعلوم ما صدر من كل واحد منهما وليس الاول ولا الثاني بمقصود في القاعدة لكن اذا صدر شيء من اثنين او ثلاثة

23
00:14:28.350 --> 00:14:52.600
ولكننا ولكن ولكنهم هم لم يتحققوا لم يتحقق كل واحد منهم بان هذا الشيء الذي حصل حصل منه فمثلا فعلى سبيل المثال فيه ثوب ينام فيه كل واحد من الثلاثة بالتناوب

24
00:14:53.450 --> 00:15:25.100
بعد قيام الثالث وجدنا اثر مذي او اثر مني ولكن لا يعلم كل واحد منهما منهم منهما او منهم. السبب فهل نحيل ذلك لكل واحد منهما او منهم فاذا كان مذيا فالثوب نجس

25
00:15:26.700 --> 00:15:49.750
واذا كان منيا وجب الاغتسال على كل واحد منهم فلا نحيله الى واحد منهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك القاعدة الخامسة عشرة

26
00:15:54.000 --> 00:16:25.950
القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته كان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل به او ترك العمل

27
00:16:26.400 --> 00:17:03.600
بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح هذه القاعدة لها تعلق وان شئت ان تقول هي متفرعة يعني لان فيه قواعد كلية في الشريعة يتفرع عنها قواعد كثيرة

28
00:17:04.700 --> 00:17:43.000
فهذه القاعدة متفرعة القاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك هنا استصحبنا اصلا ولكنه عرظ هذا الاصل بظاهر فهل ننتقل الى الظاهر ام نبقى على الاصل هل ننتقل

29
00:17:43.250 --> 00:18:10.550
الى الظاهر  ننتقل الى  من الفروع التي ذكرها رحمه الله اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما اذا تقدم منه سبب المذي

30
00:18:10.600 --> 00:18:32.200
فلا يلزمه ايضا غسل ثوبه بحيث نقول انما سقط عنه الغسل بحكمنا بان البلل مزيون بل نقول في ثوبه الاصل طهارة فلا ينجس بالشك. والاصل طهارته بدنه فلا يلزمه العمل

31
00:18:32.250 --> 00:18:56.100
هذا فيه تعارض بينهما لكن اذا نظرنا الى قاعدة دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاننا نعمل الظاهر فاننا نعمل الظاهر وفيه كثير في كثير في الشريعة اذا تعارض الاصل

32
00:18:56.200 --> 00:19:30.250
والظاهر فانه يقدم الظاهرون اذا تعارض الاصل الظاهر فانه يقدم الظاهر فعلى سبيل المثال نقول الاصل براءة الذمة عندما يأتي شاهدان يشهدان بان ذمة هذا الشخص مع يعني مشغولة بحق لشخص اخر

33
00:19:30.300 --> 00:20:01.550
فهذا ظاهر عارض الاصل وبناء على ذلك فاننا نقول ان ذمته مشغولة وهكذا كل ما تستخدم له ادلة اثبات الاحكام لان الادلة في الشريعة ثلاثة اصناف الصنف الاول ادلة مشروعية الاحكام

34
00:20:02.750 --> 00:20:34.250
وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما الى ذلك هذه ادلة مشروعية الاحكام والقسم الثاني ادلة وقوع الاحكام والمقصود بهذا هو استخدام الوسائل مثل معرفة سببية السبب وشرطية الشرق ومانعية المانع

35
00:20:35.650 --> 00:21:06.400
فهذه يسمى ادلة وقوع الاحكام فعندما يدخل وقت الظهر وقت الظهر دخول وقت الظهر هذا شرط في صحة الصلاة فانت تستخدم الوسائل التي تدلك على دخول الوقت تدلك على دخول

36
00:21:06.650 --> 00:21:37.600
الوقت مثل الظل المسائل التي يعرف بها دخول الوقت وهكذا عندما يشرب الشخص خمرا ونريد ان نتثبت من كونه شرب مسكرا نحتاج الى استخدام وسائل لان الشكر شرط وان شئت ان تقول شرط في اقامة الحد

37
00:21:38.150 --> 00:22:03.750
لانه شرط في اقامة الحج شرط من الشروط فعلى فالوسائل التي نستخدمها مثل القيء ومثل استنكاره اسمه ومثل تحليل الدم وغير ذلك من الامور التي تستخدم لمعرفة كونه شرب مسكرا

38
00:22:04.450 --> 00:22:32.500
القسم الثالث من الادلة ادلة اثبات الاحكام وادلة اثبات الاحكام هي الادلة التي يستخدمها القضاة وقد يحتاج اليها المفتي لاثبات بعض الامور فمثلا الاقرار وشهادة وشهادة اربعة شهود او ثلاثة او شاهدين او شهادة اثنين

39
00:22:32.500 --> 00:23:10.600
مثلا او واحد ويمين الى اخر الصور ادلة اثبات الاحكام فهذه هي انواع الادلة هذه القاعدة هي قاعدة من ناحية ان الشخص يستخدم ادلة وقوع الاحكام يستخدمها من اجل التأكد

40
00:23:10.750 --> 00:23:51.150
من مانعية المانع او سببية السبب او شرطية الشر وبهذا تنتهي هذه القواعد   الدرس الذي بعد هذا نرسل بدأنا في يعني انتهينا امس من بعض من بعض ما يتعلق بالاحكام التكليفية

41
00:23:51.850 --> 00:24:52.850
وبقي الكلام على على على مسائل هذه منها الشخص عندما يكون ما شرع فيه من صلاة او صيام او عمرة  عندما يكون نفلا لانه اذا كان فرظا او او او شيء اوجبه العبد على نفسه يعني نذر

42
00:24:54.400 --> 00:25:13.450
فاذا كان فرظا وشرع فيه فلا يجوز قطعه  شرع في صلاة الفرض لا يجوز قطعها شرع في صيام الفرض سواء كان اداء او قضاء هذا لا يجوز له هذا ما فيه اشكال

43
00:25:14.250 --> 00:25:43.150
لكن شرع في صيامه تطوع او شرع في صلاة تطوع او شرع في عمرة تطوع. او شرع في حج تطوع هل يسوغ له  يقطع هذا الفعل الذي دخل فيه اولى يصوغ له ذلك

44
00:25:43.550 --> 00:26:21.150
او لا يصوغ له ذلك هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين العلماء فمنهم من يستثني الحج يستثني الحج فقط ومنهم من يستثني مجموعة مثل الصلاة والصيام والى اخره والاعتكاف وما الى ذلك

45
00:26:22.300 --> 00:26:45.100
فيقول اذا شرع في الصلاة او شرع في الصيام او شرع في الحج فانه لا يقطعه هذا هو المقصود من هذه المسألة المسألة التي بعدها دخول في الحكم الوضعي لان سبق الكلام على الحكم

46
00:26:45.600 --> 00:27:35.700
التكليف وهذا شروع في الحكم الوضعي والحكم الوضعي هو عبارة عن الاسباب والموانع  والشروط الاسباب  الموانع والشروط والعلة السبب عند علماء الاصول فقط لان السبب قد ينظر اليه من ناحية عموم الشريعة

47
00:27:36.300 --> 00:28:06.000
وقد ينظر اليه نظرة اصطلاحية الكلام هنا في النظرة الاصطلاحية  فهم يعرفونه اصطلاحا ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود

48
00:28:06.300 --> 00:29:02.950
ومن عدمه العدم لذاته وقد يقول وقائل نحتاج الى الفرق بين العلة وبين السبب العلة لابد ان تكون مناسبة تشتمل على معنى مناسبا للحكم على معنى مناسب للحكم يعني تكون العلة مظنة

49
00:29:03.450 --> 00:29:52.100
للحكمة مظنة ايه الحكمة مثل الان السفر السفر مظنة لوقوع المشقة ولهذا يرعى الشارع الرخصة يعني القصر والجمع والفطر  للشخص للمسافر لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا ان السفر يدخله الاحكام الخمسة

50
00:29:52.650 --> 00:30:28.350
يعني سفر واجب سفر محرم سفر مكروه سفر مندوب سفر مباح والذي يعنينا من هذه الاقسام هو السفر المحرم فالسفر المحرم مثل الانسان الذي يسعى في الارض فسادا مثل من يروج المخدرات

51
00:30:30.550 --> 00:30:59.900
فهذا يقال عنه انه سفر محرم فلا يترخص برخص السفر لان ترخصه برخص السفر هذا من اعانته على الاثم والعدوان يعني يسهل عليه الاستمرار في ترويج المخدرات فلا يترخص برخص

52
00:31:00.300 --> 00:31:27.200
السفر من الجمع ومن القصر ومن الفطر يعني لا يرخص له بذلك لكن ما كان يفعله مقيما يفعله اذا كان مسافرا مثل عجز عن حصول الماء في الحظر يتمم عجز عن حضور الماء في السفر يتيمم

53
00:31:29.550 --> 00:31:33.700
وفيه سفر اخر