﻿1
00:01:41.300 --> 00:02:05.600
فيه عارظة اصل سفره مواجب ولا مندوب ولا مكروه ولا مباح. لكنه باشر فيه معصية مثل انسان يسافر للتجارة وهذا سفر مباح لكنه فعل اللواط او فعل الزنا او شرب الخمر

2
00:02:05.850 --> 00:02:31.250
في اثناء سفره فهذا لا يقال انه سفر معصية لان العبرة في اصله واصله هو انه سفر مباح للتجارة فهذه المعصية لا تمنعه من ان يترخص في رخصي  فالمقصود ان السبب

3
00:02:31.300 --> 00:03:06.800
وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته هذا الاول الثاني المانع المقصود المانع هنا انه اذا وجد ترتب عليه امتناع الحكم مانع ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم

4
00:03:07.800 --> 00:03:38.850
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فعندما يوجد تارة يترتب الحكم وتارة لا يترتب لكن اذا عدم فانه ينعدم الحكم يلزم  يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

5
00:03:42.500 --> 00:04:10.200
فاذا نظرنا الى الحيض وجدنا انه مانع من الصلاة يعني مانع لوجوبها على الشخص ومانع لاداء الصيام في رمضان في وقت الحيض في رمضان فلو صامت الحائض او النفساء فان صيامها

6
00:04:10.350 --> 00:04:31.500
لا يكون صحيحا لا يكون صحيحا فالمقصود هو ان المانع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وفيه تفاصيل كثيرة في جميع المسائل لكن ما يصلح التطرق لها هنا

7
00:04:33.900 --> 00:05:22.650
المسألة التي بعدها وصف العمل لانه صحيح يعني وصف الاعمال ووصف الاقوال بالصحة انما يكون في المواضع التي تتوفر اركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي موانعها لكن قد يحصل خلل الركن الشرط

8
00:05:23.350 --> 00:05:56.300
الواجب في وجود مانع فكل عمل يطرأ عليه وصفه بانه صحيح انما يكون في هذا النوع من يعني يكون له جهتان جهة وصفه بالصحة وجهة وصفة بالفساد وكل قول او فعل

9
00:05:56.550 --> 00:06:17.650
وصف بالفساد فانه يوصف ايضا بالصحة عندما تتوفر اركانه وشروطه وواجباته هذا وتنتهي موانعه هذا يوصف بالصحة. وعندما يوجد خلل في ركن من الاركان مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

10
00:06:18.050 --> 00:06:40.550
صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب صلى الفرظ جالسا وهو قادر على القيام. وهكذا اما الذي له جهة واحدة كمعرفة الله جل وعلا هذا النوع لا يوصف بالفساد هذا النوع لا يوصف بالصحة

11
00:06:40.600 --> 00:07:11.650
انما يوصف بالصحة من يصح ما يصح ان يطرأ عليه الحكم بها والحكم بفساد العمل المسألة التي بعدها هذا بالنظر الى بالنظر الى الصحة في العبادات لكن الصحة في العقول مثل عقد البيع وعقد الاجارة جميع العقول ومثل عقد النكاح وما الى ذلك

12
00:07:11.850 --> 00:07:39.050
هذا هو عبارة عن انه يترتب عليه الاثر فعقد البيع يترتب عليه انتقال المبلغ من المشتري الى البائع وانتقال المبيع من البائع الى المشتري هذا هو الاثر هذا يوصف بالصحة على هذا الوجه

13
00:07:40.850 --> 00:08:20.650
وتوصف العبادة بانها مجزئة صليت يقال صلاتك هذه مجزئة يقال يعني توصف العبادة بالاجزاء من اجل ان الشخص ما يطالب العمل لكن فيه جانب اخر وهو ان الشخص قد يصلي مثلا صلاة مجزئة

14
00:08:22.250 --> 00:08:49.700
لكنها تكون ناقصة في بعض الاشياء لكنه نقص لا يجعلها باطلة. لان في صلاة كاملة مثلا اذا اتى باركانها وشروطها وواجباتها وسننها هذا الكمال المستحب والكمال الواجب عندما يأتي بالاركان والشروط والواجبات وتنتفي

15
00:08:50.000 --> 00:09:18.700
المسألة التي بعدها  يعني تصف العمل بانه باطل وتصف العمل بانه فاسد كشخص صلى بدون فاتحة الكتاب ان شئت ان تصف عمله بانه باطل وان شئت ان تصفه بانه فاسد

16
00:09:22.050 --> 00:09:58.600
وهكذا بالنظر الى اوصاف العبادات الحج والعمرة وما الى ذلك وهذا عند الائمة الثلاثة كما سبق في الفرض والواجب وابو حنيفة يرى ان الباطل ما نهي عنه لذاته الباطل ما نهي عنه لذاته

17
00:09:59.450 --> 00:10:26.000
والفاسد ما شرع باصله ولكنه منع بوصفه الباطل عنده ما لم يشرع لا في اصله ولا في وصفه الثاني مشروع باصله ولكنه ممنوع بوصفه فمثلا عقد الربا هذا ممنوع بوصفه

18
00:10:26.100 --> 00:10:55.250
لان عقد البيع مشروع لكن اقترن بعمل ربوي الائمة الثلاثة يجعلونه باطلا وابو حنيفة يجعل هذا فاسدا المسألة التي بعد هذا الاداء في عندنا الاذى والقضاء والاعادة هذه مسألة الاداء

19
00:10:57.250 --> 00:11:22.950
انت صليت الليلة هذي وصليت العشاء مثلا مع الامام تكون اديت الصلاة تكون اديت الاداء هنا يقول والاداء فعل وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. الرسول صلى الله عليه وسلم

20
00:11:23.100 --> 00:11:45.400
قال من ادرك ركعة من الفجر قبل ان ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وبناء على ذلك فاذا ادرك كل العبادة او ادرك بعضها فانه

21
00:11:45.450 --> 00:12:13.150
يكون عمله هذا  المسألة التي بعد هذا هذا في الاداء والمؤدى هو الفعل المؤدى هو الفعل والمقصود بالزمن هو الزمن المؤقت. يعني المحدد من حيث البداية والنهاية فعلى سبيل المثال

22
00:12:13.450 --> 00:12:36.200
عندنا اوقات الصلوات الخمس وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار الى اصفرار الشمس. ثم يأتي وقت الظرورة الى غروب الشمس. ثم يدخل وقت المغرب ويستمر

23
00:12:36.200 --> 00:12:52.400
الى غروب الشفق يعني ساعة ونص بعد تغيب الشمس ثم يدخل وقت العشاء الى منتصف الليل هذا وقت اختيار ومن بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر هذا وقت ظرورة ثم يدخل وقت الفجر ويمتد

24
00:12:52.400 --> 00:13:22.800
الى طلوع الشمس فالمقصود بالوقت هو الزمان هو الظرف الذي تعمل فيه العبادة له اول وله اخر المسألة الاخرى بعد هذا القضاء الشخص عندما ينام  الصلاة صلاة من الصلوات الخمس

25
00:13:26.150 --> 00:13:48.050
ثم يستيقظ بعد خروج الوقت ويتوضأ ويصلي فعمله هذا يسمى قظاء لانه فعل العبادة بعد خروج وقتها لكن من حيث الاجر لا ينقص من اجره شيء لان المانع ليس في اختياره

26
00:13:48.150 --> 00:14:21.550
وهذا بخلاف ما اذا تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها فيلزم بالاتيان بها ولكنه يكون ازما والمسألة التي بعدها المقضي هو المفعول بعد ذلك الصورة الاخرى الاعادة فعل الشيء في وقت الاداء

27
00:14:25.000 --> 00:14:44.650
قيل لخلل وقيل لعذر فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني فارغا من الصلاة دخل رجل قد فاتته الصلاة فالتفت الى احد المصلين فقال له من يتصدق على هذا

28
00:14:44.850 --> 00:15:06.100
فبالنسبة للمتصدق اعاد الصلاة وكما كان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انتهائه من صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب ويصلي بجماعته. هذا اذا كان

29
00:15:06.300 --> 00:15:29.450
يعني مهوب لخلل في الصلاة لكن قد يصلي مثلا ويكون في صلاته خلل ثم بعد ذلك يستدرك هذا الخلل لكن يصلي الصلاة في وقتها وبهذا ينتهي هذا الدرس ونقف بعد ذلك على تقسيم الحكم

30
00:15:29.500 --> 00:16:12.100
الى رخصة وعزيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا كان في احد عنده سؤال فيما سمعته بس يسأل يقول وش الدليل في مثل الحج الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله

31
00:16:12.350 --> 00:16:47.950
فاذا شرع في الحج فانه يعمل بهذه الاية وكذلك العمرة والذين يستدلون على عدم الخروج من الصلاة اذا شرع فيها يستدلون بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم هذا يقول انني ذكرت

32
00:16:48.250 --> 00:17:21.500
تعريف الشرط بدل تعريف المانع انا ذكرت ان المانع يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم اما الشر ما هو قسمان القسم الاول ما يتفق تعريفه مع السبب. بس انا ما احب اني استفصل لكم واطول لاني في تقديري ان

33
00:17:21.750 --> 00:17:42.550
ان الشيء اللي اقتصر عليه فيه كفاية بالنسبة للوضع هذا وقسمان القسم الاول ما يتفق مع السبب يعني يلزم من عدمه العدم يلزم من من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود

34
00:17:43.700 --> 00:18:05.700
هكذا والمقصود بالشرط هنا حتى يتميز للسائل ولغيره المقصود بالشرط هنا هو الشرط اللغوي هو الذي يتفق مع السبب فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته اما الشرط الشرعي

35
00:18:05.900 --> 00:18:29.750
فيلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالانسان عندما يتوضأ هل يقال له هل يقال له لا بد ان تصلي لانك اتيت بشرط من شروط الصلاة

36
00:18:30.300 --> 00:19:11.250
فيلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا يقول على كل حال انا ترى يعني مختصر تقريبا يمكن خمسة في المئة من الكلام على المسائل لان في تقديري ان المستوى

37
00:19:11.400 --> 00:19:59.250
ما يتسع له بالتفصيل  يقول من عليه ايام من رمضان فهل له صيام ست من شوال؟ نعم هل يجوز ان يتصدق ولو قليلا من عليه ديون وكيف نعد تعد هذه صدقة

38
00:19:59.300 --> 00:20:19.750
هو اذا حجر عليه اذا حجر عليه او طالبه الغرماء وكان ما يتصدق به يضر بحقهم فلا يجوز له ذلك ما حكم من رأى المنية بعد ان صلى؟ صلاتين. يا اخي هذا

39
00:20:20.450 --> 00:21:18.800
يحتاج الى ان يغتسل ويتطهر ويتوضأ ويعيد الصلاتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  مساء الخير يا شيخ انا مشاغل المغرب صليت