فيه عارظة اصل سفره مواجب ولا مندوب ولا مكروه ولا مباح. لكنه باشر فيه معصية مثل انسان يسافر للتجارة وهذا سفر مباح لكنه فعل اللواط او فعل الزنا او شرب الخمر في اثناء سفره فهذا لا يقال انه سفر معصية لان العبرة في اصله واصله هو انه سفر مباح للتجارة فهذه المعصية لا تمنعه من ان يترخص في رخصي فالمقصود ان السبب وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته هذا الاول الثاني المانع المقصود المانع هنا انه اذا وجد ترتب عليه امتناع الحكم مانع ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فعندما يوجد تارة يترتب الحكم وتارة لا يترتب لكن اذا عدم فانه ينعدم الحكم يلزم يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فاذا نظرنا الى الحيض وجدنا انه مانع من الصلاة يعني مانع لوجوبها على الشخص ومانع لاداء الصيام في رمضان في وقت الحيض في رمضان فلو صامت الحائض او النفساء فان صيامها لا يكون صحيحا لا يكون صحيحا فالمقصود هو ان المانع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وفيه تفاصيل كثيرة في جميع المسائل لكن ما يصلح التطرق لها هنا المسألة التي بعدها وصف العمل لانه صحيح يعني وصف الاعمال ووصف الاقوال بالصحة انما يكون في المواضع التي تتوفر اركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي موانعها لكن قد يحصل خلل الركن الشرط الواجب في وجود مانع فكل عمل يطرأ عليه وصفه بانه صحيح انما يكون في هذا النوع من يعني يكون له جهتان جهة وصفه بالصحة وجهة وصفة بالفساد وكل قول او فعل وصف بالفساد فانه يوصف ايضا بالصحة عندما تتوفر اركانه وشروطه وواجباته هذا وتنتهي موانعه هذا يوصف بالصحة. وعندما يوجد خلل في ركن من الاركان مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب صلى الفرظ جالسا وهو قادر على القيام. وهكذا اما الذي له جهة واحدة كمعرفة الله جل وعلا هذا النوع لا يوصف بالفساد هذا النوع لا يوصف بالصحة انما يوصف بالصحة من يصح ما يصح ان يطرأ عليه الحكم بها والحكم بفساد العمل المسألة التي بعدها هذا بالنظر الى بالنظر الى الصحة في العبادات لكن الصحة في العقول مثل عقد البيع وعقد الاجارة جميع العقول ومثل عقد النكاح وما الى ذلك هذا هو عبارة عن انه يترتب عليه الاثر فعقد البيع يترتب عليه انتقال المبلغ من المشتري الى البائع وانتقال المبيع من البائع الى المشتري هذا هو الاثر هذا يوصف بالصحة على هذا الوجه وتوصف العبادة بانها مجزئة صليت يقال صلاتك هذه مجزئة يقال يعني توصف العبادة بالاجزاء من اجل ان الشخص ما يطالب العمل لكن فيه جانب اخر وهو ان الشخص قد يصلي مثلا صلاة مجزئة لكنها تكون ناقصة في بعض الاشياء لكنه نقص لا يجعلها باطلة. لان في صلاة كاملة مثلا اذا اتى باركانها وشروطها وواجباتها وسننها هذا الكمال المستحب والكمال الواجب عندما يأتي بالاركان والشروط والواجبات وتنتفي المسألة التي بعدها يعني تصف العمل بانه باطل وتصف العمل بانه فاسد كشخص صلى بدون فاتحة الكتاب ان شئت ان تصف عمله بانه باطل وان شئت ان تصفه بانه فاسد وهكذا بالنظر الى اوصاف العبادات الحج والعمرة وما الى ذلك وهذا عند الائمة الثلاثة كما سبق في الفرض والواجب وابو حنيفة يرى ان الباطل ما نهي عنه لذاته الباطل ما نهي عنه لذاته والفاسد ما شرع باصله ولكنه منع بوصفه الباطل عنده ما لم يشرع لا في اصله ولا في وصفه الثاني مشروع باصله ولكنه ممنوع بوصفه فمثلا عقد الربا هذا ممنوع بوصفه لان عقد البيع مشروع لكن اقترن بعمل ربوي الائمة الثلاثة يجعلونه باطلا وابو حنيفة يجعل هذا فاسدا المسألة التي بعد هذا الاداء في عندنا الاذى والقضاء والاعادة هذه مسألة الاداء انت صليت الليلة هذي وصليت العشاء مثلا مع الامام تكون اديت الصلاة تكون اديت الاداء هنا يقول والاداء فعل وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الفجر قبل ان ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وبناء على ذلك فاذا ادرك كل العبادة او ادرك بعضها فانه يكون عمله هذا المسألة التي بعد هذا هذا في الاداء والمؤدى هو الفعل المؤدى هو الفعل والمقصود بالزمن هو الزمن المؤقت. يعني المحدد من حيث البداية والنهاية فعلى سبيل المثال عندنا اوقات الصلوات الخمس وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار الى اصفرار الشمس. ثم يأتي وقت الظرورة الى غروب الشمس. ثم يدخل وقت المغرب ويستمر الى غروب الشفق يعني ساعة ونص بعد تغيب الشمس ثم يدخل وقت العشاء الى منتصف الليل هذا وقت اختيار ومن بعد منتصف الليل الى طلوع الفجر هذا وقت ظرورة ثم يدخل وقت الفجر ويمتد الى طلوع الشمس فالمقصود بالوقت هو الزمان هو الظرف الذي تعمل فيه العبادة له اول وله اخر المسألة الاخرى بعد هذا القضاء الشخص عندما ينام الصلاة صلاة من الصلوات الخمس ثم يستيقظ بعد خروج الوقت ويتوضأ ويصلي فعمله هذا يسمى قظاء لانه فعل العبادة بعد خروج وقتها لكن من حيث الاجر لا ينقص من اجره شيء لان المانع ليس في اختياره وهذا بخلاف ما اذا تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها فيلزم بالاتيان بها ولكنه يكون ازما والمسألة التي بعدها المقضي هو المفعول بعد ذلك الصورة الاخرى الاعادة فعل الشيء في وقت الاداء قيل لخلل وقيل لعذر فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني فارغا من الصلاة دخل رجل قد فاتته الصلاة فالتفت الى احد المصلين فقال له من يتصدق على هذا فبالنسبة للمتصدق اعاد الصلاة وكما كان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انتهائه من صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب ويصلي بجماعته. هذا اذا كان يعني مهوب لخلل في الصلاة لكن قد يصلي مثلا ويكون في صلاته خلل ثم بعد ذلك يستدرك هذا الخلل لكن يصلي الصلاة في وقتها وبهذا ينتهي هذا الدرس ونقف بعد ذلك على تقسيم الحكم الى رخصة وعزيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا كان في احد عنده سؤال فيما سمعته بس يسأل يقول وش الدليل في مثل الحج الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله فاذا شرع في الحج فانه يعمل بهذه الاية وكذلك العمرة والذين يستدلون على عدم الخروج من الصلاة اذا شرع فيها يستدلون بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم هذا يقول انني ذكرت تعريف الشرط بدل تعريف المانع انا ذكرت ان المانع يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم اما الشر ما هو قسمان القسم الاول ما يتفق تعريفه مع السبب. بس انا ما احب اني استفصل لكم واطول لاني في تقديري ان ان الشيء اللي اقتصر عليه فيه كفاية بالنسبة للوضع هذا وقسمان القسم الاول ما يتفق مع السبب يعني يلزم من عدمه العدم يلزم من من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود هكذا والمقصود بالشرط هنا حتى يتميز للسائل ولغيره المقصود بالشرط هنا هو الشرط اللغوي هو الذي يتفق مع السبب فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته اما الشرط الشرعي فيلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فالانسان عندما يتوضأ هل يقال له هل يقال له لا بد ان تصلي لانك اتيت بشرط من شروط الصلاة فيلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا يقول على كل حال انا ترى يعني مختصر تقريبا يمكن خمسة في المئة من الكلام على المسائل لان في تقديري ان المستوى ما يتسع له بالتفصيل يقول من عليه ايام من رمضان فهل له صيام ست من شوال؟ نعم هل يجوز ان يتصدق ولو قليلا من عليه ديون وكيف نعد تعد هذه صدقة هو اذا حجر عليه اذا حجر عليه او طالبه الغرماء وكان ما يتصدق به يضر بحقهم فلا يجوز له ذلك ما حكم من رأى المنية بعد ان صلى؟ صلاتين. يا اخي هذا يحتاج الى ان يغتسل ويتطهر ويتوضأ ويعيد الصلاتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير يا شيخ انا مشاغل المغرب صليت