﻿1
00:01:46.500 --> 00:02:14.750
من يملك ان يطالب النائب بخمس المائة والا يقال ان قاعدة الشريعة ان اليسير مغتفر. هذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من الفروع. لكن هذه الزيادة هل هي زيادة عن العدل والا نقصا عن العدل

2
00:02:14.900 --> 00:02:39.850
ها ها تمام هي هي موضوعة لما اذا حصل تقصير عن درجة العدل لكن هذا التقصير يسير عرفا هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع نقرأ القاعدة من سمح

3
00:02:40.550 --> 00:03:03.000
في مقدار يسير وزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع يعني باعها مثلا بخمس واربعين الف ما باعها بتسعة واربعين يعني لو باعها يعني في في مقدار الياسين المغتمر ما في اشكال

4
00:03:03.050 --> 00:03:23.800
لكنه زاد على اليسير المغتفر فهل نقول لازم انك تعطينا خمسة الاف ريال والا رد السيارة والا نقول اليسير مغتفر خمس مئة ريال هذي نسامحك بها وعطنا اربعة الاف وخمس مئة ريال

5
00:03:24.000 --> 00:03:48.250
فصارت هذه القاعدة هي في النظر في الزيادة اه التي حصل السماح فيها اذا زاد عليها اذا زاد عليها فهل يقال ان هذه الزيادة يضمنها هو مع اليسير المغتفر او يقال انه يظمنها دون اليسير المغتفر

6
00:03:48.300 --> 00:04:17.700
وقاعدة الشريعة ان اليسير المغتفر اذن الشارع فيه في حدوده فقط لكن لما حصل تعدي عن اليسير المغتفر دخل اليسير المغتفر في هذا التعدي فيضمن الجميع يضمن الجميع يقول منها

7
00:04:18.000 --> 00:04:39.150
الوكيل في البيع مع الاطلاق يملك البيع بثمن المثلي ودونه بما يتغابن بمثله عادة فاذا باع بما لا يتغابن بمثله عادة فهل يظمن بقيمة ثمن المثل كله او القدر الزائد عما

8
00:04:39.150 --> 00:05:13.050
به عادة كما كما ذكرت لكم يعني هل يعني هل يضمن الزيادة دون ما سمح فيه لو باع مقتصرا عليه لو باع مقتصرا عليه لكن لما زاد عليه فهل نظمنه الزيادة وما وما حل المسامحة؟ نعم يعني مقتضى قواعد الشريعة انه يظمن

9
00:05:13.050 --> 00:05:40.800
الزيادة ويضمن ايضا ما سمح فيه لو اقتصر عليه لكنه لم يقتصر عليه وهكذا سائر الامثلة القاعدة التي بعدها اذا خرج القاعدة الثلاثون اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة

10
00:05:41.350 --> 00:06:12.300
اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ عليه ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه

11
00:06:12.400 --> 00:06:43.450
حملة اه المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يتقرب الى الله بعبادة كانت في الاصل سنة كانت في الاصل سنة او كانت في الاصل واجبة اسمع كانت في الاصل سنة

12
00:06:43.900 --> 00:07:13.800
او كانت في الاصل واجبة هذه العبادة عينها عين اضحية عين هديا في الحج في حالة التمتع او في حالة القران لان المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي وهذا بخلاف مفرد فان المفرد

13
00:07:13.850 --> 00:07:31.150
في الحج ليس عليه هدي. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. لكنه عين هديا هذا الهدي

14
00:07:32.200 --> 00:08:01.400
طرأ عليه ما يمنع اجزاءه طرأ عليه ما يمنع اجزاءه انكسرت رجل الاضحية ولا انكسرت رجل الهدي بعير ولا بقرة ولا غنمة صار فيه صار نعيم سارة معيبا في هذه الحال

15
00:08:01.850 --> 00:08:27.350
هل نقول انه يرجع الى ملكه يتصرف فيه كما يتصرف في سائر ملكه وبعد ذلك اذا كان الشيء واجبا عليه يأتي ببدله اذا كان واجبا عليه يأتي ببدله او نقول انه

16
00:08:27.550 --> 00:08:54.600
لا يعود الى ملكه. فهذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من الفروع فمن ذلك اذا اوجب هديا واظحية عن واجب في ذمته عن واجب في ذمته ثم تعيبت فانها لا تجزي

17
00:08:54.650 --> 00:09:14.650
وهل يعود المعيب الى ملكه على روايتين؟ يعني ان فيه خلاف لكن مقتضى قواعد الشريعة ما دام يبي تعين عليه البدل فقواعد الشريعة تقتضي ان هذا ان هذا المعيب يرجع اليه

18
00:09:14.650 --> 00:09:46.550
ويعين بدله ويأتي بماذا؟ ويأتي ببدله والفرع الثاني اذا عجل الزكاة فدفعها الى فقير ثم هلك المال فيه آآ الزكاة تارة يدفعها الانسان قبل تمام الحول وهذا يسمى بتعجيل الزكاة

19
00:09:46.700 --> 00:10:04.200
وتارة يدفعها بعد تمام الحول اذا دفعها بعد تمام الحول ما هو بمحل اشكال لكن اذا عجلها يعني بعد ما مضى على ملكه المال ستة اشهر وقال والله انا عندي فلوس واجد

20
00:10:05.400 --> 00:10:28.550
عندي وباء اببدأ اخرج الزكاة من الان فاخذ ستة اشهر من السنة يعني النصف الثاني من السنة يخرج فيه الزكاة وكل ما اعطى فقير سجل عليه سواء كانت ابل ولا بقر ولا غنم ولا فلوس ولا عروض تجارة

21
00:10:30.300 --> 00:10:55.100
لما تم الحول هلك لا يعني هلك المال قبل تمام الحول هلك المال يعني مثلا صارت ابل وجاها صاعقة المهم انها تلفت باي سبب من اسباب التلع؟ في هذه الحال

22
00:10:55.450 --> 00:11:18.100
هل نقول ان دافع الزكاة يرجع الى الفقراء الذين اعطاهم ويسترجع منهم ما دفع والا يقال ما دام ان الشارع اذن لك في الدفع فانت دفعت في وقت مأذون فيه شرعا

23
00:11:18.150 --> 00:11:45.200
ولا تستحق ماذا ولا تستحق الرجوع الى الفقير. قواعد الشريعة تقتضي انه لا يستحق لا يستحق الرجوع لانه مأذون له وطبق ما اذن له فيه شرعا لكن هذا اذن على سبيل الوجوب ولم ينتظر الاذن هذي اذن على سبيل الجواز قصدي ولم

24
00:11:45.200 --> 00:12:11.400
انتظر الاذن على سبيل الوجوب. لان الاذن على سبيل الوجوب بعد تمام الحول الاذن على سبيل الوجوب هذه بعد تمام الحول. لكن الاذن على سبيل الجواز اذا تم النصاب اذا تم النصاب فحين اذ مأذون له ان يعجل الزكاة. عجلها وهلك المال قبل

25
00:12:11.400 --> 00:12:31.400
ما الحول؟ هل يرجع او لا يرجع كما ذكرت لكم؟ مقتضى قواعد الشريعة انه اذن له على سبيل في الجواز في الاخراج ومقتضى ذلك ان السبب انعقد سبب استحقاق الفريق الفقير

26
00:12:31.400 --> 00:12:57.050
انعقد بتسليم الزكاة له وسبب الاخراج انعقد بالنظر الى اذن الشارع للمخرج فعندنا اذن في الاخراج وعندنا اذن في الاخذ وما دام ان الشارع اذن لك ان تخرج واذن للفقير ان يأخذ لانه لم يأخذها سرقة ولا غصب ولا ظلم ولا اخذها

27
00:12:57.050 --> 00:13:24.500
لانها زكاة وهو من من الاصناف الثمانية فمقتضى قواعد الشريعة كما ذكرت لكم انه لا يستحق الرجوع. وبهذه القاعدة ينتهي هذا الدرس شوفوا  يعني وقفنا على القاعدة الحادية والثلاثين تكون ان شاء الله

28
00:13:24.550 --> 00:14:05.650
اذا احيانا الله مبدأ الدرس في السنة القادمة في اول العطلة تم اليوم ها كم اليوم  جزاك الله خيرا الدرس الثاني من قواعد الاحكام القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الاحكام في اصلاح الانام

29
00:14:06.200 --> 00:15:06.400
للعز بن عبد السلام وقفنا على هذه القاعدة يقول رحمه الله فصل في بيان ان الاسباب الشرعية بمثابة الاوقات في بيان ان الاسباب الشرعية بمثابة الاوقات اه ابين لكم هذه القاعدة اولا وبعد ذلك ندخل في الكلام الذي ذكره

30
00:15:10.950 --> 00:15:50.100
الله سبحانه وتعالى شرع اسبابا ويندرج تحت مشروعية الاسباب ما امر الله به ما امر الله به ولا فرق في ذلك بينما امر الله به اعتقادا او امر به قولا

31
00:15:50.400 --> 00:16:20.650
او امر به فعلا وهكذا الكف لان الكف ايضا فعل على القول الصحيح من اقوال اهل العلم في هذا الشأن هذه يقال عنها انها اسباب شرعية الكف عن المحرمات هذا سبب شرعي

32
00:16:22.300 --> 00:16:46.000
والامر بالصلاة بالزكاة بالصيام جميع المأمورات سواء كان ذلك على سبيل الوجوب او كان ذلك على سبيل الندب والكف ايضا سواء كان الكف عن محرم او كان الكف عن مكروه

33
00:16:46.900 --> 00:17:24.100
لو كان الكف ام مكروها فهذه كلها يقال عنها انها اسباب شرعية وكلمة اسباب شرعية يعني مشروع للمكلا ان يتقيد بها وفيه اسباب لكن الشارع جعلها ممنوعة يعني بين اسبابا لكن يقول هذه الاسباب كلها ليست بمشروعة

34
00:17:25.600 --> 00:18:04.550
فجميع ما نهى الله عنه على سبيل التحريم هذا سبب غير مشروع وهكذا الكف عن فعل الواجب هذا سبب غير مشروع اما الكف عن المندوب الكف عن المندوب هذا الشارع اذن في فعل المندوب وتركه

35
00:18:04.600 --> 00:18:26.000
لكنه جعل تركه او جعل فعله اولى من تركه. مثل الان الرواتب رواتب الصلوات ومثل الان صلاة الليل ومثل الوتر ومثل هذه كلها مشروعة لكن ليست على سبيل الحتم كالصلوات الخمس

36
00:18:26.550 --> 00:18:48.850
ولهذا المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا المكروه الشارع اذن في فعله وتركه ولكن جعل تركه اولى من فعله. فاذا فعل

37
00:18:48.850 --> 00:19:11.700
الانسان لا يعاقب عليه ولكنه اذا تركه قصدا فانه يثاب على تركه فانه يثاب على تركه. انا غرضي هو ان الشخص يتنبه الى ان فيه اسباب مشروعة وفيه اسباب ممنوعة

38
00:19:11.800 --> 00:19:43.950
وفيه اسباب ممنوعة. هذه الاسباب تترتب عليها مسبباتها هذه الاسباب تترتب عليها مسبباتها دنيوية فقط او اخروية فقط او مركبة من من المسببات الاخروية والمسببات دنيوية نجيب مثال ولا مثالين مثلا

39
00:19:44.050 --> 00:20:14.550
يقول الله جل وعلا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا يدلنا على ان الصلاة فيها مصلحة دنيوية وفي الاية الاخرى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين

40
00:20:18.550 --> 00:20:51.000
والحديث الاخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر واية البراءة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف لكن هنا الساجدون وفي اية الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين الى غير ذلك

41
00:20:54.100 --> 00:21:27.450
رتب الله اجرا في الاخرة على امتثال المأمور وترك المنهي. ورتب عقابا في الاخرة على ترك المأمور وفعل المنهي في الدنيا تجد ايضا الحدود حد الزنا وحد شرب الخمر وحد قاطع الطريق وحد المرتد الى اخره. هذي تجدون انها عقوبات محددة دنيوية

42
00:21:27.600 --> 00:21:52.050
والقصاص او قطع اليد وما الى ذلك التعزيرات كلها الموجودة في الشريعة. هذه تجدون انها امور معجلة. فالمقصود هو ان الاسباب تترتب عليها مصالح الاسباب المشروعة يترتب عليها مصالح دنيوية فقط

43
00:21:52.450 --> 00:22:24.450
اخروية فقط او يترتب عليها مصلحة دنيوية واخروية الاسباب غير المشروعة يترتب عليها مصلحة مفسدة دنيوية مفسدة اخروية او يجمع الله جل وعلا بينهما ولهذا في غرق فرعون وقومه فيه عقوبة دنيوية وعقوبة اخروية

44
00:22:25.000 --> 00:22:47.050
ففي العقوبة الاخروية الدنيوية حصل الغرق والعقوبة الاخروية يقول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يعني من قبضت ارواحهم من اجسادهم

45
00:22:47.150 --> 00:23:08.050
يعرضون على النار في اليوم مرتين مرة صباحا ومرة مساء النار يعرضون عليها غدوا يعني صباحا وعشيا يعني اخر النهار الى ان تقوم الساعة فاذا قامت الساعة يقول الله يقدم قومه

46
00:23:08.350 --> 00:23:31.850
اللي هو فرعون يصيرون خلفه وهو امامهم الى النار. يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه في لعنة ويوم القيامة بئس الرد المرفود فالغرظ ان الاسباب الاسباب

47
00:23:31.900 --> 00:24:05.950
الشرعية كما ذكرت لكم والاسباب غير الشرعية كما ذكرت لكم. هذا جانب ايضاحي للقاعدة. الجانب الثاني  عندنا مواقيت مواقيت مكانية مثل الان الطواف على البيت لا يمكن ان تطوف على بقعة من الارض كما تطوف على البيت

48
00:24:06.550 --> 00:24:27.150
السعي بين الصفا والمروة هذا هذا ميقات مكاني لا يمكن ان تقترح مثلا مثل مثل ما يقولون في بلد ما مصلحين مثل الكعبة ومصلحين مثل المسعى ومصلحين لكن هم يقولون انهم يدربون الناس وهذا غلط

49
00:24:28.300 --> 00:24:52.900
هذا غلط لان مع مرور الزمان وموت الطبقة الاولى والطبقة الثانية والثالثة من الناس قد يقال مثلا ان هذا ما فعلوه الا لانه يغني عن الحج ومثل هالحين اللي حاطين محلات في بلدانهم تصير مزارات وتصير محلات يطوفون يطوفون على القبور

50
00:24:53.100 --> 00:25:12.200
طبعا هذا كله قد قد يقترن بما يجعله شركا اكبر وقد مثلا يكون وسيلة من وسائل الشرك آآ رمي الجمار لا يمكن انك مثلا تقترح مكان تقول الامكنة الموجودة الان ضيقة وسعوا على الناس

51
00:25:14.050 --> 00:25:37.800
تحاصرونهم في هالمكان حطوهم في بر وابنوا لهم احواض وخلوهم مثلا يرمون وشلون تضيقون على الناس هذه مواقيت مكانية ومثل الوقوف بعرفة الحج عرفة يعني ممكن واحد يجي ويقف في غير عرفة في ايام الحج

52
00:25:38.100 --> 00:26:03.500
ونقول تم حجه؟ لا المقصود ان فيه امكنة جعلها الشارع مواضع للعبادات لا يغني عنها غيرها لا يغني عنها غيرها آآ نفس الشي جعل مواقيت زمانية نزل زمن الحج هل ممكن

53
00:26:03.550 --> 00:26:29.850
ان واحد يقوم شو لا تضيقون على الناس وتخلونهم يجون في اسبوع يطلعون يوم ثمانية ويوم تسعة يروحون لعرفة ويقفون فيها وينصرفون منها ويبيتون بمزدلفة ويقيمون يوم العيد العيد ويوم حداشر ويوم اثنا عشر لمن تعجل. وثلاثة عشر لمن لم يتعجل

54
00:26:30.550 --> 00:26:53.200
ورا ما تخلون طول السنة تصير حج من طرا عليه يجي يحج والحمد لله وش فيه في الغرض ان الشارع وقت مواقيت مكانية وطلب التقيد بها. وطلب مواقيت زمانية وطلب التقيد بها

55
00:26:53.250 --> 00:27:21.850
بما انه رتب مواقيت زمانية وطلب التقيد بها ورتب مواقيت مكانية وطلب التقيد بها فكذلك باب الشرعية هي بمثابة الاوقات لها يعني هي بمثابة الاوقات يعني هي منزلة منزلة الاوقات المكانية

56
00:27:21.950 --> 00:27:51.100
والاوقات المكانية الزمانية من ناحية انك كما تتقيد بالمواقيت المكانية وتتقيد بالمواقيت الزمانية كذلك تتقيد يدوب المواقف الاسباب الشرعية. يعني تتقيد بها من ناحية ان ما نظر فيه الى فعل المكلف الى الفعل من المكلف

57
00:27:51.550 --> 00:28:10.600
ما نظر فيه الى ان الفعل لابد ان يكون من المكلف هذا يكون المقصود منه منك انت وهذا هو الذي لا تدخله النيابة في الشريعة الاسلامية واذا كان المقصود هو الفعل

58
00:28:10.800 --> 00:28:43.000
بصرف النظر عن الفاعل فهذا هو الذي تدخله النيابة الشرعية. فحين اذ عندنا اسباب بمثابة المواقيت الزمنية وبمثابة المواقيت المكانية يتقيد بها الشخص في حد ذاته وعندنا اسباب شرعية لكن هذه جعل للمكلف ان ينيب غيره

59
00:28:43.000 --> 00:29:14.850
والنائب يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام المنيب هذا بالنظر الى توضيح القاعدة. اما بالنظر الى ما ذكره آآ المؤلف رحمه الله ها ها  استغربت انا وش اسمه  يقول رحمه الله

60
00:29:15.400 --> 00:29:45.950
التكاليف التكاليف كلها كما وضحت لكم التكاليف كلها مبنية على الاسباب المعتادة من غير ان تكون الاسباب جالبة للمصالح بانفسها ولا دارئة للمفاسد بانفسها يعني قول انت مأمور بفعل الاسباب

61
00:29:46.050 --> 00:30:11.750
والذي شرع الاسباب من هو اه طيب اذا فعلت السبب هل يتحتم عليه هل يتحتم ترتب المسبب هل يترتب تحطم المسبب بالنظر الى ذات السبب؟ او ان الله يرتب الاسباب

62
00:30:11.750 --> 00:30:37.700
كما رتب الاسباب ان شاء ان تترتب عليها مسبباتها  وان شاء لم تترتب عليها مسبباتها لم اه لم يفعل وهذا يجري في سنن الله الكونية في الاسباب الكونية ويجري في الاسباب الشرعية

63
00:30:37.750 --> 00:31:10.950
الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم بذبح ولده امر والامر سبب الامر تكليف تكليف بالفعل ابراهيم القي في النار والقاؤه في النار سبب لماذا اه سبب للاحتراق لكن ماذا قال الله للنار؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم

64
00:31:11.050 --> 00:31:36.000
وفي ذبح الولد فلما اسلما وتله للجبين للجبين. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا الى اخر الايات فهنا فيه سبب الذبح لكن ما حصل يعني كلف وباشر ولكنه لم يترتب المسبب

65
00:31:37.000 --> 00:32:02.650
وفي النار احرق في قصة وذا النون ها اذ ذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وفي الاية الاخرى فالتقمه الحوت وهو ملهم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون

66
00:32:03.000 --> 00:32:27.400
يعني عندنا الان عندنا الان التقام الحوت له التقام الحوت ومقتضى الالتقام ان الحوت يهظمه في معدته كما يهظم الاكل من حوت البحر لكن وجد السبب وهو التقام الحوت له. لكن هل وجد المسبب

67
00:32:28.900 --> 00:32:51.750
يعني هل الحوت التقمه ها التقى يعني قصدي هل الحوت يعني هظم؟ لا لان الله ما شاء ان يرتب المسبب على ماذا؟ على السبب. فوقع السبب ومع ذلك لم يرتب المسبب عليه

68
00:32:52.050 --> 00:33:06.537
ومع ذلك اه واهل التيم الذين مكثوا ها كم اربعين سنة يتيهون في الارض يرتحلون من مكانهم الفجر