﻿1
00:00:04.600 --> 00:00:52.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين   القاعدة الثانية  والاربعون في اداء الواجبات المالية قبل الدخول اه الكلام على هذه

2
00:00:52.600 --> 00:02:00.300
قاعدة احب ان ابين لكم قاعدة عامة الشريعة هذه القاعدة المذكورة هنا القاعدة الثامنة الثانية والاربعون تعتبر قاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة التي ساذكرها لكم هذه القاعدة هي ترتيب

3
00:02:03.050 --> 00:03:01.800
المسببات على الاسباب القاعدة العامة هذه هي ترتيب المسببات على الاسباب وهذه القاعدة لا يخرج عنها فرع من فروع الشريعة ولا يخرج عنها فرع من الحوادث التي تقع من الانسان

4
00:03:04.950 --> 00:03:50.750
او غير الانسان لكن فيه تفاصيل كثيرة يعني من الصعوبة بمكان واستيعابها لكن المبدأ العام هو ترتيب المسببات على الاسباب وهذا عام الاسباب التي من جهة الله يعني الاسباب التي يأمر بها الله جل وعلا

5
00:03:53.250 --> 00:04:31.750
ويندرج تحت هذا الكلام كل ما امر الله به فكل ما امر الله به فهو سبب  ويترتب عليه مسببه باذن الله جل وعلا يعني ليس معنى ذلك انه ترتب عليهم مسببه حتما. لا

6
00:04:34.400 --> 00:05:16.050
لان الله هو الذي شرع هذه الاسباب شرع اسبابا امر بالاخذ بها وشرع اسبابا ونهى عن الاخذ بها جميع ما نهى الله عنه فهو داخل الاسباب التي نهي عنها لكنها اذا وقعت هذه الاسباب التي نهى الله عنها ترتبت عليها مسبباتها

7
00:05:16.050 --> 00:05:51.050
سواء كانت مسبباتها دنيوية او كانت اخروية او كانت دنيوية او اخروية ويندرج تحت هذه القاعدة الاسباب التي تكون من المكلفين الاسباب التي تكون من المكلفين لان الواجبات من حيث السبب

8
00:05:51.400 --> 00:06:34.400
واجبات من الله ابتداء واجبات من الله على العبد ابتداء وواجبات من الله على العبد بسبب من العبد  وواجبات لله تعالى  اوجبها العبد على نفسه اوجبها العبد على نفسه فبيه واجبات ابتداء

9
00:06:35.300 --> 00:07:15.300
وفيه ناجبات والعبد هو السبب وفيه واجبات اوجبها العبد على نفسه ابتداء اوجبها على نفسه ابتداء وفيه ايضا وفيه وفيه ايضا عقود وهذه العقود تكون اسبابا عقود في في المعاملات وما الى ذلك سواء كانت هذه العقود من عقود من عقود

10
00:07:15.300 --> 00:07:45.300
معاوظات او كانت هذه العقود من عقود اه التبرعات او كانت هذه العقول يعني سواء لان في تمليك الرقبة يعني عقد هو سبب كن في تمليك الرقبة. وعقد هو سبب في تمليك المنفعة. وعقد هو سبب

11
00:07:45.300 --> 00:08:15.300
في تمليك الانتفاع فقط. وفيه ايضا عقود الاحسان. فيه عقود الاحسان فيه من يسميها عقود الاحسان لانها تكون يعني ما يكون فيها ما يكون فيها ما تكون من عقود المعاوظات. فيها شيء يكون من عقول

12
00:08:15.300 --> 00:08:45.300
للتبرع المحض لكن يجمعها كلها انها من عقود الاحسان لان الطرف الذي يتولاها يكون محسنا. وقد يأخذ على عمله هذا شيء من الاجر كناظر الوقف والوصي على الايتام والوصي على مثلا ثلث الميت

13
00:08:45.300 --> 00:09:15.300
وما الى ذلك فهذه العقود كلها وها تكون اسبابا هذه العقول كلها تكون اسبابا وفيها ايضا عقد يسمى عقل الانتفاء تمليك الانتفاع ما هو بتمليك المنفعة لا تمليك الانتفاع وتمليك الانتباه

14
00:09:15.300 --> 00:09:45.300
هذا يكون في النكاح. لان عقد النكاح تمليك انتفاع. وليس تمليك منفعة لان الزوج لا يتصرف بالمرأة الا في حدود ما شرعه الشارع له من الانتفاع لكن ما ينيب غيره مثلا لينتفع بهذه المرأة مثل

15
00:09:45.300 --> 00:10:15.300
ما يأذن في سكنى بيت من بيوته او دابة من الدواب يعطيها من ينتفع بها فهذا فتمليك الانتفاع يكون بهذا الشكل ويدخل في هذا ايضا من عقود الانتفاق مثل الشخص عندما يوقف عليه شيء بشرط ان ينتفع

16
00:10:15.300 --> 00:10:45.300
هو ولا يجوز له ان يصرفه الى غيره. ولا يجوز له ان يصرفه الى غيره. وهكذا الشيء الموصى به يعني اذا حددت الجهة التي تنتفع من الوقف او من الموصى به وان هذه الجهة لا لا تخول لنقل هذه

17
00:10:45.300 --> 00:11:15.300
المنفعة الى غيرها. فهذا يسمى تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة. اما المنفعة فيحق للشخص ان ينقلها الى غيره مثل ما تستأجر بيت وتؤجره. فاستئجار البيت هذا يملك منفعة وليس تمليك انتفاع. تمليك منفعة ان شئت ان تنتفع انت او ان شئت ان ان تعطيه

18
00:11:15.300 --> 00:11:35.300
غيرك لكن ان شرط عليك في العقد في عقد التأجيل انك تنتفع به ولا يجوز لك ان تؤجره فان هذا يكون من باب تمليك الانتفاع. لانه مقصور عليك. فانه مقصور عليك

19
00:11:35.300 --> 00:12:06.400
فتبين لنا من هذا ان نظرية ترتيب المسببات على الاسباب سواء كان ذلك من جهة الشارع. سواء كانت الاسباب اسبابا كونية او كانت الاسباب اسبابا شرعية. فالنظرية العامة في الشريعة هي ترتيب

20
00:12:06.400 --> 00:12:36.400
مسببات على اسبابها. وهكذا بالنظر للاسباب التي يباشرها المكلفون مثلا انا واتيت بكلمة مثلا لان فيه اسباب يباشرها مجنون ويباشرها صغير وتباشرها دابة يملكها شخص الى غير ذلك من التفاصيل لكن المهم هو ان

21
00:12:36.400 --> 00:12:56.400
شخص يكون عنده تصور عام وهذا التصور العام هو ترتيب المسببات على اسبابها سواء كان ذلك من جهة الله او كان ذلك من جهة المكلفين. هذا هو هذا هو الامر

22
00:12:56.400 --> 00:13:16.400
كل عام في قاعدة ايضا ترتبط بها هذه القاعدة من وجه اخر. وهذه القاعدة هي قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاصل

23
00:13:16.400 --> 00:13:46.400
ما كان على ما كان هذا له يفهم على وجهين اساسيين في الشريعة. اما الوجه الاول وهو ان الامور العدمية تبقى على عدمها حتى يوجد دليل يدل على ثبوت شيء منها. ويكون هذا الدليل معتبرا. ولهذا عندما

24
00:13:46.400 --> 00:14:16.400
لا ننظر الى ذمم المكلفين نجد ان الاصل فيها انها مفرغة انها مفرغة من حقوق الله جل وعلا. ولهذا جاءت التكاليف في الشريعة سواء كانت هذه التكاليف في باب العقائد او في باب العبادات او في باب المعاملات او غير ذلك من ابواب

25
00:14:16.400 --> 00:14:46.400
الشريعة. جاءت هذه الادلة جاءت مشغلة. لهذه في الذمم كل ذمة تشغل بما يناسبها من فرض عين او فرض كفاية الاصل ان هذه الذمم مفرغة من حقوق الله جل وعلا. لما جاءت الشريعة

26
00:14:46.400 --> 00:15:16.400
هذه الشريعة جاءت واشغلت الذمم لكن كل ذمة تكون مشغولة بحسب ما اراده الشارع منها سواء كان ذلك في باب فرض العين او كان في فرض الكفاية فعندنا اصل عدمي. اصل عدمي. فالاصل في الامور العدم الا اذا وجد ذليل

27
00:15:16.400 --> 00:15:56.400
يدل على وجودها. الثاني ان الامور عندما توجد وتستقر. نقول الاصل فيها الوجود. الاصل فيها الوجود. فعندما يدعى ان هذه الذمة مفرغة من هذا الامر الذي اشغلت به نحتاج الى دليل يدل على تفريغها. يدل على تفريغها. فعندما

28
00:15:56.400 --> 00:16:26.400
تكون ذمة الانسان مشغولة في الصلاة. الاصل انها مفرغة من الصلاة لكن جاء دليل يدل على على وجوب الصلاة وانها ركن من اركان الاسلام. فاصبحت ذمة الانسان مشغولة. بهذه ما تفرغ منها هذه الذمة الا اذا اداها على الوجه الشرعي

29
00:16:26.400 --> 00:16:56.400
واداؤها على الوجه الشرعي هو الدليل على انها اصبحت مفرغة. لان هذا في حقوق الله لكن في حقوق الادميين عندما يدعي شخص على شخص بمال فهل نقول ان الاصل ان ذمة المدعى عليه مشغولة بالمال ولا نقول الاصل انها بريئة

30
00:16:56.400 --> 00:17:16.400
من الشغل ها الاصل انها بريئة من الشغل لان عندنا الاصل العدم. لكن اذا قال نعم انا عندي لك المبلغ ولكنني سلمته لك. فالان اصبحت الذمة مشغولة والا اصبحت مفرغة

31
00:17:16.400 --> 00:17:46.400
اصبحت مشغولة. عندما ينكر المدعى المدعي يقول انا والله ما استلمت منك شيء حينئذ نقول البينة على المدعي واليمين على ماذا؟ على من انكر. فعندما يدعي انه سلم هالة يأتي ببينة لان هذاك ما اقر يأتي ببينة انه سلمها له فاذا لم يأتي ببينة تتجه اليمين

32
00:17:46.400 --> 00:18:06.400
على المدعى عليه. البينة على المدعي واليمين على من انكر. اذا عرفنا هاتين القاعدتين قاعدة ترتيب المسببات على اسبابها وقاعدة وقاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان من الجانبين الجانب

33
00:18:06.400 --> 00:18:36.400
الادمي والجانب الوجودي عندنا ايضا هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة ثالثة. وهي هذه القاعدة ثالثة هي قاعدة اذا اجتمع المتسبب والمباشر. وكان المباشر صالحا لاظافة الحكم عليه اظيف الحكم على المباشر. واذا تعذرت الاظافة الى

34
00:18:36.400 --> 00:19:06.400
نظرنا الى المتسبب. نظرنا الى المتسبب. فاما ان يضاف الى المتسبب او الى صاحب المتسبب وهذي تحتاج الى تفاصيل كثيرة جدا لكن لكن المهم هو ان هذه القاعدة هي مرتبطة بهذه القواعد الثلاث قاعدة ترتيب المسببات على اسبابها

35
00:19:06.400 --> 00:19:36.400
الاصل بقاء ما كان على ما كان. وقاعدة اذا اجتمع المتسبب والمباشر فالاصل ان الحكم يضاف الى المباشر اذا كان صالحا للاظافة وقد يظاف الى المتسبب وقد يشترك المتسبب تفاصيل كثيرة ما لكم فيها. لكن المهم على المهم هو التنبيه على ان هذه القاعدة

36
00:19:36.400 --> 00:20:06.550
ارتباط بهذه القواعد الثلاث التي ذكرتها لكم المؤلف رحمه الله يقول قاعدة الثانية والاربعون في اداء الواجبات المالية في اداء الواجبات المالية هلا راجع الى ان من اتجه اليه الوجوب ذمته مشغولة

37
00:20:06.550 --> 00:20:46.550
ذمته مشغولة. ذمة هذا الذي وجه اليه الوجوب ذمته مشغولة فعندنا الذمة مشغولة بمال عندنا هذه الذمة مشغول بمال كونها شغلت بالمال كونها شغلت بالمال هذا نعتبره سببا نعتبره سببا ونعتبره من وجه اخر انه رادع الى الاصل الوجودي. ما هو

38
00:20:46.550 --> 00:21:16.550
اصل العدم لا. الى الاصل الوجودي لان هذه امور واجبة في ذمة الشخص واجبة في ذمة الشخص. يعني العلاقة بين الشخص وبين هذه الامور هو الوجوب فتكون فيكون ذلك يعني سبب. المسبب اللي هو النتيجة

39
00:21:16.550 --> 00:21:56.500
المترتبة على شغل ذمته بهذه الاموال مثلا هذا نعتبره مسببا. عندنا شغل ذمته سبب. وعندنا مطالبة بما شغلت به ذمته هذا نعتبره مسببا. لانه نتيجة لاشغال ذمته بهذا السبب. فكلمة اداء الواجبات المالية هذا هو المسبب. يعني

40
00:21:56.500 --> 00:22:26.500
اننا نطالب الشخص الذي في ذمته هذا الواجب نطالبه بالاداء الشيخ رحمه الله قال ان هذه الواجبات المالية منقسمة الى قسمين القسم الاول دين. القسم الاول دين. والقسم الثاني عين

41
00:22:26.500 --> 00:23:05.050
الدين هذا تجدون انه تارة يكون هذا الدين حجاب الله جل وعلا يكون بايجاب الله جل وعلا وليس للعبد في  شباب مثل الزكاة الزكاة واجبة على الشخص اذا يجب عليه اداء

42
00:23:05.100 --> 00:23:37.700
الزكاة على الفور هذا واجب بايجاب الله وليس للعبد فيه سبب وجبت عليه الزكاة يجب عليه اداؤها على الفور. واذا اخر بدون سبب شرعي يبرر ذلك فانه يكون اثما. هذا واجب من واجبات الله. الواجب

43
00:23:37.700 --> 00:24:07.700
الثاني ما وجب ما اوجبه الله على العبد ولكن العبد هو السبب ولكن العبد هو السبب. مثل الكفارات المالية. مثل المالية يعني كفارة الظهار. وكفارة الجماع في نهار رمضان اذا كانت اطعام. وهكذا

44
00:24:07.700 --> 00:24:37.700
يعني واجبات اوجبها الله على العبد لكن العبد هو السبب. ففي هذه الحال يجب لديه ايضا اداءها على الفور. القسم الثالث ما اوجبه الله على العبد القسم ثالث ما اوجبه العبد على نفسه فقط. والله ليس له علاقة فيه يعني من ناحية

45
00:24:37.700 --> 00:25:07.000
يعني ليس من الصنفين السابقين. لكنه واقع بقضاء الله وقدره هذا النذر اذا نذر مثلا اداء مال نذر صدقة او ما الى ذلك فانه يجب عليه الاداء فانه يجب عليه الاداء. فهذه واجبات ثلاثة. فيه ايضا

46
00:25:07.000 --> 00:25:36.500
واجبات حقوق للادميين مثل الديون التي على الانسان الديون التي على الانسان الديون التي على الانسان لها حالتان او نقول لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون معثرا فان كان معسرا فقد قال الله جل وعلا وان كان

47
00:25:36.650 --> 00:25:58.250
لو عسرة اه فنظرة الى ميسرة. يعني لا يطالب ولا نقول يجب عليه الوفاء. لانه انه لا يستطيع الوفاء واذا كان قادرا فله حالتان الحالة الاولى ان يكون الدين مؤجلا

48
00:25:58.300 --> 00:26:20.000
فاذا كان الدين مؤجلا فلا بد من التقيد بالاجل الا اذا اراد ان يعجل فهذا اليه لكن لا يجوز لصاحب الحق ان يطالبه قبل حلول الاجل اما اذا كان الدين حالا

49
00:26:20.150 --> 00:26:50.850
وكان مستطيعا للوفاء وكان مستطيعا للوفاء. فاذا كان قد حل اجله وجب عليه الاداء. واذا كان يعني واذا كان ما ما له علاقة في الاجل حينئذ ننظر هل نقول يجب عليه الوفاء اذا طالبه صاحب الحق او نقول ينتظر حتى يطالبه صاحب الحق

50
00:26:50.850 --> 00:27:30.900
ان قلنا انه ينتظر حتى يطالبه صاحب الحق  هذا سيترتب عليه ضياع كثير من اموال الناس. لكن يجب عليه ان يؤدي الحق الذي عليه وبخاصة اذا طالبه صاحبه  فعليه ان يؤديه. لكن اذا يعني يجب عليه لكن يتأكد الوجوب اذا طالبه

51
00:27:30.900 --> 00:28:12.650
صاحب الحق  فتبين لنا من هذا ان الحق المالي هذا ذكرنا لكم انه ثلاثة اصناف وحق الادمي من حيث الاصل ذكرت لكم انه تارة يكون مؤجلا وتارة لا يكون مؤجلا وان الشخص تارة يكون قادرا على الوفا وتارة يكون عاجزا عن

52
00:28:12.650 --> 00:28:44.900
هذا هو القسم الاول الذي هو الدين. القسم الثاني الذي هو العين  الذي هو العين. انا ذكرت لكم في بداية الكلام ان العقود منها عقود الاحسان في عقود الاحسان وفي ايضا عقود يكون الانسان مؤتمن عليها

53
00:28:45.050 --> 00:29:21.450
تكون علاقته بهذه العين علاقة امانة فهذه عقود الامانات هذه لا يجب على من هي بيده لا يجب عليه اداؤها الا اذا طلبها صاحبها لا اذا طلبها صاحبها هذا هو القسم الاول وهذه هي الامانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها. مثل

54
00:29:21.450 --> 00:29:51.450
الوديعة ونزل اموال الشركة اذا تشارك انسان اذا تشارك شخصان او اكثر وكذلك الامانة آآ كذلك الوكالة قصدي فهذه تعتبر من عقود الامانات التي حصلت بيد من هي بيده باذن ممن هو ها من هو تمام ممن هو

55
00:29:51.450 --> 00:30:11.450
مالك لها. ففي هذه الحال لو اخر ادائها لا نقول انه اثم. لكن اذا طلبها صاحبه واخر اداءها فانه يكون اثما. هذا هو النوع الاول لان الشيخ رحمه الله ذكر انها انواع

56
00:30:11.450 --> 00:30:41.000
النوع الثاني الامانات الحاصلة في يده بدون رظا اصحابها بدون رضا اصحابها. يعني هو واضع يده عليها لكن صاحبها اللي هو المال الاصلي لا يرظى بوظع يد هذا الشخص على هذا الشيء الذي

57
00:30:41.000 --> 00:31:12.000
يملكه فمن ذلك اللقطة عندما يجدها ويعرف صاحبها عندما يجدها ويعرف صاحبها لا يجوز له ان يؤخر قبض ان يؤخر دفع هذه اللقطة الى صاحبها وكذلك الوديعة وكذلك المضاربة والرهن اذا

58
00:31:12.000 --> 00:31:33.700
انتهت اه المدة اه تأخر تذكرون لانها الحق بها مجموعة من العقود لكن ايظا منها اه الاعيان المظمونة فتجب المبادرة الى الرد بكل حال وسواء كان حصولها في بيده بفعل مباح