﻿1
00:01:36.250 --> 00:02:04.750
لها ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا التابعين يعني القرون المفضلة الثلاثة ما فيهم احد عملها لا لنفسه ولا لمن له فظل سابق عليه. لكن فتنة القاعدة التي بعدها من عليه فرظا هل له ان يتنفل قبل ادائه

2
00:02:04.900 --> 00:02:33.100
بجنسه ام لا يعني انسان مثلا عليه العبادة اذا كانت مظيقة  اذا كانت مضيقة ما يجوز للانسان يعني يتطوع عندنا مثلا الصلاة الان اذا اراد الانسان مثلا اه مادام الوقت واسع وقت الظهر وقت اه مثلا المغرب وقت العشاء اذا اراد ان يتنفل مثلا قبل ان يؤدي

3
00:02:33.100 --> 00:02:52.850
هذا اليه لكن انه اذا كان مقيد بالجماعة لا. لازم يؤدي الصلاة مع الجماعة فهذا على على هذا الاساس له ان لكن اللي يكون فيه فائدة الانسان اذا كان عليه قضاء رمضان

4
00:02:54.050 --> 00:03:10.450
اذا كان عليه قضاء رمضان هل له ان يتنفل يعني مصلى يصوم الاثنين يصوم الخميس يصوم ثلاثة ايام من كل شهر مع بقاء الفرظ عليه هل له ان يصوم ست من شوال مع بقاء القضاء

5
00:03:12.000 --> 00:03:34.900
هذا القاعدة هذه موظوعة لهذا الشيء لكن اذا ظاق الوقت اذا ما بقي من شعبان الا ما يكفي لاداء قضاء رمضان. يعني عليه عشرون يوما من رمضان. وبقي من شعبان عشرون يوما. فهل له ان يتنفل يصوم الاثنين والخميس؟ مثلا؟ لا

6
00:03:35.000 --> 00:03:57.400
فاذا ضاق الوقت فليس له ان يتنفل. لكن اذا كان الوقت واسعا فله ان يتنفل. القاعدة التي بعدها  وهكذا يعني هذا يأتي في الصلاة ويأتي بالصيام ويأتي ايضا في الزكاة اذا كان عليه زكاة هل له ان يتصدق

7
00:03:57.400 --> 00:04:21.300
الى اخره. القاعدة التي بعدها العبادات الواردة على وجوه متعددة. اما يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. وان كان بعضها افضل من بعض. لكن هل الافضل المداومة على نوع من او فعل جميع الانواع؟ المقصود

8
00:04:21.300 --> 00:04:52.200
من هذه القاعدة ان الشارع مثلا يأتي منه  عدة انواع لشيء واحد مثل صفات الاستفتاح الاستفتاح جاءت متعددة. فهل له ان يجمع بينها او يكتفي يكتفي بواحد منها او انه يفعلها على سبيل البدن. ان فعلها على سبيل البدل جاز. وان

9
00:04:52.200 --> 00:05:21.900
اكتفى بواحد منها جاز وان اتى بجميعها جاز فالامر في هذا واسع القاعدة التي بعدها الثالث عشر اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال ذلك الاثر على

10
00:05:21.900 --> 00:05:46.150
تلك العلة المعلومة ام لا؟ في المسألة خلاف المقصود من هذا ان فيه العلة العلة تكون متقدمة هذه العلة يكون لها معلول هذا المعلول يعني من انواعه ان يكون اثر

11
00:05:46.650 --> 00:06:17.550
هذا المعلول يكون اثر لهذه العلة يكون اثر بهذه العلة سقطت نجاسة في ماء والا ميتة يعني طاحت في ماء ثم جئنا الى هذا الماء بعد اسبوع ووجدناه متغيرا وجدناه متغيرا

12
00:06:19.750 --> 00:06:52.000
وجود النجاسة او وجود الميتة هذا علة التغير هذا معلول هل نقول ان هذا التغير يضاف الى هذه العلة ونحكم بنجاسة الماء او نقول ان هذا التغير يحتمل ان يكون من غير هذه العلة. فالقاعدة موضوعة على ان هذا التغير يضاف

13
00:06:52.000 --> 00:07:10.750
الى العلة القاعدة تقرأون عاد الكلام اللي ذكر الامثلة وما الى ذلك. القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة عشر اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما

14
00:07:11.150 --> 00:07:43.200
يعني مثلا شخصان نعسا فسمع انتقاظ واحد منهما لكن لم يتعين كشخص يراقبهما وتأكد ان احدهما انتقض وضوءه قطعا فهل يقال انهما يتوضئان جميعا او يقال انه يعني يجتهد ويتوظأ واحد

15
00:07:43.200 --> 00:08:07.200
جواب ان ان كل واحد منهما يتوضأ القاعدة التي بعدها اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته كان لازم ذلك تغير اصلا اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر

16
00:08:07.200 --> 00:08:35.700
يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح المقصود من هذه القاعدة في عندنا الان الاستصحاب العدمي اذا نظرنا الى ذمة المكلف هل نقول ان الاصل في ذمته انها

17
00:08:35.750 --> 00:09:04.900
يعني مشغولة ولا نقول الاصل انها مفرغة  يعني من حيز الاصل  طيب حديث رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يبلغ فاذا الاصل في الذمة انها مفرغة

18
00:09:05.850 --> 00:09:31.050
من حقوق الله ومن حقوق الادمين. جاء الشرع واشغلها في حقوق الله لكن في حقوق الادميين هل نقول ان الاصل انها مشغولة في حقوق الادميين ولا نقول الاصل انها مفرغة حتى يرد دليل يدل على اشغالها. يعني انسان جاء ومسك له واحد

19
00:09:31.050 --> 00:09:54.200
في الشارع وقال تعال. انت عندك لي عشرة الاف ريال. قال يا شيخ انا ما اعرفك الله  يذهبان الى القاضي القاضي ماذا يقول ها البينة على المدعي واليمين على من انكر وقصة اليهودي

20
00:09:54.900 --> 00:10:23.600
الذي سرق حلة يا علي رضي الله عنه وكان علي هو الخليفة ادعى عليه علي رضي الله عنه لكن عند من؟ عند القاضي شو رايح فلما جاء اليهودي والامام علي

21
00:10:23.650 --> 00:10:53.250
رضي الله عنه اجلسهما شريح مجلس الحكم ويلتفت على علي لان علي هو المدعي هل لديك بينة يا ابا الحسن ما قال يا امير المؤمنين لان المجلس مجلس قظى هل لديك بينة؟ قال لا. قال لك يمينه

22
00:10:54.650 --> 00:11:16.500
قال يحلف فحلف اليهودي بان هذه الحلة ليست لعلي وانما هي له فرظي علي رظي الله عنه باليمين وقام فلما قام جاء اليهودي الى علي وقال يا امير المؤمنين الحلة حلتك

23
00:11:17.600 --> 00:11:42.150
ولكن بعد هذا الحكم انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذه حلتك خذها فقال ما دمت اسلمت فهي لك مني هدية فانا ذاكر الكلام هذا ان الاصل ان الذمة مفرغة من حقوق الخلق لكن

24
00:11:42.250 --> 00:12:01.700
هذا في ظاهر الامر اما في باطن الامر كما قال صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي فلعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاقضي له على نحو ما اجمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من نار

25
00:12:04.000 --> 00:12:21.850
اذا كان انتهينا الان من كونها مفرغة اذا شغلت اذا شغلت في حقوق الادميين انسان قال صحيح. ادعى واحد على واحد قال عندك لي عشرة الاف؟ قال صحيح هي عندي لكن سلمتها لك

26
00:12:21.900 --> 00:12:43.300
في هذه الحال هل نقول ان الاصل انها مشغولة؟ ولا نقول الاصل انها مفرغة؟ هو اقر مشغولة. اذا هذا يسمونه استصحاب الوجود والاول يسمونه استصحاب عدمي لانه قال هو اذا استصحبنا اصلا

27
00:12:44.150 --> 00:13:14.350
فحينئذ هذا الان اذا اذا الامور العدمية نستصحبها حتى يرد ما يشغلها والامور الوجودية نستصحب وجودها حتى يرد يعني حتى يرد ما يرفعها تماما القاعدة التي بعدها القاعدة السادسة عشر اذا كان الواجد بدلا الواجب بدلا فتعذر الوصول الى الى الاصل

28
00:13:14.450 --> 00:13:32.550
الوجوب يعني يتعلق الوجوب بالبدن تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عند وجوده في عندنا كما سبق الكفارات المرتبة. مثل ناخذ كفارة الظهار الواجب في في الاصل عتق رقبة

29
00:13:32.600 --> 00:14:01.450
ما وجدها انتقل الى الصيام قبل الشروع في الصيام وجد الرقبة ان قلنا ان الصيام اصل قلنا لا يرجع الى الرقبة وان قلنا ان الصيام بدل عن العتق في حالة عدمه فقد وجد قبل البدء

30
00:14:01.450 --> 00:14:23.650
كيف الصيام فهذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع القاعدة التي بعدها السابعة عشر اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فايهما

31
00:14:24.200 --> 00:14:48.250
يرجع آآ يعني انسان مثلا يصلي ركعتين في خلال ساعتين واحد يصلي عشرين ركعة في خلال ساعتين او يصلي اربعين ركعة في خلال ساعتين. هل الافضل من يصلي ركعتين في خلال ساعتين؟ ام الافضل من يصلي

32
00:14:48.250 --> 00:15:11.800
عشرين ركعة او اربعين ركعة في خلال ساعتين. القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع ومثل الانسان يختم القرآن في الشهر مرة قراءة مرتلة لكن شخص اخر يختمه في كل ثلاثة ايام بقراءة ليس فيها خلل

33
00:15:12.300 --> 00:15:32.750
فهل الافضل من يختمه في ثلاثة ايام؟ لانه يختم في الشهر عشر مرات والاول يختم مرة واحدة فهل الافضل من ختم القرآن بكل ثلاثة ايام؟ ام الافضل من ختم القرآن في الشهر مرة واحدة؟ والجواب ان من يصلي عشرين ركعة

34
00:15:32.750 --> 00:15:58.050
او اربعين ركعة في خلال ساعتين افضل ممن يصلي ركعتين وهكذا بالنظر لمن يختم القرآن. القاعدة الثامنة عشر اذا عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعولا على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على

35
00:15:58.050 --> 00:16:23.550
على ضربين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط ان ان ينويهما مثل انسان آآ عليه غسل عليه غسل ويريد ان يغتسل لكن يريد ان يكون غسله هذا كافيا عن الغسل وعن الوضوء

36
00:16:24.100 --> 00:16:52.850
فاذا اغتسل غسلا مرتبا ونوى بهذا الغسل رفع الحدث الاكبر والاصغر حصل له رفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر. لكن لابد من هذين القيدين. القيد الاول النية نية رفع كل منهما والقيد الثاني ان يكون مرتبا كترتيب

37
00:16:52.900 --> 00:17:19.800
الوضوء والصورة الحالة الثانية اذا دخل المسجد ووجد الامام قد دخل في الصلاة فانه يكبر ودخوله في الصلاة هذا يغنيه عن تحية ماذا عن تحية المسجد. وهكذا اذا دخل المسجد وصل الراتبة فانها يعني تغنيه عن تحية المسجد

38
00:17:19.900 --> 00:17:55.450
القاعدة التي بعدها امكان الاداء ليس بشرط استقرار الواجبات في الشرع في الذمة على ظاهر المذهب آآ امكان الاداء ليس بشرط استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب اه المرأة

39
00:17:55.850 --> 00:18:24.400
اذا طهرت قبل غروب الشمس بثلاث دقائق او اربع دقائق هل تتمكن في الوقت هذا هل يكفي لصلاة الظهر والعصر او لا يكفي هو لا يكفي وهو هنا امكان الاداء ليس بشرط في استقرار الواجب

40
00:18:24.450 --> 00:18:53.000
فحينئذ تصلي الظهر ثم تصلي العصر وهكذا لو دخل عليها وقت الظهر ثم حاضت بعد دخول وقت الظهر مثلا بثلاث دقائق ولا اربع دقائق فاذا طهرت فانها تصلي الظهر والعصر. وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء

41
00:18:53.100 --> 00:19:22.650
لو حاضت بعد غروب الشمس او طهرت قبل طلوع الفجر بقليل. ففي هاتين الحالتين تصلي الظهر تصلي المغرب والعشاء. هذي موظوع لهذا النوع من الفروع. القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء. والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. المقصود من هذه القاعدة

42
00:19:22.650 --> 00:19:51.600
الانسان مثلا  يسرق غنم او يغصبها وتقعد عنده سنة وتنتج اولاد فرضنا انه سرق خمسين لكن يوم تمت السنة بلغت مئة جاء صاحبها ماذا يقال له؟ هل يقال له خذ الخمسين

43
00:19:52.450 --> 00:20:12.450
خذ الخمسين اما الخمسون الباقية فان هذه نتجت وليست من حقك. هذه القاعدة موضوعة ان هذا النوع من الفروع الجزء يكون تبع اصله. واذا قلنا انه تبع اصله فان صاحبها يأخذ الخمسين

44
00:20:12.450 --> 00:20:34.800
او يأخذ المئة تمام يأخذ المئة القسم الثاني من هذه القاعدة ان ماء النماء الحاصل من الكسب يعني سرق الف ريال الفين ريال مثلا واشتغل به هل مثلا الكسب هذا الذي حصل

45
00:20:35.100 --> 00:20:54.550
يكون تبع هذه النقود ام ان صاحب النقود اذا جاء يعطى نقوده والكسب يأخذه هذا الكسب يأخذه هذا القاعدة هذه هي موظوعة على ان المتولد من الكسب لا يتبع الاصل

46
00:20:55.600 --> 00:21:20.150
لا يتبع الاصل. لكن في الحقيقة ان هذا مشكل على قاعدة الشريعة في ترتيب المسببات على اسبابها. لان هذا الكسب نتج عن سبب محرم لان اصله ليس لهذا الشخص اصله لغيره فهو ظالم

47
00:21:20.450 --> 00:21:47.700
ظالم في كسبه وظالم في بقائه بيده يعني ظالم في اخذه ابتداء وظالم في آآ الاشتغال لكن لو قيل ان المال هذا كله يأخذه صاحب المال لكان هذا هو الذي يجري على قواعد الشريعة

48
00:21:48.000 --> 00:22:07.600
القاعدة الحادية والعشرون قال هنا وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من من العين احكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او الاظهر؟ وسبق لكم انه كالجزء وليس

49
00:22:07.650 --> 00:22:37.400
اه القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر لها اثر فهي فهل هي كالمعدومة حكما ام لا اه المقصود من اه هذه القاعدة انا ابين لكم قواعد علشان يسهل عليكم فهم القاعدة. فيه وفيه قواعد

50
00:22:37.400 --> 00:23:06.100
الشريعة وهي ان الاصل الاصل في الاشياء  هذا واحد ثانيا الاصل في المنافع الاباحة ثالثا الاصل في المضار التحريم الاصل في الاشياء الطهارة والنجاسة طارئة والاصل في الاشياء آآ الاباحة

51
00:23:06.150 --> 00:23:35.000
والتحريم طارئ تحريم  لا نقول الاصل في المنافع هذا ادق شوي الاصل في المنافع الاباحة والاصل في المظار التحريم هذه ثلاث قواعد هنا عندنا مثلا شيء يعني شيء طاهر لكن امتزج به شيء نجس

52
00:23:36.050 --> 00:24:02.150
شيء مباح لكن امتزج به جزء قليل مثلا يعني في عندنا نجس امتدج ابي طاهر محرم امتزج بمباح  لكنه قليل ففي هذه الحال هذا الذي امتزج مثل قليل خمر امتزج بالماء

53
00:24:03.550 --> 00:24:27.150
لكنه قليل ومثل قليل نجاسة امتزجت بماء كثير فهذه العين منغمرة في هذا الماء وليس ولم يظهر لها اثر. فاذا كانت بهذه الصفة فحينئذ لا يكون لها اثر لان من قواعد الشريعة

54
00:24:27.300 --> 00:24:49.500
ان اليسير مغتفر. ان اليسير مغتفر وان ومن القواعد ايضا ان الحكم للغالب. ولهذا يقول جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما

55
00:24:50.250 --> 00:25:13.800
ففيهما نفع لكن اعتبره الشارع معدوما. ولهذا قال في موضع اخر اللي فيه الاية اللي فيها يا ايها الذين امنوا انما الخبر ينيسر والانصاب والازلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

56
00:25:14.400 --> 00:25:44.400
فامر باجتناب الخمر مع ان فيها منافع لكن منافعها اقل من مفاسدها وهكذا قاعدة الشريعة. عندما تكون المصالح هي الغالب ولو وجد مفسدة. او تكون المفاسد هي ولو وجد مفسدة امام مصلحة فاذا غلبت المصالح الحكم لها واذا غلبت المفاسد فالحكم لها والحمد لله رب

57
00:25:44.400 --> 00:26:01.700
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والدرس القادم ان شاء الله نبدأ من الثالثة والعشرين ونكمل لكم ما بقي من القواعد حتى المكان الذي وقفنا عليه واذا كان في احد عنده سؤال

58
00:26:01.750 --> 00:26:34.500
يا اخي انت تسأل عن فعل الصحابي فعل الصحابي في كتاب سجله باسمه اجمال الاصابة اجمال الاصابة في اقوال الصحابة فخذ هذا الكتاب وفيه التفصيل الذي يشفي شخص اخذ عربة الوقف الخاصة كلام لا

59
00:26:34.800 --> 00:27:03.850
اكتب ورقة شخص اخذ عربة الوقف الخاصة بالمعاقين التابعة للرئاسة الحرمين ثم استخدمها. هذا لا يجوز له لانها وقف التبرع بها لا يجوز لها الكسب الذي اخذه حرام اريد ان اعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام ثلاثة ايام من كل شهر فهل يجوز لي ان اصوم يوم السبت حيث ان يوم السبت

60
00:27:03.850 --> 00:27:29.450
اجازة لدي يعني تبي تفرد السبت؟ لا  اذا سهى الامام في صلاة الجنازة وش يدريك عن الامام النسائي في صلاة الجنازة؟ يبي يسجد سجود السهو  يعني ما وجدت لها السؤال في العلم

61
00:27:33.750 --> 00:27:55.350
شخص مبتلا بالوسوسة في الطهارة وكذلك بالافكار. احسن ما له هذا يتزوج حتى يستريح من الوسوسة. واذا كان عنده واحدة يأخذ ثانية رجل كان مريضا ولم يصم شهر رمضان ومات ولم يقضه يعني يصوم عن اذا

62
00:27:55.500 --> 00:28:19.450
اذا كان انه استمر معه المرض يصوم عنه بعض اقاربه او انه يتصدق عنه عن كل يوم كيلو ونصف ارغب في شراء نوع من البلاط وذهبت الى تاجر بلاط فاخبرني ان هذا النوع غير موجود عنده ولكنه يستطيع ان

63
00:28:19.450 --> 00:28:46.800
اذا رغبت في ذلك من تاجر اخر ولكنه لا يشتريه الا بعد ان يتفق معي لا يجوز هذا لانه يبيعك قبل ان  ولا يجوز لان هذا ما لا يملكه رجل يريد السفر من الدمام الى الرياض فقام بجمع وقصر صلاتي المغرب والعشاء قبل الخروج من المدينة مدينته الدمام لا يجوز

64
00:28:46.800 --> 00:29:08.450
يصلي المغرب والعشاء يصليه في الطريق قصرا وعلى هذا الاساس لابد ان يعيد صلاة العشاء رجل طاف ستة اشواط ناسيا ثم سعى وقسطرا ثم تذكر انه طاف ستة اشواط الحكم طوافه غير صحيح

65
00:29:08.700 --> 00:29:32.050
وسعيه غير صحيح لان السعي لابد ان يكون بعد طواف صحيح وتقصيره ايضا هذا عليه ان آآ يكفر عنه. لانه ارتكاب محظور يعني تسعة كيلو رز يطوف ويسعى ويقصر يطوف سبعة اشواط ويسعى سبعة اشواط ويقصر

66
00:29:32.100 --> 00:29:55.450
واذا كان عند الزوجة وجامعها فان العمرة فاسدة وبناء على ذلك يمضي في فاسدها ويذبح شاة توزع على فقراء الحرم واذا كان ارتكب شيئا من المحظورات يكفر عنها واذا انتهى يخرج الى الميقات الذي احرم منه للعمرة التي فسدت ويأتي بعمرة قضاء

67
00:29:55.450 --> 00:30:21.350
هذا يسأل يقول التيمم يكون بالتراب الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وان قلت لكم قبل قليل الانسان اذا اذا جاء وقت الصلاة ولا يستطيع الماء ولا يستطيع التراب فانه يصلي

68
00:30:23.250 --> 00:30:47.500
بدأت في الطواف ولم اكمل الشوط الاول وسمعت الدرس صرفت لانني اتلذذ الدروس العلمية. الذي من الانش الذ من العسل منذ ايش  طيب يا اخي كم كملت على كل حال كان كملت الطواف المستقبل اذا بدأت الطواف تكمله

69
00:30:51.150 --> 00:31:14.300
وهذا يقول قراءة الفاتحة على الميت هذا ما اعرف انا له اصل اثناء ادائي لصلاة الفجر او غيرها من الصلوات يكون المذياع يعمل اسمع كثيرا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:31:14.550 --> 00:32:10.450
ماذا افعل؟ يعني تريد انك تصلي على الرسول من صوب المذياع وانت تصلي الفجر وش هالكلام هذا هذا يقول صرحت الاحاديث انا اقرأ كتابته كما هي والصحاح بكون تارك الصلاة كافرا

71
00:32:11.000 --> 00:32:30.450
واذا اخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمدا من جميع حقوقه في الارث وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم بحيث انه لا امن ولا وسلام على كافر

72
00:32:31.000 --> 00:32:51.400
ولا ننسى انه لو قمنا باحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين انت سميتهم وغير المؤمنين قد لا يتعدى ستة بالمئة ما ادري ستة في العشرة يمكن والنساء اقل من ذلك فما رأي الشرع فيما سبق

73
00:32:51.450 --> 00:33:05.411
الله تعالى يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ويقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فمن حكم عليه رسول الله بالكفر انت تريد ان تحكم