﻿1
00:01:46.550 --> 00:02:10.350
الا به الا به فهو واجب والقاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب قاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

2
00:02:10.550 --> 00:02:36.100
والثاني ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب اه الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة واغسلوا وجوهكم وايديكم ها الى المرافق على هذا الاساس هل الغسل يقتصر الى هذا الحد ولا لازم من غسل جزء من العضد

3
00:02:37.000 --> 00:03:00.150
لازم هذا هو لازم من من غسله لانه لا يتم الواجب وهو غسل الذراع هذا الا بغسل جزء من العضد لانك تتحقق انك غسلت ماذا غسلت الذراع فهذا ما لا يتم الواجب الا به. لكن ما لا يتم الوجوب الا به

4
00:03:00.200 --> 00:03:19.950
اذا كان في قرية فيها مسلا آآ يعني ما هو بقرين نجيب مثال ثاني. هل يكلف الانسان بكسب المال حتى تجب عليه الزكاة وتؤخذ منه يعني ممكن ان حنا نكلف الناس نقول لازم تشتغلون

5
00:03:20.000 --> 00:03:45.150
لازم تكتسبون علشان حتى تجب عليكم الزكاة وناخذها. ها ممكن هذا ها هذا هو فما لا يتم الوجوب. الوجوب اللي هو وجوب الزكاة ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو ماذا

6
00:03:45.700 --> 00:04:02.600
فهو واجب هذا هو القسم الاول من هذين من هذا لانه قال القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان هذا هو الاول الثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق

7
00:04:03.150 --> 00:04:27.550
مثل رمي الجمار والمبيت بمنى بمنى يعني انسان فاته الحج فاته ما ادرك عرفة. طلع عليه الفجر لان الحج عرفة طلع عليه الفجر وهو لم يقف بعرفة هل نقول يلزمك دما عن ترك المبيت بمزدلفة

8
00:04:27.600 --> 00:04:49.200
ولازم ترمي الجمار ولازم تبيت في منى. او انه يتحول احرامه الى عمرة ويتحلل بماذا؟ يتحلل في عمرة فهذا واجب يعني لكن على سبيل التوابع واللواحق فهذا لا يقال عنه انه واجب

9
00:04:49.200 --> 00:05:09.850
انه ساقط لسقوط اصله والقسم الثالث يقول ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور به للضرورة الاول كصوم بعظ اليوم. يعني انسان يقول انا اقدر اصوم الى الظهر

10
00:05:10.850 --> 00:05:25.450
انا اقدر اصوم الى الظهر لكني ما استطيع اصوم من الليل. هل نقول ان الله سبحانه وتعالى  يعني ما جعل علينا حرج؟ اتقوا الله ما استطعتم. نقول له صم اه

11
00:05:26.550 --> 00:05:49.500
ماذا تقولون ها هو كذا لا يصوم وهكذا اذا قدر على بعظ شيء يعني على جزء من الواجب لكنه لم يقدر على الواجب كله لا نقول له ائت بما قدرت عليه

12
00:05:52.550 --> 00:06:11.400
والثاني كعتق بعظ بعظ الرقبة الان تعتق مثلا بثمانية الاف لكن هو يقول انا والله ما عندي الا الفين نقول له اعتق ربع رقبة ها هذا هو القسم القسم الثالث

13
00:06:11.900 --> 00:06:30.200
هو كما سمعتم القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند فعل الجميع بغير خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما

14
00:06:30.950 --> 00:06:55.800
فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع ها على جنب  اسقط الاركان اركان من اركان الصلاة القيام ركن صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب انسان ما عنده سترة

15
00:06:56.200 --> 00:07:16.750
ابد انسان ما عنده ماء ولا عنده تراب ما عنده ماء يتوضأ ولا تراب يتيمم هل نقول اصلي او نقول اترك الصلاة يصلي على قدر ماذا صلي على قدري استطاعته

16
00:07:16.850 --> 00:07:32.800
انسان عجز ان يهتدي الى القبلة بسبب وجود غيوم او بسبب جهل ما يعني ما ما يعرف الادلة التي يستدل بها هل نقول له ما دام ما عرفت القبلة اترك الصلاة

17
00:07:33.000 --> 00:07:59.400
او نقول له صل على قدر ماذا على قدر حالتك. فهذه هذا القسم لهذا انه من الفروع فهذه القاعدة فيها هذه الاقسام الاربعة وسمعتم اه بعض الامثلة لكل قسم منها وبامكانكم الرجوع الى ما ذكره ابن رجب رحمه الله من الامثلة

18
00:08:00.100 --> 00:08:23.750
هذه القاعدة التاسعة العبادات الواقعة على وجه محرم العبادات الواقعة على وجه المحرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. هذا قسم القسم الثاني وان كان عائدا الى شرطها

19
00:08:24.150 --> 00:08:46.900
فان كان على وجه يختص بها فكذلك هذا القسم الثاني وان كان لا يختص بهذا ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها. وان عاد الى ما ليس بشرط فيها  ففي الصحة وجهان هذه اربعة اقسام لهذه القاعدة

20
00:08:47.100 --> 00:09:16.150
يعني اربعة يعني فروع هذه القاعدة في الشريعة تنقسم الى هذه الاقسام الاربعة و عم بعطيكم امثلة تسهل عليكم فهمها شوي الليلة الان الصلاة  الصلاة لها مثل صلاة الظهر كم ركعة

21
00:09:16.800 --> 00:09:52.600
اربعة طيب فيها اركان لها اركان ولا ما لها اركان الصلاة ولها شروط ولها واجبات  ايه عندما يصلي الانسان الظهر ثلاث عمدا صلى ثلاث تسليمات عمدا هل نقول ان صلاته صحيحة ولا هذه صلاة منهي عنها

22
00:09:53.500 --> 00:10:27.050
ها منهيا عنها لماذا لتخلف جزء النعم هو كذا. لتخلف جزء من اجزائها طيب يصلى وترك الفاتحة عمدا ويجري هذا على الاركان اي ركن من اركان الصلاة تركه عمدا هذا نقول صلاته صحيحة

23
00:10:27.100 --> 00:10:52.300
ولا هذه صلاة منهي عنها لا صلاة لمن لم يقرأ بماذا بفاتحة الكتاب فاذا ترك ركنا من اركان الصلاة فان هذه الصلاة منهي عنها لتخلف ركن  ماذا من اركانها هذا اثنين الثالث

24
00:10:53.050 --> 00:11:19.900
الثالث فصلى على غير طهارة متعمدا وكذلك لو صلى على غير طهارة الناس يعني الحكم فيها سوا لكن الفرق بينهما من ناحية الاثم الفرق بينهما من ناحية الاسم ان المتعمد يأثم وان وغير المتعمد لا يأثم

25
00:11:21.250 --> 00:11:46.300
ففي هذه الحالة نقول صلاته صحيحة ولا نقول انها غير صحيحة لانها صلاة فقدت شرطا ماذا من من شروطها كذا طيب هذي ثلاثة اربعة ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا ترك

26
00:11:46.550 --> 00:12:07.850
قول سبحان ربي العظيم في الركوع او سبحان ربي الاعلى في السجود او ربي اغفر لي بين السجدتين. يعني ترك واجب من واجبات الصلاة عمدا ماذا نقول في صلاته؟ هل نقول انها صحيحة؟ والله غفور رحيم. مثل ما يقول بعض الناس

27
00:12:08.000 --> 00:12:34.350
اه وش نقول وصحيحة اه هي غير صحيحة فاذا صلى صلاة تخلف جزء من اجزائها او ركن من اركانها او شرط من شروطها او واجب من واجباتها فهذه الاقسام الاربعة كلها جاءت على وجه محرم

28
00:12:35.350 --> 00:12:56.800
كلها جاءت على وجه محرم لانها غير مشروعة لانها غير مشروعة. فصلى ثلاثا صلى تاركا ركنا او اكثر عمدا صلى تاركا شرطا او اكثر عمدا صلى تاركا واجبا او اكثر

29
00:12:56.800 --> 00:13:23.150
عمدا فنقول ان صلاته هذه واي هذه الصور الاربع كل صورة منها تعتبر داخلة في هذه القاعدة لانها جاءت على وجه محرم يبقى بعد ذلك اذا اقترن بالعبادة وصف محرم

30
00:13:23.950 --> 00:13:56.100
اذا اقترن بالعبادة وصف محرم يعني انسان غصب ارضا وصلى فيها اتى باركان الصلاة وشروطها وواجباتها كاملة لكن الارض التي صلى فيها ارض غصبها ارض مثلا غصبها فهل نقول ان هذه الصلاة صحيحة؟ مع الاثم

31
00:13:56.250 --> 00:14:20.450
او نقول انها غير صحيحة الاقسام الاربعة التي ذكرت لكم سابقا ليس فيها خلاف بين العلماء لكن هذه الصورة فيها خلاف من ناحية ان صفة الغصب هل هي منفكة عن الصلاة او انها ليست بمنفكة

32
00:14:20.550 --> 00:14:41.250
من قال انها منفكة عن الصلاة قال تصح مع الاثم ومن قال انها غير منفكة قال ان الصلاة ليست بصحيحة. لان حركاته وسكناته في ادائه للصلاة كلها غصب فلا تصح

33
00:14:41.350 --> 00:15:13.100
صلاته القاعدة العاشرة وهي الاخيرة لان كل ليلة نبي كل ليلة مثل ليلة الخميس هذي نعطيكم عشر قواعد من قواعد ابن رجب قاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى

34
00:15:13.100 --> 00:15:32.850
يعني هذا قسم والقسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه كالفاظ عقد البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق القسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور

35
00:15:32.900 --> 00:15:52.150
منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الاول فيسقط او بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية

36
00:15:52.200 --> 00:16:16.950
ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومنها لفظ المقصود من هذه القاعدة هو بيان ان في الشريعة امور تعبدية وهذه الامور التعبدية لا يجوز للانسان ان يتجاوز اللفظ المتعبد

37
00:16:17.950 --> 00:16:42.700
وفيه واحد من الشباب تعرفون بعض الشباب يصير عندهم طفرة شوي يصلي بالجماعة ولما رفع من الركوع بدلا من ان يقول سمع الله لمن حمده قال الله اكبر فسبح الجماعة

38
00:16:43.500 --> 00:17:04.100
ولم يلتفت وكمل الصلاة وسلم وقالوا سبحان الله يريدون ان يسجد للسهو فلم يسجد فلما انتهى من صلاته القى عليهم كلمة وقال ان سمع الله لمن حمده دعاء والله اكبر دعاء

39
00:17:04.800 --> 00:17:31.850
وجعل الله اكبر بدلا من سمع الله لمن حمده ليس فيه شيء فهذه الالفاظ تكبير تسميع والتحميد وهذي هذي امور تعبدية مع القدرة عليها لكن اذا كان الانسان لا يقدر على النطق بها في اللغة العربية

40
00:17:32.100 --> 00:17:58.400
ولكنه قادر على الاتيان بمعناها في لغته فالله سبحانه وتعالى قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وهذه الاية هي ابلغ اية في كتاب الله من ناحية رفع المشقة عن المكلفين. هذه عشر قواعد

41
00:17:59.600 --> 00:18:23.050
يعني لهذه الليلة وهكذا ان شاء الله كل ليلة جمعة ليلة خميس نعطيكم عشر قواعد من هذا الكتاب. اما الان فاذا كان في احد عنده اسئلة يعطينا السؤال خلهم يكتبونه ويعطونك الاسئلة

42
00:18:24.150 --> 00:18:55.900
هذا سؤال يقول صاحبه ما الفرق بين الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر اولا ان الخلاف في الشريعة على قسمين قسم خلاف لفظي وقسم خلاف معنوي والخلاف اللفظي هو الذي يمكن فيه الجمع بين القولين او الاقوال

43
00:18:56.150 --> 00:19:24.850
هذا ضابطه اما الخلاف المعنوي فهو الذي يتعذر فيه الجمع بين القولين او بين الاقوال هذا من جهة ومن جهة ثانية من هم الاشخاص المختلفون ركبت مع واحد بلقي كلمة في مسجده

44
00:19:26.350 --> 00:19:55.550
وهو يبلغ من العمر يمكن عشرين سنة وامام جامع يحضره ما يزيد عن ثلاثة الاف مستمع للخطبة وهو الخطيب قال انا مشكل علي ثلاث مسائل في الفقه قلت له انت وش دراستك؟ قال والله انا متخرج من الكفاءة

45
00:19:57.600 --> 00:20:27.100
وهو يعني متخرج من الكفاءة وظع نفسه وظع المجتهد المطلق الذي لم يشكل عليه في الفقه الا ثلاث مسائل فلا بد من اتفاق صفات المختلفين اختلف الامام احمد والشافعي اختلف الامام الشافعي مع مالك

46
00:20:27.600 --> 00:20:50.100
اختلف الامام احمد مع مالك لكن يجيك واحد عمره خمسطعشر سنة ولا عشرين سنة مثل واحد يقول هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه مسندا وصححه الالباني يعني اخرجه البخاري مسندا

47
00:20:50.700 --> 00:21:19.000
وصححه الالباني واحد عمره سبعتعشر يقول هذا الحديث لم يصح عندي يعني جعل نفسه امام في الحديث فانا غرظي ما هو لا بد من تساوي المختلفين في العلم لابد من تساويهما في العلم. اما انسان ينصب نفسه

48
00:21:19.250 --> 00:21:43.800
لعلم الخلاف وهو جاهل في وسائل الفهم وجاهل في مقاصد الشريعة كيف كيف مثلا يأتي بالدليل وكيف يأتي بوجه الدلالة؟ وكيف يأتي مثلا بمناقشة الدليل؟ من ناحية ثبوته من ناحية بقائه

49
00:21:43.800 --> 00:22:00.000
من ناحية دلالته الى غير ذلك من وجوه الاعتراضات التي كتب فيها العلماء كتبا موجودة الشخص الذي يريد انه يطلع عليها ففيه من احسن ما كتب بهذا كتاب اسمه المنهاج

50
00:22:01.850 --> 00:22:35.000
المنهاج في ترتيب الحجاج وكتاب اخر اسمه الجدل على طريقة الفقهاء لابي الوفا ابن عقيل وكتاب اخر اسمه المعونة في الجدل لا للشيرة ما هو بالشيرازي ما ادري والله اظن الزركشي او على كل حال هو المعونة في الجدل وكل الكتب هذي مطبوعة وتباع في السوق

51
00:22:35.700 --> 00:23:01.550
في السوق وفي كتب كثيرة في هذا الموضوع علشان ان طالب العلم يقرأ وينظر كيف يعني ما هي المراتب التي تسلك في الدليل ووجه الدلالة من الدليل والاعتراضات التي تورد على الدليل والاجابات التي تجاب عن هذه

52
00:23:01.550 --> 00:23:30.400
واذا كانت هذه الاجابات تحتاج الى اجابة عنها يجاب عنها. اما هل يختلفون يعني اختلاف عشوائي. هذا هؤلاء لا ينظر اليهم اصلا لو تعرفنا على الكتب التي تريد ان تدرسها

53
00:23:30.550 --> 00:24:01.250
انا ذكرت في بداية الدرس ان الدروس ستكون ثلاثة كتب الكتاب الاول قد وعد ابن رجب لهذه الليلة ليلة الخميس والكتاب الثاني الموافقات للشاطبي الجزء الاول ليلة الجمعة والكتاب الثالث الفروق للقرافي ليلة السبت. هذا ذكرته في بداية الدرس. ويمكن واظع السؤال

54
00:24:01.250 --> 00:24:31.450
هل هذا ما كان حاضرا وهذا يقول تقدم تقدم في القاعدة التاسعة ان المكلف اذا عجز عن العبادة وقدر على جزء منها بانها تسقط كيف يكون يمكن التوفيق بين هذه القاعدة

55
00:24:32.300 --> 00:24:59.400
امرنا للذي عنده ماء قليل في غسل بعض كيف يمكن التوفيق بين هذه القاعدة وامرنا للذي عنده ماء قليل ان يتوضأ للبعض شوف يا اخي الشخص عندما يقدر على جزء عبادة ما هو بمعتبرا في نفسه

56
00:25:00.250 --> 00:25:13.200
قادر على جزء لكن غير معتبر لان الله ما شرع مثلا الصيام من الصبح الى الظهر ولا شرع الصيام من الظهر الى العصر ففرق بين هاتين الحالتين فلا تعارض بينهما

57
00:25:14.750 --> 00:25:46.900
اجمع الاسئلة خذها معاي   وش هالكلام هذا هذا يسأل السنة في وليمة العرس ان تكون فيها والله يقوينا واياك ان حطيتها في ليلة العرس ولا بعدها بيوم او يومين هذا حسب العادات ما له

58
00:25:52.250 --> 00:26:25.950
هل اذا كان الامام يقول سمع الله لمن حمده وقالها بلغته الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة عامة لسه قليلين للانس والجن فشخص لا يستطيع ان ينطق بكلمة سمع الله لمن حمده باللغة العربية لكنه يستطيع ان يقول

59
00:26:25.950 --> 00:27:01.100
بلغته يقولها  وهذا يقول ما هو برنامجكم في هذه العطلة البرنامج كما ذكرت لكم يعني مرتين مرة في بداية الكلام ومرة عند السؤال الذي مضى وهذا يقول هل يجوز للمرأة ان تعطي مال زكاتها لزوجها

60
00:27:01.300 --> 00:27:45.700
علما بان زوجها فقير هذه الزكاة تعطيها لزوجها وزوجها ينفق هذه الزكاة عليها لا يجوز   من هو اول من يستحق مال الزكاة؟ يا اخي الله تعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

61
00:27:46.750 --> 00:28:23.700
وهذا يقول الكثير يسأله الكثير يسأل عن حكمة الحلق الشعر بعد العمرة وخصوصا مدري وش هذا غير وش غير المسلمين ما ادري وش هالكلام هو الحكمة في حلق الشعر هو اظهار الخظوع

62
00:28:24.850 --> 00:29:02.650
لله جل وعلا وفيه تفاؤل بتساقط الذنوب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد قراءة ما اعرف اقرأها اي كتابة ما اعرف اقرأها

63
00:29:02.950 --> 00:29:37.000
وضحوا الكتاب اللي كخطه ردي يخلي احد يكتب له خط زين ما رأيكم    يقول فضيلة الشيخ شخص عنده كفارة عليه كفارة ظهار ولم يجد رقبة وصار شهرا وصام شهرا ثم عجز

64
00:29:37.150 --> 00:30:14.200
هل يطعم ثلاثين مسكينا لا اذا قرر الطبيب انه لا يستطيع الصيام مطلقا فانه يطعم ستين مسكينا لان الصيام الذي مضى غير معتبر يعني هو معتبر تطوع يقول ان الرجل يأتي في المسجد والامام

65
00:30:14.300 --> 00:30:36.950
في حالة ركوع كيف تكميل الركعة؟ لا بد ان تركع وان تطمئن راكعا وتقول سبحان ربي العظيم قبل ان يرفع الامام وكثير من الناس الذين يأتون يقول الله اكبر يهوي في الركوع والامام راكع والامام رافع هذا ما ادرك

66
00:30:36.950 --> 00:31:22.100
الركعة وهذا يقول نود من شيخنا ان يجعل لنا شرحا لمتن الورقات للجويني لاننا مبتدئين والله انا قلت لكم ان الدروس هي الثلاثة هذا يقول لماذا توصي طلبة العلم الصغار من كتب الاصول؟ هذا متن الورقات وفيه قواعد للشيخ ابن سعدي الله يغفر لنا وله

67
00:31:26.750 --> 00:32:24.350
وهذا يقول ايه هذا  صليت مع الامام في صلاة سرية ونسيت قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة ركن في حقك فتعيد صلاتك لان الاركان والشروط لا تجبر بسجود السهو  وهذا يقول ان تعيدوا لنا برنامجكم في هذه العطلة فاننا لم نسمعه. انا قلت

68
00:32:25.400 --> 00:32:56.500
ان التدريس سيكون في ثلاثة كتب. الكتاب الاول القواعد لابن رجب في ليلة الخميس والكتاب الثاني الموافقات للشاطبي في ليلة الجمعة والكتاب الثالث الفروق للقرافي في ليلة السبت يقول هل اذا لبست الثوب

69
00:32:57.000 --> 00:33:06.606
الى نصف الساق في بلد تنعدم فيه هذه السنة لا هذا ما يكون من لباس الشهرة