﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:25.200
خلاف اللفظ والمعنى والاية لا تحتمل المعنيين معا للتواد بينهما. وتحمل الاية على الارجح منهما بدليل السياق او غيره دلالة. نعم مم فتحمل الاية على الارجح منهما بدلالة السياق او غيره. مثال ذلك قوله تعالى انما انما حرم عليكم الميتة والدم

2
00:00:25.200 --> 00:00:45.400
ولحم الخنزير وماؤه الذي وماؤه الذي لغير الله به. فمن اضطر الى باغ ولا عالم فان الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في اكلها. وقيل غير خارج على الامام ولا عاص لسفره. والارجح الاول لانه لا

3
00:00:45.400 --> 00:01:03.100
دليل في الاية على الثاني ولان المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة. ونعم. ولان المقصود ولان المقصود بحل ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الامام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.700
ومثال اخر قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا او يعفون بيده عقدة النكاح. قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بالذي بيده عقدت النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس هو الولي

5
00:01:23.700 --> 00:01:42.150
الاول بدلالة المعنى عليه ولانه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الثالث اذا اختلف اللفظ والمعنى والاية لا تحتمل الا معنى واحدا فماذا نصنع

6
00:01:43.300 --> 00:02:03.500
يجب ان ننظر في المرجح فنأخذ بها والمرجوح ندعوا لانه لا يمكن الجمع بين بين القولين مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره

7
00:02:04.450 --> 00:02:24.700
الميتة تفسيرها ما مات حتف انفه او بغير ذكاء شرعي هذا الميت ما مات حتب انفه نجاه مرض ومات او لم او بغير زكاة شرعية يعني ذكي لكن بغير ذكاء شرعي

8
00:02:25.600 --> 00:02:59.000
ويستثنى من الميتة السمك والجراد كما جاء في الحديث الدم المراد بهم المسفوح كما قال تعالى في اية الانعام او دما مسبوحا ويستثنى منه  الطحال والكبد ولحم الخنزير معروف ولا يستثنى منه شيء

9
00:02:59.750 --> 00:03:15.450
وما اهل لغير الله به اي سمي عليه غير اسم الله ولو كان في الاصل حلالا فمن اضطر اي الجأت الضرورة الى الاكل غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم

10
00:03:15.850 --> 00:03:32.750
قال ابن عباس غير باع في ميتة ولا عاد في اكثر يعني غير طالب للميتة ما تقصد ان يأكل شيئا ميتا ولا عاد في اكله يعني وانما اكل بقدر الظرورة فقط

11
00:03:34.150 --> 00:03:54.850
وهذا التفسير ارجح لانه يؤيده قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجان في الاثم فان الله غفور رحيم والقرآن يفسر بعضه بعضا وقيل ان غيره باغي ولا عاد طيب خارج عن الامام

12
00:03:57.500 --> 00:04:16.500
اخذوه من البغاة وهم الذين يخرجون عن الامام والعادي المعتدي العاصي في سفره وقالوا من كان خارجا على الامام فانه لا يأكل من الميتة ولو اضطر اليها بل نقول تب ثم كل

13
00:04:17.050 --> 00:04:46.400
وكذلك من عصى في سفره من عصى بسفره مو بسفره من عصى بسفره فاننا نقول لا يحل لك اكل الميتة حتى تتوب وقلنا ان الاول اصح لانه لا دليل في الاية على الثاني ولان المقصود بحل ما ذكر جاء الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الامام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك

14
00:04:47.950 --> 00:05:22.900
نعم مثال اخر وينطلقتموهن من قبل ان تمسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نصف مبتلى والخبر ها محذوف التقدير لكن واجب لمن او لكم يحتمل يحتمل لكن ان جعل النصف للازواج

15
00:05:22.900 --> 00:05:45.100
للنصر الزوجة نصف الزوجة وان جعل الزوجات صار النصف الباقي للازواج ولهذه الاية تصفح فنصف ما فرضتم لهن اوف نصف ما فرضتم لكم لكن لهن اقرب الى المعنى الا ان يعفون

16
00:05:47.350 --> 00:06:12.450
يعني على النصف الذي لهن وهنا في اشكال الجماعة وهو ان امن هنا مصدرية ومع ذلك وجدت النون يحيى شغل اه اي ليست من نظافة بل ينون النسوة نعم صح

17
00:06:12.850 --> 00:06:30.250
او يعفو الذي بديه عقد النكاح فمن الذي بديه عقد النكاح هل هو الولي او الزوج يقول في قولان قال علي ابن ابي طالب في الذي النكاح هو الزوج وقال ابن عباس هو الولي

18
00:06:31.900 --> 00:06:47.600
وكلاهما امام في التفسير والراجح الاول لدلالة المعنى عليه ولانه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الراجح الاول لانه لما قال الا ان يعفون

19
00:06:48.900 --> 00:07:13.150
يعني النساء او يعفو الذي بدعة النكاح يعني الازواج وهذا واظح والتقسيم يدل عليه ثمان الولي في عقد النكاح يغني عنه قوله الا ان يعفوه ولو قلنا او يأكل الذي بيده النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد

20
00:07:13.450 --> 00:07:34.650
وهو جانب ايش؟ المرء الا ان يعفون النسا او يعفو للبر او يعفو للبر نكاح الاولياء فيكون ذكر العفو من جانب واحد واذا قلنا الا ان يكون اي النساء او يعفو الذي بيده عقد النكاح صار العفو

21
00:07:34.700 --> 00:07:52.400
من من جانبين فيكون اولى لان الاصل في كلام التأسيس وعدم التكرار والتوكيل طيب ولان الذي بدأ وقت النكاح هل يملك ان يعفو عن نصفه مهر المرأة ان كان الاب

22
00:07:53.300 --> 00:08:12.400
فبهنا هل يملك ان ان يسقط حقها وان كان غير الاب فلا حق له اطلاقا ان يعفو لو كان الاخ او الابل ماذا يعرف فتبين الان ان القول بان الذي بدي عقد النكاح هو الزوج هو الصحيح

23
00:08:12.950 --> 00:08:36.450
والزوج هو الذي ان شاء قبل وان شاء لم لو قال الولي للزوج زوجتك بنتي سكت ما تكلم ينعقد لا زوجتك بنت اوجب مرة ثانية واذا ساكن زوجتك بنتي ها

24
00:08:36.750 --> 00:09:00.650
اذا من البداية الزوج اذا شاء قال قبلت واذا شاء لم يقل قبلت ثم اذا قبل من الذي يملك الطلاق الزوج اذا يملك بيده عقدة النكاح عقدا وفسخا نعم ترجمة ومثل ذلك ايضا

25
00:09:00.750 --> 00:09:23.800
آآ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون من ربه اختلف فيها السلف والخلف فقيل هي الحيض وقيل هي الاطهار والصواب ان الحيض كما دل على ذلك السنة المستحاضة وغيرها نعم ترجمة القرآن

26
00:09:24.100 --> 00:09:41.950
الترجمة لغة تطلق على معان ترجع الى البيان والايضاح وفي الاصطلاح اي وعلى هذا في التفسير ها تم فرجه ولهذا اذا كلمك انسان بكلام لا تعرف معناه تقول له ترجم لهذا

27
00:09:42.400 --> 00:10:11.600
حتى وان كان بلغتك تقول ترجم اي بين فالترجمة والتفسير في اللغة معناهما واحد بالاصطلاح وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة اخرى وترجمة القرآن تعبير عن الكلام بلغة اخرى وهذا اصح من قول بعضهم

28
00:10:11.950 --> 00:10:37.000
نقل الكلام من لغة الى اخرى لان الكلام الاول ما نقل ولكن عبر عنه وهل هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة اخرى يعني غير لغة الكلام  واضح طيب وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة اخرى

29
00:10:37.600 --> 00:11:12.200
والترجمة نوعان احدهما ترجمة حرفية وذلك وذلك بان يوضع ترجمة كل كل كلمة بازائها الثاني وذلك وذلك بان يوضع ترجمة حل والترجمة نوعان احدهما ترجمة حرفية وذلك بان يوضع ترجمة كل كل كلمة بازائها

30
00:11:12.350 --> 00:11:19.500
بان بان يوضع بان يوضع ترجمة كلمتي