﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:30.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاحبة لا زلنا معكم في هذه اللقاءات المباركة في اصول مذهب الامام ما لك مع صاحب الفضيلة العلامة سعد ابن ناصر الشترى

2
00:00:30.800 --> 00:00:49.300
اسأل الله عز وجل ان يوفقه لما فيه الخير وارحب بكم فضيلة الشيخ مجددا. اهلا وسهلا ومرحبا ارحب بك وارحب باخواني المشاهدين واسأل الله عز وجل لك ولفريق العمل ولجميع المشاهدين

3
00:00:49.350 --> 00:01:10.000
ان يجمع لكم بين خيري الدنيا والاخرة احسن الله اليكم فضيلة الشيخ تكلمتم في الحلقة الماضية عن حجية عمل اهل المدينة وان الامام ما لك رحمه الله تعالى قد جعله من الادلة التي يستند اليها

4
00:01:10.200 --> 00:01:28.750
واشار المؤلف رحمه الله الى ان مذهب الجمهور ان عمل اهل المدينة اذا وافق دليلا شرعيا فانه يقويها على معارظها او على معارضي الدليل من النصوص الاخرى السؤال فضيلة الشيخ

5
00:01:29.050 --> 00:01:51.100
كيف اجتاء كيف لا يعالج المسلم او طالب العلم وكيف يدفع التعارض بين النصوص الشرعية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فان النصوص الشرعية

6
00:01:51.350 --> 00:02:12.850
لا يوجد بينها تعارض حقيقي وذلك لان هذه النصوص من عند رب العزة والجلال العالم بخفايا الامور وقد تكفل الله عز وجل بان لا يوجد تعارض في شرعه قال تعالى افلا يتدبرون القرآن

7
00:02:12.950 --> 00:02:34.400
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن قد يتوهم بعض الناس ان هناك تعارضا بين النصوص اما بسبب صفات من عند نفوسهم او بسبب عدم الاطلاع على حقيقة الامر

8
00:02:35.250 --> 00:02:56.150
وينبغي ان يعلم انه لا يحكم بوجود التعارض الا عند صحة الدليلين فلو كان احد الدليلين ليس بصحيح الاسناد لا يقال بانه بانه يوجد تعارض كذلك يشترط ان يكون الدليلان

9
00:02:56.200 --> 00:03:16.150
واردين على محل واحد اما اذا اختلف محل ورودهما فلا يوجد تعارض ولذلك يجب على الاب ما لا يجب على الابن ولا يقال بان هناك تعارضا كذلك يشترط اتحاد الدليلين في الوقت

10
00:03:16.650 --> 00:03:38.650
ما اذا اختلف وقتهما فانه لا يوجد تعارض وسواء كان الوقت بالنسبة للمكلف فان وقت الفجر تجب فيه صلاة الفجر ووقت آآ الظحى لا يجوز هو وقت آآ اه زوال الشمس لا يجوز للانسان ان يصلي

11
00:03:38.850 --> 00:03:56.250
لا يعني ان هناك تعارضا لما لانه لم يتوارد الدليلان على وقت واحد وهكذا لو كان احد الدليلين ناسخا للاخر فانه لا يقال بان هناك تعارض وذلك لاختلاف وقت الدليلين

12
00:03:56.850 --> 00:04:19.950
اذا تقرر هذا فانه اذا ظن الانسان اه وجود التعارض بين الدليلين فاول ما يحاول ان يجمع بين الدليلين وان يعمل بكل من الدليلين بحيث يجعل لاحد الدليلين محلا ويجعل للدليل الاخر محلا اخر

13
00:04:20.600 --> 00:04:42.550
ومن امثلة ذلك مثلا ان الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فاوجب على المطلقة العدة بثلاثة قرون ثم قال في موطن اخر يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

14
00:04:42.750 --> 00:05:01.950
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فنفى وجوب العدة في هذه الاية فاذا نظرنا في الدليلين وجدنا ان الدليل الثاني يراد به المطلقة قبل الدخول بها

15
00:05:02.050 --> 00:05:20.900
انه لا يجب عليها عدة بينما الاولى المطلقة التي دخل بها زوجها يجب عليها العدة ثم يأتينا اخر ويقول ان الله عز وجل يقول وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

16
00:05:21.000 --> 00:05:41.850
فنقول هذه في الحامل وتلك الاية يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء في المطلقة غير الحامل وهكذا مثلا يأتينا في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر

17
00:05:41.850 --> 00:06:01.250
وعشرة جعل عدة المتوفى عنها عدة اربعة اشهر وعشرة. وبالتالي نقول هذه في غير الحامل فيأتينا اخر يقول ان الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير

18
00:06:01.250 --> 00:06:27.650
واخراج وللعلماء في الجمع بين هذا الدليل والاخر قولان مشهوران اكثر اهل العلم يقولون بان اية الحول هذه منسوخة وهناك طائفة قالوا اية الحول هذه في السكنى واما اية الاربعة اشهر وعشرة ايام هذه في اه الاحداد وفي اه العدة والتربص

19
00:06:27.650 --> 00:06:46.650
لا تتزوج في هذه المدة فاذا اذا وجد دليلان فنحاول اول ما نحاول ان نجمع بينهما بان نحمل احد الدليلين على محل وان نحمل الدليل الاخر على محل اخر وهذا يقال له الجمع

20
00:06:46.800 --> 00:07:15.400
والجمع فيه اعمال للدليلين ولذلك هو مقدم على غيره من طرق دفع التعارض اما اذا لم يمكن الجمع فاننا ننتقل الى مرحلة اخرى وهي ان ظرف تاريخ الادلة  الدليل المتقدم مظنة لان يكون دليلا منسوخا بالدليل اه المتأخر

21
00:07:15.450 --> 00:07:33.800
ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بالمتأخر من احوال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث كما ورد في صحيح اه مسلم. ولذلك قال الصحابي كان اخر الامرين

22
00:07:33.800 --> 00:08:01.450
من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فمعناها انهم ينظرون الى التاريخ ويعملون بالمتأخر ويجعلونه ناسخا للدليل المتقدم فاذا لم يعرف التاريخ فاننا حينئذ نرجع الى النظر في آآ الراجح من الادلة

23
00:08:01.500 --> 00:08:21.500
فالاقوى من الدليلين بحسب النظر يقدم على الدليل الاخر. والترجيح له وسائل متعددة منها ما يكون بالنظر في الاسناد ومنها ما يكون بالنظر في المتن ومنها ما يكون بالنظر في آآ المدلول

24
00:08:21.500 --> 00:08:41.500
ومنها النظر فيما يؤيد الدليل من ادلة اخرى. مثال ذلك مثلا ورد في الحديث اسفروا فجر فانه اعظم للاجر. اه وفي في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر

25
00:08:41.500 --> 00:09:01.700
اه بغلس  نرى ان الدليل الذي يقول الحديث الذي يقول كان يصليها بغلس هذا قد عضده ادلة اخرى من مثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. فقدمنا هذا الدليل لمعارضته بدليل اخر. نعم

26
00:09:02.500 --> 00:09:27.050
اذا ايها الاحبة لا تعارض بين النصوص الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم ان يرجع الى اقوال العلماء حتى يعرف ويفهم المراد من كلام الله تعالى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا

27
00:09:27.050 --> 00:09:56.200
العلم النافع والعمل الصالح الى لقاء اخر في اصول مذهب الامام مالك اسأل الله عز وجل ان يجمعنا على طاعته الحمد لله رب العالمين