بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وبعد ايها السادة المستمعون ارحب بكم مجددا في هذه في هذه اللقاءات المباركة في تدارس اصول مذهب الامام مالك مع صاحب الفضيلة العلامة الشيخ سعد ابن ناصر الشثري حياكم الله وبارك فيكم فضيلة الشيخ. اهلا اهلا ومرحبا ارحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياهم لكل خير وان يعصمنا واياهم من كل سوء وشر احسن الله لفضيلتكم ولا زلنا في ادلة الامام مالك رحمه الله واصوله ومما ذكره المؤلف في كتابه ايصال السالك في اصول الامام ما لك ان من اصول الامام ما لك آآ سد الذرائع فنأمل من فضيلتكم بيان هذا الاصل مع تمثيل ذلك للمشاهدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان المراد بسد الذرائع ايقاف الطرق المفصية الى المفاسد بحيث لا نمكن الناس من الوصول الى المفسدة وبعض الناس خصوصا من بعض الكتاب وغيرهم يتوقف في كلمة سد الذرائع وقد يتكلم عن اه استخدام سد الذرائع ويغفل عن ثلاثة امور الامر الاول ان سد الذرائع ليس بالامر الاعتباطي وانما سد الذرائع له قواعد وله نظم وله احكام وبالتالي ليس اه امرا غير منضبط بل له ضوابطه وقواعده واحكامه الامر الثاني ان العقلاء في جميع الفنون وجميع المجالات يعملون بسد الذرائع ولذلك نجد مثلا في الطب هناك الطب الوقائي وسد رائع من مال كتب لهم به عمل صالح لانها وسائل مؤدية الى مصالح شرعية فحينئذ اه يكون لها اه احكام اه ما تؤدي اليه. نعبر عنها فضيلة الشيخ بما لا يتم ترك المحرم الا به هناك في اه الهندسة اجراءات اه اه سلامة هي سد ذرائع هكذا في اجراءات الدفاع المدني او اجراءات المرور او غيرها من اجراءات جميع الفنون وجميع مجالات الحياة تجارة في الاموال في العلاقات الاجتماعية والتعامل هناك سد رائع الناس يعملون به. فجميع العقلاء يقولون به في كل مجال الامر الثالث ان ادلة الشريعة دلت على سد الذرائع وجاءت بمشروعية سد الذرائع في مواطن كثيرة واذا جاءنا النص فنسمع ونطيع له قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها ما قال فلا تتجاوزوها حتى نهى عن اه القربان في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتاف يرتع فيه يعني آآ ان يأتي باغنامه فيقع او ببهائمه فيقع في آآ الحمى ومن هنا ينبغي بنا ان نعرف ان آآ الذرائع المفضية الى المفاسد على ثلاثة انواع ذرائع مفظية الى المفاسد قطعا حينئذ نقول بسدها وجميع الفقهاء متفقون على انها اه تسد وقد مثل المؤلف لهذا سب الاصنام عند عابديها لاننا اذا سببنا اصنامهم سيسبون الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير اه علم ومثل له بحفر الابار في طريق المسلمين بان هذا يؤدي الى مفسدة اه قطعية انه سيقع الناس في هذه الابار فيؤدي الى هلاكهم وتلفهم ومثل له ايظا بالقاء السم في اه اطعمتهم. قال لان في هذين وسيلة الى اهلاك المسلمين النوع الثاني ما لا يفضي الى المفسدة الا نادرا فمثل هذا لا يقال بسده ومن امثلة ذلك مثلا لا يأتينا انسان ويقول نمنع بيع بيع العنب في الاسواق لان لا يؤدي الى اتخاذها لانه حينئذ المفسدة هنا او هذا الفعل لا يؤدي الى المفسدة الا اه نادرا ومثل له بالشركة في سكنى الدور فانه قد يكون وسيلة الى الاطلاع على العورات لكنها وسيلة نادرة وبالتالي لا يلتفت اليهما ومثل هذا الفعل جائز باتفاق اهل العلم النوع الثالث ما يفضي الى المفسدة في الغالب ليس قطعا ولا نادرا فمثل هذا يقول الامام مالك بانه يسد وآآ يمنع منه لان لا يؤدي الى آآ المفسدة ومثل له ببيوع الاجال بان بيع الاجال وسيلة الى تعاطي الربا ومن ذلك مثلا في بيع العينة وفي نحوه من اه آآ انواع البيوع يقوم يقول له مثلا ابيعك هذه السيارة بالف مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانمائة حالة وحقيقة التعامل ان السيارة لم تدخل الا اه صورة والا حقيقة الحال انه اعطاه ثمان مئة مقابل الف مؤجلة ثمان مئة حالة مقابل اه الف مؤجلة واه مثل له المؤلف بالدعوة الامة فان مالكا منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجرد الدعوة يقول لو جاءنا شخص كبير وله منزلة ومكانه وجانا شخص ليس له معاملات مالية وقال انا اطلب فلان دين عشرة مليون دينار بحريني حينئذ نقول تعال هذا فقير كيف؟ ما يتصور انه يتعامل مع ذلك الشخص الكبير وبالتالي منعا لفساد امتهان اه هؤلاء الذين لهم مكانتهم ومنزلتهم لا تقبل منهم الدعوة ولا نطلب من اخر اليمين الا اذا ولا ننظر في الدعوة الا اذا كان المدعي قد احظر بينة وشهودا في مثل اه هذه اه المسألة اه هذا كله فيما يتعلق بسد الذرائع يعني من امثلته المشهورة مسألة بيع السلاح في وقت الفتنة عندما يكون هناك اضطراب في احوال الناس والناس يقتلوا بعضهم بعضا. فبالتالي نقول يمنع من بيع السلاح في هذه الحال لئلا يؤدي الى فتنة آآ سفك الدماء المحرمة اه لماذا؟ لان الشريعة تتطلع الى ابعاد اه سفك اه الدم المحرم في مقابل هذا هناك ما يسمى بفتح آآ الذرائع ولذلك هناك ذرائع تؤدي الى المستحبات والواجبات وبالتالي تأخذ حكمها مسال زلك السعي الى الجمعة والجماعة هذا من الواجبات وبالتالي صلاة الجمعة واجبة فيكون السعي اليها وهو وسيلة اليها من آآ الواجبات. وهكذا آآ المندوبات آآ وسائل مفظية الى المندوبات كونوا اه مندوبات ويؤجر الانسان اه عليها ولذلك لما ذكر الله عز وجل آآ المهاجرين وان ما يؤدونه من عمل وما يقطعونه من وادي وما ينفقون يعني وسائل هنا وسائل المقاصد لها احكام اه المقاصد آآ في مرات يكون المقصد ممنوعا منه لكن تأتي الشريعة وسيلة تحول الحكم من المنع الى الاباح لكن هذا بطريق من الشرع مثال ذلك ما حكومته الاجنبية حرام لكن من وسيلة ذلك التي جاء بها الشرع الزواج عقد النكاح فلا نقول هنا المقصد والنهاية امر محرم الا ان الشريعة قد جاءت هنا بجعل هذه الوسيلة مفظية الى الابادة احسن الله اليكم اذا اه ايها الاحبة هذا الاصل العظيم وهو سد الذرائع يستفيد منه المكلف اولا بان يحمى من الوقوع في الشبهات والشهوات فيحفظ دينه ودنياه اسأل الله عز وجل ان يحفظنا ان يحفظ لنا ديننا وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه والى لقاء اخر بعون الله تعالى ومشيئته