بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله مجددا ايها الاحبة مع اصول الامام مالك رحمه الله تعالى ويسعدنا ان يكون ضيفنا الدائم في هذه الحوارات المباركة صاحب الفضيلة العلامة الدكتور سعد ابن ناصر حياكم الله فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا ارحب بك وارحب اخوتي المشاهدين واسأل الله جل وعلا لك ولهم ولفريق العمل كل خير وكل سعادة وكل صلاح احسن الله احسن الله اليكم بدأنا التعليق على القواعد التي ختم بها المؤلف هذا الكتاب المبارك وتكلمت في المجلس السابق عن اليقين لا يرفع بالشك ومما اشار رحمه الله اليه من القواعد قاعدة الضرر يزال نأمل من فضيلتكم اه اتحاف السادة المشاهدين بمعنى هذه القاعدة ودليلها شيء من تطبيقاتها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فان الشريعة قد جاءت لتحقيق مصالح الخلق ولددرأ المفاسد والمضار عنهم ومن هنا حكمت بان الظرر يزال فكل ظرر فكل فعل يؤدي الى الاضرار بالناس فان الشريعة تمنع منه ايا كان هذا الفعل ما لم يترتب عليه مصلحة شرعية اعلى منه واذا نظر الانسان في احكام الشريعة وجد ان اغلبها يحقق هذا المقصد. وهذه ويكون تطبيقا لهذه القاعدة ومن امثلة ذلك مثلا في الطهارات شرعت للظرر اه التي الذي يترتب على وجود نجاسات وما يضاد الطهارة في الابدان وهكذا في بقية العبادات وفي المعاملات شرعت المعاملات بضوابط معينة فنهت الشريعة عن اه الغرر وعن اكل اموال الناس بالباطل من اجل دفع الظرر الذي يقع على الخلق في اموالهم وهكذا في ابواب النكاح وفي ابواب الجنايات منع من القتل ورتبت اه احكام في الدية والقصاص من اجل ازالة اه اصدر فاكثر احكام الشريعة تطبيقات لهذه القاعدة الظرر يزال وقد دل على هذه اه القاعدة كثير من النصوص التي جاءت بالمنع من اه الاظرار بالاخرين ومن امثلة ذلك ان الله عز وجل قيد او منع من عدد من التصرفات التي فيها اه اضرار. فقال مثلا ولا يظار كاتب ولا شهيد ان تفعلوا فانه فسوق بكم وآآ قال لا لا تضار والدة بولدها مولود له بولده. في نصوص كثيرة تدل على نفي الظرر ومن هنا جاء الحديث الجامع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار وبالتالي هذه القاعدة لها فروع من جميع الابواب واعطيك مثال لفرع آآ يترتب عليه مسائل كثيرة في حياة الناس ايجاب الظمان عند حصول التلف هذا فرع فقهي متعلق به مسائل متعددة من ابواب مختلفة. كل من وقع عنده ائتلاف او الحاق او وازالة ملك الغير فانه يجب عليه ظمانه وتعويظ من لحقه الظرر بسبب ذلك مثلا في باب الشفعة اذا كان هناك عقار مملوك بين اثنين فباع احدهما نصيبه فانه يحق للاخر شريك الاخر ان يشفع من اجل ازالة الضرر المحتمل وقوعه آآ عليه. هكذا ايضا بما يتعلق بما لو كان هناك اظرار على الزوج او الزوجة فيما يتعلق بعقد النكاح شريعة احكام من طلاق من الخلع من فسخ من آآ تحكيم بين آآ الزوجين من اجل درء آآ الظرر في هذا آآ الباب وحينئذ هذه القاعدة لها تطبيقات عديدة مختلفة في جميع ابواب الفقه. واشير هنا الى قاعدة بعضهم يدرجها تحت قاعدة الظرر يزال وبعضهم يدرجها تحت قاعدة المشقة تجري بالتيسير الا وهي قاعدة تبيح المحظور. المحظورات. هذه قاعدة مؤصلة في الشريعة قال تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فدل هذا على ان المضطر يجوز له ان يفعل من المحظور ما يدفع الظرورة عنه لكن تطبيق هذه القاعدة لابد ان يكون بشروط اذا لم توجد هذه الشروط او انتفى احد هذه الشروط فانه لا يجوز لنا ان نطبق القاعدة. اول هذه الشروط ان كون آآ ان تكون ان يكون آآ ان تكون الظرورة متحققة او متيقنة لا ان تكون متوهمة. نعم. فلو كان هناك بعض الناس يقول انا علي ضرورة اذا نظرت فاذا ليست ظرورة والمراد بالظرورة اي ظرر يقع على المكلف هذا كله يقال له ظرورة. مثال هذا تأتي امرأة تقول يمكن رجلي فخذي يمكن توجعني نقول هذا لا يلتفت اليه بمجرد اوهام لا يصح ان نبني عليه فعل المحظور من كشف الرجل على امرأة وهي ليس لديها الا مجرد توهمات الثاني من شروط هذه القاعدة ان تكون الظرورة تندفع بفعل المحظور اما ان تفعل المحظور وهو لا يدفع الضرورة لا فائدة له وانا اعطيك مثل لو ان انسانا بلغ في العطش درجة بعيدة خشي على نفسه من الهلاك لم يجد الا الخمر هل يجوز له ان يتناول الخمر من اجل دفع ظرورة الظمأ تقول يجوز فيها؟ نقول لا لا يجوز والسبب في هذا ان الخمر لا تروي الانسان بل تزيده ظمأ وعبسا وبالتالي الظرورة لا تندفع بفعل المحظور في هذه المسألة اه الشرط الثالث ان اه ان يكون تكون الظرورة بمقدار المحظور. نعم. او يكون المحظور اقل من الظرورة اما لو كانت اعلى لو كان المحظور اعلى من الظرورة فحين اذ لا يستساغ فعل المحظور لو قال اقتل عشرة والا قتلناك المحظور هنا وهو قتل عشرة اعظم من اي نعم كذلك يشترط فيه ان لا يفعل من الضرورة الا بمقدار ما ينتفع لا يفعل من المحظور الا بمقدار ما تندفع به الضرورة قالت قدمي تحتاج الى علاج وليس فيه الا هذا الطبيب نار تروح تكشف وجهها وتكشف يدها وتكشف رجلها كاملة تكشف موطن الظرورة. كذلك يشترط الا يمكن دفع الظرورة الا بفعل المحظور لو كان عندنا طبيب رجل وطبيب امرأة تروح لطبيب المرأة لان طبيب المرأة يندفع بها الضرر. نعم. وبالتالي لا تحتاج الى الذهاب للطبيب الرجل نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ على هذا البيان في هذه القاعدة المهمة التي هي من كليات الشريعة الضرر يزال اخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ايها الاحبة الى لقاء اخر بعون الله تعالى وتوفيقه نستودعكم الله سبحانه وتعالى