ثم من المعلوم ان الشياطين تلقي في نفوس الناس ايا كانت منزلتهم وبالتالي لا يأمن الانسان ان ما وجد في نفسه وفي قلبه من وساوس الشيطان الرجيم وبالتالي يتحرز الانسان منه الحمد لله رب العالمين اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والاراضين احمده سبحانه واثني عليه الخير كله اصلي واسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاحبة ارحب بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة في اصول مذهب الامام مالك مع صاحب الفضيلة العلامة سعد ابن ناصر الشترى حياكم الله فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا ومرحبا ارحب بك حياك الله في هذا اللقاء الجديد. كما اتشرف بمقابلة اخواني المشاهدين. واسأل الله عز وجل لك ولفريق العمل وللمشاهدين التوفيق لكل خير واسأله ان يفتح لكم جميعا ابواب الخيرات وابواب الارزاق والمسرات احسن الله اليكم صاحب الفضيلة آآ لا زلنا في سياق ذكر ادلة اه مذهب الامام مالك رحمه الله واصوله وقد اشرتم في الحلقة الماضية الى قول الصحابي وان هذا من الادلة التي استدل بها الامام ما لك مما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ان من اصول الامام ما لك الاحتجاج بالاستحسان. نأمل من فضيلتكم بيان هذا الاصل مع تقريبه للسادة المشاهدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاننا قبل ان ندخل في حجية الاستحسان وراء الامام ما لك في الاستحسان ينبغي بنا ان نعرف ان اسم الاستحسان يطلق على ثلاثة معان مختلفة كل معنى لها له حكم مستقل فمرات يطلق اسم الاستحسان على ما يتبادر عند الناس يسمون ما يستحسنه الانسان بعقله او ما يستحسنه المجتهد بعقله يسمونه استحسانا فهذا ليس بدليل باتفاق اهل العلم لا يجوز الاعتماد عليه ولا التعويل عليه لماذا؟ لان الناس لا يرجعون في الاحكام الشرعية وتقريرها الى مجرد قولهم وانما يرجعون الى الادلة آآ الشرعية. وبالتالي فهذا المعنى لا يؤخذ به. وليس له قيمة عند الائمة ولا يبنى عليه اي حكم المعنى الثاني من معاني الاستحسان الاخذ باقوى الدليلين فاذا كان عندنا دليلان فان الاخذ باقواهما يسمونه استحسانا وبعضهم يخصه بالدليل الذي يرجح على القياس فاذا تركنا القياس لدليل اقوى منه فهذا يسمونه استحسانا مثال ذلك في اه الشريعة ان المتلفات يجب ظمانها بمثلها او بقيمتها لكن في باب الدية تجب الدية وهي ليست مثلا للانسان ولا قيمة له وبالتالي نقول هذا استحسان لاننا تركنا طريقة الشريعة التي سارت عليها في بقية اه المسائل وهكذا ايضا الاصل في الشريعة ان البيع انما يكون على سلعة موجودة لكن في بيع السلام اجاز الشارع ورود عقد العقد على سلعة غير موجودة لم تخلق بعد فهنا نقول بان الشارع قد استحسن في هذا الموطن ومن ثم تركنا القياس من اجل هذا الدليل الخاص هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم الاستحسان بهذا المعنى قد دل على الاستدلال به عدد من النصوص الشرعية في مثل قوله تعالى اتبعوا سنة ما انزل اليكم من ربكم. وقالوا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اي ارجحه واقواه اه هذا المعنى ايظا متفق على الاخذ به. كما ان المعنى الاول متفق على الاخذ به. الاخذ بهذا المعنى متفق عليه في له وليس يعني على شكل عام النوع الثالث او المعنى الثالث من معاني الاستحسان هو قالوا هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لكنه يعجز عن التعبير عنه المجتهد والفقيه بمخالطته للمسائل وكثرة ورود الادلة عليه يبقى في نفسه معنى شرعي بحيث اذا وردت عليه اي مسألة فانه يتبادر الى ذهنه ان الحكم الشرعي فيها كذا وهذا يقال له استحسان هذا النوع من انواع الاستحسان جمهور اهل العلم لا يرونه حجة ويقولون بانه لا يصح الاحتجاج به لماذا؟ قالوا لان الشريعة مبنية على ادلة واظحة ظاهرة وبالتالي لا يصح ان يعول على ادلة خفية يا غير معلومة ثمان الفقيه قادر على البيان والكلام لان لديه من العلم ما يمكنه من ان يتحدث بما في نفسه ومن ثم ما عجز عن الحديث به فانه حينئذ امر موهوم لا يصح ان يبنى عليه آآ الحكم آآ الشرعي ومن هذا آآ النوع او هذا النوع هو الذي قال الامام الشافعي فيه رحمه الله من استحسن فقد شرع هذا النوع قد يسميه بعظهم الكشف وقد يسمي بعظهم الهام وقد يسمي بعظهم اه المحدث ونحو ذلك من اه الاسماء هناك بعض الفرق رأوا ان هذا النوع يستدل به ويبنى عليه الدليل لكن هذا القول يخالف اراء الائمة الاربعة الفقهاء الذين قالوا صراحة بان من بانه لا يصح التعويل على الاستحسان بهذا المعنى كما ذكرت لك من كلام الامام الشافعي من استحسن فقد شرع ومن ورد عنه انه قال بمسائل من هذا النوع اذا رجعنا اليها وجدنا انها ليست من هذا النوع وانما هي من النوع الثاني الذي هو ترك القياس بدليل اه اقوى منه المؤلف في اه هذا الكتاب اشار الى مسائل متعلقة من هذا وبين ان آآ المجتهد لا يستطيع ان يخبر عنه ثم قال وهو يعني الاستحسان على هذا التفسير مردود على الصحيح كما قال في الغيث الهامع قال ابن الحاجب لانه ان لم يتحقق كونه دليلا فهو مردود اتفاقا وان تحقق كونه دليلا فمعتبر اتفاقا ورد البيضاوي هذا النوع بانه لابد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده لان ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به وقال ابن الحاجب تصوره عندي كالممتنع لان من اوصاف المجتهد البلاغة والبليغ هو الذي يبلغ بعباراته كنه مراده فكيف ينقدح في ذهنه دليل ويعجز عن التعبير عنه. وانكره الامام الشافعي وقال من استحسن فقد شر ولذلك ما يسمونه الهاما ويسمونه كشفا وهو من هذا القسم الذي صرح الائمة برده عدم بناء الاحكام الشرعية عليه احسن الله اليكم اذا الاخوة المشاهدين الادلة الشرعية او الاحكام الشرعية لا تؤخذ بالتشهي ولا ما ينقدح في نفس الانسان انما نرجعها الى الادلة من كتاب الله تعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين صاحب الفضيلة مراد ما الامام مالك رحمه الله من الاستحسان من انه تقديم بعض الادلة على بعض لوجود مرجحات اخرى كما قرر الشيخ في حلقة اخرى وهي آآ موقف الانسان عند وقوع الوهم في تعارض النصوص الشرعية. اسأل الله عز وجل ان يوفق ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح والى لقاء اخر بمشيئة الله تعالى