﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
المحور الاول قلناه الحكم. المحور الثاني الدليل ونحن الان نشرع باذن الله في الادلة. الادلة ايها الاخوة الكرام على نوعين. الادلة الشرعية على نوعه ادلة متفق عليها وادلة ايش؟ مختلف فيها. الادلة المتفق عليها اولها القرآن

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
والثاني السنة والثالث الاجماع والرابع القياس هذه ادلة متفق عليها بين علماء بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. هناك بعض الاقوال الحادثة في بعض هذه الادلة ومعلوم ان القول الحادث بعد الاجماع

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
السابق لا يعتد به كالخلاف الحادث في حجية القياس. فانه خلاف حادث لا يعتبر. ولهذا لا يخرج القياس عن كونه دليلا متفقا عليه لكونه خالف فيه مثلا داوود الظاهري. وداوود الظاهري من اتباع التابعين

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وما بعد ذلك وقد اجمع الصحابة والتابعون قبل هذا على حجية القياس. تمام؟ كذلك مثلا خلاف بعض المعتزلة في حجية الاجماع. هذا لا لا يعتبر لان هذا خلاف حادث بعد بعد اجماع

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
سابق من الادلة النوع الثاني من الادلة هي الادلة المختلف فيها. والادلة المختلف فيها منها اولا مذهب الصحابي وليش قلنا مذهب الصحابي المشهور يعبر عنه بايش؟ بقول الصحابي لكن عبر بمذهب الصحابي ليشمل القول والفعل. فان قول الصحابي فان

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ان مذهب الصحابي حجة في قوله وفي فعله وسيأتي تفصيل اكثر ان شاء الله. من الادلة المختلف فيها شرع من قبلنا والمقصود بشرع من قبلنا الذي جاء في شريعتنا. يعني ما جاء في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حكاية شرائع من قبلنا دون ان

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
يأتي في الشرع دون ان يأتي في في شريعتنا ما يبطلها. الثالث من الادلة المختلف فيها المصلحة المرسلة. تمام وهي المصلحة التي لم يأتي الشرع باعتبارها نصا ولا بابطالها. الرابع الاستحسان وهو ان تخرج

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
المسألة الفقهية عن نظيراتها لمعارض راجح وسيأتي تفصيله. السادس او عفوا الخامس الاستصحاب والاستصحاب معناه بعبارة سهلة وبسيطة الاستصحاب هو الاصل في الاشياء الاباحة. او الاصل براءة الذمة هذا هو الاستصحاب. تقول

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
لبس الشماغ يقول جائز والدليل الاستصحاب. ايش الدليل الاستصحاب؟ يعني الاصل في الاشياء ايش؟ الاباحة وسيأتي ان شاء الله الكلام عنهم. نبدأ اولا الاعظم والذي ترجع اليه الادلة وهو القرآن. القرآن كلام الله عز وجل حجة. في الاحكام الشرعية

10
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
شرعية. وهنا انبه الى مسألة قبل ان اشرح في الكلام عن القرآن. نحن قلنا آآ نعم معادلة اصول الفقه. في قضية مهمة في كل القواعد الاصولية. كل القواعد القواعد الاصولية كلها فيها محذوف جوازا تقديره الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك

11
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
يعني اذا قال الاصول الامر يقتضي الوجوب هل معناها كل اوامر الشريعة على الوجوب؟ لا انما المراد الامر يقتضي الوجوب الا اذا دل الدليل في مسألة من المسائل ان الامر لا يقتضي الوجوب. وهذا في كل المسائل. نقول

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
يبقى على عمومه الا اذا دل الدليل على تخصيصه. تمام؟ القرآن حجة هنا يرد ولا ما يرد يرد الاستثناء ما يرد. طيب اذا كان فيه اية منسوخة ينطبق عليها الاستثناء ولا لا؟ ينطبق عليها

13
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
فنقول القرآن حجة الا اذا دل الدليل على ان هذه الاية قد نسخت. فلا يصح العمل بها واضح؟ طيب. اذا القرآن حجة قاطعة وهذا في القرآن الذي نقل الينا نقلا متواترا وهذا هو القرآن الاصل القرآن نقل الينا نقلا متواترا

14
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
نقل الكافة عن الكافة. وهذا حاصل في القراءات المتواترة مثل القراءات العشر. واضح وهي منقولة التواتر جيلا بعد جيل حتى قال احد المشايخ والله ثم والله ثم والله لو رفعت كتب القراءات كلها من الدنيا

15
00:04:50.000 --> 00:05:10.000
لامليناها حفظا من صدورنا. لان هذا القرآن من قول نقل صدر. تمام؟ وهذا فعلا حاصل. يعني رفعت كل كتب القراءة نمليها حفظا من صدورنا. املاء في غاية الدقة. طيب. اذا المتواتر حجة

16
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
قاطعة لا يخالف فيها ذلك احد. لكن هناك نوع مما قرأ على انه قرآن. ولم يتواتر كقراءة بعض افراد الصحابة مثلا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ويروى عن ابي ايضا انه قرأ في كفارة اليمين اللي مرت معنا قبل قليل

17
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذه المتواترة فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتالية

18
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
ذلك كفارة ايمائكم. تمام؟ فهل هذه القراءة يحتج بها؟ في الحكم الشرعي او لا؟ نقول يحتج بها. هي لكنها ليست حجة قطعية متفق عليها وانما هي حجة ظنية. يعني بعظ اهل العلم يخالف في هذا كالمالكية

19
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
فالمسألة هذي تسمى حجية القراءة الشاذة هل القراءة الشاذة حجة ولا لا؟ الجواب نعم هي حجة ولكنها حجة ظنية ولاحظ الظنية هذي لا بد ان تفهم. حينما تقرأ في كتب اصول الفقه يقال الاجماع السكوت ظنية. معناها انه يستدل به ولا لا

20
00:06:30.000 --> 00:06:46.442
يستدل به واضح؟ لما يقال انه حجة ضنية معناها انه دليل وانه حجة ولكنها ليست من المسائل المتفق عليها ليست من القواطع تمام؟ طيب خلونا ننتقل الان الى التمارين