﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
فنشرع باذن الله عز وجل الان فيما يتعلق بمبحث الدلالة. دلالات الالفاظ. والحقيقة دلالات الالفاظ ادرجناهم قبل قبل ان نستكمل الادلة لان الادلة متفق عليها ومختلف فيها صح؟ نحن لسه ما كملنا الادلة المتفق عليها بقي منها القياس والادلة المختلف فيها

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
مرت معنا لكننا اتينا هنا بمبحث الدلالة والسبب في ذلك ان مبحث الدلالة يتعلق بالادلة النقلية القولية. تمام وهي الكتاب والسنة ويرد في الاجماع بشكل يعني آآ بشكل ما بشكل ما لكن مروده بشكل واضح على ايش؟ العلم

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الكتاب والسنة ولهذا اوردناه هنا ودلالة اللفظ تنقسم بعدة اعتبارات عندنا تقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة باعتبار قوة الدلالة ورجحانها ووظوحها. ذلك ان اللفظ اما ان تكون دلالته على

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
معنى المراد لا تحتمل الا ان يكون دالا. يعني اذا كان اللفظ لا يحتمل الا معنى واحد فهذا هو النوع الاول ويسمى دلالة النص. جيد. مثال ذلك نعطيكم من الامثلة الدارجة عند الاصوليين

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
دلالة قول الله عز وجل في مسألة هدي التمتع والقران قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. دلالة هذه الاية على عدد الايام التي يصومها المتمتع الذي لم يجد الهدي

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
يحتمل انها تسعة مثلا او سبعة او ما في لا تحتمل الا هذا العدد وهو ايش؟ عشرة ايام واضح؟ طيب النوع الثاني ان يكون اللفظ دالا على اكثر من معنى. معنيين او اكثر. ممكن ثلاث معاني اربع ان يكون

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
كن دالا على اكثر من معنى احد هذه المعاني ارجح من الاخر. المعنى الف هو الراجح والمعنى باء هو مرجوح. خلاص؟ فاذا حملناه على المعنى الف الذي هو المعنى الراجح فهذه تسمى دلالة الظاهر

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اذا حمله على هذا المعنى هو دلالة الظاهر. وحمله على المعنى المرجوح اللي هو باء. اذا جاء دليل خارجي يقوي دلالة باء ويدل على انها هي المرادة فهذا يسمى ايش؟ المؤول لاننا حملناه على المعنى

9
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن. الامر يحتمل وجوب ويحتمل الندب. ظاهر هذا الحديث بنفسه وجوب الوتر او استحباب الوتر وجوب الوتر. اذا من قال بان الوتر واجب فقد عمل بظاهر هذا الحديث. طيب ومن قال ان هذا الحديث

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
يدل على استحباب الوتر لا على وجوبه. نقول الاستحباب معنى مرجوح في دلالة الامر. ليس هو المعنى الراجح. يقول نعم هو ومن حيث الاصل معنى مرجوح ولكن عندنا ادلة اخرى تدل على عدم وجوب الوتر فيكون المراد هنا هو المعنى

11
00:03:30.050 --> 00:03:40.050
وهو الاستحباب. ما هي الادلة الاخرى؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الاعرابي قال هل علي غيرها خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال هل علي غيرها؟ قال ايش؟ لا

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الا ان تتطوع فحينئذ نقول من حمل الحديث على استحباب الوتر فانه يرى انه مؤول عن ظاهره. اذا عرفنا الظاهر اول طيب الاحتمال الثالث في دلالة اللفظ ان يكون اللفظ محتملا لعدة معاني معنيين مثلا وهذان

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
المعنيان متساويان ليس احدهما ارجح من الاخر كلها متساوية. مثال ذلك مثال ذلك اللفظة القرء في لغة العرب فلفظة القرء عند العرب يراد بها الطهر. ويراد بها الحيض. ايهما الارجح عند اطلاق لفظ

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
لفظة الطهر ما هو الارجح؟ نقول ليس احدهما بارجح من الاخر كلها متساوية. هذا يسمى المجمل واضح؟ اذا عندنا نص وهو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا. وعندنا ظاهر وهو الذي يحتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر فان حمل على

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فهو الظاهر وان حمل على المرجوح فهو المؤول. وعندنا ما تساوت فيه الاحتمالات فهذا هو المجمل. كيف يعمل بالمجمل؟ نقول المجمل لا يعمل حتى يأتي ما يبينه. خلاص؟ طيب هذا بالنسبة لتقسيم دلالة اللفظ باعتبار قوة الدلالة

16
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
عندنا تقسيم دلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة ما هو باعتبار قوة الدلالة باعتبار محل الدلالة الصفحة اللي بعدها على طول. نقول اللفظ اذا استدل به على ما نطق به يعني استدل به على شيء في محل النطق فهذه تسمى دلالة المنطوق. وان استدل

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
به على شيء في غير محل النطق فهذه تسمى دلالة المفهوم ولنأخذ على هذا مثالا لو قلت لكم عندنا اليوم درس في اصول الفقه في جامع الملك سعود رحمه الله

18
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
طيب دلالة هذا اللفظ على وجود درس في اصول الفقه منطوق ولا لا منطوق واضح؟ طيب لو قال لك قائل لو قال لك قائل هل عامر بهجت له درس اليوم في جامع ايش مثلا؟ الحمودي ها؟ جامع تبعك؟ شسمه

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
طيب هل عنده درس اليوم بعد صلاة المغرب في جامع الحمودي؟ ايش تقول؟ لا من اين اتيت بهذا؟ تقول هو قال انه عنده درس في جامع الملك سعود فنفهمه من مفهوم المخالفة انه ما له درس في مسجد الحمودي

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
خلاص هذي دلالة مفهوم. هل انا تكلمت عن مسجد الحمودي؟ ما تكلمت عنه ولا ذكرت عنه شيئا. اذا هذا دلالة المفهوم طيب قال لك دلالة المنطوق نفسها فيه منطوق صريح وهو الذي سيق الكلام من اجله. من غير تقدير

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ولا حذ وهو ان اليوم عندي درس في مسجد الملك سعود في اصول الفقه. صح ولا لا؟ طيب الاستدلال بهذه العبارة على وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود. هذا يسمى منطوق لكنه

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ومنطوق غير صريح. ليش غير صريح؟ قال لك لان الكلام لم يسق لبيان هذه المسألة. انا ما سقت الكلام لابين وجود مسجد اسمه مسجد الملك سعود واضح؟ هذا يسمى منطوق ايش؟ غير صريح. وايضا من المنطوق غير الصريح منطوق

23
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
الذي يتوقف على تقدير ما يستقيم الكلام الا بتقدير اه محذوف. مثاله لو قلت لك مثلا آآ على سبيل المثال يعني ناخذ مثل كان من الامثلة الشرعية قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
طيب انسان كان مريض او كان على سفر وصام هل عليه عدة من ايام اخر؟ اذا المراد بالاية فمن ان كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر. اذا هنا دلالة الاستدلال بالاية يتوقف على تقدير محذوف لا

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
صح الكلام بدونه فهذا يسمى منطوق ايضا غير صريح. طيب ولنبدأ الان في الفاظ واحدا واحدا. نقول دلالة اللفظ باعتبار المحل اما ان يدل اللفظ في محل النطق فهذا هو المنطوق. او تكون دلالته في غير محل النطق فهذه دلالة المفهوم. والمنطوب

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
نوعان صريح وهو الذي يراد به بالمطابقة او التظمن. المطابقة ان عندنا درس في مسجد الملك سعود في اصول الفقه. والتظمن اننا سنشرح في هذا الدرس مثلا العام والخاص. لانه اذا شرحنا علم

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
اصول الفقه فلابد ان نشرح العام الخاص هذا التظمن. واضح؟ النوع الثاني قال لك اذا كان بالالتزام فهذا هو المنطوب غير الصريح وهم امثلته او يعني انواعه ثلاثة ان كان الكلام لم يسق من اجله فهذه دلالة الاشارة. ما مثالها في الاحكام الشرعية

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
في المسائل او في الادلة الشرعية نقول مثال ذلك في الادلة الشرعية ان الله سبحانه وتعالى قال آآ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. هذه الاية دليل على ان

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
نستدل بها بعض الفقهاء. قالوا هذا يدل على ان الوالد اذا ملك ولده صار ولده عبد رقيق عنده فانه يعتق عليه بمجرد الشراء. لانه لا يمكن ان تجتمع الابوة مع ايش؟ الملك. وش الدليل

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
قال لك لقوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ايش العلاقة؟ هل سيقت الاية لبيان احكام الرقيق والعبيد؟ لا انما سيقت لبيان تنزه الله عز وجل عن الولد صح ولا لا؟ لكن يستدل بها على هذا المعنى ما وجه الدلالة

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
فمن يعطينا وجه الدلال في الاية؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. يقول لك الاية فيها ان الملك لا يجتمع مع الابوة. اتفضل يا شيخ. ان كان للرحمن

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ولد فلا يمكن ان يكون هذا الولد عبدا. فانا اول العابدين له على تقدير بعض المفسرين فانا اول العابدين له اي نعم لا حتى هو لما اذا قال ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين يعني لو كان له ولد لما كان عبدا

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
لا يجتمع انه ولده يكون عبد واظح؟ ايظا من امثلته اعطيك مثال اخر الله عز وجل قال في اه فظل الشهداء قال الله سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال لك الاية فيها دليل على صحة البيع بالمعاطىة تعرفون بيع المعطاء؟ يعني هل يشترط في البيع الايجاب والقبول؟ تقول بعتك ويقول للمشتري قبلت؟ قال لك لا حتى لو تعطيه ريال وتاخذ قرص تميس

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
يجوز بدون ما تتكلم ايش الدليل؟ قال لان الله عز وجل قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الاية ما سيقت لبيان احكام البيوع لكن الان هذا البيع هل فيه لفظ ولا المجاهد في سبيل الله يبذل نفسه وبالفعل

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
بدون لفظ واضح؟ فسماه بيعا فدل على ان البيع يصدق على ما كان فيه ايجاب وقبول لفظي او ما كان فيه ايجاب وقبول فعلي. واضح؟ هذي تسمى دلالة ايش؟ الاشارة. نعم

37
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
نعم كذلك اقل مدة الحمل. الله عز وجل قال في آآ الاية قال وحمله وفصاله وحمله ثلاثون شهرا. وقال في الاية الاخرى وفصاله في عامين. قالوا الاية ايتان بمجموعهما دليل على ان اقل مدة الحمد ستة اشهر. الاية ما سيقت لبيان اقل مدة

38
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
الحمل واضح؟ وش وجه الدلالة؟ لانك لو خصمت عامين اربعة وعشرين شهر خصمتها من ثلاثين يبقى كم؟ ستة اشهر طيب الامر الثاني دلالة الاقتضاء ما هي دلالة الاقتضاء؟ اذا كان الكلام قد سيق من اجل بيان المسألة ولكنه لا يدل

39
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
عليها الا بتقدير محذوف. فهذه تسمى دلالة الاقتضاء. مثالها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اما الاعمال بالنيات. الحديث سيق لبيان اشتراط النية لصحة العمل ولا لا لكن طيب هل المراد بالحديث ان العمل لا يمكن ان يوجد واقعا الا بنية ولا

40
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
المراد ان العمل لا يمكن ان يصح شرعا الا بنية. انه لا يمكن ان يصح شرعا مع انك لو لم تقدر لو قلت ما الاعمال بالنيات بدون تقدير؟ فيدل انه العمل لا يكون موجودا اصلا الا بنية. والواقع ان المجنون له عمل

41
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
بل حتى الدواب لها عمل. اذا لا بد من تقدير محذوف انما صحة الاعمال بالنيات. هذي دلالة ايش الاقتضاء والمثال الاخر اللي قلناه فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. النوع الثالث قال لك دلالة الايماء

42
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
والتنبيه. ايش دلالة الامام والتنبيه؟ اذا اقترن الحكم بوصف تمام؟ على اذا الحكم بوصف على وجه لا يمكن ان يكون هذا هذا الوصف انه لا يمكن الا ان يكون هذا الوصف علة للحكم

43
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
انه يدل على التعليل خليني اعيد المسألة بصياغة اخرى اقول الله عز وجل قال الله عز وجل قال والسارق والسارق ارجو فاقطعوا ايديهما. الحكم هنا ما هو؟ قطع اليد. ما هي العلة في قطع

44
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
في السارق والسارقة العلة هي السرقة. طب ليش ما يكون العلة لان السارق والسارقة ليست العلة هي السرقة وانما العلة هي جشعهما وحبهما للمال. ليش ما تكون؟ لان اقتران لو اراد الشرع هذا المعنى لعبر عنه بتعبير اخر فلما قرن هذا الحكم بهذا الوصف دل على ان الوصف هذا هو العلة. اعطيك مثال اخر لو

45
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
قلت لك اعطي كل طالب فقير دينارا. ما هي العلة في اعطاء الطالب دينار فقر قال لك لا الشيخ يقصد ان اعطي الطلاب المجتهدين بعلة الاجتهاد كل ان العلة يشتكون الطالب مجتهدا. طيب الم يكن المناسب للفصاحة اذا اردت الاجتهاد ان تقول اعطي الطلاب المجتهدين؟ يقول لك لا بس هو

46
00:16:10.050 --> 00:16:24.631
يعرف انه الفقراء من الطلاب هم المجتهدون. هذا موافق للفصاحة ولا مخالف للفصاحة؟ مخالف للفصاحة والاصل حمل كلام الشرع على ايش؟ على الفصيح