انتقل الان ايها الاخوة الكرام الى تقسيم الى مسائل تندرج تحت دلالة الظاهر لانه سبق معنا ان دلالة اللفظ باعتبار القوة اما نص او ظاهر او مجمل. الظاهر هو الذي يدل على او عدة معاني احدهم احدها اظهر. ويندرج في ذلك دلالة الامر ودلالة النهي ودلالة ودلالة الخاص فان الامر يدل على الوجوب وان كان يحتمل الندب اذا دلالة ظاهر ولا لا؟ ظاهر. والنهي يدل على التحريم وان كان يحتمل الكراهة. وكذلك يدل على استغراق جميع الافراد وان كان يحتمل ان يراد به بعض الافراد. وكذلك الخاص يدل على الاختصاص وان كان قد يراد قصد العموم. نبدأ اولا بدلالة الامر. الامر اذا ورد في الشرع فانه يدل على آآ الوجوب. طيب. ما هي الصيغ التي يستدل بها على الامر؟ قال لك اول شي فعل الامر قال الله عز وجل اقيموا الصلاة هذا فعل امر فيستدل به على معنى الامر. الثاني الفعل المضارع المقترن الامر قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا امر. الثالث اسم فعل الامر. قال الله سبحانه وتعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فهذا اسم فعل امر يدل ايضا على الامر. والرابع وهي صيغة تنقل عن الصحابي ولا ينقل فيها الصحابي صيغة الامر الذي جاء من قبل الشرع. وانما فهمه فيقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. كقول عائشة رضي الله عنها امرنا ان ننزل للناس منازلهم. فهذا يدل على الامر ايضا. سواء صرح بان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم كقول فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او قال امرنا بكذا فكلها تدل على الامر الصادر من قبل الشرع نعم. طيب اذا ثبت الامر وجاء الامر بواحد من الصيغ السابقة. فعلى اي معنى يدل قال لك يدل بنفسه على المعاني الاتية. يعني ايش يدل بنفسه؟ يعني دون حاجة الى قرائن اذا جاء الامر مجردا عن القرائن فانه يدل على المعاني الاتية. اولا يدل على الوجوب وهذا مذهب جمهور اهل العلم. واحد يدل على الوجوب. ولنأخذ على هذا مثلا دلالة الامر على الوجوب. نقول الله عز وجل قال واقيموا الصلاة. فهذه تدل على وجوب الصلاة. الثاني يدل على الفور. يدل على الفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا امر. فهل يجب الحج على الفور او يجب على التراخي؟ نقول يجب الحج على الفور. الامر ثالث يدل الامر على التكرار. ودليل ذلك ان اكثر الاوام الشرعية اكثر الاوامر الشرعية طلب فيها المداومة والتكرار. واضح؟ وما المراد بالتكرار هنا؟ نقول التكرار بحسب الادلة الاصل ان يراد بالتكرار استدامة امتثال الامر. مثال ذلك. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. ما المطلوب منك في التقوى؟ ان تكون متقيا لله في كل لحظات عمرك. تمام قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا ما المطلوب في الايمان ان تكون مؤمنا في كل لحظات عمرك واضح؟ وقد يكون التكرار بمعنى فعله مرة بعد مرة. اذا دل الدليل على ذلك كالامر بالصلاة اقيموا الصلاة. يقتضي التكرار؟ نعم يقتضي التكرار. في كل يوم وليلة. خمس صلوات كتبها من الله على العباد في كل يوم وليلة. واضح؟ طيب. ومن المسائل وطبعا كما ذكرت لكم لهذا ان قواعد اصول الفقه هذا الا اذا دل الدليل على الخروج عن الاصل. فمثلا لقائل ان يقول طيب الحج الحج النبي عليه الصلاة والسلام امر بالحج والله عز وجل امر في كتابه بالحج. فهل هذا امر يقتضي التكرار؟ نقول لا يقتضي التكرار لان الدليل دل على عدم وجوب تكرار الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة. تمام الرابع الرابع دلالة الامر على الاجزاء اذا امرت بالامر ففعلته فهل يجب عليك ان تعيد او نقول الاصل انك اذا امتثلت الامر يجزئ الاصل الاجزاء ولهذا لو ان الانسان مثلا صام يوما من ايام رمضان حتى غربت الشمس. امتثل ولا لا امتثل اجزأ صومه او لا؟ اجزأ صومه. طارت الطيارة فرؤيت الشمس بعد ذلك. واضحة المسألة انت راكب الطيارة الان تنتظر الاقلاع. قالوا اذن المؤذن وهي الطيارة ماشية في المدرج اذن المؤذن في المطار بصلاة المغرب بسم الله وكل ست تمرات. طلع طلعت الطيارة. دقيقتين الا الشمس قدامك ممكن ولا لا؟ ممكن. صرت في نهار رمضان ولا في ليل رمضان؟ الليل افطرت. اذن المؤذن وافطرت. الان رجعت للنهار الرجوع في الزمن هذا. طيب هل نقول بطل صومك نقول الامر يقتضي الاجزاء انت طبقت الامر اذا اجزأ عنك هذا الصيام. لكن هل تمسك؟ يحتمل ان يقال بالامساك لحرمة الشهر لكن لا يؤثر ذلك على صحة الصوم السابق. طيب هذا خليه خليه عشان ما نستطع. اللي بعده يدل الامر بالشيء على النهي عن ضده. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. ما حكم صلاة الانسان جالسا من هذا الحديث محرم لان الامر لان الامر بالشيء نهي عن ضده. كذلك يدل الامر بالشيء مع تحديد وقت له على وجوب قضائه اذا فات وهذا محل خلاف بين العلماء والمسألة اسمها في علم اصول الفقه اسمها هل القضاء يجب بالامر الاول او يفتقر الى امر جديد صورة ذلك. امر الشرع باداء زكاة الفطر في يوم العيد. فاذا لم الانسان في يوم العيد ناسيا او جاهلا او متعمدا. هل نقول الاصل انه يجب عليك اخراجها ولو خرج الوقت ولا الاصل انه اذا خرج الوقت لا تؤمر باخراجها الا اذا دل الدليل على وجوب القضاء. المذهب المذهب ان الاصل وجوب القضاء. وان القضاء يكتفى فيه بالامر الاول. ان الامر الاول يقتضي وجوب القضاء. ولهذا لو تناظرت مع واحد يقول لك يجب القظاء. انت تقول ما يجب القظاء. من طالب بالدليل الذي يقول بوجوب القضاء او الذي يقول بعدم وجوب القضاء. الذي يقول بعدم وجوب القضاء. واضح؟ هذا المذهب. بعض اهل العلم لا العكس المطالب بالدليل هو هو من؟ هو القائل بالوجوب لكن المذهب ان ان المطالب بالدليل هو الذي لا يوجب لان الاصل ان القضاء يجب بالامر الاول ما دام الشيء ثبت في ذمتك ولو لم تفعله في وقته فيجب عليك قضاؤه. طيب هذه دلالة الامر بنفسه. طيب قد يؤول الامر عن ظاهره. فنحن قلنا ان الامر بنفسه يدل على الوجوب لكن قد يأتي دليل اخر فيدلنا على ان الامر هذا يدل على الندب وليس على الوجوب. مثل ما مرت معنا امثلة اوتروا يا اهل القرآن محمول على الندب ولسع الوجوه اشهدوا اذا تبايعتم محمول على الندب وليس على الوجوب. بل قد يدل الامر على الاباحة. وليس حتى على الندب مثال ذلك مثال ذلك عند بعض اهل العلم يقول اذا اعطيكم مثال غير الامثلة المشهورة عشان انا جاء الامر بالصلاة تمام؟ الرجال جاء ما يدل على نهيهم عن الصلاة في البيوت وانهم لابد ان يصلوا الفريضة في المسجد وجاء في حديث الامر بالصلاة في الرحال في حال المطر. فلو صلى الانسان في المسجد ارتكب امرا محرما في المطر. ليش؟ لان الامر هنا الا صلوا في رحالكم امر يراد به ايش الاباحة واظح؟ طيب وهذا سيأتي معناه الامر بعد الحظر يفيد الاباحة. نعطيكم مثال اخر نهى الشرع عن اتيان الحائض. قال الله عز وجل ليسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن امر. يجب عليه اذا تطهرت زوجته ان يأتيها ولا يباح له ذلك؟ امر يراد به الاباحة. واضح؟ خلافا لابن حزم. ابن حزم يرى انه يجب اتيان المرأة في كل طهر مرة. لقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن نعم