﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسرعة مراجعة لما سبق قلنا ان اصول الفقه اربعة محاور. المدلول والدليل والدلالة والمستدل. وقلنا ان المدلول على نوعين حكم تكليفي وحكم وضعي والتكليف خمسة والوضع يندرج تحته اقسام. ثم انتقلنا بعد ذلك الى تقسيمات

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الواجب عيني وكفائي مؤقت ومطلق والمؤقت موسع ومضيق وكذلك ينقسم الى معين ومخير وما كان الوجوب فيه بنص وما كان مستلزما ذلك وهو ما لا يتم الواجب الا به. تمام؟ ثم انتقلنا الى الادلة وقلنا الادلة متفق عليها وادلة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
مختلف فيها الادلة المتفق عليها القرآن فما توتر منه فهو حجة قطعية وما كانت قراءة شاذة فهو حجة ظني والسنة وهي قول وفعل واقرار عرفنا ان الفعل اذا كان مختصا فلا دلالة فيه في حكمنا في حقنا وما كان على وجه العادة والجبلة فهو جواز

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وما كان على وجه القربة والطاعة فهو للوجوب او للندب على قولين وآآ اما اقراره عليه الصلاة والسلام فانه يدل على الجواز. وعرفنا ان السنة من حيث ثبوتها منها ما هو متواتر وهو ما نقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وما سواه فهو احاد فان تحققت فيه

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
شروط القبول وهي كون الراوي مكلفا مسلما عدلا ضابطا فهو مقبول والا فهو مردود. ثم عرفنا بعد ذلك الدليل الثالث وهو الاجماع وعرفنا ان الاجماع له اركان اولها المجمعون ولابد من اتفاقهم جميعا ولابد ان يكونوا من اهل الاجتهاد ولابد ان يكونوا في عصر واحد فلا يشترط اجماع اللاحقين. الثاني الواقعة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ولابد ان تكون الواقعة مما ليس فيه اجماع سابق وليس فيه خلاف مستقر. والحكم لا بد ان يكون حكما شرعيا. وكذلك ان من اركان القياس صيغة آآ من اركان الاجماع صيغته وعرفنا ان الاجماع صيغته تارة يكون اجماعا صريحا وتارة يكون اجماعا سكوتيا وتارة يكون

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
مركبا من خلاف في المسألة. وش فيه كمان من الاركان والاجماع؟ المستند وعرفنا ان الاجماع لابد له من مستند مستند لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. ثم بعد ذلك انتقلنا قبل اخذنا النسخ. وعرفنا شروط

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
وبماذا يثبت؟ ثم بعد ذلك انتقلنا الى دلالات الالفاظ. اذا رجعنا دخلنا في الدلالة لكونها متعلقة بالادلة النقلية وعرفنا ان ستنقسم الاعتبار قوتها الى ما تدل على المعنى بغير احتمال وهي دلالة النص ما تدل على المعنى بغير

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
المال هو دلالة النصر. والثاني ما يدل على المعنى مع وجود احتمال مرجوح وهي دلالة الظاهر. واذا حملنا هذا على المعنى المرجوح فهو المؤول. ثم الثالث ما دل على المعنى ما دل على عدة معاني متساوية في الاحتمال فهذا هو المجمل

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
اجمل لابد له من بيان حتى يعمل به. ما تعمل به الا بعد المبين. ولا يوجد في نصوص الشريعة مجمل الا وقد بين. علمه من علمه وجهله من جهله هذا من ناحية القوة. وقلنا ان دلالة الظاهر يندرج تحتها الامر فهو ظاهر في الوجوب. وظاهر في

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
آآ الاجزاء وظاهر في الفور وظاهر في التكرار الى اخره. وعرفنا ايضا انه يدخل في دلالة الظاهر دلالة النهي فهو ظاهر في وظاهر في الفساد وظاهر في الفور والتكرار. ويدخل في الظاهر ايضا العام فهو ظاهر في استغراق جميع الافراد

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
صيغ العموم كل وجميع والمفرد المعرف بالجمع المعرف بال وغير ذلك. ثم عرفنا ان العام ايضا يرد عليه التخصيص اما بمتصل وهو الاستثناء او بمنفصل ويدخل فيه الحس والعقل والتخصيص بالاجماع وتخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة

13
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
والسنة بالكتاب والسنة بالسنة ويدخل فيه ايضا تخصيص العموم بالمفهوم وتخصيص العموم بقول الصحابي وتخصيص العموم بالقياس صح ولا ما هو صح؟ طيب ثم انتقلنا بعد ذلك الى المطرق والمقيد وقلنا ان المطلق هو آآ يبقى على اطلاقه الا اذا ما الا اذا ورد ما يقيده

14
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
المقيد انما يقيد المطلق اذا كان موافقا له في الحكم. اذا كان موافقا له في الحكم ثم بعد ذلك انتقلنا الى القياس وقلنا ان القياس على انواع قياس بنفي الفارق وقياس بالجامع. والجامع اذا كان هو العلة فهو قياس علة. واذا

15
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
اذا كان دليل العلة فهو قياس الدلالة. واذا كان الشبه او غلبة الاشباه فهو قياس الشبه. وعرفنا ايضا اركان القياس وهي الاصل وحكمه والفرع والجامع. وعرفنا شرط الحكم ان يكون محكما وان يكون ثابتا بغير قياس وان يكون معقول المعنى

16
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
وعرفنا ايضا شروط الفرع وعرفنا شروط العلة الى اخره. ثم عرفنا مسالك اثبات العلة وهي اما الاجماع او النص او والاستنباط ويدخل في النص الصريح والظاهر والايماء والتنبيه. ويدخل في اه الاستنباط الصبر والتقسيم. والمناسبة

17
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
والدوران والشبه. ماشي الى الان عرفنا الخريطة. طيب الان نحن رجعنا الى الادلة المختلف فيها واول الادلة المختلف فيها هو قول الصحابي. قول الصحابة الصحابي الذي اختلف فيه ما هو؟ لا بد ان نميزه ويتميز ذلك بالمراتب الاتية. نقول

18
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي محمول على التوقيف ما معنى هذا الكلام؟ يعني قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ اذا ذكر الصحابي اذا قال الصحابي قولا مما لا يمكن ان

19
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
بالعقل ولا بالاجتهاد والنظر كقوله كاخباره عن شيء من امور الاخرة او من صفة الجنة فهذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في بعض المسائل قول الصحابي لا يمكن ان يقال ان يقال عن اجتهاد حتى في المسائل الفقهية. تمام؟ ومن امثلة ذلك مثلا

20
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
من امثلة ذلك يعني قد يقال ان من امثلته اه قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بان اه الماء الذي خلت به المرأة لا يرفع حدث الرجل. كما هو المذهب مذهب الامام احمد. الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا يتوضأ به

21
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
رجل بشروط لا تأخذ المسألة الفقهية من هذا المقام فيها ثمانية شروط لن نشرحها لكن المقصود ان هذا امر لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من اقوال الصحابة ما اجمع عليه الصحابة صراحة. كاجماع الصحابة على ان القرآن منزل من عند الله

22
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
هذا اجماع صريح ويرجع الى دليل الاجماع. اذا الاول القسم الاول ما لا يقال بالرأي يرجع الى دليل السنة. وما اجمعوا عليه صراحة يرجعوا الى دليل وما اجمع ما ما اشتهر بينهم ولم ينكره احد؟ يرجع الى الاجماع ايضا لكنه من اي انواع الاجماع

23
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
اجماع السكوت. واما القسم الرابع فهذا هو الذي اختلف فيه وهو المراد هنا وهو قول الصحابي الذي لم يعلم له ولم يعلم اشتهاره. يعني قول واحد من الصحابة لم نعلم اشتهر او لم يشتهر. ولم نجد له مخالف من الصحابة فهل هذا اجماع سكوته

24
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
ها ليس اجماع سكوتيا ما الفرق بينه وبين الاجماع السكوت في مسألة؟ الانتشار. فاذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم مخالف فهو اجماع سكوت. واذا قال الصحابي قولا ولا ندري هل اشتهر او لم يشتهر لكن فتوى احد الصحابة. ولم نعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا

25
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
اجماع ليس اجماعا وانما هو قول صحابي. المسألة الاخيرة وهي قول الصحابي الذي خالفه فيه صحابي اخر فهذا ليس بحجة لانه ليس قول احدهما حجة على الاخر. وناخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي

26
00:08:20.000 --> 00:08:20.773
