بسرعة مراجعة اليأس بما سبق قلنا ان اصول الفقه اربعة محاور. المدلول والدليل والدلالة والمستدل. وقلنا ان المدلول على نوعين حكم تكليفي وحكم وضعي والتكليف خمسة والوضع يندرج تحته اقسام. ثم انتقلنا بعد ذلك الى تقسيمات الواجب عيني وكفائي مؤقت ومطلق والمؤقت موسع ومضيق وكذلك ينقسم الى معين ومخير وما كان الوجوب فيه بنص وما كان مستلزما ذلك وهو ما لا يتم الواجب الا به. تمام؟ ثم انتقلنا الى الادلة وقلنا الادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها الادلة المتفق عليها القرآن فما تواتر منه فهو حجة قطعية وما كانت قراءة شاذة فهو حجة ظني والسنة وهي قول وفعل واقرار عرفنا ان الفعل اذا كان مختصا فلا دلالة فيه في حكمنا في حقنا وما كان على وجه العادة والجبلة فهو جواز وما كان على وجه القربة والطاعة فهو للوجوب او للندب على قولين وآآ اما اقراره عليه الصلاة والسلام فانه يدل على الجواز. وعرفنا ان السنة من حيث ثبوتها منها ما هو متواتر وهو ما نقله عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وما سواه فهو احاد فان تحققت فيه شروط القبول وهي كون الراوي مكلفا مسلما عدلا ضابطا فهو مقبول والا فهو مردود. ثم عرفنا بعد ذلك الدليل الثالث وهو الاجماع وعرفنا ان الاجماع له اركان اولها المجمعون ولابد من اتفاقهم جميعا ولابد ان يكونوا من اهل الاجتهاد ولابد ان يكونوا في عصر واحد فلا يشترط اجماع اللاحقين. الثاني الواقعة ولابد ان تكون الواقعة مما ليس فيه اجماع سابق وليس فيه خلاف مستقر. والحكم لا بد ان يكون حكما شرعيا وكذلك ان من اركان القياس صيغة آآ من اركان الاجماع صيغته وعرفنا ان الاجماع صيغته تارة يكون اجماعا صريحا وتارة يكون اجماعا سكوتيا وتارة يكون مركبا من خلاف في المسألة. وش في كمان من الاركان والاجماع؟ المستند وعرفنا ان الاجماع لابد له من مستند مستند لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا. ثم بعد ذلك انتقلنا قبل اخذنا النسخ. وعرفنا شروط وبماذا يثبت؟ ثم بعد ذلك انتقلنا الى دلالات الالفاظ. اذا رجعنا دخلنا في الدلالة لكونها متعلقة بالادلة النقلية وعرفنا ان ستنقسم الاعتبار قوتها الى ما تدل على المعنى بغير احتمال وهي دلالة النص ما تدل على المعنى بغير وهو دلالة النص والثاني ما يدل على المعنى مع وجود احتمال مرجوح وهي دلالة الظاهر. واذا حملنا هذا على المعنى المرجوح فهو المؤول. ثم الثالث ما دل على المعنى ما دل على عدة معاني متساوية في الاحتمال فهذا هو المجمل اجمل لا بد له من بيان حتى يعمل به. ما تعمل به الا بعد المبين. ولا يوجد في نصوص الشريعة مجمل الا وقد بين. علمه من علمه وجهله من جهله هذا من ناحية القوة. وقلنا ان دلالة الظاهر يندرج تحتها الامر فهو ظاهر في الوجوب. وظاهر في آآ الاجزاء وظاهر في الفور وظاهر في التكرار الى اخره. وعرفنا ايضا انه يدخل في دلالة الظاهر دلالة النهي فهو ظاهر في وظاهر في الفساد وظاهر في الفور والتكرار. ويدخل في الظاهر ايضا العام فهو ظاهر في استغراق جميع الافراد صيغ العموم كل وجميع والمفرد المعرف بالجمع المعرف بال وغير ذلك. ثم عرفنا ان العام ايضا يرد عليه التخصيص اما بمتصل وهو الاستثناء او بمنفصل ويدخل فيه الحس والعقل والتخصيص بالاجماع وتخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة ويدخل فيه ايضا تخصيص العموم بالمفهوم وتخصيص العموم بقول الصحابي وتخصيص العموم بالقياس صح ولا ما هو صح؟ طيب ثم انتقلنا بعد ذلك الى المطرق والمقيد وقلنا ان المطلق هو آآ يبقى على اطلاقه الا اذا ما الا اذا ورد ما يقيده المقيد انما يقيد المطلق اذا كان موافقا له في الحكم. اذا كان موافقا له في الحكم. ثم بعد ذلك انتقلنا الى القياس وقلنا ان القياس على انواع قياس بنفي الفارق وقياس بالجامع. والجامع اذا كان هو العلة فهو قياس علة. واذا اذا كان دليل العلة فهو قياس الدلالة واذا كان الشبه او غلبة الاشباه فهو قياس الشبه. وعرفنا ايضا اركان القياس وهي الاصل وحكمه والفرع والجامع. وعرفنا شرط الحكم ان يكون محكما وان يكون ثابتا بغير قياس وان يكون معقول المعنى وعرفنا ايضا شروط الفرع وعرفنا شروط العلة الى اخره. ثم عرفنا مسالك اثبات العلة وهي اما الاجماع او النص او والاستنباط ويدخل في النص الصريح والظاهر والايماء والتنبيه. ويدخل في اه الاستنباط الصبر والتقسيم. والمناسبة والدوران والشبه. ماشي الى الان عرفنا الخريطة. طيب الان نحن رجعنا الى الادلة المختلف فيها واول الادلة المختلف فيها هو قول الصحابي. قول الصحابة الصحابي الذي اختلف فيه ما هو؟ لا بد ان نميزه ويتميز ذلك بالمراتب الاتية. نقول قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي محمول على التوقيف ما معنى هذا الكلام؟ يعني قول الصحابي الذي لا يقال بالرأي له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ اذا ذكر الصحابي اذا قال الصحابي قولا مما لا يمكن ان بالعقل ولا بالاجتهاد والنظر كقوله كاخباره عن شيء من امور الاخرة او من صفة الجنة فهذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض المسائل قول الصحابي لا يمكن ان يقال ان يقال عن اجتهاد حتى في المسائل الفقهية. تمام؟ ومن امثلة ذلك مثلا من امثلة ذلك يعني قد يقال ان من امثلته اه قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بان اه الماء الذي خلت به المرأة لا يرفع حدث الرجل. كما هو المذهب مذهب الامام احمد. الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا يتوضأ به رجل بشروط لا تأخذ المسألة الفقهية من هذا المقام فيها ثمانية شروط لن نشرحها لكن المقصود ان هذا امر لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني من اقوال الصحابة ما اجمع عليه الصحابة صراحة. كاجماع الصحابة على ان القرآن منزل من عند الله هذا اجماع صريح ويرجع الى دليل الاجماع. اذا الاول القسم الاول ما لا يقال بالرأي يرجع الى دليل السنة. وما اجمعوا عليه صراحة يرجعوا الى دليل وما اجمع ما ما اشتهر بينهم ولم ينكره احد؟ يرجع الى الاجماع ايضا لكنه من اي انواع الاجماع اجماع السكوت. واما القسم الرابع فهذا هو الذي اختلف فيه وهو المراد هنا وهو قول الصحابي الذي لم يعلم له ولم يعلم اشتهاره. يعني قول واحد من الصحابة لم نعلم اشتهر او لم يشتهر. ولم نجد له مخالف من الصحابة. فهل هذا اجماع سكوت ها ليس اجماع سكوتيا ما الفرق بينه وبين الجماع السكوت في مسألة؟ الانتشار. فاذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يعلم مخالف فهو اجماع سكوت. واذا قال الصحابي قولا ولا ندري هل اشتهر او لم يشتهر لكن فتوى احد الصحابة. ولم نعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا اجماع ليس اجماعا وانما هو قول صحابي. المسألة الاخيرة وهي قول الصحابي الذي خالفه فيه صحابي اخر فهذا ليس بحجة لانه ليس قول احدهما حجة على الاخر. وناخذ التطبيقات المتعلقة بقول الصحابي