﻿1
00:00:07.450 --> 00:00:31.100
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:31.250 --> 00:00:53.000
قال الامام الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث وانكار المازري رحمه الله ادعاء المؤلف رحمه الله يتحدث عن طلاق الثلاث

3
00:00:53.150 --> 00:01:08.150
وما جاء فيها مما نقل عنه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس كانت الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة

4
00:01:08.500 --> 00:01:31.800
ثم امضاها عمر رضي الله عنه يعني الثلاث ثلاث ولا شك ان في هذا اشكال كبير لا سيما وان القول المعتمد عند عامة اهل العلم وجماهير اهل العلم هو ان الثلاث ثلاث على ما فعل عمر رضي الله عنه

5
00:01:32.850 --> 00:01:54.900
حديث ابن عباس صحيح هذا فيه اشكال كبير جدا كيف الائمة الاربعة واتباعهم يخالفون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر ثم يعتمدون ما قرره عمر رضي الله عنه

6
00:01:55.350 --> 00:02:17.400
في كلام طويل للمؤلف ولغيره المؤلف من جانب ولابن القيم من جانب اخر من المؤلف ينصر قول الجمهور وابن القيم ينصر ما اختاره شيخه وافتى به من كون الثلاث واحدة

7
00:02:17.700 --> 00:02:35.250
بناء على ما جاء في حديث ابن عباس اذا لابد من مخرج من هذا المأزق لا شك ان هذا مأزق لابد من مخرج الشيخ رحمه الله في كلام طويل له تقدم

8
00:02:35.900 --> 00:02:56.250
يقول ان الثلاث التي كانت واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليست بلفظ واحد وانما هي بالفاظ متعددة. قد يقول قائل ان التي بالفاظ متعددة اشد من الذي بلفظ واحد

9
00:02:57.400 --> 00:03:17.550
لا يقول اللفظ الواحد اذا قال انت طالق ثلاثا ما يحتمل خلاص ما يحتمل تأكيد لكن اذا قال طالق طالق طالق يحتمل ان تكون الثانية مؤكدة للاولى والثالثة مؤكدة فتكون واحدة

10
00:03:18.250 --> 00:03:34.500
يقول هذا هو هو المراد بالثلاث التي كانت واحدة في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وسنتين من عمر والناس في اول الامر لا يوقعون خلاف ما اراده الله جل وعلا

11
00:03:34.800 --> 00:03:56.550
لانطلق الثلاث بدعة وحرام لا يمكن ان يوقعوه انما يريدون بذلك التكرار فلا يقع الا واحدة فلما جاء عمر وتغيرت احوال الناس ووجد من يتلاعب باحكام الله الزمهم بمقتضى لفظهم وقد يكون هذا مرادهم انه ثلاث

12
00:03:56.750 --> 00:04:19.900
ما لا يكون مرادهم التوكيد من المخارج انها هذا الحكم منسوخ ما هذا الحكم منسوخ واورد ما يدل على نقصه في كلام الاحاطة به تحتاج الى وقت لانه تقدم كلام طويل جدا

13
00:04:21.800 --> 00:04:45.500
اذ لا يمكن ان ينسخ الحكم الشرعي باجتهاد صحابي لا بد ان النسخ من خواص النصوص من خواص النصوص فلابد من مستند لصنيع عمر وهو الناسخ لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر صدر من خلافة عمر

14
00:04:46.000 --> 00:05:09.100
نعم وانكار المازري رحمه الله ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ ابن حجر في فتح الباري فان انه لما نقل عن المازري انكاره النسخ من اوجه انكاره للنسخ من اوجه من اوجه

15
00:05:09.100 --> 00:05:31.900
متعددة قال بعده ما نصه؟ قلت نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم واقره وهو ومتعقب في مواضع الاول ان الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل ان عمر هو الذي نسخ حتى يلزم بما حتى

16
00:05:31.900 --> 00:05:58.200
الزم ما ذكر وانما قال ما تقدم يشبه ان يكون علم شيئا من ذلك نسخ. نظير ذلك ما يجوز المسائل التي يذكر فيها الاتفاق والدليل على خلافها ظاهر في مسائل من هذا النوع

17
00:05:59.000 --> 00:06:22.550
قالوا الاتفاق يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه لان هناك احاديث نصوص صحيحة وصريحة اتفق العلماء على عدم العمل بها وفي جامع الترمذي ذكر حديثين وشرح ابن رجب على العلل

18
00:06:23.650 --> 00:06:42.600
اضاف احاديث المقصود ان هذا النوع لابد له من مخرج حديث صحيح صريح يتفق اهل العلم على عدم العمل به لابد من وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه وليس الاتفاق

19
00:06:42.800 --> 00:07:08.450
هو الناس اخلاء النسخ من خواص النصوص نعم اي اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعا. ولذلك افتى بخلافه. وقد سلم المازري في اثناء كلامه ان اجماعهم يدل على ناسخ وهذا هو مراد من ادعى النسخ. الثاني انكاره

20
00:07:08.450 --> 00:07:31.000
الخروج عن الظاهر عجيب. فان الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما. نعم الذي يريد ان يوفق بين النصوص ويؤلف بين الاحاديث المختلفة لابد ان يرتكب ما يرتكب قد يقرب

21
00:07:31.250 --> 00:07:54.600
من افهام الناس وقد يبعد لان هذا لابد فيه من ارتكاب مثل هذه الامور ان اذا وجد حديثان متعارظان ولا يمكن ان يتعارظ ويتظاد خبران ثابتان عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى التعارض التام

22
00:07:55.200 --> 00:08:16.550
الا ان يكون احدهما منسوخا والاخر ناسخ اما اذا كانا محكمين فلابد من التوافق ولذلك يسلك اهل العلم في هذا النوع ظروف من الجمع والتوفيق ولابن خزيمة في هذا اما كما ذكر عنه القدح المعلى

23
00:08:17.850 --> 00:08:37.450
بالاحاديث المختلفة المتعارضة واذا قرأت في كتب مختلف الحديث وجدت ان بعض الجموع ظاهرة وبعضها فيه شيء من التعسف عند فلان وتجد عند غيره ما هو ظاهر وهكذا لا بد من من احتمال على مقال

24
00:08:37.450 --> 00:09:00.050
لابد فان الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما الان عندنا حديث الوعيد شديد على من ام قوما فخص نفسه بدعوة دونهم من ام قوما فخص نفسه بدعوة دونه

25
00:09:00.950 --> 00:09:23.050
شيخ الاسلام المقصود بذلك يقول المقصود بذلك الذي يؤمن عليه والا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم باعد بيني وبين الخطايا خص نفسه الذي يؤمن على هذا الجمع ظاهر يقول الامام والناس خلفه يؤمنون اللهم اهدني فيمن هديت

26
00:09:23.150 --> 00:09:43.850
ما يجوز يخص نفسه دعاءه لكن يقول في السجود اللهم اغفر لي وارحمني الى اخره ويقول بين السجدتين ما يقول ما يلزمه ان يجمع الظمير لان النهي عن الدعاء الذي يؤمن عليه. الان هذا الجمع ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر

27
00:09:44.250 --> 00:10:04.000
يقول السخاوي يقول هذا فيما لا يشترك فيه الامام مع المأموم الذي لا يشترك فيه الامام مع المأموم هذا لا يجوز ان يخص نفسه والذي يشترك فيه الامام والمأموم هذا يجوز ان يخص نفسه

28
00:10:06.100 --> 00:10:32.650
يعني للإمامة يقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا. لأن المأموم سوف يستفتح ويقول هذا الدعاء او غيره لان دعاء الاستفتاح مشترك هذا الجمع فيه نعم يقول الامام اللهم اغفر لي ارحمني وعافني الى اخره بين السجدتين لكن اذا دعا في السجود لا يجوز ان يخص نفسه دونه

29
00:10:32.650 --> 00:10:53.250
لان اكثر المؤمنين قد لا يتمكن من دعا وقد لا يدعو فلا يشترك لان الاصل في السجود التسبيح هذا الجمع فيه ظرب من التأويل وفيه بعد قليل يعني ما هو ما هو مثل الاول. وهكذا بجميع الاحاديث المختلفة. حينما يوجد تعارض لا بد من ان يسلك

30
00:10:53.250 --> 00:11:24.800
مسلك للجمع آآ على تقرب او بعد حسب ما يوفق له الامام الذي جمع ابن خزيمة وهو المعروف برسوخه في هذا الشأن حكم على الحديث بانه موظوع الذي فيه التحذير من تخصيص الامام نفسه بالدعوة وهو صحيح. اقل احواله الحسن

31
00:11:25.100 --> 00:11:52.300
لكن لماذا حكم عليه بانه موظوع؟ لانه عارض الحديث المتفق عليه حديث ابي هريرة لا يتسنى للانسان حضور العبارة المناسبة او القول الذي تأتلف به الاحاديث او الايات النصوص قد يعرض في وقت من الاوقات يلوح للانسان شيء مناسب جدا ثم يزول عنه ثم يتكلف غيره

32
00:11:52.700 --> 00:12:18.650
هذي كلها اجتهادات ويبنى عليها اجور هذا المصيب له اجران والمخطي له اجر واحد والسبب الحامل للمازري بانه الثاني انكار الخروج عن الظاهر عجيب يعني الظاهر انه آآ انهم كانوا يقولون الثلاث

33
00:12:18.850 --> 00:12:39.050
متفرقة ما يقول انها مجتمعة يقول ان الظاهر انهم يقولون مجتمعا تطارقه ثلاثا  المؤلف من قال ومن؟ قال قبله بهذا القول قل لا المظنون باهل ذلك العصر انهم لا يوقعونها مجتمعة

34
00:12:40.150 --> 00:13:14.500
انما يوقعونه متفرقة ويريدون بذلك التأكيد لا العدد نعم الثالث ان تغليطه من قال المراد. نعم    المهم مم الثلاث والسبع من هذي للاعداد من بين الاعداد الثلاث والسبع ترى لها آآ وقع عندهم عند العرب

35
00:13:15.650 --> 00:13:37.600
تكلم تكلم ثلاثا اذا دعا دعا ثلاثا اذا فعل كذا صارت ثنتين ما لهن ذكر ولا الاربع ها الا في القليل النادر اللي ما يلتفت اليه غالبا احبسي احبسي المسألة مثل ما قيل

36
00:13:38.750 --> 00:13:59.750
فان الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب كلاب الظاهر حتما لابد يعني انت شلون قرأت في كتب مختلف الحديث وتأويل الحديث وجدت من انواع ووجدت عند هذا العالم ما شاء الله شيء لاح له مثل الشمس وتقتنع به من اول واله. وتقرأ له مرة ثانية تقول له شلون

37
00:14:00.150 --> 00:14:19.200
هجم ذهنه على هذا الجمع وهو بعيد جدا هي فهو والهام من الله جل وعلا نعم الثالث ان تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب ايضا لان المراد بظهوره انتشاره

38
00:14:19.650 --> 00:14:39.650
لان المراد بظهوره انتشاره وكلام وكلام ابن عباس انه كان يفعل يفعل انه كان يفعل في في زمن ابي بكر محمول على ان الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ فلا يلزم ما ذكر من اجماع

39
00:14:39.650 --> 00:14:58.750
فلا يلزم ما ذكر من اجماعهم على الخطأ انتهى محل الحاجة من فتح الباري بلفظه ولا اشكال فيه لان كثيرا من الصحابة اطلع على كثير من الاحكام لم يكن يعلمها. وقد وقع

40
00:14:58.750 --> 00:15:16.650
في خلافة ابي بكر وعمر وعثمان. فابو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قضايا معينة في قضايا معينة تخفى على ابي بكر وقضايا تخفى على عمر وقضايا من الذي يجمع العلم كله

41
00:15:17.450 --> 00:15:38.400
نعم فابو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة حتى اخبره بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:15:38.400 --> 00:15:58.400
في دية الجنين حتى اخبره المذكوران قبل ولم يكن عنده علم من اخذ رسول الله صلى الله عليه الجزية من مجوسي هجر حتى اخبره عبدالرحمن بن عوف ولا من الاستئذان ثلاثا حتى

43
00:15:58.400 --> 00:16:18.400
اخبره ابو موسى الاشعري وابو سعيد الخدري. وعثمان لم يكن عنده علم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة حتى اخبرته فريعة بنت ما لك

44
00:16:18.700 --> 00:16:38.700
والعباس ابن عبد المطلب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما لم يكن عندهما علم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معاشر الانبياء لنورث الحديث حتى طلب ميراثهما من رسول

45
00:16:38.700 --> 00:17:05.800
الله صلى الله عليه وسلم. وامثال هذا كثيرة جدا واوضح دليل يزيل الاشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله. واعتراف المخالف به في نكاح المتعة فان مسلما روى عن جابر رضي الله عنه ان متعة النساء كانت تفعل في عهد النبي صلى الله

46
00:17:05.800 --> 00:17:25.800
الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر. قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث طبقا. ما اشبه الليلة بالبارحة فالا يكنها او

47
00:17:25.800 --> 00:17:57.050
فانه اخوها غدته اخوها فمن الغريب ان يسلم منصف ان كان النسخ في احداهما ويدعي استحالته في الاخرى مع ان كلا منهما روى مسلم فيها عن صحابي جليل ان ذلك الامر كان يفعل في زمن النبي

48
00:17:57.050 --> 00:18:23.700
الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر في تام بين الصورتين  كيف تقول ان ان المتعة منسوخة بنص مرفوع ولا تقول ان الطلاق الثلاث منسوخ بنص مرفوع وانما تقول ومن فعل عمر

49
00:18:24.200 --> 00:18:47.250
والصورة متطابقة نعم وقفنا على النص المرفوع في قضية المتعة جاءت احاديث كثيرة تدل على نسخها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام  نعم في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيرة عمر

50
00:18:47.950 --> 00:19:18.250
ومن اجاز ومن اجاز نسخ نكاح المتعة واحال. نعم يقولون ثم غيره غيره غيره في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيره عمر ومن اجاز نسخ نكاح المتعة واحال نسخ جعل الثلاث واحدة يقال له ما لبائك

51
00:19:18.250 --> 00:19:42.100
وبائي لا تجر فان قيل نكاح المتعة صحت ما لبائك تجر وبائي لا تجر قال ما فعل ابوك بحماره؟ قال باعه قال قل باعه قال ما لي بائكة الجر بحماره

52
00:19:42.200 --> 00:20:12.200
وانا عندي باء تجر   ومرة واحد من اه من الشيوخ القدامى تولى القظاء قديما لكنه في العربية مانا زود جاء للمصحف تأكل منسأته كالورا من ما تجر  رمى الصين من سعته

53
00:20:12.800 --> 00:20:39.650
ها؟ قلت هذي ما هي بزعم ما هي بحرف جر هذي من اصل كلمة نعم فان قيل نكاح المتعة صح النسخ صح النص بنسخه. قلنا قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة. الامام ابو داوود رحمه الله

54
00:20:39.650 --> 00:20:59.650
والله تعالى ورأى ان جعلها واحدة انما هو في الزمن الذي كان يرتجع فيه بعد ثلاث تطليقات واكثر قال في سننه باب نسخ المراجعة بعد التطبيقات الثلاث ثم ساق بسنده حديث

55
00:20:59.650 --> 00:21:29.650
ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الاية وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعة وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. الاية من الطلاق

56
00:21:29.650 --> 00:21:56.200
الذي تصوغ بعده المراجعة مرتان نعم واخرج نحوه النسائي وفي اسناده علي ابن الحسين ابن واقت قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يهب  وروى مالك في الموطأ عن هشام ابن عروة عن اخيه انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها

57
00:21:56.200 --> 00:22:20.500
قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له. وان طلقها الف مرة. فعمد رجل الى امرأة فطلقها امرأته  فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا اشرفت على انقضاء عدتها راجعها. ثم قال

58
00:22:20.500 --> 00:22:44.100
لا اويك ولا اطلقك فانزل الله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق ويؤيدها بدأ العدد من جديد كلهم

59
00:22:44.600 --> 00:23:07.600
كلهم ابتدأ استأنف من جديد نعم. ويؤيد هذا ان عمر مسألة من طلق زوجته مرة او مرتين وخرجت من العدة ثم نكحت زوجا اخر تستأنف من جديد ولا ترجع بطلقاتها

60
00:23:08.850 --> 00:23:31.800
معروف انه اذا طلق ثلاث نكحت زوجا غيره ترجع من جديد صفر لكن لو طلقها مرة وخرجت من العدة وتزوجت ثم ثم تزوجها بعد بعد الزوج الثاني ها ترجع بطلقاتها ها

61
00:23:32.150 --> 00:23:51.700
اليست الاولى من البائن يعني ما تصفر ما تصير مثل ذي ها شو؟ عفوا في ايش فيه نعم عمر ابن الخطاب اراد ان يختبر فقه ابي هريرة فالقى عليه هذه المسألة

62
00:23:52.300 --> 00:24:09.350
فافتى ابو هريرة انها ترجم طرقاتها وقال لو لم تقل ذلك عهد عمر رضي الله عنه يؤدب ما في شي ظايع ولا سجين سايب كل يفتي برأيه وكل يرتكب ما يشاء له

63
00:24:09.700 --> 00:24:40.200
ولو بغير علم مثل ما عندنا نعم ترجمة شوية شو ؟ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ان عمر مسك  باب نسخ المراجعة لان خلاص كانت كان كان كان له ان يراجعه

64
00:24:40.500 --> 00:25:03.950
الامام ابو داوود ايه رحمه الله  اي نعم الترجمة على ما كان عليه الامر الاول انه له ان يطلق ويراجع يطلق ويراجع مرة مرتين ثلاث عشر ما كان عليه الامر الاول

65
00:25:04.100 --> 00:25:23.800
ثم نسخ هذا التصرف ونسخت الرجعة بعد الثلاث. تقول انت وش الرابط بين هذا وما نحن فيه؟ اي نعم وش الرابط وممن جزم بنفس جاء للثلاث واحدة الامام ابو داوود رحمه الله تعالى

66
00:25:24.250 --> 00:25:41.100
ورأى ان نجعلها واحدة انما هو في الزمن الاول الذي كان يرتجع فيه في الزمن الاول يعني مثل نظير ما قيل سابقا انهم يريدون بالثلاث الثلاث المتفرقة من اجل التأكيد

67
00:25:41.300 --> 00:26:04.050
هذا مرادهم بالثلاث والنسخ الذي يراه ابو داوود في الثلاث فما زاد في الصدر الاول قبل التحديد نعم ويؤيد هذا ان عمر لم ينكر عليه احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايقاع الثلاث

68
00:26:04.050 --> 00:26:30.900
هذه دفعة مع كثرتهم وعلمهم وورعهم ويؤيده ان كثيرا مثل هذه المسائل تحتاج الى الى شجاعة علمية ولا تتابع الناس الى عهد شيخ الاسلام وهم على فتوى عمر قد يوجد نوادر وشواذ ولا يسرحون بما صرح به شيخ الاسلام ولذلك شيخ الاسلام اوذي وسجن بسببه

69
00:26:30.900 --> 00:26:53.300
هذه الفتاوى الائمة الاربعة كلهم واتباعهم يقولون برأي وان تقول بكذا ولو معك الدليل احيانا الواحد آآ يتردد بسبب القلة معه. وان كانت القلة والكثرة ليست دليل وليست برهان على اصابة الحق لكن يبقى ان

70
00:26:53.700 --> 00:27:11.500
عموم المسلمين بعلمائهم لا شك ان لهم هيبة بعض العلماء اذا نقل في مسألة الاجماع لم يتردد في مخالفته قال العلماء يتساهلون في نقل الاجماع والشوكاني رحمه الله يقول دعاوى الاجماع التي ينقلها

71
00:27:11.750 --> 00:27:25.850
فلان وفلان تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع الان اذا وجدت الائمة الاربعة بس على مسألة وهو خالفهم كثير من اهل العلم من من السلف والخلف يصير عندك ثاني حال

72
00:27:26.000 --> 00:27:47.150
لابد ان تراجع المسألة وتتأكد من ادلتها ما هي مجرد ما تسمع انه خالف فلان وفلان تتبعهم لان اجتماع الائمة مع اتباعهم في مذاهبهم المؤصلة المقعدة المبنية على الادلة مثل مذهب احمد ومالك والشافعي

73
00:27:47.250 --> 00:28:01.750
وعلى القواعد المنضبطة كما ذهب ابي حنيفة اجتمعوا الاربعة كلهم يعني مثل ما يقولون العوام اذا قابلك واحد فرد عليه لكن لا جاك ثاني حك راسك ما عاد يصير عندك ثاني حال

74
00:28:02.600 --> 00:28:18.950
فكيف اذا كان الائمة الاربعة؟ اذا كان معهم غيرهم من جماهير الامة تحتاج المسألة الى شيء من الشجاعة وليست الشجاعة اللي هي تهور واقدام من غير رصيد علمي كما يفعل بعض الناس اليوم لا

75
00:28:18.950 --> 00:28:39.450
شيخ الاسلام عنده شجاعة علمية مبنية على اصوله مبنية على مخزون علمي ما جاءت من فراغ ولمن يستطيع ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احابستنا هي؟ ويقول شيخ الاسلام ما تحبس الرفقة

76
00:28:39.650 --> 00:28:56.400
الا بعد ان نظر في قواعد عامة وخاصة ولها نظائر في الشرع وكذا والمضطر والمحتاج والى اخره. الصحابة ما انكروا على عمر رضي الله عنه حينما قرر ما قرر مما يدل على ان هناك ناسخ

77
00:28:56.950 --> 00:29:29.350
نعم  ها ابن القيم لو تشوفه بتهذيب السنن استسلمت  استسلم وشيخ الاسلام عاد ابلغ الصحابة قال   معروفة معروف معروف كلام شيخ الاسلام ولا اقنع الناس الا مدافعته ولا سهل نصف القول

78
00:29:30.000 --> 00:29:44.150
سهلة وقول بالناس كلها اي تأويل ماشي لكن اللي بيقرا في الطرف الثاني مشكلة ولذلك هذه المسألة ما يقصد منها المسائل السهلة هذا يسموهم من عضل المسائل عند اهل العلم

79
00:29:45.650 --> 00:30:09.200
مسألة الطلاق في الحيض اقرأ لابن القيم وشف واقرأ لغيره تقدم معنا المؤلف ابن القيم كلام طويل جدا هذا يوجس تردد عند طالب العلم حتى المتوسط حتى بعض المتمكنين اللي ما عندهم جرأة ان يتخطوا مثل هذه الامور

80
00:30:09.950 --> 00:30:32.700
يبقون على ما كانوا عليه طلعت معاي كما وقعت وحشة ابن باز رحمه الله ابن ابراهيم معروف ومعروف المسائل كلها في العصور كلها شيخ الاسلام سجن واوذي وضرب   ها   ايضا

81
00:30:32.950 --> 00:31:00.650
هو ما في احتياط في هذا ما في احتياط لا ما تقول احتياطا؟ لا. نعم. نعم لا لا ما في احتياط نعم ويؤيده ان كثيرا جدا من الصحابة الاجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك كابن عباس وعمر

82
00:31:00.650 --> 00:31:23.950
ابن عمر وخلق لا يحصى والناسخ الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث. قال بعض العلماء انه قوله تعالى الطلاق مرتان كما جاء مبينا في الروايات المتقدمة ولا مانع عقلا ولا عادة من ان يجهل مثل هذا

83
00:31:23.950 --> 00:31:48.950
من ان يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس الى خلافة عمر مع انه صلى الله عليه وسلم صرح بنسخها صرح بنفسه. سطر كثير من الناس الى قلابة عمر كما جهل كثير من الناس نسخ النكاح المتعة الى خلافة عمر مع انه صلى الله عليه وسلم

84
00:31:49.200 --> 00:32:16.350
ستر كما جاء خلافة عمر كما جهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة الى خلافة عمر في اداب الكتابة تذكر في كتب علوم الحديث في كتابة الحديث وظبطه يقول لا تجعل الستر يبدأ بكلمة والذي يليه بنفس الكلمة

85
00:32:17.050 --> 00:32:44.700
لانك النظر بزوغ بيترك سطر يعني في الغالب وبعضهم من انطلاقا من هذا يقول حتى في المصحف لا تجعل الصفحة تنتهي باية لا سيما اذا كانت الاية تنتهي بنفس التعقيب الذي في الصفحة التي قبلها

86
00:32:45.150 --> 00:33:02.300
المثل السميع بصير والتي تليها سميع بصير تبي تطمر لك صفحة يقولون مثل هذا في اداب النسخ ومع ذلك عمر عمر ثم شبك الشيخ مع السطر الثاني الطابع الطابع نعم ايه نعم

87
00:33:03.700 --> 00:33:23.700
كما جهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة الى خلافة عمر مع انه صلى الله عليه وسلم صرح بنسخها وتحريمها الى يوم القيامة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع ايضا. كما جاء في رواية

88
00:33:23.700 --> 00:33:51.450
عنه نعم عند في رواية عند مسلم ومع ان القرآن دل على تحريم غير الزوجة والسرية بقوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ومعلوم ان المرأة المتمتع بها ليست بزوجة ولا

89
00:33:51.450 --> 00:34:11.450
سرية كما يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى فما استمتعتم به منهن الاية والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر ان الناس

90
00:34:11.450 --> 00:34:38.100
في امر كانت لهم فيه كانت لهم فيه اناة. ان المراد بالاناة انهم كانوا يتأنون في فلا يوقعون الثلاث فلا يوقعون الثلاثة في وقت واحد. ومعنى استعجالهم انهم يوقعونها بلفظ واحد على القول بان ذلك هو معنى الحديث

91
00:34:38.450 --> 00:35:02.800
وقد قدمنا انه لا يتعين كونه هو معناه. وامضاؤه له عليهم وامضاؤه له عليهم اذا هو اللازم. ولا ينافيه قوله فلو امضيناه عليهم يعني بمقتضى ما قالوا ونظيره لو امضيناه

92
00:35:03.250 --> 00:35:20.350
كانه رد المسألة الى رأيه انا اللي يقرأ مثل هذا الكلام يقول ان عمر رد المسألة الى رأيه يقول امظيناه لو امضيناه يعرض الموضوع على على من عنده من الصحابة

93
00:35:21.350 --> 00:35:44.650
فالمسألة اجتهاد من عمر رضي الله عنه مرد هذا التراخي في مثل هذا الاسلوب ان الحكم مبني على نية المطلق مبني على نية المطلق يطلق اذا اراده تأكيد قالت واحد واذا اراده عدد صار ثلاث

94
00:35:44.750 --> 00:36:03.700
ولذلك قالوا اذا قال طارق ثلاثا حتى في تقرير الشيخ تكون ثلاث لكن اذا قال طالق طالق طالق ثلاث بثلاثة الفاظ الاحتمال قائم انه يريد تأكيد او يريد تأسيس لوجود هذا الاحتمال

95
00:36:04.350 --> 00:36:18.600
في اول الامر في الصدر الاول في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر هو سنتين من خلافة عمر في عند الناس من الدين والورع ما يمنعهم من ايقاع الثلاث

96
00:36:18.750 --> 00:36:36.900
في مجلس واحد او دفعة واحدة بعد ذلك تساهل الناس وتراخوا وصار يقع كثيرا بهذه النية انها ثلاث وعمر من المجتمع وتصله الاخبار ويعرف احوال الناس ليس بخافل ولا مظيع

97
00:36:37.150 --> 00:36:59.200
يعرف احوال الناس وان الناس اقدموا على هذا الامر المحرم وصاروا بدل من يكرروا للتأكيد صاروا يكررون للتأسيس. فامظاه عليهم لانه كان في السابق لا يمظى لان المقصود التأكيد وهنا يمظى لان المقصود التأسيس لاختلاف احوال الناس

98
00:36:59.500 --> 00:37:21.050
نعم ونظيره قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة فنهانا عنها عمر فظاهر كل منهما انه اجتهاد من عمر والنسخ ثابت فيهما معا كما رأيت. وليست الاناة في المنسوخ. وانما

99
00:37:21.050 --> 00:37:45.550
في عدم الاستعجال بايقاع الثلاث دفعة وعلى القول الاول ان المراد بالثلاث التي كانت تجعل واحدة انت طالق انت طالق انت طالق فالظاهر في امضاءه لها عليهم انه من حيث تغير قصدهم من التأكيد الى التأسيس كما

100
00:37:45.550 --> 00:38:05.550
ولا اشكال في ذلك. واما كون عمر كان يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل الثلاث بلفظ واحد واحدة فتعمد فتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:38:05.550 --> 00:38:27.200
وجعلها ثلاثا ولم ينكر عليه احد من الصحابة فلا يخفى بعده والعلم عند الله تعالى  الجواب الرابع عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رواية طاووس عن ابن عباس مخالفة لما رواه

102
00:38:27.200 --> 00:38:47.200
عنه لما رواه عنه الحفاظ من اصحابه فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن جبير وعطاء ابن ابي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار. ومالك بن الحارث ومحمد بن اياس

103
00:38:47.200 --> 00:39:11.200
البكير ومعاوية بن ابي عياش الانصاري كما نقله البيهقي في السنن الكبرى والقرطبي وغيرهما وقال البيهقي في السنن الكبرى ان البخاري لم يخرج هذا الحديث لمخالفة هؤلاء لرواية طاووس عن ابن عباس

104
00:39:11.550 --> 00:39:31.550
وقال الاذرم سألت ابا عبدالله عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة باي شيء تدفعه

105
00:39:31.550 --> 00:39:52.000
شيء تجيب عنه كلام صريح. صحيح ومرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وتعتمد قول عمر باي شيء تدفع وباي شيء تجيب عن الحديث الصحيح حديث ابن عباس الامام احمد ها؟ ابا عبدالله احمد الامام احمد

106
00:39:52.150 --> 00:40:22.400
باي شيء تدفعه؟ قال برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافة وكذلك نقل عنه ابن منصور قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال مقيده عفا الله عنه فهذا امام المحدثين وسيد المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الاسلام بعد ما

107
00:40:22.400 --> 00:40:50.050
تتزلزل قواعده وتغير عقائده. ابو عبدالله احمد بن حنبل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال للاثرم وابن منصور انه رفظ حديث ابن عباس رفظ حديث ابن عباس قصدا لانه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد

108
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
رواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك. وهذا الامام محمد بن اسماعيل البخاري وهو وهو وهو ذكر عنه الحافظ البيهقي انه ترك هذا الحديث عمدا لذلك الموجب الذي تركه من

109
00:41:10.050 --> 00:41:38.450
رجله الامام احمد ولا شك انهما ما تركاه الا لموجب يقتضي ذلك فان قيل رواية طاووس في حكم المرفوع ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس والمرفوع لا يعارض بالموقوف. فالجواب ان الصحابي اذا خالف ما روى ففيه للعلماء

110
00:41:38.450 --> 00:42:05.900
وهما روايتان عن احمد رحمه الله. الاولى انه لا يحتج بالحديث. لان اعلم الناس راويه وقد ترك العمل به وهو عدل عارف وعلى هذه الرواية فلا اشكال. وعلى الرواية الاخرى التي هي المشهورة عند العلماء. وهي ان العبرة بما روى لا بما رأى

111
00:42:06.400 --> 00:42:29.750
العبرة بما روى لا بما رأى لنا روايته وله رأيه نعم ان العبرة بروايته لا بقوله فانه لا تقدم روايته الا اذا كانت صريحة المعنى او ظاهرة فيها ظهورا فيه

112
00:42:30.350 --> 00:42:53.400
فيه فيه ظاهرة فيه يعني ظاهرة فيه ظهور يضعف معه احتمال مقابله اما اذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالا قويا فان مخالفة الراوي لما روى تدل على ان ذلك المحتمل

113
00:42:54.350 --> 00:43:15.100
تدل على ان ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما روى ان يكون ما رواه هذا الصحابي المعنيين فيكون قبول رأي الصحابي من باب ترجيح احد المعنيين من باب ترجيح احد المعنيين

114
00:43:15.250 --> 00:43:39.300
لا يكون هو في مقابل النص وانما هو مرجح احد الاحتمالين مما يحتمله النص وهذه مسألة ثانية ليس بمقابل النص نعم وقد قدمنا ان لفظ طلاق الثلاث في حديث طاووس المذكور محتمل محتمل احتمال

115
00:43:39.400 --> 00:44:09.400
محتمل احتمالا قويا لان تكون الطلقات مفرقة كما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج فالحاصل ان ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على ان معنى الحديث الذي روى ليس بكونها بلفظ ليس كونها بلفظ واحد. كما سترى

116
00:44:09.400 --> 00:44:29.400
وبيانه في كلام القرطبي في في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. واعلم ان ابن عباس لم يثبت عنه انه افتى في الثلاث بفم واحد انها واحدة. وما روى عنه ابو داوود من

117
00:44:29.400 --> 00:44:49.400
حماد بن زيد عن ايوب عن عن عكرمة ان ابن عباس قال اذا قال انت طالق ثلاثة بفم واحد فهي واحدة فهو معارض بما رواه ابو داوود نفسه من طريق اسماعيل ابن

118
00:44:49.400 --> 00:45:16.000
ابراهيم عن ايوب عن عكرمة ان ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس وترجح وترجح رواية اسماعيل ابن ابراهيم على رواية حماد بموافقة الحافظ لاسماعيل في ان ابن عباس يجعلها ثلاثا لا واحدة

119
00:45:16.350 --> 00:45:42.750
الجواب الخامس الحفاظ  وترجح رواية اسماعيل ابن ابراهيم على رواية حماد. اسماعيل ابن ابراهيم المعروف بابن علي نعم بموافقة الحفاظ لاسماعيل في ان ابن عباس يجعلها في ان ابن عباس يجعلها

120
00:45:42.750 --> 00:46:10.200
واحدة الجواب الخامس هو ادعاء ضعفه وممن حاول تضعيفه ابن العربي المالكي وابن عبدالبر والقرطبي قال ابن العربي المالكي زل قوم في اخر الزمان فقالوا ان الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم وجعلوه واحدة

121
00:46:10.200 --> 00:46:32.300
ونسبوه الى السلف الاول فحكوه عن علي والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وعزوه الى الحجاج ابن ارطأة الضعيف المنزلة المغمور المرتبة ورووا في ذلك حديثا ليس له اصل

122
00:46:32.550 --> 00:47:02.550
وغوى قوم من اهل المسائل فتتبعوا الاهواء المبتدعة فيه. وقالوا ان قوله انت طالق كذب لانه لم يطلق ثلاثة كما لو قال طلقت ثلاثا ولم يطلق الا واحدة لو قال احلف ثلاثا كانت يمينا واحدة. ولقد طوفت في الافاق ولقيت من علماء الاسلام

123
00:47:02.550 --> 00:47:26.650
وارباب المذاهب كل صادق. فما سمعت لهذه المسألة بخبر ولا احسست لها باثر الا الشيعة الذين يرونك الا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزا ولا يرون قواقع ولذلك قال فيهم

124
00:47:26.750 --> 00:47:48.400
ابن السكرة الهاشمي يا من يرى المتعة في دينه حلا وان كانت بلا مهر. ولا يرى تسعين تطليقة تبين منه ربة الخدم من ها هنا طابت مواليدكم فاغتنموها يا بني الفطر

125
00:47:49.150 --> 00:48:09.150
وقد اتفق علماء الاسلام وارباب الحل والعقد في الاحكام على ان الطلاق الثلاث في كلمة ان كان حراما في قول بعضهم وبدعة في قول الاخر لازم واين هؤلاء البؤساء من

126
00:48:09.150 --> 00:48:39.150
الدين وعالم الاسلام محمد بن اسماعيل البخاري. وقد قال في صحيحه باب جواز الطلاق الثلاث لقوله تعالى الطلاق مرتان وذكر حديث اللعان فطلقها ثلاثا قبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر على الباطل

127
00:48:39.150 --> 00:49:03.200
لانه جمع ما فسخ له ما فسح لان ولانه جمع ما فسح له في تفريقه فالزمته الشريعة حكمه وما نسبوه الى الصحابة كذب بحت لا اصل له في كتاب ولا رواية له عن

128
00:49:03.200 --> 00:49:23.150
هذا من ابن العربي اقدامه في غير موضعه وجرأة في غير مكانها خبر مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام والى ابي بكر والى جملة من الصحابة يقول في مثل هذا الكلام

129
00:49:23.700 --> 00:49:47.550
وعنده بعظ العبارات غير اللائق منها ما هو بصدد الحديث عن بعض النصوص ومنها ما هو بصدد الكلام عن اختيارات بعض اهل العلم بل في الاشخاص احيانا فعنده عبارات قوية لكن

130
00:49:48.050 --> 00:50:09.100
الاشكال انها تكون انها تكون في مقابل نصوص صحيحة ثابتة لسانك في مثل هذه المواطن التي ان بان له الحق ولاح له الحق هذا من توفيق الله جل وعلا لكن احيانا

131
00:50:09.150 --> 00:50:31.750
يظيق به النظر ولا يلوح له الحق ويستغلق عليه الامر وتكون الكفة متعادلة حينئذ يجب التوقف تتوقف ما ان تقول بمثل هذا الكلام زل قوم في اخر الزمان شلون في اخر الزمان

132
00:50:32.450 --> 00:50:53.400
وقالوا ان الطلاق سلد في كلمة لا يلزم يعني موجود في عصره قبل شيخ الاسلام لكنه قل قلة وندرة فالناس ينظرون لهم باعتبار قلتهم ان الحق جانبهم لكن ماذا عن النصوص لمسلم وغيره؟ نعم البخاري

133
00:50:53.750 --> 00:51:11.900
آآ تجنب روايتها بل قرر خلاف هذا يعني ان البخاري الحق معه باستمرار وما نسبوا الى الصحابة كذب بحت لا اصل له في كتاب ولا رواية له عن احد نعم

134
00:51:13.650 --> 00:51:39.900
وقد ادخل مالك في موطأه عن علي ان الحرام ثلاث ان الحرام ثلاث لازمة في كلمة فهذا في معناها فكيف اذا صرح بها واما حديث الحجاج بن ارطأة فغير مقبول في الملة ولا عند احد من الائمة. فان قيل

135
00:51:39.900 --> 00:51:59.900
ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وذكر حديث ابي الصهباء المذكور قلنا هذا لا متعلق فيه من اوجه الاول انه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على اجماع الامة ولم يعرف

136
00:51:59.900 --> 00:52:19.900
في هذه المسألة خلاف الا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين. وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث فان رووا ذلك عن احد منهم فلا تقبلوا منهم الا ما يقبلون منكم

137
00:52:19.900 --> 00:52:39.450
نقل العدل عن العدل ولا نجد هذه ولا تجد هذه المسألة منسوبة الى احد من السلف ابدا. الا يكفي ان تنسب الى النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر وصدم خلافة عمر مع انها نسبت الى

138
00:52:39.650 --> 00:52:59.200
بعضهم نعم خفي القول بعد ان اعتمد عمر رضي الله عنه خلافه وتابعه الصحابة ولا شك ان هذا آآ له شأن يعني ليس بتصرف من عمر رضي الله عنه على حسب التشهي

139
00:52:59.550 --> 00:53:27.950
ومرده الى رأيه المحض له عمر يأوي الى ركن شديد يأوي الى علم يأوي الى دين يأوي الى ورع ومع ذلك الكلام في الطرفين غير مناسب وغير لائق نعم الثاني ان هذا الحديث لم يروى الا عن ابن عباس ولم يروى عنه الا من طريق طاووس فكيف

140
00:53:27.950 --> 00:53:47.950
اقبلوا ما لم يروه من فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة الا واحد. وما لم يرويه عن ذلك ابي الا واحد وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه الا ابن عباس وكيف خفي على اصحاب ابن

141
00:53:47.950 --> 00:54:01.450
حديث انما الاعمال بالنيات الذي لا يستغني عنه مسلم ويدخل في جميع ابواب الدين ما رواه الا عمر ولا رواه عن عمر لا علقمة ولا رواه عن علقمة الا محمد

142
00:54:01.650 --> 00:54:18.300
بن ابراهيم التيمي ولو رواه عنه الا يحيى بن سعيد الانصاري يعني حديث تحتاجه الامة لا يستغني عنهم متدين في جميع تصرفاته ومع ذلك ما رواه خطب به على المنبر

143
00:54:19.000 --> 00:54:43.250
فلم ينقله الا واحد لو اردنا ان نطبق هذه القاعدة هذا الكلام معناه انه رددنا المفردات رددنا الافراد من الاحاديث نعم وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه الا ابن عباس. وكيف خفي على اصحاب ابن عباس الا طاؤوس

144
00:54:43.250 --> 00:55:13.250
انتهى محل الغرض من كلام ابن العربي. وقال ابن عبدالبر ورواية طاووس وهم. وهم وغلط لم يعرج عليها احد من فقهاء الانصار في الحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب. وقد الى ان ابا الصهب لا يعرف في موال ابن عباس. قال مقيده عفا الله عنه ان مثل هذا لا يثبت

145
00:55:13.250 --> 00:55:43.250
تضعيف هذا الحديث لان الائمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن طاووس هو امام عن طاووس عن ابن عباس ورواه عن طاووس ايضا ابراهيم ابن ميسرة وهو ثقة وانفراد الصحابي لا يظر ولو لم يروى عنه اصلا ولو لم يروي عنه اصلا الا واحد كما

146
00:55:43.250 --> 00:56:03.250
ما اشار اليه العراقي في الفيته بقوله ففي الصحيح اخرج المسيب واخرج الجعفي لابن تغلبا يعني ان الشيخين اخرجا حديث المسيب ابن حزن ولم يروي عنه احد غير ابن غير ابنه غير

147
00:56:03.250 --> 00:56:22.400
رغمه سعيد واخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب النمري. الاصل في الراوي اذا لم يرو عنه الا واحد يسمونه مجهول العين مجهول العين اذا لم يروي عنه الا واحد طيب في الصحيحين

148
00:56:22.950 --> 00:56:46.050
رواة ما روى عنهم الا واحد المسيب بن حزن ما روى عنه الا ابنه  وسعيد لكن تخريج صاحب الصحيح له في حكم توثيقه وتوثيق عمله له والمسألة المفترضة في من لم يوثق

149
00:56:46.850 --> 00:57:12.600
اما من وثق مع رواية واحد عنه يكفي نعم واخرج البخاري حديث عمرو بن تغلو بن تغلب النمري النمري احسن الله النمري ويقال العبد ولم يروي عنه غير الحسن البصري هذا مراده وقد ذكر ابن ابي حاتم ان عمرو بن

150
00:57:12.600 --> 00:57:33.150
ان عمرو بن تغلب روى عنه ايضا الحكم بن الاعرج قاله ابن حجر وابن عبدالبر وغيرهما والحاصل ان حديث طاووس ثابت في صحيح مسلم بسند بسند صحيح وما كان كذلك لا يمكن

151
00:57:33.150 --> 00:57:53.150
وتضعيفه الا بامر واضح. نعم لقائل ان يقول ان خبر الاحاد اذا كانت الدواعي متوافرة الى نقله ولم ينقله الا واحد ونحوه. ان ذلك يدل على عدم صحته. ووجهه ان

152
00:57:53.150 --> 00:58:13.300
الدواعي يلزم منه النقل تواتر والاشتهار. فان لم به على المنبر واحتاجته الامة بكاملها لا يستغني عنهم متدين ومع ذلك ما نقله الا واحد تطبق عليه هذه القاعدة دواعي متوافرة على نقله

153
00:58:14.250 --> 00:58:30.750
حديث الاعمال بالنيات كل الناس يحتاجونه هل نقوله ضعيف قد اجمعت الامة على صحته قد تفرد به عمر وتفرد به عنه علقمة وعن علقمة تفرد به محمد باربع طبقات من اسناده

154
00:58:30.900 --> 00:58:49.250
وغير ذلك في جملة من غرائب الصحيح نعم فان لم يشتهر دل على انه يقولون مثل هذا الكلام في رد الشمس لعلي الامة تتوافر الدواء على نقله ما نقله الا واحد

155
00:58:49.650 --> 00:59:08.900
في حدث مثل هذا الشمس في كبد السماء ما ينقله الا واحد او مثل قتل الخطيب على المنبر يقتل الخطيب على النار يطلعون الناس من المسجد الجامع او من مصلى العيد ما يتحدث ما ينقله الا واحد

156
00:59:09.150 --> 00:59:29.950
مثل هذا ممكن واما في امور الديانات وما يتعبد به تثبت الحجة بنقل واحد هذا دين كون الانسان يعتمد على غيره في النقل؟ نعم خلاص نقله من تثبت الحجة بنقله انتهى الاشكال

157
00:59:30.350 --> 00:59:53.450
ولا يلزم ان ينقلها كل كل من سمع نعم. لان التهلال لازم يقتضي انتهاء الملزوم وهذه قاعدة مقررة في الاصول. اشار اليها في الصعود بقوله عاطفا على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر وخبر الاحاد في السني

158
00:59:53.450 --> 01:00:21.200
حيث دواعي نقله تواترا ترى لها لو نرى لها لو قاله تقررا وجزم بها غير واحد من الاصوليين. وقال صاحب جمع الجوامع عاطفا على ما يجزم فيه بعدم صحة والمنقول احاد فيما تتوفر الداعي الى نقله. الدواعي

159
01:00:21.400 --> 01:00:53.300
احسن فيما تتوفر الدواعي الى الى نقله خلافا للرافضة انتهى منه بلفظه ومراده ان مما يجزم بعدم صحته الخبر المنقول احادا مع توافر مع توافر الى نقله وقال ابن الحاجب في مختصره الاصولي مسألة اذا انفرد واحد فيما تتوافر الدواعي الى نقله وقد شارك

160
01:00:53.300 --> 01:01:23.300
له خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفي المسألة مناقشات واجوبة عنها معروفة في الاصول. قال مقيده عفا الله عنه. ولا شك انه على القول بان معنى حديث طاووس

161
01:01:23.300 --> 01:01:43.300
المذكور ان الصلاة بلفظ واحد كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم ان عمر غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون

162
01:01:43.300 --> 01:02:03.300
وفي زمن ابي بكر وعامة الصحابة او جلهم يعلمون ذلك. فالدواعي الى نقل ما كان عليه طول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده متوافرة توافرا لا يمكن انكاره لان

163
01:02:03.300 --> 01:02:26.650
لان يرد بذلك لان يرد بذلك التغيير الذي احدثه عمر فسكوت جميع الصحابة عنه وكون ذلك لم ينقل منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على احد امرين احدهما ان حديث

164
01:02:26.650 --> 01:02:56.200
طاووس الذي رواه عن ابن عباس ليس معناه انها بلفظ واحد. بل بثلاثة الفاظ في وقت واحد كما قدمنا وكما جزم به النسائي يحتمل اللفظ التوكيد لا التأسيس. نعم وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج. وعليه فلا اشكال لان تغيير عمر

165
01:02:56.200 --> 01:03:24.800
للحكم مبني على تغيير قصدهم. تغير التغير. على تغير قصدهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن قال انت قلق انت طالق انت طالق. ونوى التأكيد فواحدة. وان نوى الاستئناف بكل واحدة. فثلاث

166
01:03:24.800 --> 01:03:47.550
اختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا اشكال فيه لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. والامور بمقاصدها كما يقرئ اهل العلم نعم والثاني ان يكون الحديث

167
01:03:47.800 --> 01:04:10.200
غير محكوم بصحته لنقله احادا مع توافر الدواعي الى نقله. والاول اولى واخف من وقال القرطبي في المفهم في الكلام على حديث والاولى لانه تأويل له نوع قبول له نوع قبول

168
01:04:11.300 --> 01:04:32.400
والثاني اولى الاول اولى واخف يعني الثاني فيه ثقل وعدم القول بصحته لانه خبر تتوافر الدواء على نقله وانا نقله الا واحد لكن مجيئه في الصحيح تجعل طالب العلم للعالم

169
01:04:32.600 --> 01:05:04.500
يسلم لان الصحيحين تلقتهم الامة بالقبول ولا كلام لاحد نعم  خش مثلا حول الاقفاء التفريع على ما تقدم هذا كله تقدم نعم وقال القرطبي في المفهم في الكلام على حديث طاووس المذكور وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم

170
01:05:04.500 --> 01:05:24.500
ان معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا ان يفشوا الحكم وينتشر. فكيف ينفرد به واحد عن واحد قال فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره ان لم يقتضي القط ان لم يقتضي

171
01:05:24.500 --> 01:05:47.550
ببطلانه انتهى منه بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري عنه. وهو قوي جدا وسب المقرر في الاصول كما ترى يقول كلام القرطبي ابن عباس صاحب المفهم في شرح ترخيص مسلم له

172
01:05:47.700 --> 01:06:05.450
يقول في الكلام على حديث طاووس المذكور وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم ان معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا ان يفشوا الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد

173
01:06:06.600 --> 01:06:27.250
قال فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره ان لم يقتضي القطع ببطلانه قال المؤلف رحمه الله وهو قوي جدا بحسب المقرر لعلم الاصول يعني من القاعدة المقررة السابقة انه اذا كان الخبر مما تتوفر الدوايا عليه الى نقله

174
01:06:27.250 --> 01:06:56.850
ولم ينقل هذا مظنة علامة على عدم ثبوته لكن هذا الكلام قيل في مثل رد الشمس لعلي بكبد السماء وترد لعلي رظي الله عنه ولا ينقله الا واحد هذا لا شك انه قد يقول الشيعة انكم فرقتوا وقلتوا هذا ونفيتوا هذا واثبتوا هذا لكن الامور بطبعها مختلفة

175
01:06:56.850 --> 01:07:14.200
من يقول انه مثل حدث الاعمال بالنيات مثل رد الشمس نعم على احد يقول او مثل ايقاع عمر الطلاق او وقوع الطلاق منه عليه الصلاة والسلام مثل رد الشمس المسألة علمية

176
01:07:14.350 --> 01:07:21.700
نظرية مثل اشياء محسوسة الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين