سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى وفي هذه الروايات دلالة واضحة لنسخ المراجعة بعد الثلاث وانكار المازري رحمه الله ادعاء المؤلف رحمه الله يتحدث عن طلاق الثلاث وما جاء فيها مما نقل عنه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس كانت الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة ثم امضاها عمر رضي الله عنه يعني الثلاث ثلاث ولا شك ان في هذا اشكال كبير لا سيما وان القول المعتمد عند عامة اهل العلم وجماهير اهل العلم هو ان الثلاث ثلاث على ما فعل عمر رضي الله عنه حديث ابن عباس صحيح هذا فيه اشكال كبير جدا كيف الائمة الاربعة واتباعهم يخالفون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر ثم يعتمدون ما قرره عمر رضي الله عنه في كلام طويل للمؤلف ولغيره المؤلف من جانب ولابن القيم من جانب اخر من المؤلف ينصر قول الجمهور وابن القيم ينصر ما اختاره شيخه وافتى به من كون الثلاث واحدة بناء على ما جاء في حديث ابن عباس اذا لابد من مخرج من هذا المأزق لا شك ان هذا مأزق لابد من مخرج الشيخ رحمه الله في كلام طويل له تقدم يقول ان الثلاث التي كانت واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليست بلفظ واحد وانما هي بالفاظ متعددة. قد يقول قائل ان التي بالفاظ متعددة اشد من الذي بلفظ واحد لا يقول اللفظ الواحد اذا قال انت طالق ثلاثا ما يحتمل خلاص ما يحتمل تأكيد لكن اذا قال طالق طالق طالق يحتمل ان تكون الثانية مؤكدة للاولى والثالثة مؤكدة فتكون واحدة يقول هذا هو هو المراد بالثلاث التي كانت واحدة في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وسنتين من عمر والناس في اول الامر لا يوقعون خلاف ما اراده الله جل وعلا لانطلق الثلاث بدعة وحرام لا يمكن ان يوقعوه انما يريدون بذلك التكرار فلا يقع الا واحدة فلما جاء عمر وتغيرت احوال الناس ووجد من يتلاعب باحكام الله الزمهم بمقتضى لفظهم وقد يكون هذا مرادهم انه ثلاث ما لا يكون مرادهم التوكيد من المخارج انها هذا الحكم منسوخ ما هذا الحكم منسوخ واورد ما يدل على نقصه في كلام الاحاطة به تحتاج الى وقت لانه تقدم كلام طويل جدا اذ لا يمكن ان ينسخ الحكم الشرعي باجتهاد صحابي لا بد ان النسخ من خواص النصوص من خواص النصوص فلابد من مستند لصنيع عمر وهو الناسخ لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر صدر من خلافة عمر نعم وانكار المازري رحمه الله ادعاء النسخ مردود بما رده به الحافظ ابن حجر في فتح الباري فان انه لما نقل عن المازري انكاره النسخ من اوجه انكاره للنسخ من اوجه من اوجه متعددة قال بعده ما نصه؟ قلت نقل النووي هذا الفصل في شرح مسلم واقره وهو ومتعقب في مواضع الاول ان الذي ادعى نسخ الحكم لم يقل ان عمر هو الذي نسخ حتى يلزم بما حتى الزم ما ذكر وانما قال ما تقدم يشبه ان يكون علم شيئا من ذلك نسخ. نظير ذلك ما يجوز المسائل التي يذكر فيها الاتفاق والدليل على خلافها ظاهر في مسائل من هذا النوع قالوا الاتفاق يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه لان هناك احاديث نصوص صحيحة وصريحة اتفق العلماء على عدم العمل بها وفي جامع الترمذي ذكر حديثين وشرح ابن رجب على العلل اضاف احاديث المقصود ان هذا النوع لابد له من مخرج حديث صحيح صريح يتفق اهل العلم على عدم العمل به لابد من وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه وليس الاتفاق هو الناس اخلاء النسخ من خواص النصوص نعم اي اطلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعا. ولذلك افتى بخلافه. وقد سلم المازري في اثناء كلامه ان اجماعهم يدل على ناسخ وهذا هو مراد من ادعى النسخ. الثاني انكاره الخروج عن الظاهر عجيب. فان الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما. نعم الذي يريد ان يوفق بين النصوص ويؤلف بين الاحاديث المختلفة لابد ان يرتكب ما يرتكب قد يقرب من افهام الناس وقد يبعد لان هذا لابد فيه من ارتكاب مثل هذه الامور ان اذا وجد حديثان متعارظان ولا يمكن ان يتعارظ ويتظاد خبران ثابتان عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى التعارض التام الا ان يكون احدهما منسوخا والاخر ناسخ اما اذا كانا محكمين فلابد من التوافق ولذلك يسلك اهل العلم في هذا النوع ظروف من الجمع والتوفيق ولابن خزيمة في هذا اما كما ذكر عنه القدح المعلى بالاحاديث المختلفة المتعارضة واذا قرأت في كتب مختلف الحديث وجدت ان بعض الجموع ظاهرة وبعضها فيه شيء من التعسف عند فلان وتجد عند غيره ما هو ظاهر وهكذا لا بد من من احتمال على مقال لابد فان الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتما الان عندنا حديث الوعيد شديد على من ام قوما فخص نفسه بدعوة دونهم من ام قوما فخص نفسه بدعوة دونه شيخ الاسلام المقصود بذلك يقول المقصود بذلك الذي يؤمن عليه والا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم باعد بيني وبين الخطايا خص نفسه الذي يؤمن على هذا الجمع ظاهر يقول الامام والناس خلفه يؤمنون اللهم اهدني فيمن هديت ما يجوز يخص نفسه دعاءه لكن يقول في السجود اللهم اغفر لي وارحمني الى اخره ويقول بين السجدتين ما يقول ما يلزمه ان يجمع الظمير لان النهي عن الدعاء الذي يؤمن عليه. الان هذا الجمع ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر يقول السخاوي يقول هذا فيما لا يشترك فيه الامام مع المأموم الذي لا يشترك فيه الامام مع المأموم هذا لا يجوز ان يخص نفسه والذي يشترك فيه الامام والمأموم هذا يجوز ان يخص نفسه يعني للإمامة يقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا. لأن المأموم سوف يستفتح ويقول هذا الدعاء او غيره لان دعاء الاستفتاح مشترك هذا الجمع فيه نعم يقول الامام اللهم اغفر لي ارحمني وعافني الى اخره بين السجدتين لكن اذا دعا في السجود لا يجوز ان يخص نفسه دونه لان اكثر المؤمنين قد لا يتمكن من دعا وقد لا يدعو فلا يشترك لان الاصل في السجود التسبيح هذا الجمع فيه ظرب من التأويل وفيه بعد قليل يعني ما هو ما هو مثل الاول. وهكذا بجميع الاحاديث المختلفة. حينما يوجد تعارض لا بد من ان يسلك مسلك للجمع آآ على تقرب او بعد حسب ما يوفق له الامام الذي جمع ابن خزيمة وهو المعروف برسوخه في هذا الشأن حكم على الحديث بانه موظوع الذي فيه التحذير من تخصيص الامام نفسه بالدعوة وهو صحيح. اقل احواله الحسن لكن لماذا حكم عليه بانه موظوع؟ لانه عارض الحديث المتفق عليه حديث ابي هريرة لا يتسنى للانسان حضور العبارة المناسبة او القول الذي تأتلف به الاحاديث او الايات النصوص قد يعرض في وقت من الاوقات يلوح للانسان شيء مناسب جدا ثم يزول عنه ثم يتكلف غيره هذي كلها اجتهادات ويبنى عليها اجور هذا المصيب له اجران والمخطي له اجر واحد والسبب الحامل للمازري بانه الثاني انكار الخروج عن الظاهر عجيب يعني الظاهر انه آآ انهم كانوا يقولون الثلاث متفرقة ما يقول انها مجتمعة يقول ان الظاهر انهم يقولون مجتمعا تطارقه ثلاثا المؤلف من قال ومن؟ قال قبله بهذا القول قل لا المظنون باهل ذلك العصر انهم لا يوقعونها مجتمعة انما يوقعونه متفرقة ويريدون بذلك التأكيد لا العدد نعم الثالث ان تغليطه من قال المراد. نعم المهم مم الثلاث والسبع من هذي للاعداد من بين الاعداد الثلاث والسبع ترى لها آآ وقع عندهم عند العرب تكلم تكلم ثلاثا اذا دعا دعا ثلاثا اذا فعل كذا صارت ثنتين ما لهن ذكر ولا الاربع ها الا في القليل النادر اللي ما يلتفت اليه غالبا احبسي احبسي المسألة مثل ما قيل فان الذي يحاول الجمع بالتأويل يرتكب كلاب الظاهر حتما لابد يعني انت شلون قرأت في كتب مختلف الحديث وتأويل الحديث وجدت من انواع ووجدت عند هذا العالم ما شاء الله شيء لاح له مثل الشمس وتقتنع به من اول واله. وتقرأ له مرة ثانية تقول له شلون هجم ذهنه على هذا الجمع وهو بعيد جدا هي فهو والهام من الله جل وعلا نعم الثالث ان تغليطه من قال المراد ظهور النسخ عجيب ايضا لان المراد بظهوره انتشاره لان المراد بظهوره انتشاره وكلام وكلام ابن عباس انه كان يفعل يفعل انه كان يفعل في في زمن ابي بكر محمول على ان الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ فلا يلزم ما ذكر من اجماع فلا يلزم ما ذكر من اجماعهم على الخطأ انتهى محل الحاجة من فتح الباري بلفظه ولا اشكال فيه لان كثيرا من الصحابة اطلع على كثير من الاحكام لم يكن يعلمها. وقد وقع في خلافة ابي بكر وعمر وعثمان. فابو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قضايا معينة في قضايا معينة تخفى على ابي بكر وقضايا تخفى على عمر وقضايا من الذي يجمع العلم كله نعم فابو بكر لم يكن عالما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة حتى اخبره بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمر لم يكن عنده علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الجنين حتى اخبره المذكوران قبل ولم يكن عنده علم من اخذ رسول الله صلى الله عليه الجزية من مجوسي هجر حتى اخبره عبدالرحمن بن عوف ولا من الاستئذان ثلاثا حتى اخبره ابو موسى الاشعري وابو سعيد الخدري. وعثمان لم يكن عنده علم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة حتى اخبرته فريعة بنت ما لك والعباس ابن عبد المطلب وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما لم يكن عندهما علم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معاشر الانبياء لنورث الحديث حتى طلب ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامثال هذا كثيرة جدا واوضح دليل يزيل الاشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله. واعتراف المخالف به في نكاح المتعة فان مسلما روى عن جابر رضي الله عنه ان متعة النساء كانت تفعل في عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر. قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث طبقا. ما اشبه الليلة بالبارحة فالا يكنها او فانه اخوها غدته اخوها فمن الغريب ان يسلم منصف ان كان النسخ في احداهما ويدعي استحالته في الاخرى مع ان كلا منهما روى مسلم فيها عن صحابي جليل ان ذلك الامر كان يفعل في زمن النبي الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر في تام بين الصورتين كيف تقول ان ان المتعة منسوخة بنص مرفوع ولا تقول ان الطلاق الثلاث منسوخ بنص مرفوع وانما تقول ومن فعل عمر والصورة متطابقة نعم وقفنا على النص المرفوع في قضية المتعة جاءت احاديث كثيرة تدل على نسخها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام نعم في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيرة عمر ومن اجاز ومن اجاز نسخ نكاح المتعة واحال. نعم يقولون ثم غيره غيره غيره في مسألة تتعلق بالفروج ثم غيره عمر ومن اجاز نسخ نكاح المتعة واحال نسخ جعل الثلاث واحدة يقال له ما لبائك وبائي لا تجر فان قيل نكاح المتعة صحت ما لبائك تجر وبائي لا تجر قال ما فعل ابوك بحماره؟ قال باعه قال قل باعه قال ما لي بائكة الجر بحماره وانا عندي باء تجر ومرة واحد من اه من الشيوخ القدامى تولى القظاء قديما لكنه في العربية مانا زود جاء للمصحف تأكل منسأته كالورا من ما تجر رمى الصين من سعته ها؟ قلت هذي ما هي بزعم ما هي بحرف جر هذي من اصل كلمة نعم فان قيل نكاح المتعة صح النسخ صح النص بنسخه. قلنا قد رأيت الروايات المتقدمة بنسخ المراجعة بعد الثلاث. وممن جزم بنسخ جعل الثلاث واحدة. الامام ابو داوود رحمه الله والله تعالى ورأى ان جعلها واحدة انما هو في الزمن الذي كان يرتجع فيه بعد ثلاث تطليقات واكثر قال في سننه باب نسخ المراجعة بعد التطبيقات الثلاث ثم ساق بسنده حديث ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الاية وذلك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعة وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. الاية من الطلاق الذي تصوغ بعده المراجعة مرتان نعم واخرج نحوه النسائي وفي اسناده علي ابن الحسين ابن واقت قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يهب وروى مالك في الموطأ عن هشام ابن عروة عن اخيه انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له. وان طلقها الف مرة. فعمد رجل الى امرأة فطلقها امرأته فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا اشرفت على انقضاء عدتها راجعها. ثم قال لا اويك ولا اطلقك فانزل الله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق ويؤيدها بدأ العدد من جديد كلهم كلهم ابتدأ استأنف من جديد نعم. ويؤيد هذا ان عمر مسألة من طلق زوجته مرة او مرتين وخرجت من العدة ثم نكحت زوجا اخر تستأنف من جديد ولا ترجع بطلقاتها معروف انه اذا طلق ثلاث نكحت زوجا غيره ترجع من جديد صفر لكن لو طلقها مرة وخرجت من العدة وتزوجت ثم ثم تزوجها بعد بعد الزوج الثاني ها ترجع بطلقاتها ها اليست الاولى من البائن يعني ما تصفر ما تصير مثل ذي ها شو؟ عفوا في ايش فيه نعم عمر ابن الخطاب اراد ان يختبر فقه ابي هريرة فالقى عليه هذه المسألة فافتى ابو هريرة انها ترجم طرقاتها وقال لو لم تقل ذلك عهد عمر رضي الله عنه يؤدب ما في شي ظايع ولا سجين سايب كل يفتي برأيه وكل يرتكب ما يشاء له ولو بغير علم مثل ما عندنا نعم ترجمة شوية شو ؟ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ان عمر مسك باب نسخ المراجعة لان خلاص كانت كان كان كان له ان يراجعه الامام ابو داوود ايه رحمه الله اي نعم الترجمة على ما كان عليه الامر الاول انه له ان يطلق ويراجع يطلق ويراجع مرة مرتين ثلاث عشر ما كان عليه الامر الاول ثم نسخ هذا التصرف ونسخت الرجعة بعد الثلاث. تقول انت وش الرابط بين هذا وما نحن فيه؟ اي نعم وش الرابط وممن جزم بنفس جاء للثلاث واحدة الامام ابو داوود رحمه الله تعالى ورأى ان نجعلها واحدة انما هو في الزمن الاول الذي كان يرتجع فيه في الزمن الاول يعني مثل نظير ما قيل سابقا انهم يريدون بالثلاث الثلاث المتفرقة من اجل التأكيد هذا مرادهم بالثلاث والنسخ الذي يراه ابو داوود في الثلاث فما زاد في الصدر الاول قبل التحديد نعم ويؤيد هذا ان عمر لم ينكر عليه احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايقاع الثلاث هذه دفعة مع كثرتهم وعلمهم وورعهم ويؤيده ان كثيرا مثل هذه المسائل تحتاج الى الى شجاعة علمية ولا تتابع الناس الى عهد شيخ الاسلام وهم على فتوى عمر قد يوجد نوادر وشواذ ولا يسرحون بما صرح به شيخ الاسلام ولذلك شيخ الاسلام اوذي وسجن بسببه هذه الفتاوى الائمة الاربعة كلهم واتباعهم يقولون برأي وان تقول بكذا ولو معك الدليل احيانا الواحد آآ يتردد بسبب القلة معه. وان كانت القلة والكثرة ليست دليل وليست برهان على اصابة الحق لكن يبقى ان عموم المسلمين بعلمائهم لا شك ان لهم هيبة بعض العلماء اذا نقل في مسألة الاجماع لم يتردد في مخالفته قال العلماء يتساهلون في نقل الاجماع والشوكاني رحمه الله يقول دعاوى الاجماع التي ينقلها فلان وفلان تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع الان اذا وجدت الائمة الاربعة بس على مسألة وهو خالفهم كثير من اهل العلم من من السلف والخلف يصير عندك ثاني حال لابد ان تراجع المسألة وتتأكد من ادلتها ما هي مجرد ما تسمع انه خالف فلان وفلان تتبعهم لان اجتماع الائمة مع اتباعهم في مذاهبهم المؤصلة المقعدة المبنية على الادلة مثل مذهب احمد ومالك والشافعي وعلى القواعد المنضبطة كما ذهب ابي حنيفة اجتمعوا الاربعة كلهم يعني مثل ما يقولون العوام اذا قابلك واحد فرد عليه لكن لا جاك ثاني حك راسك ما عاد يصير عندك ثاني حال فكيف اذا كان الائمة الاربعة؟ اذا كان معهم غيرهم من جماهير الامة تحتاج المسألة الى شيء من الشجاعة وليست الشجاعة اللي هي تهور واقدام من غير رصيد علمي كما يفعل بعض الناس اليوم لا شيخ الاسلام عنده شجاعة علمية مبنية على اصوله مبنية على مخزون علمي ما جاءت من فراغ ولمن يستطيع ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احابستنا هي؟ ويقول شيخ الاسلام ما تحبس الرفقة الا بعد ان نظر في قواعد عامة وخاصة ولها نظائر في الشرع وكذا والمضطر والمحتاج والى اخره. الصحابة ما انكروا على عمر رضي الله عنه حينما قرر ما قرر مما يدل على ان هناك ناسخ نعم ها ابن القيم لو تشوفه بتهذيب السنن استسلمت استسلم وشيخ الاسلام عاد ابلغ الصحابة قال معروفة معروف معروف كلام شيخ الاسلام ولا اقنع الناس الا مدافعته ولا سهل نصف القول سهلة وقول بالناس كلها اي تأويل ماشي لكن اللي بيقرا في الطرف الثاني مشكلة ولذلك هذه المسألة ما يقصد منها المسائل السهلة هذا يسموهم من عضل المسائل عند اهل العلم مسألة الطلاق في الحيض اقرأ لابن القيم وشف واقرأ لغيره تقدم معنا المؤلف ابن القيم كلام طويل جدا هذا يوجس تردد عند طالب العلم حتى المتوسط حتى بعض المتمكنين اللي ما عندهم جرأة ان يتخطوا مثل هذه الامور يبقون على ما كانوا عليه طلعت معاي كما وقعت وحشة ابن باز رحمه الله ابن ابراهيم معروف ومعروف المسائل كلها في العصور كلها شيخ الاسلام سجن واوذي وضرب ها ايضا هو ما في احتياط في هذا ما في احتياط لا ما تقول احتياطا؟ لا. نعم. نعم لا لا ما في احتياط نعم ويؤيده ان كثيرا جدا من الصحابة الاجلاء العلماء صح عنهم القول بذلك كابن عباس وعمر ابن عمر وخلق لا يحصى والناسخ الذي نسخ المراجعة بعد الثلاث. قال بعض العلماء انه قوله تعالى الطلاق مرتان كما جاء مبينا في الروايات المتقدمة ولا مانع عقلا ولا عادة من ان يجهل مثل هذا من ان يجهل مثل هذا الناسخ كثير من الناس الى خلافة عمر مع انه صلى الله عليه وسلم صرح بنسخها صرح بنفسه. سطر كثير من الناس الى قلابة عمر كما جهل كثير من الناس نسخ النكاح المتعة الى خلافة عمر مع انه صلى الله عليه وسلم ونسبوه الى السلف الاول فحكوه عن علي والزبير وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وعزوه الى الحجاج ابن ارطأة الضعيف المنزلة المغمور المرتبة ورووا في ذلك حديثا ليس له اصل ستر كما جاء خلافة عمر كما جهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة الى خلافة عمر في اداب الكتابة تذكر في كتب علوم الحديث في كتابة الحديث وظبطه يقول لا تجعل الستر يبدأ بكلمة والذي يليه بنفس الكلمة لانك النظر بزوغ بيترك سطر يعني في الغالب وبعضهم من انطلاقا من هذا يقول حتى في المصحف لا تجعل الصفحة تنتهي باية لا سيما اذا كانت الاية تنتهي بنفس التعقيب الذي في الصفحة التي قبلها المثل السميع بصير والتي تليها سميع بصير تبي تطمر لك صفحة يقولون مثل هذا في اداب النسخ ومع ذلك عمر عمر ثم شبك الشيخ مع السطر الثاني الطابع الطابع نعم ايه نعم كما جهل كثير من الناس نسخ نكاح المتعة الى خلافة عمر مع انه صلى الله عليه وسلم صرح بنسخها وتحريمها الى يوم القيامة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع ايضا. كما جاء في رواية عنه نعم عند في رواية عند مسلم ومع ان القرآن دل على تحريم غير الزوجة والسرية بقوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ومعلوم ان المرأة المتمتع بها ليست بزوجة ولا سرية كما يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى فما استمتعتم به منهن الاية والذين قالوا بالنسخ قالوا في معنى قول عمر ان الناس في امر كانت لهم فيه كانت لهم فيه اناة. ان المراد بالاناة انهم كانوا يتأنون في فلا يوقعون الثلاث فلا يوقعون الثلاثة في وقت واحد. ومعنى استعجالهم انهم يوقعونها بلفظ واحد على القول بان ذلك هو معنى الحديث وقد قدمنا انه لا يتعين كونه هو معناه. وامضاؤه له عليهم وامضاؤه له عليهم اذا هو اللازم. ولا ينافيه قوله فلو امضيناه عليهم يعني بمقتضى ما قالوا ونظيره لو امضيناه كانه رد المسألة الى رأيه انا اللي يقرأ مثل هذا الكلام يقول ان عمر رد المسألة الى رأيه يقول امظيناه لو امضيناه يعرض الموضوع على على من عنده من الصحابة فالمسألة اجتهاد من عمر رضي الله عنه مرد هذا التراخي في مثل هذا الاسلوب ان الحكم مبني على نية المطلق مبني على نية المطلق يطلق اذا اراده تأكيد قالت واحد واذا اراده عدد صار ثلاث ولذلك قالوا اذا قال طارق ثلاثا حتى في تقرير الشيخ تكون ثلاث لكن اذا قال طالق طالق طالق ثلاث بثلاثة الفاظ الاحتمال قائم انه يريد تأكيد او يريد تأسيس لوجود هذا الاحتمال في اول الامر في الصدر الاول في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر هو سنتين من خلافة عمر في عند الناس من الدين والورع ما يمنعهم من ايقاع الثلاث في مجلس واحد او دفعة واحدة بعد ذلك تساهل الناس وتراخوا وصار يقع كثيرا بهذه النية انها ثلاث وعمر من المجتمع وتصله الاخبار ويعرف احوال الناس ليس بخافل ولا مظيع يعرف احوال الناس وان الناس اقدموا على هذا الامر المحرم وصاروا بدل من يكرروا للتأكيد صاروا يكررون للتأسيس. فامظاه عليهم لانه كان في السابق لا يمظى لان المقصود التأكيد وهنا يمظى لان المقصود التأسيس لاختلاف احوال الناس نعم ونظيره قول جابر عند مسلم في نكاح المتعة فنهانا عنها عمر فظاهر كل منهما انه اجتهاد من عمر والنسخ ثابت فيهما معا كما رأيت. وليست الاناة في المنسوخ. وانما في عدم الاستعجال بايقاع الثلاث دفعة وعلى القول الاول ان المراد بالثلاث التي كانت تجعل واحدة انت طالق انت طالق انت طالق فالظاهر في امضاءه لها عليهم انه من حيث تغير قصدهم من التأكيد الى التأسيس كما ولا اشكال في ذلك. واما كون عمر كان يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل الثلاث بلفظ واحد واحدة فتعمد فتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها ثلاثا ولم ينكر عليه احد من الصحابة فلا يخفى بعده والعلم عند الله تعالى الجواب الرابع عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رواية طاووس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه لما رواه عنه الحفاظ من اصحابه فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة سعيد بن جبير وعطاء ابن ابي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار. ومالك بن الحارث ومحمد بن اياس البكير ومعاوية بن ابي عياش الانصاري كما نقله البيهقي في السنن الكبرى والقرطبي وغيرهما وقال البيهقي في السنن الكبرى ان البخاري لم يخرج هذا الحديث لمخالفة هؤلاء لرواية طاووس عن ابن عباس وقال الاذرم سألت ابا عبدالله عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة باي شيء تدفعه شيء تجيب عنه كلام صريح. صحيح ومرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وتعتمد قول عمر باي شيء تدفع وباي شيء تجيب عن الحديث الصحيح حديث ابن عباس الامام احمد ها؟ ابا عبدالله احمد الامام احمد باي شيء تدفعه؟ قال برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافة وكذلك نقل عنه ابن منصور قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال مقيده عفا الله عنه فهذا امام المحدثين وسيد المسلمين في عصره الذي تدارك الله به الاسلام بعد ما تتزلزل قواعده وتغير عقائده. ابو عبدالله احمد بن حنبل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال للاثرم وابن منصور انه رفظ حديث ابن عباس رفظ حديث ابن عباس قصدا لانه يرى عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد رواية الحفاظ عن ابن عباس ما يخالف ذلك. وهذا الامام محمد بن اسماعيل البخاري وهو وهو وهو ذكر عنه الحافظ البيهقي انه ترك هذا الحديث عمدا لذلك الموجب الذي تركه من رجله الامام احمد ولا شك انهما ما تركاه الا لموجب يقتضي ذلك فان قيل رواية طاووس في حكم المرفوع ورواية الجماعة المذكورين موقوفة على ابن عباس والمرفوع لا يعارض بالموقوف. فالجواب ان الصحابي اذا خالف ما روى ففيه للعلماء وهما روايتان عن احمد رحمه الله. الاولى انه لا يحتج بالحديث. لان اعلم الناس راويه وقد ترك العمل به وهو عدل عارف وعلى هذه الرواية فلا اشكال. وعلى الرواية الاخرى التي هي المشهورة عند العلماء. وهي ان العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بما روى لا بما رأى لنا روايته وله رأيه نعم ان العبرة بروايته لا بقوله فانه لا تقدم روايته الا اذا كانت صريحة المعنى او ظاهرة فيها ظهورا فيه فيه فيه ظاهرة فيه يعني ظاهرة فيه ظهور يضعف معه احتمال مقابله اما اذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالا قويا فان مخالفة الراوي لما روى تدل على ان ذلك المحتمل تدل على ان ذلك المحتمل الذي ترك ليس هو معنى ما روى ان يكون ما رواه هذا الصحابي المعنيين فيكون قبول رأي الصحابي من باب ترجيح احد المعنيين من باب ترجيح احد المعنيين لا يكون هو في مقابل النص وانما هو مرجح احد الاحتمالين مما يحتمله النص وهذه مسألة ثانية ليس بمقابل النص نعم وقد قدمنا ان لفظ طلاق الثلاث في حديث طاووس المذكور محتمل محتمل احتمال محتمل احتمالا قويا لان تكون الطلقات مفرقة كما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج فالحاصل ان ترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة يدل على ان معنى الحديث الذي روى ليس بكونها بلفظ ليس كونها بلفظ واحد. كما سترى وبيانه في كلام القرطبي في في المفهم في الجواب الذي بعد هذا. واعلم ان ابن عباس لم يثبت عنه انه افتى في الثلاث بفم واحد انها واحدة. وما روى عنه ابو داوود من حماد بن زيد عن ايوب عن عن عكرمة ان ابن عباس قال اذا قال انت طالق ثلاثة بفم واحد فهي واحدة فهو معارض بما رواه ابو داوود نفسه من طريق اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن عكرمة ان ذلك من قول عكرمة لا من قول ابن عباس وترجح وترجح رواية اسماعيل ابن ابراهيم على رواية حماد بموافقة الحافظ لاسماعيل في ان ابن عباس يجعلها ثلاثا لا واحدة الجواب الخامس الحفاظ وترجح رواية اسماعيل ابن ابراهيم على رواية حماد. اسماعيل ابن ابراهيم المعروف بابن علي نعم بموافقة الحفاظ لاسماعيل في ان ابن عباس يجعلها في ان ابن عباس يجعلها واحدة الجواب الخامس هو ادعاء ضعفه وممن حاول تضعيفه ابن العربي المالكي وابن عبدالبر والقرطبي قال ابن العربي المالكي زل قوم في اخر الزمان فقالوا ان الطلاق الثلاث في كلمة لا يلزم وجعلوه واحدة وغوى قوم من اهل المسائل فتتبعوا الاهواء المبتدعة فيه. وقالوا ان قوله انت طالق كذب لانه لم يطلق ثلاثة كما لو قال طلقت ثلاثا ولم يطلق الا واحدة لو قال احلف ثلاثا كانت يمينا واحدة. ولقد طوفت في الافاق ولقيت من علماء الاسلام وارباب المذاهب كل صادق. فما سمعت لهذه المسألة بخبر ولا احسست لها باثر الا الشيعة الذين يرونك الا الشيعة الذين يرون نكاح المتعة جائزا ولا يرون قواقع ولذلك قال فيهم ابن السكرة الهاشمي يا من يرى المتعة في دينه حلا وان كانت بلا مهر. ولا يرى تسعين تطليقة تبين منه ربة الخدم من ها هنا طابت مواليدكم فاغتنموها يا بني الفطر وقد اتفق علماء الاسلام وارباب الحل والعقد في الاحكام على ان الطلاق الثلاث في كلمة ان كان حراما في قول بعضهم وبدعة في قول الاخر لازم واين هؤلاء البؤساء من الدين وعالم الاسلام محمد بن اسماعيل البخاري. وقد قال في صحيحه باب جواز الطلاق الثلاث لقوله تعالى الطلاق مرتان وذكر حديث اللعان فطلقها ثلاثا قبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر على الباطل لانه جمع ما فسخ له ما فسح لان ولانه جمع ما فسح له في تفريقه فالزمته الشريعة حكمه وما نسبوه الى الصحابة كذب بحت لا اصل له في كتاب ولا رواية له عن هذا من ابن العربي اقدامه في غير موضعه وجرأة في غير مكانها خبر مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام والى ابي بكر والى جملة من الصحابة يقول في مثل هذا الكلام وعنده بعظ العبارات غير اللائق منها ما هو بصدد الحديث عن بعض النصوص ومنها ما هو بصدد الكلام عن اختيارات بعض اهل العلم بل في الاشخاص احيانا فعنده عبارات قوية لكن الاشكال انها تكون انها تكون في مقابل نصوص صحيحة ثابتة لسانك في مثل هذه المواطن التي ان بان له الحق ولاح له الحق هذا من توفيق الله جل وعلا لكن احيانا يظيق به النظر ولا يلوح له الحق ويستغلق عليه الامر وتكون الكفة متعادلة حينئذ يجب التوقف تتوقف ما ان تقول بمثل هذا الكلام زل قوم في اخر الزمان شلون في اخر الزمان وقالوا ان الطلاق سلد في كلمة لا يلزم يعني موجود في عصره قبل شيخ الاسلام لكنه قل قلة وندرة فالناس ينظرون لهم باعتبار قلتهم ان الحق جانبهم لكن ماذا عن النصوص لمسلم وغيره؟ نعم البخاري آآ تجنب روايتها بل قرر خلاف هذا يعني ان البخاري الحق معه باستمرار وما نسبوا الى الصحابة كذب بحت لا اصل له في كتاب ولا رواية له عن احد نعم وقد ادخل مالك في موطأه عن علي ان الحرام ثلاث ان الحرام ثلاث لازمة في كلمة فهذا في معناها فكيف اذا صرح بها واما حديث الحجاج بن ارطأة فغير مقبول في الملة ولا عند احد من الائمة. فان قيل ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وذكر حديث ابي الصهباء المذكور قلنا هذا لا متعلق فيه من اوجه الاول انه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على اجماع الامة ولم يعرف في هذه المسألة خلاف الا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين. وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث فان رووا ذلك عن احد منهم فلا تقبلوا منهم الا ما يقبلون منكم نقل العدل عن العدل ولا نجد هذه ولا تجد هذه المسألة منسوبة الى احد من السلف ابدا. الا يكفي ان تنسب الى النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر وصدم خلافة عمر مع انها نسبت الى بعضهم نعم خفي القول بعد ان اعتمد عمر رضي الله عنه خلافه وتابعه الصحابة ولا شك ان هذا آآ له شأن يعني ليس بتصرف من عمر رضي الله عنه على حسب التشهي ومرده الى رأيه المحض له عمر يأوي الى ركن شديد يأوي الى علم يأوي الى دين يأوي الى ورع ومع ذلك الكلام في الطرفين غير مناسب وغير لائق نعم الثاني ان هذا الحديث لم يروى الا عن ابن عباس ولم يروى عنه الا من طريق طاووس فكيف اقبلوا ما لم يروه من فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة الا واحد. وما لم يرويه عن ذلك ابي الا واحد وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه الا ابن عباس وكيف خفي على اصحاب ابن حديث انما الاعمال بالنيات الذي لا يستغني عنه مسلم ويدخل في جميع ابواب الدين ما رواه الا عمر ولا رواه عن عمر لا علقمة ولا رواه عن علقمة الا محمد بن ابراهيم التيمي ولو رواه عنه الا يحيى بن سعيد الانصاري يعني حديث تحتاجه الامة لا يستغني عنهم متدين في جميع تصرفاته ومع ذلك ما رواه خطب به على المنبر فلم ينقله الا واحد لو اردنا ان نطبق هذه القاعدة هذا الكلام معناه انه رددنا المفردات رددنا الافراد من الاحاديث نعم وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه الا ابن عباس. وكيف خفي على اصحاب ابن عباس الا طاؤوس انتهى محل الغرض من كلام ابن العربي. وقال ابن عبدالبر ورواية طاووس وهم. وهم وغلط لم يعرج عليها احد من فقهاء الانصار في الحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب. وقد الى ان ابا الصهب لا يعرف في موال ابن عباس. قال مقيده عفا الله عنه ان مثل هذا لا يثبت تضعيف هذا الحديث لان الائمة كمعمر وابن جريج وغيرهما رووه عن ابن طاووس هو امام عن طاووس عن ابن عباس ورواه عن طاووس ايضا ابراهيم ابن ميسرة وهو ثقة وانفراد الصحابي لا يظر ولو لم يروى عنه اصلا ولو لم يروي عنه اصلا الا واحد كما ما اشار اليه العراقي في الفيته بقوله ففي الصحيح اخرج المسيب واخرج الجعفي لابن تغلبا يعني ان الشيخين اخرجا حديث المسيب ابن حزن ولم يروي عنه احد غير ابن غير ابنه غير رغمه سعيد واخرج البخاري حديث عمرو بن تغلب النمري. الاصل في الراوي اذا لم يرو عنه الا واحد يسمونه مجهول العين مجهول العين اذا لم يروي عنه الا واحد طيب في الصحيحين رواة ما روى عنهم الا واحد المسيب بن حزن ما روى عنه الا ابنه وسعيد لكن تخريج صاحب الصحيح له في حكم توثيقه وتوثيق عمله له والمسألة المفترضة في من لم يوثق اما من وثق مع رواية واحد عنه يكفي نعم واخرج البخاري حديث عمرو بن تغلو بن تغلب النمري النمري احسن الله النمري ويقال العبد ولم يروي عنه غير الحسن البصري هذا مراده وقد ذكر ابن ابي حاتم ان عمرو بن ان عمرو بن تغلب روى عنه ايضا الحكم بن الاعرج قاله ابن حجر وابن عبدالبر وغيرهما والحاصل ان حديث طاووس ثابت في صحيح مسلم بسند بسند صحيح وما كان كذلك لا يمكن وتضعيفه الا بامر واضح. نعم لقائل ان يقول ان خبر الاحاد اذا كانت الدواعي متوافرة الى نقله ولم ينقله الا واحد ونحوه. ان ذلك يدل على عدم صحته. ووجهه ان الدواعي يلزم منه النقل تواتر والاشتهار. فان لم به على المنبر واحتاجته الامة بكاملها لا يستغني عنهم متدين ومع ذلك ما نقله الا واحد تطبق عليه هذه القاعدة دواعي متوافرة على نقله حديث الاعمال بالنيات كل الناس يحتاجونه هل نقوله ضعيف قد اجمعت الامة على صحته قد تفرد به عمر وتفرد به عنه علقمة وعن علقمة تفرد به محمد باربع طبقات من اسناده وغير ذلك في جملة من غرائب الصحيح نعم فان لم يشتهر دل على انه يقولون مثل هذا الكلام في رد الشمس لعلي الامة تتوافر الدواء على نقله ما نقله الا واحد في حدث مثل هذا الشمس في كبد السماء ما ينقله الا واحد او مثل قتل الخطيب على المنبر يقتل الخطيب على النار يطلعون الناس من المسجد الجامع او من مصلى العيد ما يتحدث ما ينقله الا واحد مثل هذا ممكن واما في امور الديانات وما يتعبد به تثبت الحجة بنقل واحد هذا دين كون الانسان يعتمد على غيره في النقل؟ نعم خلاص نقله من تثبت الحجة بنقله انتهى الاشكال ولا يلزم ان ينقلها كل كل من سمع نعم. لان التهلال لازم يقتضي انتهاء الملزوم وهذه قاعدة مقررة في الاصول. اشار اليها في الصعود بقوله عاطفا على ما يحكم فيه بعدم صحة الخبر وخبر الاحاد في السني حيث دواعي نقله تواترا ترى لها لو نرى لها لو قاله تقررا وجزم بها غير واحد من الاصوليين. وقال صاحب جمع الجوامع عاطفا على ما يجزم فيه بعدم صحة والمنقول احاد فيما تتوفر الداعي الى نقله. الدواعي احسن فيما تتوفر الدواعي الى الى نقله خلافا للرافضة انتهى منه بلفظه ومراده ان مما يجزم بعدم صحته الخبر المنقول احادا مع توافر مع توافر الى نقله وقال ابن الحاجب في مختصره الاصولي مسألة اذا انفرد واحد فيما تتوافر الدواعي الى نقله وقد شارك له خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفي المسألة مناقشات واجوبة عنها معروفة في الاصول. قال مقيده عفا الله عنه. ولا شك انه على القول بان معنى حديث طاووس المذكور ان الصلاة بلفظ واحد كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وابي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم ان عمر غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وفي زمن ابي بكر وعامة الصحابة او جلهم يعلمون ذلك. فالدواعي الى نقل ما كان عليه طول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده متوافرة توافرا لا يمكن انكاره لان لان يرد بذلك لان يرد بذلك التغيير الذي احدثه عمر فسكوت جميع الصحابة عنه وكون ذلك لم ينقل منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على احد امرين احدهما ان حديث طاووس الذي رواه عن ابن عباس ليس معناه انها بلفظ واحد. بل بثلاثة الفاظ في وقت واحد كما قدمنا وكما جزم به النسائي يحتمل اللفظ التوكيد لا التأسيس. نعم وكما جزم به النسائي وصححه النووي والقرطبي وابن سريج. وعليه فلا اشكال لان تغيير عمر للحكم مبني على تغيير قصدهم. تغير التغير. على تغير قصدهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن قال انت قلق انت طالق انت طالق. ونوى التأكيد فواحدة. وان نوى الاستئناف بكل واحدة. فثلاث اختلاف محامل اللفظ الواحد لاختلاف نيات اللافظين به لا اشكال فيه لقوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. والامور بمقاصدها كما يقرئ اهل العلم نعم والثاني ان يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله احادا مع توافر الدواعي الى نقله. والاول اولى واخف من وقال القرطبي في المفهم في الكلام على حديث والاولى لانه تأويل له نوع قبول له نوع قبول والثاني اولى الاول اولى واخف يعني الثاني فيه ثقل وعدم القول بصحته لانه خبر تتوافر الدواء على نقله وانا نقله الا واحد لكن مجيئه في الصحيح تجعل طالب العلم للعالم يسلم لان الصحيحين تلقتهم الامة بالقبول ولا كلام لاحد نعم خش مثلا حول الاقفاء التفريع على ما تقدم هذا كله تقدم نعم وقال القرطبي في المفهم في الكلام على حديث طاووس المذكور وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم ان معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا ان يفشوا الحكم وينتشر. فكيف ينفرد به واحد عن واحد قال فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره ان لم يقتضي القط ان لم يقتضي ببطلانه انتهى منه بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري عنه. وهو قوي جدا وسب المقرر في الاصول كما ترى يقول كلام القرطبي ابن عباس صاحب المفهم في شرح ترخيص مسلم له يقول في الكلام على حديث طاووس المذكور وظاهر سياقه يقتضي عن جميعهم ان معظمهم كانوا يرون ذلك والعادة في مثل هذا ان يفشوا الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن واحد قال فهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره ان لم يقتضي القطع ببطلانه قال المؤلف رحمه الله وهو قوي جدا بحسب المقرر لعلم الاصول يعني من القاعدة المقررة السابقة انه اذا كان الخبر مما تتوفر الدوايا عليه الى نقله ولم ينقل هذا مظنة علامة على عدم ثبوته لكن هذا الكلام قيل في مثل رد الشمس لعلي بكبد السماء وترد لعلي رظي الله عنه ولا ينقله الا واحد هذا لا شك انه قد يقول الشيعة انكم فرقتوا وقلتوا هذا ونفيتوا هذا واثبتوا هذا لكن الامور بطبعها مختلفة من يقول انه مثل حدث الاعمال بالنيات مثل رد الشمس نعم على احد يقول او مثل ايقاع عمر الطلاق او وقوع الطلاق منه عليه الصلاة والسلام مثل رد الشمس المسألة علمية نظرية مثل اشياء محسوسة الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين