﻿1
00:00:08.600 --> 00:00:40.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى الجواب السادس عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما

2
00:00:40.200 --> 00:01:00.350
هو حمل لفظ الثلاث في الحديث على ان المراد بها البتة كما قدمنا في حديث ركانة وهو من رواية ابن عباس ايضا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ان ذكر هذا الجواب ما نصه

3
00:01:00.450 --> 00:01:26.300
وهو قوي ويؤيده ادخال البخاري في هذا الباب الاثار التي فيها البتة والاحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كانه يشير الى عدم الفرق بينهما وان البتة اذا اطلقت حمل على الثلاث الا ان اراد المطلق واحدة فيقبل

4
00:01:26.450 --> 00:01:56.450
فكان بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما. فرواها بلفظ الثلاث وانما المراد لفظ البتة. وكانوا في العصر الاول يقبلون ممن قال البتة اردت بالبتة واحدة. فلما كان عهد عمر امضى الثلاثة في ظاهر الحكم

5
00:01:56.450 --> 00:02:22.500
انتهى من فتح الباري بلفظه وله وجهه ويكون هذا الجواب مثل ما تقدم الجواب من حمل الثلاث انها متفرقة وان المراد بالتكرار في الصدر الاول التأكيد ومرادهم به في عهد عمر التأسيس

6
00:02:23.000 --> 00:02:48.250
فالزمهم بالثلاث وهنا البتة هي ثلاث في الاصل لكن من قال اني اريد بها واحدة دين وصدق في ذلك وقبل منه وصارت رجعية لكن في عهد عمر كثر التلاعب باحكام الله

7
00:02:48.500 --> 00:03:13.050
حملوا ظاهر اللفظ حملوا ظاهر اللفظ والزموا به على كل حال مثل ما تقدم حديث ابن عباس صريح بان الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر سنتين من خلافة عمر

8
00:03:13.150 --> 00:03:44.550
ثم لما جاء عمر الزمهم بها وجعل الثلاث ثلاث كما هو مقتضى اللفظ والنية كانت تقبل في الصدر الاول لان قلوبهم سليمة وعنايتهم بالاحكام بالغة لا يتلاعبون بكتاب الله ولا يرتكبون محرما ولا بدعة. ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الزمن الاخير كثر الناس

9
00:03:44.650 --> 00:04:10.600
وبعد العهد وصاروا يتلاعبون بالاحكام الامر الطلاق ليس بالسهل وقوله عليه الصلاة والسلام في سورة الطلاق وكأين من قرية عتت عن امر ربها يعني مناسبة ظاهرة لهذا كما قرر ذلك اهل العلم. المقصود انه اذا كثر التلاعب باحكام الله

10
00:04:10.650 --> 00:04:26.050
كما في زمن عمر الزمهم وقالوا ان الثلاث في حديث ابن عباس المراد بها على ما تقدم انها ثلاث متفرقة وانه يراد بها التأكيد اكيد في العصر الاول وهذا من اقوى الاجوبة

11
00:04:26.400 --> 00:04:54.000
والقول بانه منسوخ ايضا هذا كلام معروف وتقدم وله ما يؤيده وحمل الثلاث على البتة له انهم كانوا يقولون انت طالق البتة الراوي فهم من البتة انها الثلاث فهي من الراوي من البتة انها الثلاث فرواها على حسب فهمه

12
00:04:54.300 --> 00:05:13.050
وهو الجواب الذي معنا وعلى كل حال يبقى الاشكال اشكال لاننا بين حديث صحيح وصريح شبه صريحة مع هذه الاجوبة تقول شبه صريح. ومع ذلك عامة اهل العلم الائمة الاربعة اتباعهم

13
00:05:13.600 --> 00:05:38.200
من زمن عمر الى يومنا هذا كلهم يقولون ما رأى عمر ولا يمكن ان يقال ان ان الامة تكاد ما قلت تجمع تكاد تجمع ل من قال بالطلاق ثلاث واحدة الا نفر يسير من اهل العلم ومعهم الحديث الصحيح يعني ما هو من فراغ

14
00:05:38.650 --> 00:05:57.200
ما يقال انه مبتدع جاؤوا بكلامهم فراغ اعتمدوا على الحديث الصحيح ولذلك تجد الغالب ممن يقول بهذا القول انهم اهل تحقيق وليسوا بال تقليد وعلى كل حال مثل ما المسألة لن تنحسم

15
00:05:58.050 --> 00:06:15.250
واليوم يفتى بان الثلاث واحدة الفتوى الرسمية من من اربعين سنة ثم قد يأتي وقت بالعكس يرجع الى القول الاول وعلى كل حال كلنا على خير ان شاء الله مسائل اجتهادية لانه فهم

16
00:06:15.350 --> 00:06:32.300
يعني مثل ما يقال في اه زكاة الحلي كانت الفتوى على عدم الزكاة ثم افتوا افتوا بوجوب الزكاة ثم الان لا بالعكس بعد وجوبها الفتوى الفاتورة على عدم وجوب الزكاة في الحلي

17
00:06:33.200 --> 00:06:47.000
وكل ينظر الى ما يؤديه اجتهاده ويفتي به ومعذور عند الله جل وعلا بل مأجور والا في المسألة من من عضل المسائل كما قلنا الكلام الذي قرأناه عن استيعابه فيه

18
00:06:47.500 --> 00:07:15.800
فيه صعوبة نعم انتهى من فتح الباري بلفظه وله وجه من النظر كما لا يخفى. وما يذكره كل ممن قال بلزوم ثلاثين الخلاف في المسألة يكون ظاهر القول المرجح له من النظر نسبة تسعين بالمئة والثاني ما له الا عشرة بالمئة

19
00:07:16.550 --> 00:07:33.300
ثمانين بالمئة والثاني ما له الا عشرين سبعين والثاني ما له الا ثلاثين حتى ستين والثاني مال الاربعين هذي امور سهل الترجيح فيها. يتخلص منها طالب العلم لكن اذا كان النظر واحد وخمسين وتسعة واربعين

20
00:07:34.700 --> 00:08:03.100
هذا الاشكال قريب من التساوي. هنا يكون الاعظال ويستغلق الامر على طالب العلم فالمسألة تحتاج الى جرأة علمية مستندة وتأوي الى علم ودين ايضا. وورع موب هواء فاذا كان الخلاف بهذه المثابة نحتاج الى العلم والدين والورع وهو اللي يحصل في هذه المسألة

21
00:08:04.250 --> 00:08:31.750
لذلك قل من يفتي بهذه المسألة في عصور مضت ولا يواجه اذى في شرح التجريد للشرقاوي قولوا عامة اهل العلم على وقوع الطلاق الثلاث وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج

22
00:08:32.200 --> 00:08:52.350
نسأل الله العافية قال هذا الكلام وانقل مثل هذا في طلاق الحيض وقل مثل هذا مسألة تحتاج الى علم ودين وجرأة مبنية تأوي الى علم ودين والا تبي تبقى المسألة حتى الانسان اللي ما عنده جرأة ما يفتي في هذه المسألة

23
00:08:52.650 --> 00:09:14.750
كلنا بعافية ثم تتابعت العصور رجعوا الى قول الجماهير جدده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والى الان الفتوى على رأي الشيخ الاسلام رحمه الله نعم. احسن الله اليك. لكن بدون استفسار من صاحب بنيته

24
00:09:14.950 --> 00:09:42.650
اول استفسار لا بد منه لكن يبقى ان انه اذا قال هي طالق ثلاثا  وين قل سلاسل اسرع من ثلاث هل يقول ثلاثا واريد التأكيد يمكن ما يمكن نقولها لكن لو قال طالق طالق طالق ثلاث قال اردت التأكيد نعم يأتي التأكيد

25
00:09:43.600 --> 00:10:03.650
نعم بالله كل الذين يوقعون الثلاء الذين لا يوقعون الثلاث لا لان اللفظ لا يدل عليها. اذا قال طالق ثلاثا كل الناس تدل على ان الثلاث ثلاث يعني الدلالة واضحة من يقال اعطني ثلاثة ريالات وثلاث جنيهات

26
00:10:03.650 --> 00:10:21.150
ثلاث دنانير ما هم طيبة اثنين او خمسة هو معطيه الا بثلاثة نعم لكن الذين لا يوقعونه حجتهم ان هذا مخالف لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ومن عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد

27
00:10:21.700 --> 00:10:44.850
فهو مردود لهذا نعم وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة. ومن قال بعدم لزومها من الامور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم نطل به الكلام. لان الظاهر سقوط ذلك كله. وان هذه المسألة يعني من الامور النظرية

28
00:10:44.850 --> 00:11:11.200
هي التي لا تستند الى حديث ابن عباس وما يعارضه نعم وان هذه المسألة ان لم يمكن تحقيقها من جهة النقل فانه لا يمكن من جهة العقل وقياس انت طالق ثلاثا على ايمان اللعان في انه لو حلفها بلفظ واحد لم تجز قياس

29
00:11:11.200 --> 00:11:28.600
مع وجود الفارق لان من اقتصر على لو قال المصلي بعد السلام سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين ثم ختمها بلا اله الا الله

30
00:11:29.050 --> 00:11:45.800
سبحان الله ثلاثا وثلاثين ما عدد ثلاث وثلاثين قال ثلاثا وثلاثين بس وانتهى منها في منتهى في منها في ثواني هل يحصل على اجره ولا يحصل ولابد ان يعدد لو قال استغفروا الله ثلاثا

31
00:11:46.650 --> 00:12:18.200
ها   لو قال استغفر الله ثلاثا يكفي هم ما يكفي ولذلك قال الاوزاعي راوي الحديث يقول استغفر الله استغفر الله استغفره نعم لان من اقتصر على واحدة من الشهادات الاربع المذكورة في اية اللعان اجمع العلماء على

32
00:12:18.200 --> 00:12:46.500
ان ذلك كما لو لم يأت بشيء منها اصلا بخلاف الطلقات الثلاث فمن اقتصر على واحدة من اعتبرت اجماعا وحصلت بها البينونة بانقضاء العدة اجماعا الجواب السادس الجواب السابع هو ما ذكره بعضهم من ان حديث طاووس المذكور ليس فيه ان النبي

33
00:12:46.500 --> 00:13:03.800
صلى الله عليه وسلم علم بذلك فاقره. والدليل انما هو فيما علم به واقره. لا فيما الم يعلم به؟ قال اضيف ما اضيف الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع

34
00:13:04.550 --> 00:13:21.050
كنا نفعل كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى اذا قال الصحابي كنا نفعل ولو لم يظفوا الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام الاكثر على انه مرفوع وهذا منه

35
00:13:21.250 --> 00:13:42.900
نعم قال مقيده عفا الله عنه ولا يخفى ضعف هذا الجواب لان جماهير المحدثين والاصوليين على ان ما اسنده الصحابي الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم مرفوع وان لم يصرح بانه

36
00:13:42.900 --> 00:14:06.200
بلغه صلى الله عليه وسلم واقره الجواب الثامن ان انه لان الاحكام في عهده عليه الصلاة والسلام لا تقر يعني ان لم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام ينكر المخالف لنزل القرآن

37
00:14:06.350 --> 00:14:33.950
بالانكار ولذلك قال جابر كنا نفعل كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن كونه ما علم به النبي عليه الصلاة والسلام ولا ذكر شيئا يدل على انكاره له هو في وقت التنزيل لا يمكن ان يقر

38
00:14:34.850 --> 00:14:59.450
كما من خبر جابر رضي الله عنه نعم الجواب الثامن ان حديث ابن عباس المذكور في غير المدخول بها خاصة لانه ان قال لها انت طالق بانت بمجرد اللفظ. فلو قال ثلاثا لم يصادف لفظ الثلاث محلا لوقوع

39
00:14:59.450 --> 00:15:22.300
البينونة قبلها وحجة هذا القول ان بعض الروايات كرواية ابي داوود جاء فيها التقييد بغير المدخول بها والمقرر في الاصول هو حمل المطلق على المقيد على المقيد. ولا سيما اذا اتحد الحكم والسبب كما

40
00:15:22.300 --> 00:15:43.350
هنا قال في مراقص سعود وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكم والسبب لان المطلق والمقيد له مسألة اربع سور اربع صور اما ان يتحد الحكم والسبب

41
00:15:43.950 --> 00:16:04.550
فيجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا او يختلف الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على المقيد اتفاقا واما ان يتحد السبب ويختلف الحكم او يختلف او يتحد الحكم ويختلف السبب

42
00:16:04.600 --> 00:16:30.600
عرفنا ان المسألتين المتقابلتين في الاختلاف والاتحاد واتحادهما معا واختلافهما معا هذا ما فيه خلاف يبقى انه اذا اتحد الحكم واختلف السبب اتحدى الحكم واختلف السبب هذا عند جمهور اهل العلم يحمل المطلق على المقيد

43
00:16:31.600 --> 00:16:57.100
اذا اختلف السبب واتحد الحكم مثل الرقبة في الكفارة اتحد الحكم ووجوب الاعتاق واختلف السبب كفارة القتل منصوص على ان تكون الرقبة مؤمنة كفارة الظهار وغيرها من الكفارات ما في تنصيص عن ان تقوم به مطلقة

44
00:16:57.450 --> 00:17:14.200
لكن الحكم واحد كله يجب الاعتقاد الاعتقاد فالجمهور على انه يحمل المطلق على المقيد ومعروف رأي الحنفية في هذه المسألة انه لا لوجود الاختلاف. العكس اذا اختلف الحكم اتحد السبب

45
00:17:15.300 --> 00:17:35.950
اتحدوا السبب واختلف الحكم مثل اليد في اية الوضوء وفي اية التيمم. السبب واحد الحدث. لكنه في الوضوء غسل وفي هذه مسح. اختلف الحكم. هل نقول يحمل مطلقا تمسح الايدي في التيمم الى المرافق

46
00:17:36.800 --> 00:17:55.100
ها؟ لا الاختلاف في الحكم اما اذا اختلف الحكم والسبب هذا معروف كاليد في اية الغسل والاية في اليد في اية السرقة الحكم مختلف هذا قاطع وهذا غسل والسبب مختلف هذا سرقة وهذا حدث

47
00:17:55.150 --> 00:18:20.600
فلا هذا محل اتفاق لكن نعود الى المسألة مرة اخرى هل هذا من باب الاطلاق والتقييد او من باب العموم والخصوص وحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ها

48
00:18:21.300 --> 00:18:48.900
ها  من الشيخ يقرر انه من باب الاطلاق والتقييد هل نقول ان تطليق المرأة غير المدخول بها؟ فرض فرد من افراد الطلاق لانواع النساء او نقول انه وصف من اوصاف الطلاق

49
00:18:50.850 --> 00:19:13.650
نعم ها؟ يعني المرأة المطلقة قبل الدخول فرد من افراد المطلقات وحينئذ يكون من باب العموم والخصوص واذا قلنا نظرنا الى الطلاق نفسه فالطلاق موصوف بكونه ثلاثة وغير ثلاث وهذا اللي كان الشيخ مال الى هذا

50
00:19:13.700 --> 00:19:33.050
ولذلك جعله من المطلق والمقيد كمل كمل شوف بعد يجي كلام ثاني وما ذكره النبي رحمه الله ربي ما هو ابن الاب ليس من اليمن هذا الام بشارح مسلم من قبة

51
00:19:33.800 --> 00:19:55.350
بلدة بشمال افريقيا وما ذكر ماء الاب هذا من اب في اليمن معروفة وين قول ابو سامح وما ذكره الاوبي رحمه الله من ان الاطلاق من الاطلاق او من ان عندك؟ من ان. وش عندكم؟

52
00:19:55.800 --> 00:20:18.200
ها والله انها متجهة لانه متجهة من ان الاطلاق والتقييد انما هو في حديثين انما هو انما هو في حديثين اما في حديث واحد من طريقين فمن زيادة العدل. فمردود بانه

53
00:20:18.200 --> 00:20:40.900
ولا دليل عليه وانه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء. ولا وجه للفرق بينهما وما لنا كلام ظاهر يعني اذا كانت القصة واحدة ذكر في بعظ طرقها شيء لم تذكر في البعظ الاخر. هل نقول هذا اطلاق وتقييم

54
00:20:41.550 --> 00:21:03.000
ولا زيادة من بعظ الثقات على بعظ في في قظية واحدة لا كلام ظاهر الابي كلامه واضح نعم وما ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار من ان رواية ابي داوود التي فيها التقييد بعدم

55
00:21:03.000 --> 00:21:27.300
دخول فرد من افراد الروايات العامة وذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه. نعم اذا ذكر الخاص بذكر بحكم موافق لحكم العام او مخالف بزكر من موافق هذا لا يقتضي تخصيص

56
00:21:27.600 --> 00:21:51.800
بذكر مخالف هذا الذي يقتضي التخصيص نعم لا يظهر لان هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد لا من مسائل ذكر بعض افراد العام فالروايات التي اخرجها مسلم مطلقة عن قيد الاشكال في كلام الشيخ انه

57
00:21:52.450 --> 00:22:23.600
آآ الزام لغيره بفهم مساوي الزام لغيره بفهم مساوي يعني فهم الشوكاني للحديث على انه من باب الاطلاق العموم والخصوص ترى مساوية لفهم الشيخ فنعم فالروايات التي اخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدم الدخول. والرواية التي اخرجها ابو داوود

58
00:22:23.600 --> 00:22:45.100
مقيدة بعدم الدخول كما ترى. والمقرر في الاصول حمل المطلق على المقيد. ولا سيما ان الحكم والسبب كما هنا المسائل هذه فيها نوع دقة وغموض وتجد الاطراف في الغالب متساوية فيها

59
00:22:45.800 --> 00:23:14.800
فمثلا في حديث الخصائص وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعلت لي الارض مسجدا مطهورا والرواية الاخرى وهي صحيحة جعلت تربتها لنا طهورا فالارض مع التراب عموم خصوص ولا اطلاق وتقييد

60
00:23:16.050 --> 00:23:35.750
هل التراب فرد من افراد ما على وجه الارض او وصف من اوصافه  ها يعني الذي يقول ان التراب فرض من افراد ما على وجه الارض لان ما على وجه الارض افراد

61
00:23:35.800 --> 00:24:03.400
تراب رمل وصخور واشأم اشياء متعددة فمن افرادها التراب نقول هنا لا يحمل العام على الخاص لانه ذكر بحكم موافق لحكم العام وحينئذ يتيمم بجميع ما على وجه الارض والتنصيص على التراب من باب الاهتمام به والعناية بشأنه

62
00:24:03.450 --> 00:24:25.350
كما هو في الحال في ذكر الخاص بعد العام والعكس والذي يقول انه وصف تراب وصف من اوصاف ما على وجه الارض يقول لا لا يتيمم الا بالتراب الذي يقول انه وصف يقول مطلق ومقيد ويجب حمل المطلق والمقيد هنا

63
00:24:25.850 --> 00:24:41.150
واذا نظرت الى المسألة الى اثنين من الائمة الاربعة في جهة واثنين في جهة ولا تقدر تلزم هؤلاء ولا هؤلاء والانسان مسلم او طالب العلم بالذات او العالم يعمل بما يترجح لديه. وهو مثاب على كل حال

64
00:24:41.150 --> 00:25:39.550
حجة يا اخوان هذا واصلح اقول هذا هموم وجود التراب في الارض عموما جعلت الارض  العموم في احاديث الخصائص يحافظ عليه بقدر الامكان لانه ادل على التشريف فهمت قصدي ولذلك ابن عبد البر وابن حجر يرون ان احاديث الخصائص لا تقبل التخصيص

65
00:25:41.200 --> 00:26:00.900
عزيز الخصائص لا تقبل التخصيص. لاننا اذا خصصنا قللنا هذه الخصيصة وهذه الميزة له عليه الصلاة والسلام واذا لم نخصص بقيت على عمومها وكثرت. فعظم شرفه عليه الصلاة والسلام. قرينا

66
00:26:01.200 --> 00:26:19.550
لا انا اقول ان الاصل ان يحكم على الارض بجميع اقطارها واصقاعها هو المنظور اليه لانه بعث للناس كافة الان وش موقف بن حجر وبن عبد البر من النهي عن الصلاة

67
00:26:19.850 --> 00:26:53.750
في المقبرة لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ومخصص لجعلة الارض مقتضى كلامهم انه لا يخصص بها انه لا يخصص بها مراعاة لحقه عليه الصلاة والسلام لكن هذه المسألة على وجه الخصوص فيها معارض ذو حقه عليه الصلاة والسلام معارضة حق الله جل وعلا

68
00:26:55.650 --> 00:27:32.150
والمحافظة على التوحيد وسد ذرايع الشرك وحينئذ يقدم حق الله جل وعلا على حق نبيه عليه الصلاة والسلام    لا تصلي. ايه   المقبرة فرض من افراد الارض واصف وين؟ النهي لحق الله جل وعلا

69
00:27:32.550 --> 00:27:50.750
بما يؤول اليه من الغلو والشرك وهذا تجب المحافظة عليه اكثر وان كان حق الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم ومعظم ويجب باعتباره لكن يبقى ان التوحيد المحافظة عليها اشد. نعم

70
00:27:50.900 --> 00:28:10.900
نعم لقائل ان يقول ان كلام ابن عباس في رواية ابي داوود المذكورة وارد على سؤال ابي وابو الصهباء لم يسأل الا عن غير المدخول بها. فجواب ابن فجواب ابن عباس لا مفهوم

71
00:28:10.900 --> 00:28:37.150
قال فتلاه لانه انما خص غير المدخول بها لمطابقة الجواب للسؤال. وقد تقرر في اصول ان من موانع اعتبار دليل الخطاب اعني مفهوم المخالفة كون الكلام واردا جوابا لسؤال لان السؤال كالمعادي في الجواب

72
00:28:37.300 --> 00:29:02.750
لان السؤال كالمعاد في الجواب نعم لان تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لاخراج حكم المفهوم عن المنطوق واشار اليه في مراقص سعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله. في ذكري؟ في

73
00:29:02.750 --> 00:29:33.050
ذكر موانع اي نعم موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله او جهل الحكم او نطق جلب للسؤال للسؤال او جرى على الذي غلب او جاري وهو جار على الذي او جري على الذي غلب ومحل الشاهد منه قوله او النطق انجلب للسؤال

74
00:29:34.700 --> 00:29:55.150
وقد قدمنا ان رواية ابي داوود المذكورة عن ايوب السختياني عن غير واحد عن طاغوس. وهو في ان من روى عنهم ايوب مجهولون عن غير واحد عن غير واحد هؤلاء مجهولون ما سموا

75
00:29:55.250 --> 00:30:16.750
نعم ومن لم يعرف من هو لا يصح الحكم بروايته. ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه. واما ما هذه الرواية التي واما هذه الرواية التي لابي داوود فضعيفة رواها ايوب عن

76
00:30:16.750 --> 00:30:39.350
او من مجهولين عن طاووس عن ابن عباس فلا يحتج بها والله اعلم. انتهى منه بلفظه. يعني التي فيها التقييد بغير المدخول بها اما اصل المسألة وكون الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر مروي من طريق طاووس عن

77
00:30:39.800 --> 00:31:03.450
عن ابي الصهباء المقصود انها صحيحة بما فيها اشكال لانها في الصحيح اما الكلام هنا ففي رواية التقييد او بغير المدخول بها على ما تقدم نعم وقال المنذري في مختصر سنن ابي داود بعد ان ساق الحديث المذكور ما نصه الرواة عن طاووس

78
00:31:03.450 --> 00:31:23.450
مجاهيل انتهى منه بلفظه وضعف رواية ابي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن روى عن طاؤوس فيها وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بعد لو ان

79
00:31:23.450 --> 00:31:44.850
هؤلاء المجموعة غير واحد المجاهيل في طبقة فوق الطبقة التي هم فيها الان الان في الطبقة الثالثة من رواة الحديث. لو كانوا في الثاني بدل طاووس في طبقة التابعين نعم

80
00:31:45.050 --> 00:32:12.200
نعم تغتفر فيهم مثل هذه الجهالة لا سيما وانهم جمع يجبر بعضهم بعضا نعم ما دام نزلوا هذي الى الطبقة الثالثة لا نعم. وقال ظلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بعد ان ساق لفظ هذه الرواية ما نصه

81
00:32:12.200 --> 00:32:34.700
وهذا لفظ الحديث وهو باصح اسناد انتهى محل الغرض منه بلفظه فانظره مع ما تقدمه دم هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص الشرعية. قال تعطينا الحديث منها

82
00:32:34.700 --> 00:32:57.600
مختصر السنن هنا شوف كلام ابن القيم شو عندك بالدلوب الثاني هذا؟ والفهارس بالثامن وبامكانك ان عن طريق الصحابي ابن عباس نذكر ابن عباس ومروياته كلها نتابع نتابع يا شيخ

83
00:32:58.100 --> 00:33:47.700
ها  شيء الاتحاد السابق وقت له الحكم الشافعية يرون المسح للمرافق ها؟ حنفية    هنا كان نادر جدا اتحاد الحكومة السبب نادر جدا حتى ان بعضهم اتجه ذكر الجماعة ليه  قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه

84
00:33:47.700 --> 00:34:07.700
الله تعالى وهو ان الحق فيها دائر بين امرين احدهما ان يكون المراد بحديث طاووس المذكور كون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد. الثاني انه ان كان معناه انها بلفظ واحد

85
00:34:07.700 --> 00:34:26.750
فان ذلك منسوخ ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة الا في زمان عمر. كما وقع نظيره وفي نكاح المتعة اما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي. وان كان الفرق بين المسألتين النكاح المتعة

86
00:34:26.800 --> 00:34:51.750
الناسخ معروف ومشهور ومستفيض وذكر في اكثر من موضع في الفتح في خيبر بينما الناسخ في هذه المسألة ما له القول به هو مجرد تحسين الظن بعمر ومن وافقه لانه احيانا

87
00:34:51.850 --> 00:35:12.300
يوجد دليل صحيح صريح لم يعمل به اهل العلم نجزم بانه منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ لانه لا يمكن ان الامة تجمع على شيء وفيه نص صحيح صريح و

88
00:35:12.400 --> 00:35:31.350
ذكرنا في الدرس الماظي ان في جامع الترمذي حديثين من هذا النوع وذكرهم الترمذي في العلل علل الجامع والحافظ ابن رجب زاد عليهما احاديث واطال في المسألة في شرح العلل

89
00:35:31.800 --> 00:35:53.600
نعم اما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى ما نصه فان كان معنى قول ابن عباس ان الثلاث فكانت تحسب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يعني انه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:35:53.600 --> 00:36:09.700
وشو اللي عندك؟ فان كان معنى قول ابن عباس ان الثلاثة كانت تحسب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يعني انه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:36:09.700 --> 00:36:35.450
نعم فالذي يشبه الى سقط سطر كامل. عندنا تحسب في عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة  يعني انه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله اعلم. خلاص فالذي يشبه موجود. ساقط عندكم ولا موجود

92
00:36:35.450 --> 00:36:58.050
ايه يقول عن طاووس ان رجلا كان يقال له ابو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر

93
00:36:58.050 --> 00:37:18.050
من خلافة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من امارة عمر فلما رأى الناس يعني عمر قد تتابعوا فيها قال اجزوهن عليهم الرواة

94
00:37:18.050 --> 00:37:36.600
ثم عن طاؤوس مجاهيل هذا كلام المنذرين وكلام ابن القيم طويل رحمه الله ها؟ اقل من زاد المعاد. شو؟ نقل من الزاد زاد المعادلة ما دام الحديث في ابي داوود

95
00:37:36.900 --> 00:37:55.900
والكلام المنذر هنا وكلام ابن القيم في تهذيب السنة هذا هو موجود  من اللي قال نص عليه؟ الشيخ يقول ايه لكن حتى كلامه هنا نفس الشيء في تأديب السنة لكن فيه طول

96
00:37:57.400 --> 00:38:17.650
وكأنه يبقى مع ابن القيم قال صفحات او سبع ها قال ابن القيم قال باصح اسناد. ايه تحتاج الى وقت نعم فالذي يشبهه والله اعلم. نعم  انت ما حضرت الاسبوع الماضي

97
00:38:18.400 --> 00:38:52.000
لازم كان طويل بعض الاستيعاب فيه مشكلة الا وبتشوش تشويش بعد الادلة مرتبة يعني باختصار وعلى كل حال يعني كلام ابن القيم يبي يجلب الكلام اللي قرأناه سابقا كله. ويجعل طالب العلم في

98
00:38:52.850 --> 00:39:15.500
روجه بلبلة نعم فالذي يشبه والله اعلم ان يكون ابن عباس قد علم ان كان شيء فنسخ فان قيل فما دل على ما وصفت. قيل لا يشبه ان يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله

99
00:39:15.500 --> 00:39:37.000
عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه. كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف يعني قصة ابن عباس مع مولاه قريب حينما جاء المولى من الشام وكانوا صاموا قبل المدينة بيوم

100
00:39:38.450 --> 00:40:01.650
صاموا قبل المدينة بيوم وصام معهم قريب بالشام ولما جاء ما رؤي الهلال بالمدينة قال قريب انا رأيناه رآه معاوية والناس بالشام قال لابد ان نصوم حتى نراه او نكمل العدة ثلاثين. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:40:01.800 --> 00:40:20.400
وهذا دليل من يرى اختلاف المطالع هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عند ابن عباس امر خاص في هذه المسألة بعينها يدل على اختلاف المطالع او هو الامر العام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

102
00:40:21.450 --> 00:40:49.250
ها  ما في طرق الحديد ما يدل على ان عنده شيء خاص. مثلها مهونة مثل ما هنا لكن مثل ما قال هنا يشبه ان يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. فان قيل

103
00:40:50.050 --> 00:41:03.000
فان قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه ان يكون ابن عباس يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة ثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يوافق عمر على خلافه

104
00:41:03.300 --> 00:41:32.200
ثم يخالفه بشيء لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف. يعني كأن عنده شيء في هذه المسألة بخصوصها ينسخ روايته الثانية  ها؟ ما في شك. نعم بوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر

105
00:41:32.900 --> 00:41:48.550
هنا بقول اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمل ابي بكر والناس ثم تقولون قال عمر يعني لو ما عنده شيء وعلى كل حال كل هذا استرواح وميل الى رفع التعارض

106
00:41:49.550 --> 00:42:18.700
بينما حصل في هذه المسألة نعم قال الشيخ رواية رواية عكرمة عن ابن عباس قد مر البيهقي الشيخ  بيعقي البيهقي نعم الرواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. قال الشافعي فان

107
00:42:18.700 --> 00:42:38.700
قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم قيل قد علمنا ان عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وفي بيع الدينار بالدينارين. وفي بيع امهات الاولاد

108
00:42:38.700 --> 00:43:04.950
وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن النبي يروي يروي هذا اقوى. يروي كونه يروي بنفسه ما يخالفه فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ما

109
00:43:04.950 --> 00:43:38.450
فقال انتهى محله بشيء يروي هو ابن عباس  يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف خلاف ما قال  يرويه لا يروي في شيء فيه خلاف ما قال  ها لا هم فيه خلاف متعلق بيروي

110
00:43:38.900 --> 00:44:00.050
فيه خلاف ما قال مهوب فيه خلاف المسألة خلاف لا. يروي فيه خلاف ما قال كلها يروي كلها يرى ما في يروي عندك يرويه ليروي يروي ابن عباس في هذه المسألة خلاف ما قال عمر

111
00:44:00.250 --> 00:44:24.900
فكي يوافقوا على هذا الا ان عنده شيء نعم انتهى محل الغرض منه بلفظه ومعناه واضح في ان الحق دائر بين الامرين المذكورين لان قوله وان كان معنى قول ابن عباس الى اخره يدل على ان غير ذلك محتمل. وعلى ان المعنى ان

112
00:44:24.900 --> 00:44:44.900
ثلاث بفم واحد وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم على جعلها واحدة فالذي يشبه عنده ان كون منسوخا ونحن كنمرض بالثلاث ثلاث مفرقة فهو تأكيد. وان كان ثلاث مجموعة فهم

113
00:44:44.900 --> 00:45:16.650
منسوخة نعم ونحن نقول ان الظاهر لنا على هذا ان النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال وهو من خصائص النصوص لابد ان يوجد فيه نص وعرفنا لهذه المسألة نظائر في الاحاديث التي اتفقت الامة على عدم العمل بها. اهل العلم يقولون لابد من وجود ناسخ ولو لم

114
00:45:16.650 --> 00:46:01.450
اطلع عليه نعم   الصحابة لكن وافق لا وافق وافق عمر بعض الناس لكن موجود موجود موافقة عمر من الجمهور. من جماهير الصحابة حتى ابن عباس وافقه يعني هل عرف ان ابن عباس يفتي بان الثلاث واحدة

115
00:46:02.150 --> 00:46:31.000
نعم نعم ونحن نقول ان الظاهر لنا دوران الحق بين الامرين كما قال الشافعي رحمه الله تعالى اما ان يكون معنى حديث طاووس طاووس المذكور اما ان يكون اما تفصيل اما ان يكون معنى حديث طاووس المذكور ان الثلاث ليست

116
00:46:31.000 --> 00:46:52.600
بلفظ واحد بل بالفاظ متفرقة بنسق واحد كانت طالق انت طالق انت طالق وهذه سورة تدخل لغة في معنى طلاق الثلاث دخولا لا يمكن نفيه ولا سيما على الرواية التي اخرجها ابو داود

117
00:46:52.600 --> 00:47:12.600
التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله بان اسنادها اصح اسناد. فان لفظها ان ابصها قال لابن عباس اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها

118
00:47:12.600 --> 00:47:32.600
واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر. قال ابن عباس كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله

119
00:47:32.600 --> 00:47:49.950
صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة من امارة عمر. ما الحكم الذي تغير في عهد ابي بكر في عهد عمر بالنسبة لهذه المسألة اذا كان الغير مدخول بها

120
00:47:51.500 --> 00:48:15.050
وش الحكم اللي تغير؟ اللي غيره عمر في هذه المسألة اصبحت بالتأسيس والكلام بينما هو كان غير المدخول بها اذا قال انت طالق ثلاثا في عهد رسول الله وسلم وابي بكر وعمر يجعلونها واحدة لان الثنتين ما لهن اثر. ما ما صادفوا محل هي بانت بالاولى

121
00:48:15.050 --> 00:48:49.400
وفي عهد عمر وش اللي جد  دماغك. ها؟ شو؟ وش اللي جد في في الحكم تغير شيء في عهد عمر يعني اذا حملناه على غير المدخول بها ها  بس الاول انتم فاهمين وش انا اقصد؟ ها؟ خلاص ما بترجع. في عهد الرسول وفي عهد عمر عليه الصلاة والسلام. الحكم

122
00:48:49.400 --> 00:49:10.050
واحد ما تغير شي لانه تبين بواحدة فهل جد شيء في عهد عمر في الحكم؟ الزمهم بان تكون ثلاث ثم ماذا اذا صارت ثلاث  ها؟ باينة بواحدة ما تحتاج الى ثلاث ما تختلف واحدة عن مئة

123
00:49:12.250 --> 00:49:32.550
ولذلك حتى المدخول بها لو قال لي طارق مائة وقال تسعين في فرق او قال ثلاث ما في فرق غير المدخول بها تبين بواحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد عمر وقبل وقبل عمر وبعد عمر لا اثر للحكم في هذه المسألة

124
00:49:32.550 --> 00:50:02.100
في غير مدخول بها وانما هو مجرد وصف كاشف لا اثر له في الحكم يا زلمة كل هالكلام ها؟ شو اصل كل الكلام هذا لو كان لو كان الحكم يختلف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عن عهد عمر في غير المدخول بها

125
00:50:02.100 --> 00:50:17.200
الحكم ما يختلف سواء قال ثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام او في عهد عمر ما في فرق لانه تبين بواحد والباقي  فمثل ما هو قال طالق مئة ثم ماذا

126
00:50:17.450 --> 00:50:44.950
بين  هذا كلام عمر  لا بيننا صورة  شلون؟ ما يملك ما عندك غير المدخول بها ما تمشي اي انت تبي غير المدخول بها اذا اراد رجعته هم. بانت بينونة صغرى

127
00:50:45.250 --> 00:51:17.450
ايه قلنا تبين بينونة كبرى مثل مدخول بها. يعني لا يكون هناك فرق بين المدخول به والغير المدخول بها نعم. نعم. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجزوهن عليهم فان الرواية بلفظ طلقها ثلاثا وهو اظهر في كونها متفرقة بثلاثة

128
00:51:17.450 --> 00:51:37.450
الفاظ كما جزم به العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في الصحيح فقد قال في زاد المعاد ما نصه. واما استدلالكم بحديث عائشة ان رجلا طلق ثلاثا

129
00:51:37.450 --> 00:51:57.450
تزوجت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحل للاول؟ قال لا حتى تذوق العسيلة فهذا مما لا ننازعكم فيه؟ نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني. ولكن اين في الحديث انه

130
00:51:57.450 --> 00:52:17.450
وطلق الثلاث بفم واحد. بل الحديث حجة لنا فانه لا يقال فعل ذلك ثلاثا. وقال ثلاثا الا من فعل وقال مرة بعد مرة وهذا هو المعقول في لغات الامم عربهم وعجمهم

131
00:52:17.450 --> 00:52:38.000
كما يقال قذفه ثلاثا وشتمه ثلاثا. وسلم عليه ثلاثا. انتهى منه بلفظه وقد عرفت ان لفظ رواية ابي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن

132
00:52:38.000 --> 00:53:02.450
قيمي الكلام في حديث عائشة ان رجلا طلق ثلاثا فتزوجت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحل للاول قال لا حتى تذوق العسيلة يعني انها بانت بطلاقه الثلاث لكن هل هو ثلاث بلفظ واحد

133
00:53:02.700 --> 00:53:30.100
او بثلاثة الفاظ محتمل المقصود انها بانت فلا تعود اليه حتى تنكح زوجا غيره هذه تزوجت ولو لم تبن لحلت له قبل ان تذوق العسيلة المفروض انه تزوجت ومواطئها. والاول ما طلق الا واحدة

134
00:53:31.300 --> 00:53:53.600
نقول لا حتى تذوق العسيلة لا تعود له ولو لم تذق المسائل لانها ما بانت بينونة كبرى تحتاج الى زوج اخر نعم وقد عرفت ان لفظ رواية ابي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن القيم

135
00:53:53.600 --> 00:54:13.600
رحمه الله تعالى بانه لا يدل على ان الثلاث بفم واحد بل دلالته على انها بالفاظ متعينة في جميع لغات الامم. ويؤيده ان البيهقي في السنن الكبرى قال ما نصه

136
00:54:13.600 --> 00:54:33.600
ذهب ابو يحيى الساجي الى ان معناه اذا قال للبكر انت طالق انت طالق انت طالق. كانت واحدة فغلظ عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاثا. قال الشيخ ورواية ايوب السخطي

137
00:54:33.600 --> 00:54:53.950
يعني تدل على صحة هذا التأويل. انتهى منه بلفظه. لانه اذا قال للبكر انت طالق انت طالق وانت طالق يريد بذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على ما قرره المؤلف فيما سبق يريد بذلك التأكيد

138
00:54:54.750 --> 00:55:15.750
والناس في ذلك الوقت على دين وعلى تعظيم للنصوص تعظيم لكتاب الله فلا يظن بهم انهم يقصدون العدد وان المقصود من التأكيد لما طال العهد في عهد عمر كثرت المخالفات الزمهم بذلك لان النيات دخلت

139
00:55:16.050 --> 00:55:37.350
بنعم ورواية ايوب المذكورة هي التي اخرجها ابو داوود وهي المطابق لفظها حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم رحمه الله بانه لا يدل الا على ان الطلقات المذكورة ليست بفم واحد بل واقع

140
00:55:37.350 --> 00:55:57.350
مرة بعد مرة وهي واضحة جدا فيما ذكرنا. ويؤيده ايضا ان البيهقي نقل عن ابن ما يدل على انها ان كانت بالفاظ متتابعة فهي واحدة وان كانت بلفظ واحد فهي

141
00:55:57.350 --> 00:56:24.650
وهو صريح في محل النزاع. مبين ان الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بالفاظ متعددة لانها تأكيد للصيغة الاولى. ففي السنن الكبرى للبيهقي ما نصه. قال الشيخ ويشبه ان يكون اراد اذا طلقها ثلاثا تترا. تتابع

142
00:56:25.250 --> 00:56:52.400
واحدة بعد الاخرى نعم. روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل بن يزيد جابر ابن يزيد ممن يزيد عندكم كلكم ها ها؟ قاظين من الشعب ابن عباس ما فيهم خلاف حنا بن يزيد او بن زيد

143
00:56:53.900 --> 00:57:28.450
ومن جابر بن يزيد شو فيه خلاص تألف الحديث  مم يزيد ابو زيد والله ان كان ابن يزيد فوجوده مثل عدمه ها وغيره شو بها التقرير رقم واحد نعم روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها

144
00:57:28.450 --> 00:57:58.450
قال عقدة كانت بيده ارسلها جميعا. واذا كانت تترى فليس بشيء. قال سفيان الثوري تترى بمعنى اتت طالق انت طالق انت طالق. يعني يعني تترى يعني انت طالق انت طالق انت طالق. فانها تبين بالاولى والثنتان ليستا بشيء. وروي عن

145
00:57:58.450 --> 00:58:35.900
كلمة عن ابن عباس ما يدل على ذلك انتهى منه بلفظه فهذه ادلة على هذا كلام طويل بعده  استغفر الله استغفر الله استغفر الله شو؟ شو المعنى هو مناسبة جعفي بس انه عاد

146
00:58:35.900 --> 00:58:41.650
في الحديث شف من هو؟ تأكد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك