هو حمل لفظ الثلاث في الحديث على ان المراد بها البتة كما قدمنا في حديث ركانة وهو من رواية ابن عباس ايضا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ان ذكر هذا الجواب ما نصه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى الجواب السادس عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو قوي ويؤيده ادخال البخاري في هذا الباب الاثار التي فيها البتة والاحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كانه يشير الى عدم الفرق بينهما وان البتة اذا اطلقت حمل على الثلاث الا ان اراد المطلق واحدة فيقبل فكان بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما. فرواها بلفظ الثلاث وانما المراد لفظ البتة. وكانوا في العصر الاول يقبلون ممن قال البتة اردت بالبتة واحدة. فلما كان عهد عمر امضى الثلاثة في ظاهر الحكم انتهى من فتح الباري بلفظه وله وجهه ويكون هذا الجواب مثل ما تقدم الجواب من حمل الثلاث انها متفرقة وان المراد بالتكرار في الصدر الاول التأكيد ومرادهم به في عهد عمر التأسيس فالزمهم بالثلاث وهنا البتة هي ثلاث في الاصل لكن من قال اني اريد بها واحدة دين وصدق في ذلك وقبل منه وصارت رجعية لكن في عهد عمر كثر التلاعب باحكام الله حملوا ظاهر اللفظ حملوا ظاهر اللفظ والزموا به على كل حال مثل ما تقدم حديث ابن عباس صريح بان الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر سنتين من خلافة عمر ثم لما جاء عمر الزمهم بها وجعل الثلاث ثلاث كما هو مقتضى اللفظ والنية كانت تقبل في الصدر الاول لان قلوبهم سليمة وعنايتهم بالاحكام بالغة لا يتلاعبون بكتاب الله ولا يرتكبون محرما ولا بدعة. ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الزمن الاخير كثر الناس وبعد العهد وصاروا يتلاعبون بالاحكام الامر الطلاق ليس بالسهل وقوله عليه الصلاة والسلام في سورة الطلاق وكأين من قرية عتت عن امر ربها يعني مناسبة ظاهرة لهذا كما قرر ذلك اهل العلم. المقصود انه اذا كثر التلاعب باحكام الله كما في زمن عمر الزمهم وقالوا ان الثلاث في حديث ابن عباس المراد بها على ما تقدم انها ثلاث متفرقة وانه يراد بها التأكيد اكيد في العصر الاول وهذا من اقوى الاجوبة والقول بانه منسوخ ايضا هذا كلام معروف وتقدم وله ما يؤيده وحمل الثلاث على البتة له انهم كانوا يقولون انت طالق البتة الراوي فهم من البتة انها الثلاث فهي من الراوي من البتة انها الثلاث فرواها على حسب فهمه وهو الجواب الذي معنا وعلى كل حال يبقى الاشكال اشكال لاننا بين حديث صحيح وصريح شبه صريحة مع هذه الاجوبة تقول شبه صريح. ومع ذلك عامة اهل العلم الائمة الاربعة اتباعهم من زمن عمر الى يومنا هذا كلهم يقولون ما رأى عمر ولا يمكن ان يقال ان ان الامة تكاد ما قلت تجمع تكاد تجمع ل من قال بالطلاق ثلاث واحدة الا نفر يسير من اهل العلم ومعهم الحديث الصحيح يعني ما هو من فراغ ما يقال انه مبتدع جاؤوا بكلامهم فراغ اعتمدوا على الحديث الصحيح ولذلك تجد الغالب ممن يقول بهذا القول انهم اهل تحقيق وليسوا بال تقليد وعلى كل حال مثل ما المسألة لن تنحسم واليوم يفتى بان الثلاث واحدة الفتوى الرسمية من من اربعين سنة ثم قد يأتي وقت بالعكس يرجع الى القول الاول وعلى كل حال كلنا على خير ان شاء الله مسائل اجتهادية لانه فهم يعني مثل ما يقال في اه زكاة الحلي كانت الفتوى على عدم الزكاة ثم افتوا افتوا بوجوب الزكاة ثم الان لا بالعكس بعد وجوبها الفتوى الفاتورة على عدم وجوب الزكاة في الحلي وكل ينظر الى ما يؤديه اجتهاده ويفتي به ومعذور عند الله جل وعلا بل مأجور والا في المسألة من من عضل المسائل كما قلنا الكلام الذي قرأناه عن استيعابه فيه فيه صعوبة نعم انتهى من فتح الباري بلفظه وله وجه من النظر كما لا يخفى. وما يذكره كل ممن قال بلزوم ثلاثين الخلاف في المسألة يكون ظاهر القول المرجح له من النظر نسبة تسعين بالمئة والثاني ما له الا عشرة بالمئة ثمانين بالمئة والثاني ما له الا عشرين سبعين والثاني ما له الا ثلاثين حتى ستين والثاني مال الاربعين هذي امور سهل الترجيح فيها. يتخلص منها طالب العلم لكن اذا كان النظر واحد وخمسين وتسعة واربعين هذا الاشكال قريب من التساوي. هنا يكون الاعظال ويستغلق الامر على طالب العلم فالمسألة تحتاج الى جرأة علمية مستندة وتأوي الى علم ودين ايضا. وورع موب هواء فاذا كان الخلاف بهذه المثابة نحتاج الى العلم والدين والورع وهو اللي يحصل في هذه المسألة لذلك قل من يفتي بهذه المسألة في عصور مضت ولا يواجه اذى في شرح التجريد للشرقاوي قولوا عامة اهل العلم على وقوع الطلاق الثلاث وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج نسأل الله العافية قال هذا الكلام وانقل مثل هذا في طلاق الحيض وقل مثل هذا مسألة تحتاج الى علم ودين وجرأة مبنية تأوي الى علم ودين والا تبي تبقى المسألة حتى الانسان اللي ما عنده جرأة ما يفتي في هذه المسألة كلنا بعافية ثم تتابعت العصور رجعوا الى قول الجماهير جدده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والى الان الفتوى على رأي الشيخ الاسلام رحمه الله نعم. احسن الله اليك. لكن بدون استفسار من صاحب بنيته اول استفسار لا بد منه لكن يبقى ان انه اذا قال هي طالق ثلاثا وين قل سلاسل اسرع من ثلاث هل يقول ثلاثا واريد التأكيد يمكن ما يمكن نقولها لكن لو قال طالق طالق طالق ثلاث قال اردت التأكيد نعم يأتي التأكيد نعم بالله كل الذين يوقعون الثلاء الذين لا يوقعون الثلاث لا لان اللفظ لا يدل عليها. اذا قال طالق ثلاثا كل الناس تدل على ان الثلاث ثلاث يعني الدلالة واضحة من يقال اعطني ثلاثة ريالات وثلاث جنيهات ثلاث دنانير ما هم طيبة اثنين او خمسة هو معطيه الا بثلاثة نعم لكن الذين لا يوقعونه حجتهم ان هذا مخالف لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ومن عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد فهو مردود لهذا نعم وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة. ومن قال بعدم لزومها من الامور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم نطل به الكلام. لان الظاهر سقوط ذلك كله. وان هذه المسألة يعني من الامور النظرية هي التي لا تستند الى حديث ابن عباس وما يعارضه نعم وان هذه المسألة ان لم يمكن تحقيقها من جهة النقل فانه لا يمكن من جهة العقل وقياس انت طالق ثلاثا على ايمان اللعان في انه لو حلفها بلفظ واحد لم تجز قياس مع وجود الفارق لان من اقتصر على لو قال المصلي بعد السلام سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين ثم ختمها بلا اله الا الله سبحان الله ثلاثا وثلاثين ما عدد ثلاث وثلاثين قال ثلاثا وثلاثين بس وانتهى منها في منتهى في منها في ثواني هل يحصل على اجره ولا يحصل ولابد ان يعدد لو قال استغفروا الله ثلاثا ها لو قال استغفر الله ثلاثا يكفي هم ما يكفي ولذلك قال الاوزاعي راوي الحديث يقول استغفر الله استغفر الله استغفره نعم لان من اقتصر على واحدة من الشهادات الاربع المذكورة في اية اللعان اجمع العلماء على ان ذلك كما لو لم يأت بشيء منها اصلا بخلاف الطلقات الثلاث فمن اقتصر على واحدة من اعتبرت اجماعا وحصلت بها البينونة بانقضاء العدة اجماعا الجواب السادس الجواب السابع هو ما ذكره بعضهم من ان حديث طاووس المذكور ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فاقره. والدليل انما هو فيما علم به واقره. لا فيما الم يعلم به؟ قال اضيف ما اضيف الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع كنا نفعل كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى اذا قال الصحابي كنا نفعل ولو لم يظفوا الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام الاكثر على انه مرفوع وهذا منه نعم قال مقيده عفا الله عنه ولا يخفى ضعف هذا الجواب لان جماهير المحدثين والاصوليين على ان ما اسنده الصحابي الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم مرفوع وان لم يصرح بانه بلغه صلى الله عليه وسلم واقره الجواب الثامن ان انه لان الاحكام في عهده عليه الصلاة والسلام لا تقر يعني ان لم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام ينكر المخالف لنزل القرآن بالانكار ولذلك قال جابر كنا نفعل كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن كونه ما علم به النبي عليه الصلاة والسلام ولا ذكر شيئا يدل على انكاره له هو في وقت التنزيل لا يمكن ان يقر كما من خبر جابر رضي الله عنه نعم الجواب الثامن ان حديث ابن عباس المذكور في غير المدخول بها خاصة لانه ان قال لها انت طالق بانت بمجرد اللفظ. فلو قال ثلاثا لم يصادف لفظ الثلاث محلا لوقوع البينونة قبلها وحجة هذا القول ان بعض الروايات كرواية ابي داوود جاء فيها التقييد بغير المدخول بها والمقرر في الاصول هو حمل المطلق على المقيد على المقيد. ولا سيما اذا اتحد الحكم والسبب كما هنا قال في مراقص سعود وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكم والسبب لان المطلق والمقيد له مسألة اربع سور اربع صور اما ان يتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا او يختلف الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على المقيد اتفاقا واما ان يتحد السبب ويختلف الحكم او يختلف او يتحد الحكم ويختلف السبب عرفنا ان المسألتين المتقابلتين في الاختلاف والاتحاد واتحادهما معا واختلافهما معا هذا ما فيه خلاف يبقى انه اذا اتحد الحكم واختلف السبب اتحدى الحكم واختلف السبب هذا عند جمهور اهل العلم يحمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب واتحد الحكم مثل الرقبة في الكفارة اتحد الحكم ووجوب الاعتاق واختلف السبب كفارة القتل منصوص على ان تكون الرقبة مؤمنة كفارة الظهار وغيرها من الكفارات ما في تنصيص عن ان تقوم به مطلقة لكن الحكم واحد كله يجب الاعتقاد الاعتقاد فالجمهور على انه يحمل المطلق على المقيد ومعروف رأي الحنفية في هذه المسألة انه لا لوجود الاختلاف. العكس اذا اختلف الحكم اتحد السبب اتحدوا السبب واختلف الحكم مثل اليد في اية الوضوء وفي اية التيمم. السبب واحد الحدث. لكنه في الوضوء غسل وفي هذه مسح. اختلف الحكم. هل نقول يحمل مطلقا تمسح الايدي في التيمم الى المرافق ها؟ لا الاختلاف في الحكم اما اذا اختلف الحكم والسبب هذا معروف كاليد في اية الغسل والاية في اليد في اية السرقة الحكم مختلف هذا قاطع وهذا غسل والسبب مختلف هذا سرقة وهذا حدث فلا هذا محل اتفاق لكن نعود الى المسألة مرة اخرى هل هذا من باب الاطلاق والتقييد او من باب العموم والخصوص وحينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ها ها من الشيخ يقرر انه من باب الاطلاق والتقييد هل نقول ان تطليق المرأة غير المدخول بها؟ فرض فرد من افراد الطلاق لانواع النساء او نقول انه وصف من اوصاف الطلاق نعم ها؟ يعني المرأة المطلقة قبل الدخول فرد من افراد المطلقات وحينئذ يكون من باب العموم والخصوص واذا قلنا نظرنا الى الطلاق نفسه فالطلاق موصوف بكونه ثلاثة وغير ثلاث وهذا اللي كان الشيخ مال الى هذا ولذلك جعله من المطلق والمقيد كمل كمل شوف بعد يجي كلام ثاني وما ذكره النبي رحمه الله ربي ما هو ابن الاب ليس من اليمن هذا الام بشارح مسلم من قبة بلدة بشمال افريقيا وما ذكر ماء الاب هذا من اب في اليمن معروفة وين قول ابو سامح وما ذكره الاوبي رحمه الله من ان الاطلاق من الاطلاق او من ان عندك؟ من ان. وش عندكم؟ ها والله انها متجهة لانه متجهة من ان الاطلاق والتقييد انما هو في حديثين انما هو انما هو في حديثين اما في حديث واحد من طريقين فمن زيادة العدل. فمردود بانه ولا دليل عليه وانه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء. ولا وجه للفرق بينهما وما لنا كلام ظاهر يعني اذا كانت القصة واحدة ذكر في بعظ طرقها شيء لم تذكر في البعظ الاخر. هل نقول هذا اطلاق وتقييم ولا زيادة من بعظ الثقات على بعظ في في قظية واحدة لا كلام ظاهر الابي كلامه واضح نعم وما ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الاوتار من ان رواية ابي داوود التي فيها التقييد بعدم دخول فرد من افراد الروايات العامة وذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصصه. نعم اذا ذكر الخاص بذكر بحكم موافق لحكم العام او مخالف بزكر من موافق هذا لا يقتضي تخصيص بذكر مخالف هذا الذي يقتضي التخصيص نعم لا يظهر لان هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد لا من مسائل ذكر بعض افراد العام فالروايات التي اخرجها مسلم مطلقة عن قيد الاشكال في كلام الشيخ انه آآ الزام لغيره بفهم مساوي الزام لغيره بفهم مساوي يعني فهم الشوكاني للحديث على انه من باب الاطلاق العموم والخصوص ترى مساوية لفهم الشيخ فنعم فالروايات التي اخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدم الدخول. والرواية التي اخرجها ابو داوود مقيدة بعدم الدخول كما ترى. والمقرر في الاصول حمل المطلق على المقيد. ولا سيما ان الحكم والسبب كما هنا المسائل هذه فيها نوع دقة وغموض وتجد الاطراف في الغالب متساوية فيها فمثلا في حديث الخصائص وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعلت لي الارض مسجدا مطهورا والرواية الاخرى وهي صحيحة جعلت تربتها لنا طهورا فالارض مع التراب عموم خصوص ولا اطلاق وتقييد هل التراب فرد من افراد ما على وجه الارض او وصف من اوصافه ها يعني الذي يقول ان التراب فرض من افراد ما على وجه الارض لان ما على وجه الارض افراد تراب رمل وصخور واشأم اشياء متعددة فمن افرادها التراب نقول هنا لا يحمل العام على الخاص لانه ذكر بحكم موافق لحكم العام وحينئذ يتيمم بجميع ما على وجه الارض والتنصيص على التراب من باب الاهتمام به والعناية بشأنه كما هو في الحال في ذكر الخاص بعد العام والعكس والذي يقول انه وصف تراب وصف من اوصاف ما على وجه الارض يقول لا لا يتيمم الا بالتراب الذي يقول انه وصف يقول مطلق ومقيد ويجب حمل المطلق والمقيد هنا واذا نظرت الى المسألة الى اثنين من الائمة الاربعة في جهة واثنين في جهة ولا تقدر تلزم هؤلاء ولا هؤلاء والانسان مسلم او طالب العلم بالذات او العالم يعمل بما يترجح لديه. وهو مثاب على كل حال مختصر السنن هنا شوف كلام ابن القيم شو عندك بالدلوب الثاني هذا؟ والفهارس بالثامن وبامكانك ان عن طريق الصحابي ابن عباس نذكر ابن عباس ومروياته كلها نتابع نتابع يا شيخ حجة يا اخوان هذا واصلح اقول هذا هموم وجود التراب في الارض عموما جعلت الارض العموم في احاديث الخصائص يحافظ عليه بقدر الامكان لانه ادل على التشريف فهمت قصدي ولذلك ابن عبد البر وابن حجر يرون ان احاديث الخصائص لا تقبل التخصيص عزيز الخصائص لا تقبل التخصيص. لاننا اذا خصصنا قللنا هذه الخصيصة وهذه الميزة له عليه الصلاة والسلام واذا لم نخصص بقيت على عمومها وكثرت. فعظم شرفه عليه الصلاة والسلام. قرينا لا انا اقول ان الاصل ان يحكم على الارض بجميع اقطارها واصقاعها هو المنظور اليه لانه بعث للناس كافة الان وش موقف بن حجر وبن عبد البر من النهي عن الصلاة في المقبرة لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ومخصص لجعلة الارض مقتضى كلامهم انه لا يخصص بها انه لا يخصص بها مراعاة لحقه عليه الصلاة والسلام لكن هذه المسألة على وجه الخصوص فيها معارض ذو حقه عليه الصلاة والسلام معارضة حق الله جل وعلا والمحافظة على التوحيد وسد ذرايع الشرك وحينئذ يقدم حق الله جل وعلا على حق نبيه عليه الصلاة والسلام لا تصلي. ايه المقبرة فرض من افراد الارض واصف وين؟ النهي لحق الله جل وعلا بما يؤول اليه من الغلو والشرك وهذا تجب المحافظة عليه اكثر وان كان حق الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم ومعظم ويجب باعتباره لكن يبقى ان التوحيد المحافظة عليها اشد. نعم نعم لقائل ان يقول ان كلام ابن عباس في رواية ابي داوود المذكورة وارد على سؤال ابي وابو الصهباء لم يسأل الا عن غير المدخول بها. فجواب ابن فجواب ابن عباس لا مفهوم قال فتلاه لانه انما خص غير المدخول بها لمطابقة الجواب للسؤال. وقد تقرر في اصول ان من موانع اعتبار دليل الخطاب اعني مفهوم المخالفة كون الكلام واردا جوابا لسؤال لان السؤال كالمعادي في الجواب لان السؤال كالمعاد في الجواب نعم لان تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لاخراج حكم المفهوم عن المنطوق واشار اليه في مراقص سعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله. في ذكري؟ في ذكر موانع اي نعم موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله او جهل الحكم او نطق جلب للسؤال للسؤال او جرى على الذي غلب او جاري وهو جار على الذي او جري على الذي غلب ومحل الشاهد منه قوله او النطق انجلب للسؤال وقد قدمنا ان رواية ابي داوود المذكورة عن ايوب السختياني عن غير واحد عن طاغوس. وهو في ان من روى عنهم ايوب مجهولون عن غير واحد عن غير واحد هؤلاء مجهولون ما سموا نعم ومن لم يعرف من هو لا يصح الحكم بروايته. ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه. واما ما هذه الرواية التي واما هذه الرواية التي لابي داوود فضعيفة رواها ايوب عن او من مجهولين عن طاووس عن ابن عباس فلا يحتج بها والله اعلم. انتهى منه بلفظه. يعني التي فيها التقييد بغير المدخول بها اما اصل المسألة وكون الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر مروي من طريق طاووس عن عن ابي الصهباء المقصود انها صحيحة بما فيها اشكال لانها في الصحيح اما الكلام هنا ففي رواية التقييد او بغير المدخول بها على ما تقدم نعم وقال المنذري في مختصر سنن ابي داود بعد ان ساق الحديث المذكور ما نصه الرواة عن طاووس مجاهيل انتهى منه بلفظه وضعف رواية ابي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن روى عن طاؤوس فيها وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بعد لو ان هؤلاء المجموعة غير واحد المجاهيل في طبقة فوق الطبقة التي هم فيها الان الان في الطبقة الثالثة من رواة الحديث. لو كانوا في الثاني بدل طاووس في طبقة التابعين نعم نعم تغتفر فيهم مثل هذه الجهالة لا سيما وانهم جمع يجبر بعضهم بعضا نعم ما دام نزلوا هذي الى الطبقة الثالثة لا نعم. وقال ظلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بعد ان ساق لفظ هذه الرواية ما نصه وهذا لفظ الحديث وهو باصح اسناد انتهى محل الغرض منه بلفظه فانظره مع ما تقدمه دم هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص الشرعية. قال تعطينا الحديث منها ها شيء الاتحاد السابق وقت له الحكم الشافعية يرون المسح للمرافق ها؟ حنفية هنا كان نادر جدا اتحاد الحكومة السبب نادر جدا حتى ان بعضهم اتجه ذكر الجماعة ليه قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو ان الحق فيها دائر بين امرين احدهما ان يكون المراد بحديث طاووس المذكور كون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد. الثاني انه ان كان معناه انها بلفظ واحد فان ذلك منسوخ ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة الا في زمان عمر. كما وقع نظيره وفي نكاح المتعة اما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي. وان كان الفرق بين المسألتين النكاح المتعة الناسخ معروف ومشهور ومستفيض وذكر في اكثر من موضع في الفتح في خيبر بينما الناسخ في هذه المسألة ما له القول به هو مجرد تحسين الظن بعمر ومن وافقه لانه احيانا يوجد دليل صحيح صريح لم يعمل به اهل العلم نجزم بانه منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ لانه لا يمكن ان الامة تجمع على شيء وفيه نص صحيح صريح و ذكرنا في الدرس الماظي ان في جامع الترمذي حديثين من هذا النوع وذكرهم الترمذي في العلل علل الجامع والحافظ ابن رجب زاد عليهما احاديث واطال في المسألة في شرح العلل نعم اما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى ما نصه فان كان معنى قول ابن عباس ان الثلاث فكانت تحسب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يعني انه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشو اللي عندك؟ فان كان معنى قول ابن عباس ان الثلاثة كانت تحسب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يعني انه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فالذي يشبه الى سقط سطر كامل. عندنا تحسب في عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يعني انه بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله اعلم. خلاص فالذي يشبه موجود. ساقط عندكم ولا موجود ايه يقول عن طاووس ان رجلا كان يقال له ابو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر من خلافة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من امارة عمر فلما رأى الناس يعني عمر قد تتابعوا فيها قال اجزوهن عليهم الرواة ثم عن طاؤوس مجاهيل هذا كلام المنذرين وكلام ابن القيم طويل رحمه الله ها؟ اقل من زاد المعاد. شو؟ نقل من الزاد زاد المعادلة ما دام الحديث في ابي داوود والكلام المنذر هنا وكلام ابن القيم في تهذيب السنة هذا هو موجود من اللي قال نص عليه؟ الشيخ يقول ايه لكن حتى كلامه هنا نفس الشيء في تأديب السنة لكن فيه طول وكأنه يبقى مع ابن القيم قال صفحات او سبع ها قال ابن القيم قال باصح اسناد. ايه تحتاج الى وقت نعم فالذي يشبهه والله اعلم. نعم انت ما حضرت الاسبوع الماضي لازم كان طويل بعض الاستيعاب فيه مشكلة الا وبتشوش تشويش بعد الادلة مرتبة يعني باختصار وعلى كل حال يعني كلام ابن القيم يبي يجلب الكلام اللي قرأناه سابقا كله. ويجعل طالب العلم في روجه بلبلة نعم فالذي يشبه والله اعلم ان يكون ابن عباس قد علم ان كان شيء فنسخ فان قيل فما دل على ما وصفت. قيل لا يشبه ان يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه. كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف يعني قصة ابن عباس مع مولاه قريب حينما جاء المولى من الشام وكانوا صاموا قبل المدينة بيوم صاموا قبل المدينة بيوم وصام معهم قريب بالشام ولما جاء ما رؤي الهلال بالمدينة قال قريب انا رأيناه رآه معاوية والناس بالشام قال لابد ان نصوم حتى نراه او نكمل العدة ثلاثين. هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة من امارة عمر. ما الحكم الذي تغير في عهد ابي بكر في عهد عمر بالنسبة لهذه المسألة اذا كان الغير مدخول بها وهذا دليل من يرى اختلاف المطالع هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عند ابن عباس امر خاص في هذه المسألة بعينها يدل على اختلاف المطالع او هو الامر العام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ها ما في طرق الحديد ما يدل على ان عنده شيء خاص. مثلها مهونة مثل ما هنا لكن مثل ما قال هنا يشبه ان يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. فان قيل فان قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه ان يكون ابن عباس يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة ثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يوافق عمر على خلافه ثم يخالفه بشيء لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف. يعني كأن عنده شيء في هذه المسألة بخصوصها ينسخ روايته الثانية ها؟ ما في شك. نعم بوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر هنا بقول اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمل ابي بكر والناس ثم تقولون قال عمر يعني لو ما عنده شيء وعلى كل حال كل هذا استرواح وميل الى رفع التعارض بينما حصل في هذه المسألة نعم قال الشيخ رواية رواية عكرمة عن ابن عباس قد مر البيهقي الشيخ بيعقي البيهقي نعم الرواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. قال الشافعي فان قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم قيل قد علمنا ان عباس يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة وفي بيع الدينار بالدينارين. وفي بيع امهات الاولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن النبي يروي يروي هذا اقوى. يروي كونه يروي بنفسه ما يخالفه فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف ما فقال انتهى محله بشيء يروي هو ابن عباس يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خلاف خلاف ما قال يرويه لا يروي في شيء فيه خلاف ما قال ها لا هم فيه خلاف متعلق بيروي فيه خلاف ما قال مهوب فيه خلاف المسألة خلاف لا. يروي فيه خلاف ما قال كلها يروي كلها يرى ما في يروي عندك يرويه ليروي يروي ابن عباس في هذه المسألة خلاف ما قال عمر فكي يوافقوا على هذا الا ان عنده شيء نعم انتهى محل الغرض منه بلفظه ومعناه واضح في ان الحق دائر بين الامرين المذكورين لان قوله وان كان معنى قول ابن عباس الى اخره يدل على ان غير ذلك محتمل. وعلى ان المعنى ان ثلاث بفم واحد وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم على جعلها واحدة فالذي يشبه عنده ان كون منسوخا ونحن كنمرض بالثلاث ثلاث مفرقة فهو تأكيد. وان كان ثلاث مجموعة فهم منسوخة نعم ونحن نقول ان الظاهر لنا على هذا ان النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال وهو من خصائص النصوص لابد ان يوجد فيه نص وعرفنا لهذه المسألة نظائر في الاحاديث التي اتفقت الامة على عدم العمل بها. اهل العلم يقولون لابد من وجود ناسخ ولو لم اطلع عليه نعم الصحابة لكن وافق لا وافق وافق عمر بعض الناس لكن موجود موجود موافقة عمر من الجمهور. من جماهير الصحابة حتى ابن عباس وافقه يعني هل عرف ان ابن عباس يفتي بان الثلاث واحدة نعم نعم ونحن نقول ان الظاهر لنا دوران الحق بين الامرين كما قال الشافعي رحمه الله تعالى اما ان يكون معنى حديث طاووس طاووس المذكور اما ان يكون اما تفصيل اما ان يكون معنى حديث طاووس المذكور ان الثلاث ليست بلفظ واحد بل بالفاظ متفرقة بنسق واحد كانت طالق انت طالق انت طالق وهذه سورة تدخل لغة في معنى طلاق الثلاث دخولا لا يمكن نفيه ولا سيما على الرواية التي اخرجها ابو داود التي جزم العلامة ابن القيم رحمه الله بان اسنادها اصح اسناد. فان لفظها ان ابصها قال لابن عباس اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر. قال ابن عباس كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وش الحكم اللي تغير؟ اللي غيره عمر في هذه المسألة اصبحت بالتأسيس والكلام بينما هو كان غير المدخول بها اذا قال انت طالق ثلاثا في عهد رسول الله وسلم وابي بكر وعمر يجعلونها واحدة لان الثنتين ما لهن اثر. ما ما صادفوا محل هي بانت بالاولى وفي عهد عمر وش اللي جد دماغك. ها؟ شو؟ وش اللي جد في في الحكم تغير شيء في عهد عمر يعني اذا حملناه على غير المدخول بها ها بس الاول انتم فاهمين وش انا اقصد؟ ها؟ خلاص ما بترجع. في عهد الرسول وفي عهد عمر عليه الصلاة والسلام. الحكم واحد ما تغير شي لانه تبين بواحدة فهل جد شيء في عهد عمر في الحكم؟ الزمهم بان تكون ثلاث ثم ماذا اذا صارت ثلاث ها؟ باينة بواحدة ما تحتاج الى ثلاث ما تختلف واحدة عن مئة ولذلك حتى المدخول بها لو قال لي طارق مائة وقال تسعين في فرق او قال ثلاث ما في فرق غير المدخول بها تبين بواحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد عمر وقبل وقبل عمر وبعد عمر لا اثر للحكم في هذه المسألة في غير مدخول بها وانما هو مجرد وصف كاشف لا اثر له في الحكم يا زلمة كل هالكلام ها؟ شو اصل كل الكلام هذا لو كان لو كان الحكم يختلف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عن عهد عمر في غير المدخول بها الحكم ما يختلف سواء قال ثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام او في عهد عمر ما في فرق لانه تبين بواحد والباقي فمثل ما هو قال طالق مئة ثم ماذا بين هذا كلام عمر لا بيننا صورة شلون؟ ما يملك ما عندك غير المدخول بها ما تمشي اي انت تبي غير المدخول بها اذا اراد رجعته هم. بانت بينونة صغرى ايه قلنا تبين بينونة كبرى مثل مدخول بها. يعني لا يكون هناك فرق بين المدخول به والغير المدخول بها نعم. نعم. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال اجزوهن عليهم فان الرواية بلفظ طلقها ثلاثا وهو اظهر في كونها متفرقة بثلاثة الفاظ كما جزم به العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في الصحيح فقد قال في زاد المعاد ما نصه. واما استدلالكم بحديث عائشة ان رجلا طلق ثلاثا تزوجت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحل للاول؟ قال لا حتى تذوق العسيلة فهذا مما لا ننازعكم فيه؟ نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني. ولكن اين في الحديث انه وطلق الثلاث بفم واحد. بل الحديث حجة لنا فانه لا يقال فعل ذلك ثلاثا. وقال ثلاثا الا من فعل وقال مرة بعد مرة وهذا هو المعقول في لغات الامم عربهم وعجمهم كما يقال قذفه ثلاثا وشتمه ثلاثا. وسلم عليه ثلاثا. انتهى منه بلفظه وقد عرفت ان لفظ رواية ابي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن قيمي الكلام في حديث عائشة ان رجلا طلق ثلاثا فتزوجت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحل للاول قال لا حتى تذوق العسيلة يعني انها بانت بطلاقه الثلاث لكن هل هو ثلاث بلفظ واحد او بثلاثة الفاظ محتمل المقصود انها بانت فلا تعود اليه حتى تنكح زوجا غيره هذه تزوجت ولو لم تبن لحلت له قبل ان تذوق العسيلة المفروض انه تزوجت ومواطئها. والاول ما طلق الا واحدة نقول لا حتى تذوق العسيلة لا تعود له ولو لم تذق المسائل لانها ما بانت بينونة كبرى تحتاج الى زوج اخر نعم وقد عرفت ان لفظ رواية ابي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بانه لا يدل على ان الثلاث بفم واحد بل دلالته على انها بالفاظ متعينة في جميع لغات الامم. ويؤيده ان البيهقي في السنن الكبرى قال ما نصه ذهب ابو يحيى الساجي الى ان معناه اذا قال للبكر انت طالق انت طالق انت طالق. كانت واحدة فغلظ عليهم عمر رضي الله عنه فجعلها ثلاثا. قال الشيخ ورواية ايوب السخطي يعني تدل على صحة هذا التأويل. انتهى منه بلفظه. لانه اذا قال للبكر انت طالق انت طالق وانت طالق يريد بذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على ما قرره المؤلف فيما سبق يريد بذلك التأكيد والناس في ذلك الوقت على دين وعلى تعظيم للنصوص تعظيم لكتاب الله فلا يظن بهم انهم يقصدون العدد وان المقصود من التأكيد لما طال العهد في عهد عمر كثرت المخالفات الزمهم بذلك لان النيات دخلت بنعم ورواية ايوب المذكورة هي التي اخرجها ابو داوود وهي المطابق لفظها حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم رحمه الله بانه لا يدل الا على ان الطلقات المذكورة ليست بفم واحد بل واقع مرة بعد مرة وهي واضحة جدا فيما ذكرنا. ويؤيده ايضا ان البيهقي نقل عن ابن ما يدل على انها ان كانت بالفاظ متتابعة فهي واحدة وان كانت بلفظ واحد فهي وهو صريح في محل النزاع. مبين ان الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بالفاظ متعددة لانها تأكيد للصيغة الاولى. ففي السنن الكبرى للبيهقي ما نصه. قال الشيخ ويشبه ان يكون اراد اذا طلقها ثلاثا تترا. تتابع واحدة بعد الاخرى نعم. روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل بن يزيد جابر ابن يزيد ممن يزيد عندكم كلكم ها ها؟ قاظين من الشعب ابن عباس ما فيهم خلاف حنا بن يزيد او بن زيد ومن جابر بن يزيد شو فيه خلاص تألف الحديث مم يزيد ابو زيد والله ان كان ابن يزيد فوجوده مثل عدمه ها وغيره شو بها التقرير رقم واحد نعم روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها قال عقدة كانت بيده ارسلها جميعا. واذا كانت تترى فليس بشيء. قال سفيان الثوري تترى بمعنى اتت طالق انت طالق انت طالق. يعني يعني تترى يعني انت طالق انت طالق انت طالق. فانها تبين بالاولى والثنتان ليستا بشيء. وروي عن كلمة عن ابن عباس ما يدل على ذلك انتهى منه بلفظه فهذه ادلة على هذا كلام طويل بعده استغفر الله استغفر الله استغفر الله شو؟ شو المعنى هو مناسبة جعفي بس انه عاد في الحديث شف من هو؟ تأكد اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك