السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى فهذه ادلة واضحة على ان الثلاث في حديث طاووس ليست بلفظ واحد بل مسرودة بالفاظ متفرقة كما جزم به الامام النسائي رحمه الله وصححه النووي والقرطبي وابن سريج وابو يحيى الساجي وذكره البيهقي عن الذين يفتون بان الثلاث لا تقع يرون ان كون الثلاث بلفظ واحد اسهل من كونه بثلاثة الفاظ ولبعضهم ممن يفتي بان الثلاث واحدة يوقع الثلاث اذا كانت بثلاثة الفاظ بينما لو كانت بلفظ واحد لا تقع وشيخ الاسلام سواء كانت بلفظ او بالفاظ ما لم يتخللها رجعة فهي واحدة والذي يقرره الشيخ رحمه الله ان الحديث حديث ابن عباس اذا كانت بثلاثة الفاظ لانها تحتمل التأكيد اما اذا كانت بلفظ واحد لا تحتمل التأكيد فلابد من وقوعها نعم وذكره البياقي عن الشعبي عن ابن عباس وعن وعن عكرمة عن ابن عباس وتؤيده رواية ايوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي واوضحناه انفا انه لا يوجد دليل يعين وتؤيده رواية ايوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي يعني التي صححها ابن القيم جملة اعتراضية ما لها علاقة لكن رواية ايوب الذي كما ذكره البيهقي لان السياق قد يوهم ان ان البيهقي ذكر ان ابن القيم صححها هذا ليس بصحيح نعم مع انه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث المذكورة في الحديث كوني الثلاث المذكورة في حديث طاووس المذكور بلفظ واحد لا من وضع اللغة ولا من العرف ولا من الشرع ولا من العقل لان روايات حديث طاووس ليس في شيء منها التصريح بان الثلاث بان الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واحد ومجرد لفظ الثلاث او طلاق الثلاث او الطلاق الثلاث لا يدل على انها بلفظ واحد لصدق كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بالفاظ متفرقة كما رأيت ونحن لا نفرق في هذا بين البر والفاجر بين البر والفاجر ولا بين زمن وزمن وانما ما نفرق بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس. لكن الاختلاف في الاشخاص بين البر والفاجر والزمان الذي يغلبه على اهله الاستقامة والعكس الفرق فيه ان الذي يغلب على الظن معرفة النوايا الذي يغلب على الظن انه في زمان الخير والفضل كما هو في صدف الاسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر واول خلافة عمر الناس لا يتلاعبون باحكام الله ولا يوقعون الثلاث دفعة واحدة لانه لا يجوز ثم لما كثر الناس واختلطوا بغيرهم كثر فيهم الانحراف الزم بذلك لان من افعالهم ما يدل على القصد كان عمر رضي الله عنه استشفى فيما يقرره المؤلف ترى ويقرره مؤلف لان من افعالهم ما يدل على انهم يسهل عليهم التلاعب باحكام الله بخلاف الصدر الاول متى يتلاعبون اذا كانت بالفاظ متعددة يقصدون به الثلاث او منهم من يقصد به الواحدة كما في الصدر الاول والبقية تأكيد. هذا ما يقرر الكلام خلاصة ما تقدم كله او القول بالنسخ نعم وانما نفرق بين من بين من نوى التأكيد ومن نوى التأسيس. والفرق بين والفرق بينهما لا يمكن انكاره ونقول الذي يظهر ان ما فعله عمر انما لما علم منك ما هو انما هو لما علم من كثرة قصد التأسيس في زمنه بعد ان كان في الزمن الذي قبله قصد التأكيد هو الاغلب كما قدمنا وتغيير معنى اللفظ. تغير وتغير معنى اللفظ لتغير قصد اللافظ لتغير قصد اللافظين به لا اشكال فيه. فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة مع عدم اشكال فيه كما ترى وبالجملة بلفظ رواية فلفظ وبالجملة فلفظ رواية ايوب التي اخرجها ابو داوود وقال العلامة ابن القيم رحمه الله ما في سقط انها قال لها باصح اسنان. مقحمة كلام ابن القيم. وش هي قال ابن القيم ولفظ الولد ايوب والتي اخرجه فلفظ رواية ايوب التي اخرجها ابو داوود وقال علمت ابن القيم انها باصح اسناد متصلة ما في شيء شتيهم كل كلام على رواية ايوب رواية ايوب التي اخرجها ابو داوود وقال عنها ابن القيم انها باصح اسناد ولذلك عندنا في هذه الطبعة قبل التي وبعد اسناد آآ شرطات شرطة والثانية شرط يعني ابدأ يعني لو حذفت لا صح الكلام فلفظ رواية ايوب مطابق للفظ رواية حديث عائشة نعم وبالجملة فلفظ رواية ايوب التي اخرجها ابو داوود وقال العلامة ابن القيم رحمه الله انها باصح اسناد مطابق للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيحين الذي فيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بانها لا تحل للاول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الاول وبه تعرف ان جعل الثلاث في حديث عائشة متفرقة في اوقات متباينة وجعلها في حديث طاووس بلفظ واحد تفريق لا وجه له مع اتحاد لفظ المتن في رواية ابي داود ومع ان القائلين برد الثلاث المجتمعة الى واحدة لا يجدون فرقا في المعنى بين رواية وغيرها من روايات حديث طاووس ونحن نقول للقائلين برد الثلاث الى واحدة اما ان يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاووس انها مجتمعة او مفرقة فان كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو اولى بالتقديم. وفيه التصريح بان تلك الثلاث تحرمها ولا تحل الا بعد زوج وان كانت متفرقة فلا حجة لكم اصلا. في حديث طاووس على محل النزاع لان النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد اما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة قال تمام اما جعلكم الثلاثة في حديث عائشة مفرقة وفي حديث طاووس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه ولا سيما ان بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشة وانتم لا ترون فرقا بين معاني الفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة لا متفرقة واما على كون معنى حديث طاووس ان الثلاث التي كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر هي المجموعة بلفظ واحد فانه على هذا يتعين النسخ كما جزم به ابو داوود رحمه الله وجزم به ابن حجر في فتح الباري وهو قول الشافعي كما قدمنا عنه وقال به غير واحد من العلماء. وقد رأيت هذا واضح القول بالنسخ واضح نعم نحتاج الى ذكر ناسخ وقد لا نجده مصرحا به الا من كلام اهل العلم الله اكبر كم صفحة كم خمسين صفحة واكثر ليه خذ في خمس وخمسين هذا يقول انتشر هذه الايام في وسائل التواصل حديث عن ابي هريرة نقول او عن عمر ابن الخطاب ومع ذلك مثل ما ذكرنا سابقا انه وجد احاديث صحيحة صريحة ترك العلماء العمل بها وقرروا للخروج من تبعتها القول بالنسخ وان لم نطلع على الناسخ وليكن هذا منها لا سيما وان عامة اهل العلم قالوا بقول عمر الائمة الاربعة كلهم على قول عمر وجماهير اتباعهم على هذا فلابد من ايجاد مخرج والكلام الاول على طوله يعني فيه رموز وخفاء لا يليق بهذه المسألة الكبرى التي اه هي من كبار المسائل ومما يبتلى به المسلم ومما تجعل المرأة حلالا او حراما على زوجها من مسألة كبرى منها ست سهلة يعني والكلام الذي التماس يعني مجرد احتمال القول انها ثلاث بالفاظ متعددة وانها اذا كانت كذلك فالقصد التأكيد الى التأسيس مسألة كبرى ترى ما هي بمسألة بحيث يجاب عنها بمثل هذا الكلام وان طال لان الفرق بين القولين اما ان تحل هذا الزوج او تحرم عليه اما ان تحله بالمراجعة تكون طلقة واحدة وتحله بالمراجعة واما ان تكون بائن ويضاجعها بالحرام المسألة هذي ليست بالهينة وكأن القول بالنسخ مع اه عظم شأن القائلين به بيهقؤه داود جمع من اهل العلم قالوا بالنسخ وهو معروف بذلك هذا اذا اردنا ان نتجه الى هذا القول مثل ما اتجه اليه المؤلف رحمه الله وعلى كل حال ما دام يوجد من يفتي وتبرأ به الذمة فالانسان بعافية وساهم في عافية لان المسألة شائكة وليست سهلة نعم وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد ان المراد بجعل الثلاث واحدة انه في الزمن الذي كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث ولو متفرقة لجواز الرجعة ولو بعد مئة تطليقة متفرقة كانت او لا وان المراد بمن كان يفعل بمن كان يفعله في زمن ابي بكر هو من لم يبلغه النسخ وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع وادعاء قصر لقصر مدة ابي بكر مدته قصيرة فلا يشتهر النسخ كما يشتهر في عصي عمر رضي الله عنه نعم والدعاء ان مثل هذا لا يصح يرده بايضاح وقوع مثل وقوع مثله في نكاح المتعة فانا قد فانا قد قدمنا ان مسلما روى عن جابر انها كانت تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وفي بعض من زمن عمر قال فنهانا عنها عمر وهذه الصورة هي التي وقعت فيك على الثلاث واحدة. مطابقة لكن النسخ في نكاح المتعة مشهور ومتداول في في مناسبات في مواضع بخلافه بطلاق الثلاث نعم والنسخ ثابت في كل واحدة منهما فالدعاء امكان احداهما واستحالة واستحالة الاخرى في غاية السقوط كما ترى لان كل واحدة منهما روى فيها مسلم في صحيحه عن صحابي جليل ان مسألة تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة عمر ثم غير حكمها عمر والنسخ ثابت في كل واحدة منهما واما غير هذين الامرين فلا ينبغي ان يقال لان نسبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وخلق من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى انهم تركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاؤوا بما يخالفه من تلقاء انفسهم عمدا غير لائق ومعلوم انه باطل بلا شك وقد حكى غير واحد من العلماء ان الصحابة اجمعوا في زمن عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة والظاهر ان مراد المدعي لهذا الاجماع هو الاجماع السكوت. مع ان بعض العلماء ذكر الخلاف في عن جماعة من الصحابة والتابعين وقد قدمنا كلام ابي بكر بن العربي القائل بان نسبة ذلك الى بعض الى بعض الصحابة كذب بحت وانه لم لم يثبت عن احد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة وما ذكره بعض اجلاء العلماء من ان عمر انما اوقع عليهم الثلاث مجتمعة عقوبة لهم مع انه يعلم ان ذلك خلاف ما كان عليه خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلمون في زمن ابي بكر رضي الله عنه فالظاهر عدم نهوضه. لان عمر لا يسوغ له ان يحرم فرجا احله احله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح منه ان يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك الهرج بجواز الرجعة ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى. والله تعالى قل وما اتاكم الرسول فخذوه ويقول الاية الاية ويقول االله اذن لكم ام على الله تفترون ويقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير الشرعي المعروف كالضرب اما تحريم المباح من الفروج فليس من انواع التعزيرات لانه يفضي الى حرمته على من احله الله له واباحته لمن حرمه عليه. لانه ان اكره على ابانتها وهي غير بائن في نفس الامر لا تحل لغيره لان زوجها لم يبنها عن طيب نفس وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام لا يحل الحرام في نفس الامر ويدل له حديث والقول طلبت من هذا كلن راح ما وقع في الخطأ كلام الشيخ طويل وفي شيء من التكرار رحمه الله اريد ان ينتصر الى قول الجماهير جماهير الامة يريد ان تصله الى اجتهاد عمر واقول انه مبني على نقص ناسخ او تحمل او يحمل الخبر الذي كان على عهده عليه الصلاة والسلام على الثلاثة تبرقات ومع ذلك لو قرأت في كلام ابن القيم في المسألة عكس تماما عكس ما يقوله الشيخ تمام وانتصار للرأي الثاني ولا شك انها مشكلة يعني ان اردنا ان نعمل بما بحديث ابن عباس ونقول قدوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قول لاحد مع قوله لا شك انها مشكلة ليست سهلة عمر رضي الله عنه مع الصحابة مع ذكر الاجماع منهم على ذلك مع ما قيل فيه وعلماء الامة في شرقها وغربها كلهم الا ما ندر يتفقون على ما قرره عمر رضي الله عنه ثم نعود الى ما كان قبل ذلك بشيء من الحرج والله ان في شيء من الحرج وايضا مخالفة النص الصحيح الصريح الذي ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كذلك فالذي يعافيه الله من هذه المسألة كسبان ما دام يوجد من يفتي والحمد لله لانه ليست سهلة وقد يجتهد الانسان فيحل فرجا في وقت ويحرمه في اخر او العكس هذه ايضا ترى ليست سهلة يذكر عن بعض المفتين انه افتى على ما كان يراه سابقا ما كان يراه سابقا وهو المقرر المعمول به عندهم ثم بعد مدة يسيرة رجع عنه وفي السابق حرم المرأة حرموا المرأة سئل عنها وفي اللاحق اباح من كل من سأل فما مصير تلك المرأة الاولى لما رجع قال ذاك على ما قضينا وهذا على ونقضي ها او ها ما يمكن احتياط لا لا لا هذه ليست من مسائل الاحتياط ابدا اما حلال ما حرام ما فيه وامر الفروج اعظم من جميع العقود وان كان عند الحنفية انه اذا اخطأ القاضي وحكم لشخص بصحة عقد او فساده له ان كان مال له ان يأكله ما دام حكم بها القاضي ويشددون في الاموال اكثر من الفروج في هذا لانهم بعظهم استثنى نعم ها انما انا بشر معروف ويذكر في مقابل الحديث نعم احسن الله اليك ما يفرق بين الحكم والفتوى هنا الحكم قد يعلم ان الخصم لكن الفتوى لا يعلم لا علم علم زوج المرأة الاولى وجا يطالب يقول ليش ما نصير مثلهم؟ نقول قد لا يعلم الحكم يعلم افتي بفتوى انها تحل له وهو لا يعلم من حكمه فلا تحل له في نفس الامر بخلاف الحكم الحاكم لو حكم له بباطل وهو يعلم انه باطل لا يحل له لكن هذا علم علم علم ان فلان جاره الثاني جاره الملاصق حكم له بين زوجته وما بانت رحم الله اهل العلم. نعم ويدل له حديث ام سلمة المتفق عليه فان فيه فمن قضيت له فلا يأخذ من حق اخيه شيئا كانما اقطع له قطعة من نار ويشير له قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لانه يفهم منه انه لو لم يتركها اختيارا اختيارا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ما نصه وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء اعني قول جابر انها كانت تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر قال ثم نهانا عمر عنها فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك والفرق بينهما ان الناسخ في مسألة المتعة ظاهر وتكرر وان خفي على بعض الناس في عهد ابي بكر وصدر خلافة عمر لكن الناسخ في مسألة الطلاق الثلاث خفي ان ما في نص صحيح صريح يدل على النص لا لا الحديث مخرج في الصحيحين يعني يكون هو الذي خافي عليه وسائر الناس عامة ثم خفي عليهم يكون هو الذي خفي عليه الناسخ واوقف الامر ايه بس ما يحفظ ما يحفظ ذلك الا من مسألة المتعة الا في مسألة المتعة للوقوع وقوع فيها عهد ابي بكر وعمر واقع ما في اشكال لكن الناس اللي ما اعلم من نسخه الذي ما علم من ناسخ لا يلزمه الامر به الا الا بعد بلوغه لا يلزم ان يعمل به الا بعد بلوغه نعم ولا يحفظن احدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ وان كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع بعد هذا الاجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق والله اعلم انتهى منه بلفظه يعني من فتح الباري نعم. وحاصل خلاصة هذه المسألة ان البحث فيها من ثلاث جهات. الاولى من جهة النص القولي او الفعلي الصريح الثانية من جهة صناعة علم الحديث والاصول. الثالثة من جهة اقوال اهل العلم فيها اما اقوال اهل العلم اما اقوال اهل العلم فيها فلا يخفى ان الائمة الاربعة واتباعهم وجل الصحابة واكثر العلماء على نفوذ على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد وادعى غير واحد على ذلك اجماع الصحابة وغيرهم واما من جهتنا نص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله فلم يثبت فلم يثبت من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يدل على جعل الثلاث واحدة وقد مر لك ان اثبت ما روي في قصة طلاق ركانة انه ما فيه نص قولي وانما فيه حكاية حكاية عن واقع وانسان كان تذكرون وقلت في درس سبق في حديث ابن عباس مع مولاه لما صام يوم السبت الشام مع معاوية والناس ولما جاء الى المدينة قال ابن عمر لن نفطر الا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين او نراه لامر هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت في وقتها الامر يحتمل ان يكون بنص خاص صريح يدل على اختلاف المطالع وهذا ما نقل في اي مصدر من المصادر واما ان يكون اعتمادا على قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فكم من اجتهاد ابن عباس من حكاية الواقع قد يرد فيها اختلاف الفهوم بخلاف النص نعم ولا يسترسل في مثل هذا بحيث يتناول قول الصحابي امرنا او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لا يستدل به حتى ينقل اللفظ النبوي لانه قد يسمع كلام يظنه امر او نهي هو في الحقيقة ليس بامر ولا نهي هذا داوود الظاهري بعض المتكلمين نقل عنهم انه لا يستدل به حتى ننقل لفظ النبو وهذا الكلام ليس بصحيح وهم مستدل به وحجة على مر العصور عند اهل العلم قاطبة بل نقل عليه الاجماع نعم وقد مر لك ان اثبت ما روي في قصة طلاق ركانة انه بلفظ البتة وان النبي حلفه ما اراد الا واحدة ولو كان لا يلزم اكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني انه قال يا رسول الله ارأيت ارأيت لو طلقتها ثلاث اكان يحل لي ان اراجعها؟ قال لا. كانت تبين عنك وتكون منك منك نعم تبين منك وتكون معصية قال لا كانت تبين منك وتكون معصية وقد لم يوقعوا الطلاق الثلاث لانه معصية وانه عمل ليس على عمل النبي صلى الله عليه وسلم واحداث ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد فلا يقع وهذا من ادلة من يقول بعدم الوقوع نعم وقد قدمنا ان في اسناده عطاء الخرسان وشعيب بن زريق الشامي. وقد قدمنا ان عطاء المذكور من رجال مسلم وان شعيبا المذكور قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ وان حديث ابن عمر وان حديث ابن عمر لو اما. وان وان حديث واضح انه وان حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في الصحيح من انه قال وان كنت طلقتها وثلاث فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك ولا سيما على قول الحاكم انه مرفوع ويعتضد بالحديث المذكور قبله. لتحليفه ركانة وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقي والطبراني وبحديث سهل ابن سعد الساعدي الثابت في في الصحيح في لعان في لعان عويمرة وزوجه ولا سيما رواية ولا سيما رواية فانفذها فانفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الثلاث المجتمعة وبقي وببقية الاحاديث المتقدمة وقد قدمنا ان كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على ان لها اصل وان بعضها بعضا فيصلح المجموع للاحتجاج ولا سيما ان بعضها صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم كحديث ركانة المتقدم وقد عرفت ان حديث داوود ابن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته. فاذا حققت ان المروي باللفظ الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدل الا على وقوع الثلاث مجتمعة ان كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة لانه ليس فيه اية فيها ذكر فيها ذكر الثلاث المجتمعة و واحرى اية تصرح بعدم لزومها قوة اخرى المهم ريحة القلب لانه قد عرفت ان حديث فاذا حققت ان المروي وقد عرفت ان حديث داوود ابن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته فاذا حققت ان المروي باللفظ الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل الا على وقوع الثلاثين ليس يدل المعنى واحد نعم فاعلم ان كتاب الله ليس الا على وقوع الثلاث. مجتمعة. مجتمعة فاعلم فاعلم ان كتاب الله ليس فيه شيء يدل على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة لانه ليس فيه اية فيها ذكر الثلاث مجتمعة واظهر واخرى واخرى واخرى اية تصرح بعدم لزومها اي نعم هو كلها خبر ليس ليس فيه اية فيها ذكر الثلاث مجتمعة يعني منضمة الى اية اخرى تصرح بعدم لزومها لانكم مقدمتين نعم النافي للمقدمتين ها واخرى تصرح بعدم لزومها يقول لا يوجد اية تدل على ذكر الثلاثة المجتمعة مع اية اخرى تبين حكمها ولا يوجد ذكر الصلاح الايات الثلاث مجتمعة ولا يوجد ايضا ان مثل هذا اه لا لا يقع ونفي للامرين يعني ما ذكر في القرآن لا هذا ولا هذا محتاجين الى السنة نعم وقد قدمنا عن النووي وغيره ان العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قد يقول ان الدليل يدل على خلاف ما ذكره النووي ويكون استدلال بالاية مثل الاستدلال بالحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيكون دليلا للقول الاخر نعم قالوا معناه ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه الا رجعيا فلا يندم وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من انها تلزم مجتمعة وان ذلك داخل في معنى الاية وهو واضح جدا فاتضح انه ليس في كتاب الله ولا في صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث اما من جهة صناعة علم الحديث والاصول فما اخرجه مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع. لان قول الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والاصوليين وقد علمت اوجه الجواب عنه بايضاح. ورأيت الروايات المصرحة بنسخ المراجعة بعد الثلاث وقد قدمنا ان جميع روايات حديث طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شيء منها التصريح بان الطلقات الثلاث بلفظ واحد وقد قدمنا ايضا ان بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح انه لا وجه للفرق بينهما فان حمل على ان الثلاث مجموعة فحديث عائشة اصح وفيه التصريح بان تلك المطلقة لا تحل الا بعد زوج وان حمل على انها بالفاظ متفرقة فلا دليل اذا في حديث طاووس عن ابن عباس على محل فان قيل انتم تارة تقولون ان حديث ابن عباس منسوخ وتارة تقولون ليس معناه انها بلفظ واحد بل بالفاظ متفرقة فالجواب ان معنى كلامنا بانه منسوخ يعني ان وقف على الناسخ والا عدل الى الجامع يعني وعلى القول بانه محكم يعدل الى الجمع نعم فالجواب ان معنى كلامنا ان الطلقات في حديث في حديث طاووس لا يتعين كونها بلفظ لاحظ ولو فرضنا انها بلفظ واحد فجعلها واحدة منسوخ هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى اعلم ونسبة العلم اليه اسلم قال ولد لاخي ام سلمة غلام فسموه الوليد فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سميتموه باسامي فراعنتكم ليكونن في هذه الامة رجل يقال له الوليد هو شر على هذه الامة من فرعون على قومه الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر ترجم باب ما جاء في التسمية بالوليد وذكر حديث القنوت اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي الوليد بن الوليد واستدل به على جواز التسمية بالوليد وانه يضعف هذا الحديث وابن حجر اشار الى هذا الكلام نعم كم قوله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان لم يبين في هذه الاية ولا في غيرها من ايات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون اذن المرأة ولكنه بين في موضع اخر ان حكمة ذلك ان المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر ولذلك قال نسائكم حرز لكم منزل الزرع نعم كما يزرع البذر في الارض ومن رأى ان حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي الا يرغم على الازدراع فيه وان يترك وشأنه ليختار حقلا صالحا لزراعته. وذلك في قوله تعالى نساؤكم حرظ لكم كما تقدم ايضاحه ونداء يقرر اهل العلم انه لا يجوز جعل الطلاق بيد المرأة قبل العقد واما بعده واستمرار الحياة اذا جعله بيدها يعني بمعنى انه وكلها في طلاق نفسها فالمسألة خلاف نعم قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون صرح في هذه الاية الكريمة بان الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما اعطى زوجته الا على سبيل للخلق اذا خافا الا يقيما حدود الله فيما او طابت به نفسها او طابت به نفسها له وتنازلت عنه نعم نعم؟ طويل الكلام وشو خلاف الخلع والمخالعة طويل الكلام في الخلع بيتكلم في الخلق اما نقطع الكلام الى الفروع ما يجي كم باقي الحين؟ ساعة الا ربع اشتغلنا في الف ديال القفل يوم طلعنا منها الغراز مم ايه هادشي لا وهلا وخصمه ليس باقل منه خصمه ليس باقل منه ايه والله انه بعافية الحين من اضطرت الامة الين سهل الله وشو ما يعرف لهم حق علي وانا لي حق عليهم من لا يحرجوني انت عندك اه الائمة الاربعة واتباعهم بكفة وحط شيخ الاسلام وابن القيم وابن باز قلت كلام اجر الفتح اتنين كان سعيد المسيب ان كان سعيد المسيب تلقاه عن ام سلمة فهو على شرط صحيح ويؤيد ذلك ان له شاهدا عن ام سلمة ابن الجوزي ذكره في الموضوعات وقال عنه باطل الهيثمي قال عنه اسناد حسن ابن كثير قال انه مرسل الموظوع في موظوع اخر قال ساده جيد على كل حال اقل ما يقال فيه انه ليس على سورة البخاري والبخاري ظعفه ترجمة واستدل لترجمتي اللهم انجى الوليد ابن الوليد اقرار يعني. اقرار ايه تعالوا بقى الى كنا يؤخذ منها قرار ابن اسلم لما قال لو كان لا لميته ما يغير لكن الحي غير اي يغير يعني نغيرها باذن الله