اذا قلنا ان ان الاعتداد بالحيض من اجل براءة الرحم فكيف نستدل ببراءة الرحم او على براءة الرحم بالحيض وهي حامل ها وين تدرون شو الفايدة من من من الحيض فاذا كانت الهبة لا يجوز الرجوع فيها فكيف بالمعاوضة وحينئذ لا يجوز له ولا يحل له ان يأخذ مما اعطاها شيئا على سبيل المهر وكذلك الهبة كما هو معلوم ومقرر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله تحظي والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون صرح في هذه الاية الكريمة بان الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما اعطى زوجته الا على سبيل الخلق. اذا خافا الا يقيما حدود الله فيما بينهما فلا جناح عليهما اذا في الخلع اي لا جناح عليها هي في الدفع ولا عليه هو في الاخذ. الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المهر والصداق مما يجب على الزوج زوجته واذا تم الامر انتقل هذا المال من ملكه الى ملكها فلا يستطيع ان يرجع منه بشيء المهر الذي اتفق عليه من قوله عليه الصلاة والسلام العائد فيه باتيه كالكلب فكيف بمعاوظة مثل من اشترى سلعة من شخص واستلمها واستوفاها وبذل له قيمته هل يجوز له ان يأخذ منها شيء؟ لا يجوز له الا اذا طابت نفسها بشيء منه الا اذا طابت نفسها بشيء منه حينئذ يجوز له ذلك بل يكون من اطيب الاموال فكلوه هنيئا مليئة اذا طابت نفسها ما زالت بطيب نفس منها المفسرون او بعضهم ذكر على قوله جل وعلا فكلوه هنيئا مريئا انه مال طيب من افضل ما يتقرب به الى الله ومن افضل ما يتداوى به لان الله وصفه بانه هنيئ مريئ نعم وصرح في موضع اخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما اعطى الازواج زوجاتهم ولو كان المعطى قنطارا وبين ان اخذه بهتان واثم مبين وبين ان السبب المانع من اخذ شيء منه هو انه افضى اليها بالجماع. وذلك في قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وبين في موضع اخر ان محل النهي عن ذلك اذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة وذلك في قوله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا واشار الى ذلك بقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة تنبيه اخذ ابن عباس من هذه الاية الكريمة ان الخلع فسخ ولا يعد طلاقا. لان الله تعالى قال الطلاق مرة ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلم اعتبره طلاقا ثالثا ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد الاية وبهذا قال عكرمة وطاووس وهو رواية وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر وقول اسحاق ابن راهويه وابي ثور وداوود ابن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وهو قول الشافعي في واحدى الروايتين عن احمد قال مقيده مقتضى اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الذي يرى ان الخلع فسخ وليس بطلاق تستبرأ منه المرأة بحيضة واحدة يقول ما لم يكن حيلة ما لم يكن حيلة على اسقاط العدة فانه حينئذ يعاقب بنقيض قصده وتعتد على اسقاط العدة لان الواجب العدة اما ثلاثة قروء كانت تحيض او ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيض وكثير من الناس يتحايل على اسقاط العدة بهذه الطريقة لا سيما الذين يسافرون من اجل الزواج ولا ينون البقاء مع المرأة ويريدون ان يستمتعوا باكبر عدد ممكن تجده يدخل على هذه المرأة ثم يقول ادفعي لي شيء من المال قيل ادفعي لشيء من المال وقد يعدها بما هو اكثر منه قد يعدها بما هو اكثر من لان لا يتأخر في خطبة امرأة بعده هذا تلاعبهم لكنه موجود فاذا كان الهدف منه اسقاط العدة وتقليله فانه لابد من استكمال العدة المقررة في الطلاق هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله نعم بل هي تخارعه اي لا شك ان الخلع اه بينونة اذ لا يملك من امرها شيء على ما سيأتي تقريره ان شاء الله تعالى فاذا حصل الخلع لا يملك رجعته هم كل ما توصل به الى ابطال حكم شرعي بان الطلاق والعدة كون الطلاق ثلاث ومنه الرجعي الذي يملك امره فيه اذا تحايل على ذلك او تحايلت لا شك ان هذا لا يجوز نعم قال مقيده عفا الله عنه الاستدلال بهذه الاية على ان الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر لما تقدم مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم من ان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله او تسريح باحسان وهو مرسل حسن قال في فتح الباري والاخذ بهذا الحديث اولى فانه ومع ذلك مع وضوح ما ذكره الشيخ الا انه اوضح منه ما ذكر فان طلقها فلا تحل له لانه اذا طلقها الطلاق مرتان او تسريب باحسان الثالثة ما موقع قوله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له فيما بعد لا تحل له بعد استيفاء الثلاث وعدم الحل له مرتب على الطلقة المذكورة الاخيرة ومقتضى ذلك الناهية الثالثة نعم والاخذ بهذا الحديث اولى فانه مرسل حسن يعتضد بما اخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فاما ان يمسكها فيحسن صحبتها او يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه لم يرد منه الا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما الا يقيما حدود الله. لانه ذكر بعد الطلقة الثالثة الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان تسريح باحسان الذي عده الشيخ الطلقة الثالثة لا يلزم منه ان يكون بائنا حتى الطلقة الاولى تسرع باحسان يلزم لا بد ان يكون تسليحها في الطلقة الاولى باحسان فالوصف لا يعني انه ان هذه الطلقة هي الثالثة نعم وقوله فان طلقها انما كرره ليرتب عليه ما يلزمه بعد الثالثة الذي هو قوله فلا قلوا له من بعد الاية ولو فرعنا على ان قوله تعالى او تسريح باحسان يراد به عدم الرجعة وان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فان طلقها فلا تحل له الاية لم يلزم من ذلك ايضا عدم عد طلاقا لان الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه فيما يعطاه الازواج فاستثنى منه صورة جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا. يكون الكلام هذا كلام معترظ معترض بين الطلقات يبين يبين حكمه يبين حكمه من غير ان يتعرض فيه للاعتداد بها طلقة او عدم الاعتداد به نعم ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا كما هو ظاهر من سياق الاية وممن قال بان الخلع يعد طلاقا بائنا مالك وابو حنيفة والشافعي في الجديد. وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وابراهيم. وجابر بن زيد ثوري والاوزاعي وابو عثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. عثمان عثمان عثمان عثمان البتي نعم شيخ ابي حنيفة وعثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره غير ان الحنفية عندهم البت الى لفظ النبي بتاريخ بغداد في ترجمة ابي حنيفة مما قال ابو حنيفة لو كان البتي حيا ما وسعه الا اتباعي وتقليدي صحفت الى النبي وعلق عليها وشن على ابي حنيفة بسبب هذا الكلام وانه يقصد شيخه البت لكنه الهوى نعم غير ان الحنفية عندهم انه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة او اثنتين او اطلق شو لا انا اللي اقول لك انه الهوا احيانا يبني الانسان يخطئ الشخص اما في الفهم او في قراءة النص ويبني على خطأه كلاما ويرتب عليه كلام هو من الاصل لا قيمة له مثل هذا ومثل في ترجمة ابي عوانة سئل احد الائمة فقال ذاك وظاح طبع خطأ وضاع وشن على ابي عوانة من اجل تظعيف حديث هو في سنده قال الامام فلان يقول وظا ومثل ما قلنا في آآ وله في رواية له قيراطان يعني المحقق اخطأ ونقل النقطتين قبل له وقال كيف يقول؟ يكون من اقتن الكلب له قيراطان والثابت في الصحيح ان انه ينقص من اجري كل يوم قيراط هو قدم النقطتين صارت من مقول القول ورتب وعلق على ذلك وشنها وفي علامات الترقيم وهو في حديث الصحيحين من اقتنى كلبا نقص من اجري كل يوم قيراط وفي رواية الله يعني لمسلم رواه البخاري ومسلم نعم وفي رواية اللهو قيراطان قيراطان. في رواية نقطتين له قيراطان تقلب المعنى وفي رواية له يعني مسلم ينقص قيراطان بعض الناس يفهم خطأ ويقرأ خطأ ويطبع خطأ ويعلق على هذا الخطأ يا ابني عليه احكم خاطئ نعم غير ان الحنفية عندهم انه متانة والمخالع بخلعه تطليقة او اثنتين او اطلق فهي واحدة بائنة وان نوى ثلاثا فثلاث وللشافعي قول اخر في الخلق وهو واحدة بائنة هن وثلاث وثلاث الفرق بينهما انه في الواحدة البائنة له ان يتزوجها بعقد جديد دون ان تنكح زوج غيره فيما اذا نوى ثلاثة وصارت ثلاث تبين منه ولا تحل له الا بعد نكاح زوج اخر نعم وللشافعي قول اخر في الخلق وهو انه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو وبشيء بالكلية قاله ابن كثير ومما احتج به اهل القول بان الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن جهمان مولى الاسلاميين عن ام بكر الاسلمية انها اقتلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن اسيد فاتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقه الا ان تكون سميت شيئا فهو ما سميت قال الشافعي ولا اعرف جهمان وكذا ضعف احمد بن حنبل هذا الاثر قاله ابن كثير والعلم عند الله تعالى وروى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود مثله. وتكلم فيه وتكلم فيه بان في سنده ابن ابي ليلى وانه سيء الحفظ وروي مثله عن علي وظعفه ابن حزم. والله تعالى اعلم. يعني كل ما ورد في الباب ضعيف وابن ابي ليلى ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الفقيه المشهور لكنه سيء الحفظ نعم الفرع الاول ظاهر هذه الاية الكريمة ان الخلع يجوز باكثر من الصداق وذلك لانه تعالى عبر بما الموصولة في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقد تقرر في الاصول ان الموصولات من صيغ العموم لانها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقي الصعود بقوله صيغة كل او الجميع وقتل الذي التي الفروع وهذا هو مذهب الجمهور. لا شك ان الموصولات من صيغ العموم ولكن في هذا الباب وفي هذه المسألة هل المراد به العموم المطلق بيشمل ما لا نهاية له من الارقام او العموم عموم ما دفعه اليها القول الثاني استدلالا بحديث امرأة ثابت او بقوله عليه الصلاة والسلام لثابت ابن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة. يعني هو اصدقها هذه الحديقة فاخذها نعم وهذا هو مذهب عموم مقيد فيما دفعه فيما دفعه وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الاية ما نصه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في انه هل يجوز للرجل ان يفاديها باكثر مما اعطاها فذهب الجمهور الى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم للظرر الواقع عليها احيانا يكون المدفوع قليل لكن الظرر كبير ولا يوافق على ان على اي مبلغ اعطيه شيء يسير ثم بعد ذلك اه يخالعها قد يكون متضرر بمخالعتها لشدة حاجته اليها فيحتاج الى مبلغ يكون في مقابل هذا الضرر وعلى كل حال ليس من المروءة ان يأخذ الرجل اكثر مما اعطى ويذكر قصص من بعظ من ينتسب الى الاسلام مع الاسف يندى لها الجبين ذكر عن شخص عنده خمس مئة الف في البنك كلها بسبب المخالعات نعم خمس مئة الف يدفع شيء يسير ثم يؤذي حتى تخالع وتفتدي نفسها باي مبلغ يطلب ذكر عن شخص بعينه نسأل الله العافية دفع عشرين الف مهر فتأذت المرأة فطلبت الخلق الخلع قال اريد مئة الف اريد مئة الف وبالوسائط ذهب ثلاثة من من الاخيار من طلاب العلم للتوسط قالوا لو ان هذه تريد ان تجمع هذا المبلغ الذي تطلبه منها من من الزكاة فقيرة وكان واحد من هؤلاء الثلاثة قد استشارته بنكاح هذا الرجل وقال لها احذري احذري فذهب هذا الشخص وليتم ما ذهب مع اثنين من طلاب العلم طلب مئة الف نسأل الله العافية اللهم لا شماتة قال من اجل هذا ابنزل خمس الاف ومن اجل هذا خمسة الاف وبزيد من اجل هذا عشرة الاف الله العافية شلون؟ قال انهم مشاورينه علي وقالت وقال لهم احذري فانكسوا بمئة الف نسأل الله العافية. بعض الناس فيه لؤم نسأل الله مدري كيف يعيش بين الناس بمثل هذا القلب والله المستعان نعم لا هي من حيث التقعيد ما في شي انت بعت سيارة بمئة الف نعم مثلا اه احتجت اليها وقال لك والله ما نبه عليك الا بمئة وعشرين مئة وثلاثين مئة وخمسين بس صارت المسألة معاوظة لكن المعروف الذي بين الزوجين لا تنسوا الفضل بينكم عاشرونا بالمعروف من هذا الباب والا فالاصل اذا قلنا انها معاوظة هذا ولا قاد ولذلك والقول اكثر اهل العلم نعم ايه او الموت او الموت او الموت بالنسبة للطلاق يبون يسيل الضغط حيث لا يطلق وين يحسب الحسابات الاحسابية يدخل ومن المهر وبعض الناس من باب الضغط على الزوج حتى لا يطلق يقول اكتب البيت باسمها يقول انا اكتب البيت باسمه لكنه هو المهر بحيث لو حصل خلع وصار الفرق بسببها يعود اليه بيته النصف النصف ولو كان ما اقدموا عليه برظاهم وجزء من المهر الا انه مؤجل نعم وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن كثير انه لابن سمرة ان عمر اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت كثير الزبل الزبل كثير الزبل ثم دعاها فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده الا هذه الليلة التي كنت حبستني في بيت فيه اه كثير من يعني الزبل اللي هو الكناسة رئيس ايه فضلات ومفاضلات واشياء وحبسها في هذا البيت لينظر مدى تأذيها من زوجها وقالت ما بت افضل من هذه الليلة مع هالزبل افضل منه مثل هذا يعني انه ما في علاج منتهية المرأة نعم فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها ورواه عبد الرزاق ورواه عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها وفيه ثلاثة ايام وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبدالرحمن ان امرأة اتت عمر ابن الخطاب بكت زوجها فاباتها في بيت الزبل فلما اصبحت قال لها كيف وجدتي مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة اقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصها وقال البخاري ولو جميع ما تملك ما وقال البخاري واجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل ان الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت كانت لي زوج كان لي زوج يقل علي الخير اذا حضرني ويحرمني اذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له اختلع منك بكل شيء املكه؟ قال نعم قال ففعلت قالت فخاصم عمر معارضا عمي قاسم عمي قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء الى عثمان بن عفان فاجاز الخلق وامره ان يأخذ قاس رأسي فما دونه او قالت ما دون عقاص الرأس ومعنى هذا انه يجوز ان يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها ولا يترك لها سوى عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابراهيم النخعي وقبيصة ابن ذؤيب حسن بن صالح وعثمان البت وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختاره ابن جرير وقال اصحاب ابي حنيفة ان كان الاضرار من قبلها جاز ان يأخذ منها ما اعطاها. ولا يجوز زيادة عليه فان ازداد جاز في القضاء. وان كان الاضرار من جهته لم يجز ان يأخذ منها شيء فان اخذ جاز في القضاء لان القضاء عند الحنفية يبيح للمحكوم له ما حكم به له وهو خلاف الحديث الصحيح انما انا بشر اقضي على محو ما اسمع ومن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او يدعها عندهم القضاء يبيح للمقضي له نعم وغالبا انه ما بلغ والبقية يقلدون الاتباع وصلهم الحديث بعد التدوين بعد تداول كتب السنة يصلهم الحديث واعرف عملهم انتم نعم العقاص الاصل فيه الظفيرة الظفيرة وقد يطلق ويراد به ما يثنى عليه العقاص يعني ما يوضع في في بداخله كناية عن عن قلته ولعل هذا هو المطلوب هنا وقال الامام احمد وابو عبيد واسحاق بن راهوية لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد ابن ابي سليمان والربيع ابن انس وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من مختلعة فوق ما اعطاها وقال الاوزاعي هذا نظير رد السلعة رد السلعة يعني اذا قبل ان يردها لا يجوز ان يأخذ زيادة على قيمتها قال اقلني هل يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطى نعم وقال الاوزاعي القضاة لا يجيزون ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت ابن كويس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد ابن حميد حيث قال اخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. يعني المختلعة وحملوا معنى على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اي من الذي اعطاها لتقدم قوله. فيكون العموم نسبي بالنسبة في اللي ما اعطاها نعم لتقدم قوله ولا ان تأخذوا مما اتيتموهن لا يحل لكم ولا يحل لكم لتقدم قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع ابن انس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه. رواه ابن جرير ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك فهم الظالمون انتهى من ابن كثير بلفظه بلا شك لا يحل له ان اضر بها لتفتدي لا يجوز له ولا احد ولا يحلنا ما طابت اذا كان بسبب ضغط ما طابت لا الفرع الثاني اختلف العلماء في عدة المختلعة فذهب اكثر اهل العلم الى انها تعتد بثلاثة ان كانت ممن تحيض كعدة المطلقة منهم مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق بنراها وياه في الرواية المشهورة عنهما وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وعروة وسالم وابو سلمة وعمر بن عبدالعزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وابراهيم النخعي وابو وعياض وخلاس ابن عمر وقتادة وسفيان الثوري والاوزاعي والليث ابن سعد وابو العو وابو العبيد وابو عبيد وابو عبيد قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من جهل على قول من يقول انه طلاق كما تقدم نعم قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا ان الخلع فتعتد كسائر المطلقات. قاله ابن كثير قال مقيده عفا الله عنه وكون الخلع طلاقا ظاهر من جهة المعنى. لان لان العوض المبذولة للزوج من جهتها انما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج وهو الطلاق لانه لا يملك لها راقا شرعا الا بالطلاق. فالعوض في مقابلته ويدل له ما اخرجه البخاري في قصة مخالعة ثابت ابن قيس زوجة من حديث ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه من خلق ولا دين ولكني اكره او بالجنة مشهود له بالجنة نعم ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى كفر العشير ويكفرن العشير هذا المراد به نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه فان قوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه فيه دليل على ان العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور قال ابو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يسقط الاحتجاج به. يسقط لا يسقط قول البخاري لا يسقط الاحتجاج به لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يسقط الاحتجاج به لان مراده ان ازهر ابن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل ارسله وغيره ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة. ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا. ثم برواية اية ابراهيم ابن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا. وعن ايوب موصولا ورواية ابراهيم ابن طهمان عن ايوب الموصولة وصلها الاسماعيلي. قاله الحافظ في الفتح فظهر اعتظاد الطرق المرسلة بعضها فظهر اعتظاد فظهر اعتظاد الطرق المرسلة بعضها ببعض. وبالطرق الموصولة في طريق واحد ولا اكثر عن ايوب طبعا ايوب حتى الطريقة التي ساقها البخاري وذكر فيه ابن عباس قال لا يتابع فيه على عن عن ابن عباس حتى الرواية الاصلية مرسلة في ترجيح البخاري والطرق المرسلة لانه اكثر من طريق مرسل يعتضد بعضها ببعض وبالطريق الموصولة نعم وقوله في رواية ابراهيم ابن طهمان عن ايوب الموصولة وامره وامره ففارقها يظهر فيها ان مراده بالفراق ان مراده بالفراق الطلاق في مقابلة العوظ بدليل التصريح في الرواية الاخرى بذكر التطليقة روايات بعضها يفسر بعضا كما هو معلوم في علوم الحديث وما ذكره القرآن فسر بالقرآن السنة ايضا تفسر بالسنة قد يأتي كلام مجمل في رواية يوضحه ما جاء مبينا في رواية اخرى نعم وما ذكره بعض العلماء من ان المخالع اذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقا وانما يكون فسخا فهو بعيد ولا دليل عليه والكتاب والسنة يدلان على ان المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ والاستدلال على واذا صرح بالطلاق من قبل المخالع لا شك في انه طلاق لكن اذا لم يصرح به فليكن طلاق باعتباره في حكمه او انه ليس بطلاق باعتبار انه لم لم يلفظ به ها شو يحسب يحسب ولا يحسب يحسب طلقة ولا ما يحسب ايه ايه هي تحسب ولا ما تحسب اذا كان الطلاق يحسب هم القول بانه فسخ وليس بطلاق ما تحسب والقول بانه طلاق تحسب محل البحث اللي كلمه الشيخ نعم والاستدلال على انه فسخ بايجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة فيه امران احدهما ما انف من ان اكثر اهل العلم على ان المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء ثانيهما انه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. ومما يوضح ذلك ان الامام احمد وهو هو رحمه الله تعالى يقول في اشهر الروايتين عنه ان الخلع فسخ لا طلاق ويقول ثلثي اشهر الروايتين عنه ايضا ان عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة فظهر عدم الملازمة عنده فان قيل هذا الذي ذكرتم يدل على ان المخالع اذا صرح بلفظ الطلاق كان طلاقا. ولكن اذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا يكون الخلع طلاقا فالجواب ان مرادنا بالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ان الطلاق المأمور به من قبله صلى الله عليه وسلم هو عوظ اذ لا يملك الزوج هو عوض المال المالك مال هو عوض المال اذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق فالعوض مدفوع له عما يملكه كما يدل عليه الحديث المذكور دلالة واضحة وقال بعض العلماء تعتد المختلعة بحيضة ويروى هذا القول عن امير المؤمنين عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر والربيع بنت معوذ وعمها وهو صحابي واخرجه اصحاب السنن والطبراني مرفوعا والظاهر ان بعض اسانيده اقل درجاتها القبول. وعلى تقدير صحة الحديث وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف اكثر اهل العلم وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخا وبين الاعتداد بحيظة فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر. كان هذا هذي طريقة شيخ الاسلام رحمه الله ان الفسوق كلها تستبرأ بحيضه ومقتضى كلام الامام احمد فيما تقدم انه لا يلزم من كون الفسخ تستبرأ بحيضها بل يكون بل يلزم منه العدة تسمى الخلع فسخ والزم بالاعتداد بثلاث حيض فلا تلازم بينهما بينما كلام شيخ الاسلام واظح في التلازم نعم يعني الحسن ها ما فيش من اقل ما يحكم عليه من مجموع الطرق انها مقبولة والقبول معروف انه الاحتجاج في هذا السياق نعم وما وجهه به بعض اهل العلم من ان العدة انما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة هو الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة. فاذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة لا رجعة فيه الخلع لا يملك الرجع فهو بائن ولو قيل بمثل هذا الكلام لانه لا يملك الرجعة قلنا طلاق الثلاث استبرأ بحيضها لانه لا يملك اه الرجعة وهذا لم يقل به احد نعم وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء لا يخلو من نظر ايضا لان حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة بل الغرض الاعظم منها الاحتياط لماء المطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات. ان الرحم لم على حمل منه ودلالة ثلاث حيض على ذلك ابلغ من دلالة حيضة واحدة يوجه هذا الكلام من يقول بان الحامل سحيض يقول الحامل تحيض كيف يوجه مثل هذا الكلام كيف استدل بالحمل على بالحيض على براءة الرحم اذا قلنا الحامد حيض ها لا يوجد حيض وهو معروف عن شيخ الاسلام مع طحين ها جل عباده افترض في هذه المرأة اللي حاضت وهي حامل او طلقت وحيضها متتابع وهي حامل كيف يعرف براءة رحمهم ها شو شوف نعم كيف يستدل بحيضها على براءة رحمها ومحمد وحاضت حاضت ثلاث مرات خرجت من العدة متى تعرف؟ متى تعرف؟ اذا طلعت من العدة لان ثلاث حيظات ما يتبين الحمل تبين واضح ثلاثة اشهر تبي تطلعه من العدة ثم تقول لا تعتد بوضع الحمل ثانية لا شك ان القول بان الحامل تحيض في غاية الضعف ها يقولون تحيض كيف استدل بالحيض على براءة الرحم تناقض هذا تناقظ ها واغفر لنا دولة تكاد زواجكم شلون اصله شرعا وعقلا تعليقه بالحيض من اجل ايش ما يثبت ولا يصير حيض ولا احكام الحيض ها تمرض استحاضة نزيف سموه ما شئت لكن ما يكون حيض ولا تخرج به من العدة اذا صار ما هو بحيث نعم كن نادرا هو استحاضة قطعا ما يصير حيض. لو قلنا حيض اخرجناها من عدتها اذا حافظت ثلاث مرات ثم بعد ما تخرج من العدة ويتحرك البزر في الشهر الرابع او نهاية الرابع يقول ارجعي ارجعي اعتدي مرة ثانية بوضع الحمل لا لا ما يصير. نعم ويوضح ذلك ان الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها اجماعا فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة حيضة واحدة لانه لا يملك رجعته كانت بعلة او الاعتداد بحيضة بسبب انه لا يملك الرجعة قلنا البائن بثلاث تعتد بحيضة لانه لا يملك الرجعة ولا قائل بذلك نعم وما قاله بعض العلماء من ان باب الطلاق جعل حكمه واحدا. فجوابه انه لم يجعل واحدا الا الا لان الحكمة فيه واحدة ومما يوضح ذلك ان المطلق قبل الدخول لا عدة له على مطلقته اجماعا. بنص قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها مع انه قد يندم على الطلاق كما يندم المطلق بعد الدخول. فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالاقرا مجرد تمكين الزوج من الرجعة لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالاقرا هي ان يغلب على الظن براءة الرحم من ماء المطلق صيانة للانساب كان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه اصلا. لان الرحم لم يعلق بها شيء من ماء حتى تطلب براءتها منه حتى تطلب براءتها منه بالعدة تطلب حتى تطلب برائتها منه بالعدة كما هو واضح فان قيل فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة قلنا ان كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه عنه اصحاب السنن والطبراني فهو تفريق قم من الشارع بين الفرار الربيع من اه تهذيب السنن ها تزكروه ايها الناس شوف الثامن من فارس الشيخ من من من اننا طلاق قول الجمهور اعدته ثلاث احياء كالطلاق ترى مقدم عنده النكاح والطلاق مقدم له عدة احاديث حديثا لم تتابعه كنا في الوضوء كان موب عند ابي داوود قلنا ان كان قلنا ان كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه عنه اصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه عوظ وبين غيره في قدر العدة ولا اشكال في ذلك كما فرق بين الموت قبل الدخول فاوجب فيه عدة الوفاة وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب في عدة اصل مع ان الكل فراق قبل الدخول والفرق بين الفراق بعوض والفراق بغير عوظ ظاهر في الجملة فلا رجعة في الاول بخلاف الثاني ومن حيث المعنى ايضا ظاهر ان الفراق بعوض نعم يقل فيه حق الزوج على زوجته والفراق بغير عوظ حق الزوج محفوظ عند زوجته واضح ولا مو بواضح اه اذا قلنا انه اذا كان بعوض تكفي حيضة الزوج استوفى حقه واخذ واخذ نصيبه من المال ولم يبقى الا الاستبراء ليس له لان الاصل العدة لحفظ حق الزوج والاستدلال على براءة الرحم مركبة من امرين لحفظ حق الزوج. الزوج اخذ حقه ترخف اه فيقي الحق في العدة ما له نصيب في العدة الان ليس له نصيب في العدة واخذ ماله فليس له حق على الزوجة الان بقي الشق الثاني من العلة وهو الاستبراء براءة الرحم ويكون هذا بحيضة نعم بينكم ما خلص ما في فضل هو اخذ نصيبه وانتهى نعم القول الفرع الثالث اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلق على ثلاثة اقوال الاول لا يلحقها طلاقه لانها ليست في عصمته فهي اجنبية لا يلحقها طلاق نعم لانها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلق. وبهذا يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر ابن نزايد والحسن البصري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وابو ثور كما نقله عنهم وابن كثير الثاني انه ان اتبع الخلعة طلاقا من غير سكوت بينهما وقع وان سكت بينهما لم يقع وهذا مذهب مالك قال ابن عبدالبر وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. يعني من غير السكوت كانها صارت جملة واحدة كان الخلع والطلاق في جملة واحدة من غير فاصل ان هذا غير متصور هذا غير متصور لكن يبقى ان الخلع فيه شوب من طلاق الثلاث الذي لا يملك فيه الرجعة وبين طلاق الواحد الذي تملك فيه الرجعة. شوط من هذا وشوب من هذا باعتبار انه لا سلطان له عليها الا برضاها وبعقد جديد كالبائن ولذلك قالوا بائن وقالوا بينونة صغرى باعتبار انه لا يلزم ان تنكح زوجا غيره كما في طرق الثلاث نعم الثالث انه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا. وهو قول ابي حنيفة واصحابه والثوري والاوزاري وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وابراهيم والزهري والحاكم والحكم الحكم كم ما في حاكم والحكم وحماد بن ابي سليمان كما نقله عنهم ابن كثير وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء قال ابن عبدالبر وليس ذلك بثابت عنهما قال مقيده عفا الله عنه وهذا القول الثالث بحسب النظر ابعد الاقوال لان المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلق تبين منه والبائن اجنبية لا يقع عليها طلاق فالمرجح هو القول الاول المرجحة والقول الاول اما القول الثاني الذي يكون فيه الطلاق متبعا للخلع من دون فاصل جعلهما كالجملة الواحدة هذا ايضا بعيد لان صيغة الخلع وبمجرد الايجاب والقبول بمجرد قبول ما اه دفعه اليها ان ترده خلاص حصل الخلع معاوظة وبانت منه حينئذ نعم والبائع ايوه نعم قل غير متصور ياخذ دراهم ويطلق يكون بالخلع بقبول المهر الذي دفعه خالع وتحسب عليه طلقة فاذا صرح بالطلاق حزب الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة اذا قبل ثبت الخلع بقبول المهر واذا طلقها تظليلها صارت ثانية على كلامهم نعم ها شوف شلون قبل خلاص نعم والبائن اجنبية لا يقع عليها طلاق لا اذا اشترط ويشترط انهم يثبت الا اذا استلم خشية ان تكون حيلة بس مجرد تريد الفراق منه ثم تعطيه شيء كالبيع نشترط انه لا بيع الا بعد ستة ريال من الثمن نعم هم اي بعض تقول ابا اعيدك لكن انتظر حتى يأتي رمظان اخذ من الزكاة الا اذا اذا اشترط اذا اشترط او لا ينفذ الا بعد الاستلام مثل نعم والبائن اجنبية لا يقع عليها طلاق. لانه لا طلاق لاحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر. والعلم عند الله تعالى الفرع الرابع ليس للمخالع ان يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها. عند الائمة الاربعة وجمهور العلماء لانها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء وروي عن عبد الله ابن ابي اوفى وما هان الحنفي وسعيد ابن المسيب والزهري انهم قالوا ان رد اليها الذي اعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها. وهو اختيار ابي ثور ونظير قول من يقول ان الملاعن لا تؤبد الحرمة اذا اكذب نفسه اذا اكذب نفسه له ان يراجعها نعم وقال سفيان الثوري اذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها. وان كان قد اما طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داوود بن علي الظاهري انتهى من ابن كثير الفرع الخامس اجمع العلماء على ان للمختلع ان يتزوجها برضاها في العدة وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من انهم منعوا تزويجها. ذلك المطلق قبل الدخول كالمطلق قبل الدخول تبين منه ولا سبيل له عليها لكن لا يلزم ان تنكح زوجا غيره اذا خطبها اسود الخطاب ورضيت به بعقد جديد نعم وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من انهم منعوا تزويجها لمن خالعها كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال. كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك