كما جاء في قوله جل وعلا للذكر مثل حظ الانثيين القوامة والنفقة وكون النفقة تلزم الرجل لا تلزم المرأة. الرجل يلزمه ان ينفق على امرأته هذا من اسباب التفظيل وان كانت الحكم اكثر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الانثى في الميراث مع انهما سواء في القرابة ولكنه اشار الى ذلك في موضع اخر وهو قوله تعالى رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وغما انفقوا من اموالهم لان القائم على غيره المنفق ما له عليه مترقب للنقص دائما والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما والحكمة في ايثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقص المترقب ظاهرة جدا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحكمة في تفضيل الذكر على الانثى بالشرع في امور منها الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ومنها الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل ومنها الشهادة شهادة المرأتين عن شهادة رجل ومنها في العتق عتق امرأتين يقابل عتق رجل ومنها العقيقة يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة هذه المواضع الخمسة التي فيها تفضيل الذكر على الانثى لحكم عظيمة على سبيل المثال ما عندنا بتفضيله في الميراث اعظم من ان تستقصى او يطلع على جميعها الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اعترظت واحدة عند عالم ويشرح الاية من شيوخ الازهر وقالت لماذا قال للذكر مثل حظ الانثيين ولم يقل للانثى نصف الذكر فرد عليها بكلام مسك خجلت بعدها وما تكلمت طيلة الدراسة الانثى نصف الذكر انحرف الموظوع الى موظوع ثاني واحرجها واستحيت بقية عمرها. ما عاد تتكلم على كل حال لا يمكن ان يأتي احد مثلي ولا بشيء منه تحدى الله جل وعلا العرب هم افصح الناس في اوجي عزهم في هذا المجال وفي اوج تقدمهم في هذا الباب في الفصاحة والبلاغة ما استطاعوا والله المستعان نعم مرحبا بكم والعطية على كل حال العطية من اهل العلم من يرى ذلك وهو المرجح في المذهب وعند العنابلة وغيرهم ان العطية لابد ان تكون على قسمة الله في الميراث الوقف عاد على حسب نص الواقف حسب نص الباقي اتقوا الله سووا بين اولادكم على حسب اللفظ الذي يؤديه لفظ الواقف وين وش نصه؟ كأنه يختلف بادنى عبارة هذا نصوص الواقفين. شيقول اذا قال لورثتي لعقبي لكذا هم مقتضى اللفظ التسوية مقتضى اللفظ التسوية انهم سواء لكن مقتضى الحكمة الالهية حتى قالوا في قوله اتقوا الله وسووا بين اولادكم. اعدلوا بين اولادكم سووا بينهم قالوا ان هذا لا يقتضي التسوية منهم من قال للذكر مثل حظ الانثى لكن قسمة الله غالبة على كل قسم نعم اعطاه الجواز على حسب الحاجة وعلى حسب الدافع والداعي لذلك نعم خمس خمس خمس حصروها بخمس. ايه ايه ها راجع ابن القيم في زاد المعاج وذكره وطال عليه اجمعي الميراث والدية والعقيقة والعتق ها هو الشهادة الاشكال ان ان المنظمات العالمية التي لا تنتمي الى هذا الدين تطالب بقوة بالتسوية بين الذكر والانثى وبالغوا في ذلك حتى فضلوا الانثى على الذكر وقدموها عليه في كثير من الامور وليس قصدهم نصر هذه المرأة الضعيفة لا والله انما قصدهم اولا محدد شرع الله ومعارضته من جهة والامر الثاني ان يستغلوا هذا المخلوق الظعيف في تلبية رغباتهم وشهواتهم لما قصدهم نصر مظلوم ولا كم يظلم في في ارجاء المعمورة من المسلمين ولا كأنهم من بني ادم فاين حقوق الانسان التي يدعونها نعم قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف صرح تعالى في هذه الاية الكريمة بان البنات انكن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان. وقوله فوق يوهم ان الاثنتين ليستا كذلك. وصرح بان الواحدة لها النصف. ويفهم منه ان الاثنتين ليستا كذلك ايضا وعليه ففي دلالة الاية على قدر ميراث البنتين اجمال. وقد اشار تعالى في بموضعين الى ان هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له. وان للبنتين الثلثين ايضا. الاول قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. اذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع فلابد ان يكون للبنتين الثلثان في صورة والا لم يكن للذكر مثل حظ الانثيين. لان الثلثين ليس بحظ لهما اصلا لكن تلك الصورة لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع. اذ ما من يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان. فتعين ان تكون صورة عن الذكر واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا ان معرفة ان الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الانثيين لان الانثيين هو المطلوب اذا استدللنا به عليه لزموا منه الدور حظ الانثيين هو المطلوب اثباته وانه الثلثان فاذا استدلنا استدللنا به كما في هذه الصورة على اثباته مع انه يلزم عليه الدور لان والشيخ يبي يقرر خلاف ذلك نعم لانه ما علم من الاية ان للذكر مثل حظ الانثيين فلو كانت معرفة حظ الانثيين مستخرجة من حظ الذكر لزئ لزم الدور ساقط. هذا جواب قوله. هذا جواب قوله في السابق واعتراض بعضهم ساقط هذا خبر اعتراض نعم نعم لان المستخرج هو الحظ المعين للانثيين وهو الثلثان والذي يتوقف عليه معرفة حظي الذكر هو معرفة حظ الانثيين مطلقا. فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه بعضهم ايضا بان للابن مع البنتين النصف فيدل على ان فرضهما النصف ويؤيد الاول ان البنتين لما مع الذكر النصف علم انهما انفردتا عنه استحقتا اكثر من ذلك. لان الواحدة اذا انفردت اخذت النصف بعد ما كانت معه تأخذ الثلث ويزيده ايضاحاء ان البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نساء فلا ان تأخذه مع الابن الانثى او لا فبهذا يظهر انه جل وعلا اشار الى ميراث البنتين. هذا هذا الكلام هو الواضح قال ويزيده ايضاحا ان البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع حين توفي ميت عن ولد وبنت ابن وبنت ابن وبنت المال له مال الذكر مثل حظ الانثيين للولد الثلثان وللبنت الثلث فاذا كانت بنت وبنت بنت تأخذ مع الابن ثلث فلتأخذ مع البنت الاخرى ثلث واختها تأخذ كذلك فيكون لهما الثلاثاء. نعم فبهذا يظهر انه جل وعلا اشار الى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الانثيين كما بينا ثم ذكر حكم الجماعة من البنات وحكم الواحدة منهن بقوله فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف. ومما يزيده ايضاحا انه تعالى فرعه بالفاء في قوله فان كنا اذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الاناث لم تقع انت انت الان او تتصل من هذا الوجه الى ان مفهوم الظرف الشرط اقوى من الشرط هذا وفي النهاية هو يوصف قول ابن عباس ان البنتين فوق فوق فوق ها فوق ظرف وهذا مرجوح الهاء موقعها كما هو ظاهر. الموضع الثاني هي قوله تعالى في الاختين فان كانت اثنتين فلهما مما ترك لان البنت امس رحما واقوى الثاني هو قوله تعالى في الاختين فان فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لان اذا كان هذا للاختين فالبنتان من باب اولى نعم لان البنت امس رحما واقوى سببا في الميراث من الاخت بلا نزاع. فاذا صرح تعالى بان الى ان انه اذا اجتمع البنات مع الاخوات وصاحب الفرض هم البنات والاخوات عصبات حينئذ نعم فاذا صرح تعالى بان للاختين الثلثين علم ان البنتين كذلك من باب اولى واكثر العلماء على النفح والخطاب اعني مفهوم الموافقة الذي الذي المسكوت فيه اولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس خلافا للشافعي كما علم في الاصول يعني هل آآ دلالته على ذلك في محل النطق يعني مفهوم الموافقة ومفهوم الاولى وقياس الاولى لا يسمونه هل دلالته في محل النطق يعني هل دلالة الظرب ظرب يعني المفترض ان والملزم به الظاهرية وان وجد في زماننا هذا كان مسألة افتراضية ثم صارت واقعية هل ظرب الوالدين منصوص منطوق في اية التأفيف لا تقل لهما اف ناظر شيقول واكثر العلماء على ان فحو الخطاب اعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيها اولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ. لا من قبيل القياس قياس الاولى سم القياس الاولى وعلى كل حال هو مفهوم لا منطوق لم يؤخذ من من دلالة النطق يعني من اللفظ نفسه لا مستدل عليه لا في محل النطق وعلى كل حال هو مفهوم مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب كما قالوا نعم فالله تبارك وتعالى كما كلفت عن المنطوق كان منطق يعني لان المنطوق مم دلالة اللفظ في محل النطق دلالة اللفظ في محل النطق وين ايه بالحكم اولى بالحكم من المنطوق. هو اولى بالحكم من المنطوق ها نعم فالله تبارك وتعالى لما بين ان للاختين الثلثين افهم بذلك ان البنتين كذلك من باب اولى وكذلك لما صرح انه لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ولم يذكر حكم ما زاد قال الاثنتين من الاخوات افهم ايضا من باب اولى انه ليس لما زاد من الاخوات غير الثلثين لانه لما لم يعطي للبنات علم انه لا تستحقه الاخوات. فالمسكوت عنه في الامرين اولى حكمي من المنطوق به وهو دليل على انه قصد اخذه منه. ويزيد ما ذكرنا ايضاحا ما اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل ابوهما يوم احد وان عمهما اخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا ولهما مال. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله تعالى في ذلك فنزلت اية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا تفسير بالسنة لقوله جل وعلا فانكن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك يعني فوق عند بعض اهل العلم انه فوق زائدة اظربوا فوق الاعناق تضربوا الاعناق وان كان الشيخ يمكن يضاعف هذا مدري وش قال في الاية الاخرى على كل حال الحديث تفسير للاية نعم مم والان يريد ان يخرج من الحكم الذي يؤخذ مثلا وفق اولى ان الحكم الذي اتى به اللفظ. اي نعم. بعد ان قال يقول ما هو بقياس والقياس عند الشافعي يقول ما نحتاج الى ان نقول قياس لان القياس فيه خلاف وفيه ضعف بالنسبة لدلالة اللفظية فيه ضعف يعني ما يؤخذ من الاية يؤخذ بالإلحاق يؤخذ بالالحاق بالعلة فاخذه من الاية نفسها اقوى بلا شك نعم وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من انه قال للبنتين النصف لان الله تعالى قال فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فصرح بان الثلثين انما هو لما فوق الاثنتين فيه امور اول انه مردود بمثله. لان الله قال ايضا وان كانت واحدة فلها النصف. فصرح بان النصف واحدة طيب اذا كانت الواحدة لها النصف والثنتان او او فوق الثنتين الثلاث مثلا الواحدة لها النصف والثلاث لهما الثلثان فماذا؟ للاثنتين هل تلحق بالنصف تلحق الثنتان بالنصف بالواحدة او تلحق بالثلاث ليس الحاقها بالواحدة اولى من الحاقها بالثنتين فنحتاج حينئذ الى مرجح نعم. فصرح بان النصف للواحدة جاعلا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الاصول ان المفاهيم اذا تعارضت قدم الاقوى منها. ومعلوم ان مفهوم الشرط اقوى من مفهوم لان مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم الا ما قال فيه بعض العلماء انه منطوق لا يعني ما اختلف فيه هل هو منطوق ولا مفهوم يعني ما اختلف فيه هل هو منطوق ولا مفهوم؟ لا شك انه اقوى من جميع المفاهيم المتفق عليها نعم الا ما قال فيه بعض العلماء انه منطوق لا مفهوم وهو النفي والاثبات وانما من صيغ الحصر والغاية وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط. قال في مراقي السعود مبينا مفهوم المخالفة اعلاه لا يرشد اعلاه لا يرشد الا العلماء. لا يرشد الا ولا يرشد الا العلماء النفي والاثبات لا يرشد الا البلوغ. يرشد اعلاه لا يرشد الا العلماء. يعني النفي والاثبات الذي اشار اليه قال بعض العلماء انه ان دلالته منطوقة. لا مفهومة نعم. فما لمن طوق بضعف انتمى فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب وعدد ثمة تقديم يلي وهو حجة على على النهج الجلي. وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط. بفضل الله ورحمته. فالصفة براد ها؟ مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم اجعله صيبا نافعا. وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه؟ مسألة الغاية في لمنطوق مسألة الغاية قيل منطوق يا شيخ ما هو بلمك قزازهم تكسرت ها؟ ها؟ اي الله كمل كلام صاحب جمعة الجوامع وخليهم خلهم يمشون مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط. فالصفة المناسبة مفهوم الغاية منطوق قيل منطوق والصواب انه مفهوم يليه في القوة مفهوم الشرط. نعم. فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقديم المعمول الى اخره. المعمول المفيد للحصر. نعم شو؟ اخر هاللقب على خلاف بقبوله نعم. وبهذا تعلم ان مفهوم الشرط في قوله وان كانت واحدة فلها النصف. اقوى من مفهوم الظرف في قوله فان كن نساء فوق اثنتين الثاني دلالة الايات المتقدمة على ان للبنتين الثلثين ظرف فوق فوق لان في كلاهما شرط الايتين في كلتيهما شرط وان كانت واحدة فلها النص هذا مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الظرف في قوله فان كن نساء فوق اثنتين. قد يقول قائل لماذا لا يكون ايضا هذا مفهوم شرط؟ فان كنا كانت ان كانت فان كنا هذا كله مفهوم شرط. ها؟ ايه لكن الظرف هو الملحوظ هنا. هذا الظرف ايه؟ الظرف هو الملحوظ هنا والو انه يريد ان يقرر نصيب البنات اما نصيب الاخوات متقرر ومنتهي نعم والبنات من باب اولى مقابلة بين مفهومين لكن فان كن لسان فوق فوق هذا المفهوم هنا ما هو بمفهوم شرط هنا مفهوم ظرف وايهما اقوى ويقول مفهوم الشرط اقوى من مفهوم الظرف بكلام طويل للشيخ بيجي ان شاء الله ها شوف كانت واحدة بلاء النص؟ نعم كلاهما في البنات فيريد ان يقرر البنت لها النصف بالاتفاق. والثلاث من البنات لهما الثلثان فماذا عن الثنتين هل تلحق بهذا وتلحق بهذا نعم الثالث لا هو يريد ان يبين ان القرآن يدل على ذلك نعم. الثالث تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر المذكور انفا الرابع انه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك قال الالوسي في تفسيره ما نصه وفي شرح الينبوع نقلا عن الشريف شمس الدين الارمني انه قال في شرح فرائض الارموي. ارمني. ارموي. وسعد بن تراجع رموني لا تصحوا لا تصححوا بس انت تراجع قبل ما ادري والله ما ني متأكد نعم انه قال في شرح فرائض الوسيط صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فصار اجماعا انتهى منه بلفظه ثم اراد ان يرد على الجهاد مهم يرد على ابن عباس الحقه صاحبة الان الظرف هو الذي اتى فيه. هو نحتاج الى مرجح ومن قلنا ليس الحاق الثنتين بالواحدة اولى من الحاقها بالثلاث ليس باولى بل على حد سواء هذا منصوص وهذا منصوص. نحتاج الى مرجح الحديث مرجح هو الان هو اراد في هذا الوجه الرد على ابن عباس وش وجه الرد هنا؟ اذا كان هو اصلا هذا الذي استدل به هو هو رأيي ابن عباس ما اراد هو الان اراد ان يبين ان الشرط اقوى من الطرف. ايه. وابن عباس هو اختار الذي القول الذي يؤول اليه اختيار مفهوم الشرط. هو ان البنتين قسوة ما صار شي رد على ابن عباس عن هذا الوجه لا لا لا استدلال ابن عباس بمفهوم الظرف فوق استدلال ابن عباس بمفهوم الظرف الذي هو فوق هم ابن عباس ثبت رجوعه والحديث يدل على ذلك يعني ما نحتاج الى مثل هذا التطوير لكن الشيخ عنده منهج وهي الدقة في ما يترك المساء العائمة لابد ان يصل فيها الى حل وش قالوا الاخوان كمل ايه كمل تنبيها الاول ما ذكره بعض العلماء وجزم به الاليوسي في تفسيره من ان المفهوم في قوله وان كانت واحدة فلها النصف مفهوم عدد غلط والتحقيق هو ما ذكرنا من انه مفهوم شرط وهو اقوى من مفهوم العدد بدرجات كما رأيت فيما تقدمت ولذا يلغى مفهوم العدد في كثير من الاحيان. يلغى مفهوم العدد لانه من اضعف المفاهيم لكنه في الاصل معتبر ولا يلغى الا لمعارض نعم كثيرا ما يقولون ان العدل لا مفهوم له لكن ما يقولون ذلك الا اذا عورظ نعم معتبرين المتكلم يقصد من كلامه ما يقصد ما يقول بسبع وعشرين درجة نقول العدد لا مفهوم له ها معروف كثير ما يستاهل عندهم العدد لضعفه يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم استغفر لهم سبعين مرة والعدد لا مفهوم له صحيح لا مفهومها ليش لانه معارض بقوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ها النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم له مفهوم لكنه ملغى باعتبار ان الكافر غير داخل تحت المغفرة ولا المشيئة. نعم قال في نشر البنود على مراقي الصعود في شرح قوله وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية معتمد ما نصه تعتمد تعتمد سبعة وعشرين هجري بسبب نعم نعم الى اللقاء بين دلوقتي سبعة وعشرين ما ينفع يقوى قوله خمسة وعشرين. ولكن لا يمنع ان يكون اخبر بالخامس ثم السبع فظل من الله جل وعلا نعم ما نصه؟ ولا معناه انه في كلام الشارع لغب غير مقصود نعم. والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء باداة شرط كان واذا قال في شرح هذا البيت ايضا قبل هذا ما نصه ومنها الشرط نحو وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن مفهوم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. مفهومه مفهوم مفهومه مفهوم لا مفهومه انتفاء مشروط عند انتفاء الشرط مفهومه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط اي فغير ولاة حمل لا يجب الانفاق عليهن. ونحو من طهر صحت صلاته انتهى منه بلفظه. فكذلك قوله وان كانت واحدة فلها النصف. علق فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة ومفهومه انه ان انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض النصف كما هو ظاهر فان قيل كذلك المفهوم في قوله فان كن نساء ام فوق اثنتين لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين. الاول ان حقيقة الشرط كونهن نساء فعل الشرط هذا هو الشرط ان كن نساء نعم لكنهن موصوفات في الظرف المهم نساء مطلقة قيد بالظرف فوق اثنتين. نعم وقوله فوق اثنتين وصف زائد وكونها واحدة هو نفس الشرط لكن وصف معتبر عند من يقول به يقول لك الذي يقول بقول ابن عباس ليس بزائد انما هو معتبر الذي يقول بان فوق تزاد كما في قوله فاضربوا فوق الاعناق يصح كلامه في مثل هذا. نعم وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفا كانت او غيره. الثاني انا لو سلمنا جدليا انه مفهوم شرط. نعم. شو لا الشيخ له اه رحمة الله عليه النظرة الدقيقة بمثل هذا ولاصلبنكم في جذوع النخل ان هذا من باب المبالغة في الصلب حتى يتصور انه من قوة اه الصلب ادخلهم في جذوعه في الجذوع نعم ايه نعم الثاني انا لو سلمنا جدليا انه مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما ويطلب الدليل من خارج وقد ذكرنا الادلة على كون البنتين ترثان الثلثين كما تقدم. ان قيل فما الفائدة في لفظة فوق اثنتين اذا كانت الاثنتان كذلك فالجواب من وجهين. الاول هو ما ذكرنا من ان حكم الاثنتين اخذ من من قوله قبله للذكر مثل حظ الانثيين كما تقدم. واذا فقوله فوق اثنتين تنصيص على حكم الثلاث فصاعدا كما تقدم. الثاني ان لفظة فوق ذكرت لافادة ان البنات لا يزدن على اذين ولو بلغ عددهن ما بلغ. واما الدعاء ان لفظة فوق زائدة وادعاء ان واثنتين معناه اثنان معناه اثنتان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى. والقرآن وينزه عن مثله وان قال به جماعة من اهل العلم ودنا نشوف كلام الشيخ في الاية الاخرى تضرب فوق الاعناق وش قاله من فوق اسبوع الجاية ان شاء الله ترسي الجاي هي تجيبه نعم قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة يورث الظاهر ان المطربين ان شاء الله يا اخوان يصح موقوف عليه. ها؟ والله الغالب مثل هذه الامور آآ لا تقال من قبل الرأي افكار توقيفية الاذكار المؤقتة واصل انها توقيفية فاذا قيلت ابتداء بهذا الصلاة لا بأس اللهم صلي