جزاكم الله خيرا اعرف ان الزكاة على الذهب اذا وصل حد النصاب خمسة وثمانين جرام. هل هذه الزكاة تخرج على الذهب الذي مستحضرة من الزينة فقط. اذا بلغ الذهب الذي يلبس على النساء بلغ النصاب وهو اثنين وتسعين غرام. فالعلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فاذا زكيته او زكيته من باب الاحتياط فان هذا ابرأ للذمة. نعم