جزاكم الله خيرا اعرف ان الزكاة على الذهب اذا وصل حد النصاب خمسة وثمانين جرام. هل هذه الزكاة تخرج على الذهب الذي يستخدم للزينة فقط. اذا بلغ الذهب الذي يلبس على النساء بلغ النصاب وهو اثنين وتسعين جرام. فالعلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فاذا زكيته او زكيتيه من باب الاحتياط فان هذا ابرأ للذمة. نعم