فاذا اعظم اعظم الفوائد التي تعود على الطالب في دراسة مقاصد الشريعة انه يزيد ايمانه بالله عز وجل ويعلم ان هذا رب العظيم الذي وضع هذه الشرائع لتلك المقاصد والغايات انه رب حكيم وانه رب خبير وانه رب عليم وانه رب لا يفوته شيء ولم ولا يفرطوا في شيء فما ترك الله عز وجل شاذة ولا فاذة من المصالح الا امر بها امر وجوب او استحباب ولا شاذة او لذة من المفاسد الا ونهى عنها نهي تحريم او كراهة هذا لا يستطيعه يا شيخ رضا لا يستطيعه المسلم اذا لم يدرس فن مقاصد الشريعة ولذلك يزيد القلب ايمانا ويعلم ان هذه الشريعة هي الحق الذي لا احق منه. وهناك فائدة اخرى وهي انضباط الفتوى. انضباط الفتوى فان اغلب الخلل في الفتاوى التي تسمعونها بين الفينة والاخرى انما اصحابها غفلت عقولهم عن تحقيق مقاصد الشريعة بفتاواهم ومتى ما عزب ذهن المفتي عن مقاصد الشريعة في فتياه فانك سوف تسمع من الفتاوى ما يشيب لها مفارق الرأس حتى يتساءل المسلم يا ايها العالم الكريم ماذا تريد بهذه الفتوى؟ اي مصلحة تريد ان تحققها بهذه الفتيا كفتيا من يجيز الاختلاط في هذا الزمان. انشدك الله ايها المفتي بذلك اي مصلحة شرعية وغاية محمودة تريد ان تحققها في واقع الناس بهذه الفتية والذي يفتي الان بتجويز الغناء ويباهل عليه ويقسم بالله ايمانا متعددة بان الغناء حلال ثم ماذا اي مقصود من مقاصد الشارع تريد ان تحققه بهذه الفتيا بهذه الفتية ولذلك اقول لكم ان كل فتية لا تتضمن خدمة واحدة من هذه المقاصد فليست من الدين وان اوجدت بادلة الكتاب والسنة فليس كل مفتي قال قال الله او قال رسول الله يكون محقا في فتواه. اذ قد تكون الفتوى الفتوى صحيحة في ذاتها ولكن خطأها في التنزيل او خطأها في الزمان او خطؤها في المكان. فالذي لا يعرف مقاصد التشريع ولا الغايات المحمودة من وضع الشريعة فان مفاسد فتاواه سوف تكون اكثر من مصالحها فاذا ليس كل من افتى يكون محقا في فتياه حتى ننظر الى المقصود الذي يريد ان يخدمه بفتياه. فان كانت الفتيا تخدم شيئا من مقاصدها الشريعة فحين اذ فتياه شرعية. واما اذا كانت فتياه تقتل المصالح الشرعية وتبعث المفاسد القبيحة فان فتياه ليست من الدين ايدها بالف دليل من الكتاب والسنة ومن فوائدها ايضا من فوائد تعلم المقاصد انك تعرف الحكم الشرعي الذي ينبغي ان يوصف بالقبول والحكم الشرعي الذي يوصف بالرد فان كل حكم يقرره الفقهاء انتبهوا كل حكم يقرره الفقهاء في كتبهم اذا لم يكن خادما لواحد من هذه المقاصد فليس من الدين. الفتيا ان لم تكن خادمة ليست من الدين والحكم الشرعي الذي يقرره الفقهاء في متونهم ومؤلفاتهم اذا لم يكن خادما لشيء من مقاصد التشريع فليس من الدين ليس من الدين في صدر ولا ورد فانكم تقرأون في بعض كتب الفقهاء قول الفقيه وتجوز القراءة على القبر انشدك الله اي مقصود من مقاصد الشريعة تريد ان تحققه بهذا؟ حفظ الدين؟ ابدا. بل انك تفتح ذريعة من ذرائع البدعة وذريعة من ذرائع الشرك في هذا فالذي ليست عنده معرفة بالمقاصد الشرعية ففتاواه ستكون مفاسدها اكثر من مصالحها وتقريراته للاحكام الشرعية ستكون مفاسدها اكبر اكبر من مصالحها وهناك فائدة اخرى ايضا وهي القدرة التامة على معرفة الاحكام للوقائع الجديدة التي لم ينص على اعيانها في الكتاب والسنة فانها الوقائع وان تجددت الى ان تقوم الساعة. فلا بد ان تكون احكامها داخلة تحت واحدة من هذه المقاصد ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا قد اخذوا هذه المقاصد من فم النبي صلى الله عليه وسلم رباهم عليها تربية عظيمة ورسخها في قلوبهم لم تكن تستجد عندهم في ازمانهم مستجدة او تنزل بهم باقعة او زوبعة الا والصحابة يسدرون فيها احكاما بناء على معرفتهم بمقاصد الشريعة بنوك المني من نوازل هذا الزمان هل هناك دليل بعينه ينص على تحريمها من الكتاب والسنة؟ الجواب لا. لكنها تعارض مقصودا عظيما وهي حفظ النسل فان هذه البنوك التي يوضع فيها هذه الاشياء لو اننا اجزناها لاختلطت الانسب. فاذا انظر كيف تعرفنا على حكم هذه الواقعة الجديدة لما رأينا مخالفتها لشيء من مقاصد الشريعة فالذي لا يعرف فالذي لا يعرف مقاصد الشريعة ربما لا تكون عنده الملكة في استنباط في استنباط الاحكام الجديدة للوقائع للوقائع الجديدة فمن اهم المهمات واعظم الواجبات على طالب العلم في سيره التعليمي ان يحرص على ادراك هذه المقاصد ولو انك نظرت الى الى الفقه من اوله الى اخره نظرة بسيطة لوجدت ان الفقهاء في كل كتاب فقهي يريدون ان يخدموا به مقصودا من مقاصد الشريعة فكتاب العبادات من اول باب المياه الى اخر كتاب الحج. يخدمون به حفظ الدين وكتاب المعاملات من اوله الى بداية كتاب الانكحة يخدمون به حفظ المال وكتاب الانكحة من اوله الى بداية كتاب الجنايات. يقصدون به حفظ الاعراض والنسل يتكلمون عن النكاح الصحيح النكاح الباطل الخلع الفرقة. حتى يحفظوا النسل وكتاب الجنايات الى اخر كتاب القضاء والشهادات والاقرار يريدون ان يحفظوا به ماذا العقل والنفس. العقل لانهم تكلموا عن حد شارب الخمر. والنفس لانهم يتكلمون عن انواع القتل الثلاثة خطأ او شبه عمد او عمد عدوان فالفقه كله من اوله الى اخره مقسم في خدمة هذه المقاصد الشرعية فالذي لا يعرف هذه المقاصد حينئذ يرى ان هذه الفروع الجزئية منفصلة. منفصلة منفصلة عن جذعها. وهذا خطأ عظيم في الفهم. بل كل فرع فلابد ان يخدم مقصودا. كل فرع لابد ان يخدم مقصودا. كل فرع لا بد ان يخدم مقصودا