﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وادى الامانة

2
00:00:20.350 --> 00:00:39.500
ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد. فنستأنف كلامنا بحول الله في سرد كتاب ارشاد الفحول للامام الشوكاني مع ما يسر الله من الشرح على قدر الطاقة

3
00:00:41.900 --> 00:01:11.800
فخلاصة ما سبق بيانه من طبيعة الحكم الشرعي وطبيعة الاحكام قول محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله فكانت الاحكام ثمانية خمسة تكليفية او يمكنك ان تقول على الاستئناف خمسة بالرفع تكليفية وثلاثة وضعية. وتسمية الخمسة تكليفية تغليب

4
00:01:11.800 --> 00:01:34.650
وقد بينا ما في هذا من الكلام والمعنى وما يسر الله من تعليق على قوله تغليب. اذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في والكراهات التنزيهية عند الجمهور وهذا الكلام بيننا انه ليس على اطلاقه بل التكليف جامع لكل شيء من ذلك جميعا. وبيناه بدلائله من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وايضا

5
00:01:34.650 --> 00:01:54.650
بالاستدلال العقلي التحليلي كما سبق بيانه. وسميت الثلاثة وضعية لان الشارع وضعها علامات لاحكام تكليفية وجودا وانتفاء يقصد سبب والشرط والمانع. هذه الثلاثة سميت تكليفية لان الشارع وضعها اي جعل

6
00:01:54.650 --> 00:02:24.650
علامات وامارات تدل على وجود الحكم الشرعي. او على انتفائه وجوده بالنسبة لي. السبب وانتفائه بالنسبة للمانع. والشرط هو مكمل للوجود. ويتحدث العلماء ايضا عن احكام وضعية اخرى. هي الرخصة والعزيمة الرخصة والعزيمة عند بعضهم ضرب من الاحكام الوضعية. وايضا عن معنى الصحة

7
00:02:24.650 --> 00:02:44.650
بطلان فلذلك يعني قوم اخرون يجعلون هذا من الاحكام الوضعية ايضا. وهذا سيكون له البيان لكن قبل ان ندخل في الحكم محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يزيد توضيحا بالنسبة لتعريف الاحكام التكليفية كلا على حدة. سنقف على

8
00:02:44.650 --> 00:03:04.650
هذه التعريفات بحول الله جل وعلا قبل ان ندخل باب الحكم الوضعي. قال الاحكام التكليفية في الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه. فلا يرد النقض بالواجب المخير

9
00:03:04.650 --> 00:03:24.650
من واجب على الكفاية فانه لا يذم في الاول الا اذا تركه مع الاخرين. ولا يذم في الثاني الا اذا لم يقم به وينقسم الى معينين ومخيرين ومضيقين وموسع وعلى الاعيان وعلى الكفاية. ويرادفه الفرد عند الجمهور

10
00:03:24.650 --> 00:03:48.900
وقيل الفرد ما كان دليله قطعيا. والواجب ما كان دليله ظنيا. والاول اولى والمحظور يتم التعريفات والمحظور ما يذم فاعله ويمدح تاركه. ويقال لهم محرم والمعصية والذنب والمجزور عنه. والمتوعد

11
00:03:48.900 --> 00:04:15.000
عليه والقبيح والمندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه وقيل هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع ويقال له مرغب فيه ومستحب ونفل وتطوع واحسان وسنة وقيل انه لا يقال له سنة الا اذا داوم عليه الشارع كالوتر ورواتب الفرائض

12
00:04:16.050 --> 00:04:36.050
والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. ويقال بالاشتراك على امور ثلاثة. على ما نهي عنه نهي تنزيه. وهو الذي اشعار فاعله ان تركه خير من فعله. وعلى ترك الاولى كترك صلاة الضحى وعلى المحظور المتقدم

13
00:04:36.050 --> 00:04:56.050
تفاح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه. والمعنى انه اعلم فاعله انه لا ضرر عليه في فعله وتركه. وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وان كان تركه محظورا كما يقال دم المرتد مباح اي لا ضرر على من اراقه ويقال للمباح

14
00:04:56.050 --> 00:05:16.050
الحلال والجائز والمطلق. اذا هذه خلاصة التعريفات التي اوردها الامام محمد بن علي الشوكاني في اشهر الفحول وبعد ذلك تطرق مباشرة الى احكام الوضعية. فبحول الله نقف وقفات على بعض القضايا. ونبتدأ تعريفه بالواجب

15
00:05:16.050 --> 00:05:45.350
فقال الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه وقبل ان نفصل في هذا المعنى والتفصيلات التي وردت فلا يرد النقض على النقض بالواجب المخير والواجب الكفاية الى غير ذلك من الأمور وقبل ان نفصل ايضا في التقسيمات التي هي داخل الواجب مما يسمى بالواجب على الأعيان وعلى الكفاية

16
00:05:45.350 --> 00:06:06.250
والمضيق او ما يسمى عند الأحناف بالمعيار نقف قبل ذلك عند اصل الوجوب. يعني ما معنى الوجوب وهذا الامر مهم جدا لان له اثرا في الخلاف الذي ذكر بعده بحيث ان تسمية الوجوب

17
00:06:06.250 --> 00:06:26.250
وجوبا قد حدث فيه نوع من الخلاف بين العلماء ففرق بعضهم بين الفرد والواجب وقال بأن الجمهور على آآ ان المعنيين مترادفان. لا فرق بين الفرض والواجب. وفرق الاحناف يعني هم الذين فرقوا

18
00:06:26.250 --> 00:06:54.400
كما فرقوا بين الحرام وبين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه  فجعلوا ذلك اقساما. فصارت الأحكام عندهم يعني اكثر عدا من الأحكام عند الجمهور التي تقف عند الخمسة فكانت الاحكام عند الاحناف سبعة وليست خمسة

19
00:06:55.750 --> 00:07:17.950
فالتاريخ الحنفي ها هنا الذي ورد بانه انما هو اي الفرد ما ثبت بدليل قطعي وان وان الواجب انما هو ما ثبت بدليل ظني هكذا يؤرخ. يفرقون بين الفرض والواجب ويقولون

20
00:07:17.950 --> 00:07:46.850
ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني والحرام عندهم كذلك. الحرام ما ثبت تعليمه بدليل قطعي. من كتاب الله وسنة رسول الله. بينما يعني اذا نثبت بدليل ايوا كان حتما سموه مكروها كراهة التحرير. اذا كان فيه يعني الزام بالترك. فإن لم يكن فيه الزام بالتركيب سمي مكروها كراهة

21
00:07:46.850 --> 00:08:16.050
هذا المعنى في حقيقة الامر اصيل في الشريعة. ولا عبرة لنا بكون الامر حنفيا او شافعيا او مالكيا او كذا هذه اصول الشريعة والعلماء المدققون من المذهب المالكي. من المذهب المالكي. اخذوا بهذا المعنى وان لم يجعلوا له اصطلاحا. صحيح انه

22
00:08:16.050 --> 00:08:36.050
حينما ترجع الى كتب اصول الفقه عند المالكية وعند الشافعية والحنابلة تجد الفرض عندهم هو الواجب والواجب هو لكن من ناحية العملية يفرقون عند التفصيل. اي في التفصيل في القضايا والاحكام يميزون. كما ميزوا في المباح

23
00:08:36.050 --> 00:08:56.050
تحدثنا عن الإباحة بمعنى انها يتم مستوى طرفة تاركه وفعله وفاعله سواء لكن علماءنا في المذهب فرقوا في ذلك تفريقا وقد اشرنا الى بعضهم كابي عبد الله احمد بن احمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول. الى بناء الفروع والاصول. وكذلك ابو اسحاق الشاطبي وقبله الامام القرابي

24
00:08:56.050 --> 00:09:16.050
كثير من فرق في الإباحة وقال هي مراتب سماوها مراتب وكل ذلك سموه مباحا لا مشاحة في الإصطلاح مكاينش المشكل يعني المصطلح نسميوه يعني يعني مباح على على التخيير او مباح مسكوت عنه كما فصلنا في ذلك بعض التفصيل وسيأتي ان شاء الله في باب

25
00:09:16.050 --> 00:09:31.000
اخر حينما نتحدث عن مقاصد الشريعة بحول الله جل وعلا كذلك هنا يعني القضية تهل نسميه فرضا ام نسميه واجبا سواء كان هذا وذاك لنفرض اننا سميناه فرضا وقلنا الفرض والواجب واحد

26
00:09:31.000 --> 00:09:51.000
وفصلنا في مراتبه. مادام ان واحد قلنا ولكن هو درجات. شي واحد. فآل الأمر الى قول الأحنث. في نهاية المطاف حقيقة بكل صراحة الأحناف في هذه المسألة ادق وكان اوجب ان نفرق حتى في الإصطلاح حتى يتميز الأمر

27
00:09:51.000 --> 00:10:22.550
ولكن كيف ولماذا علاش؟ حقيقة الواجب ليس رتبة واحدة والحرام كذلك هذا ما عندناشاي في الدين. اركان الإسلام. وعندنا الواجبات. فليس كل واجب ركنا. علاه الواجبات غي خمسة  شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. صوم رمضان وحج البيت. هداك راه اركان بني الاسلام على خمس. في الحديث المتواتر

28
00:10:22.550 --> 00:10:24.013
فإذا هي اركان