من واجب على الكفاية فانه لا يذم في الاول الا اذا تركه مع الاخرين. ولا يذم في الثاني الا اذا لم يقم به وينقسم الى معينين ومخيرين ومضيقين وموسع وعلى الاعيان وعلى الكفاية. ويرادفه الفرد عند الجمهور ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد. فنستأنف كلامنا بحول الله في سرد كتاب ارشاد الفحول للامام الشوكاني مع ما يسر الله من الشرح على قدر الطاقة فخلاصة ما سبق بيانه من طبيعة الحكم الشرعي وطبيعة الاحكام قول محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله فكانت الاحكام ثمانية خمسة تكليفية او يمكنك ان تقول على الاستئناف خمسة بالرفع تكليفية وثلاثة وضعية. وتسمية الخمسة تكليفية تغليب وقد بينا ما في هذا من الكلام والمعنى وما يسر الله من تعليق على قوله تغليب. اذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في والكراهات التنزيهية عند الجمهور وهذا الكلام بيننا انه ليس على اطلاقه بل التكليف جامع لكل شيء من ذلك جميعا. وبيناه بدلائله من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وايضا بالاستدلال العقلي التحليلي كما سبق بيانه. وسميت الثلاثة وضعية لان الشارع وضعها علامات لاحكام تكليفية وجودا وانتفاء يقصد سبب والشرط والمانع. هذه الثلاثة سميت تكليفية لان الشارع وضعها اي جعل علامات وامارات تدل على وجود الحكم الشرعي. او على انتفائه وجوده بالنسبة لي. السبب وانتفائه بالنسبة للمانع. والشرط هو مكمل للوجود. ويتحدث العلماء ايضا عن احكام وضعية اخرى. هي الرخصة والعزيمة الرخصة والعزيمة عند بعضهم ضرب من الاحكام الوضعية. وايضا عن معنى الصحة بطلان فلذلك يعني قوم اخرون يجعلون هذا من الاحكام الوضعية ايضا. وهذا سيكون له البيان لكن قبل ان ندخل في الحكم محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يزيد توضيحا بالنسبة لتعريف الاحكام التكليفية كلا على حدة. سنقف على هذه التعريفات بحول الله جل وعلا قبل ان ندخل باب الحكم الوضعي. قال الاحكام التكليفية في الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه. فلا يرد النقض بالواجب المخير وقيل الفرد ما كان دليله قطعيا. والواجب ما كان دليله ظنيا. والاول اولى والمحظور يتم التعريفات والمحظور ما يذم فاعله ويمدح تاركه. ويقال لهم محرم والمعصية والذنب والمجزور عنه. والمتوعد عليه والقبيح والمندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه وقيل هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع ويقال له مرغب فيه ومستحب ونفل وتطوع واحسان وسنة وقيل انه لا يقال له سنة الا اذا داوم عليه الشارع كالوتر ورواتب الفرائض والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. ويقال بالاشتراك على امور ثلاثة. على ما نهي عنه نهي تنزيه. وهو الذي اشعار فاعله ان تركه خير من فعله. وعلى ترك الاولى كترك صلاة الضحى وعلى المحظور المتقدم تفاح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه. والمعنى انه اعلم فاعله انه لا ضرر عليه في فعله وتركه. وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وان كان تركه محظورا كما يقال دم المرتد مباح اي لا ضرر على من اراقه ويقال للمباح الحلال والجائز والمطلق. اذا هذه خلاصة التعريفات التي اوردها الامام محمد بن علي الشوكاني في اشهر الفحول وبعد ذلك تطرق مباشرة الى احكام الوضعية. فبحول الله نقف وقفات على بعض القضايا. ونبتدأ تعريفه بالواجب فقال الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه وقبل ان نفصل في هذا المعنى والتفصيلات التي وردت فلا يرد النقض على النقض بالواجب المخير والواجب الكفاية الى غير ذلك من الأمور وقبل ان نفصل ايضا في التقسيمات التي هي داخل الواجب مما يسمى بالواجب على الأعيان وعلى الكفاية والمضيق او ما يسمى عند الأحناف بالمعيار نقف قبل ذلك عند اصل الوجوب. يعني ما معنى الوجوب وهذا الامر مهم جدا لان له اثرا في الخلاف الذي ذكر بعده بحيث ان تسمية الوجوب وجوبا قد حدث فيه نوع من الخلاف بين العلماء ففرق بعضهم بين الفرد والواجب وقال بأن الجمهور على آآ ان المعنيين مترادفان. لا فرق بين الفرض والواجب. وفرق الاحناف يعني هم الذين فرقوا كما فرقوا بين الحرام وبين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه فجعلوا ذلك اقساما. فصارت الأحكام عندهم يعني اكثر عدا من الأحكام عند الجمهور التي تقف عند الخمسة فكانت الاحكام عند الاحناف سبعة وليست خمسة فالتاريخ الحنفي ها هنا الذي ورد بانه انما هو اي الفرد ما ثبت بدليل قطعي وان وان الواجب انما هو ما ثبت بدليل ظني هكذا يؤرخ. يفرقون بين الفرض والواجب ويقولون ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل ظني والحرام عندهم كذلك. الحرام ما ثبت تعليمه بدليل قطعي. من كتاب الله وسنة رسول الله. بينما يعني اذا نثبت بدليل ايوا كان حتما سموه مكروها كراهة التحرير. اذا كان فيه يعني الزام بالترك. فإن لم يكن فيه الزام بالتركيب سمي مكروها كراهة هذا المعنى في حقيقة الامر اصيل في الشريعة. ولا عبرة لنا بكون الامر حنفيا او شافعيا او مالكيا او كذا هذه اصول الشريعة والعلماء المدققون من المذهب المالكي. من المذهب المالكي. اخذوا بهذا المعنى وان لم يجعلوا له اصطلاحا. صحيح انه حينما ترجع الى كتب اصول الفقه عند المالكية وعند الشافعية والحنابلة تجد الفرض عندهم هو الواجب والواجب هو لكن من ناحية العملية يفرقون عند التفصيل. اي في التفصيل في القضايا والاحكام يميزون. كما ميزوا في المباح تحدثنا عن الإباحة بمعنى انها يتم مستوى طرفة تاركه وفعله وفاعله سواء لكن علماءنا في المذهب فرقوا في ذلك تفريقا وقد اشرنا الى بعضهم كابي عبد الله احمد بن احمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول. الى بناء الفروع والاصول. وكذلك ابو اسحاق الشاطبي وقبله الامام القرابي كثير من فرق في الإباحة وقال هي مراتب سماوها مراتب وكل ذلك سموه مباحا لا مشاحة في الإصطلاح مكاينش المشكل يعني المصطلح نسميوه يعني يعني مباح على على التخيير او مباح مسكوت عنه كما فصلنا في ذلك بعض التفصيل وسيأتي ان شاء الله في باب اخر حينما نتحدث عن مقاصد الشريعة بحول الله جل وعلا كذلك هنا يعني القضية تهل نسميه فرضا ام نسميه واجبا سواء كان هذا وذاك لنفرض اننا سميناه فرضا وقلنا الفرض والواجب واحد وفصلنا في مراتبه. مادام ان واحد قلنا ولكن هو درجات. شي واحد. فآل الأمر الى قول الأحنث. في نهاية المطاف حقيقة بكل صراحة الأحناف في هذه المسألة ادق وكان اوجب ان نفرق حتى في الإصطلاح حتى يتميز الأمر ولكن كيف ولماذا علاش؟ حقيقة الواجب ليس رتبة واحدة والحرام كذلك هذا ما عندناشاي في الدين. اركان الإسلام. وعندنا الواجبات. فليس كل واجب ركنا. علاه الواجبات غي خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. صوم رمضان وحج البيت. هداك راه اركان بني الاسلام على خمس. في الحديث المتواتر فإذا هي اركان