﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فلقاؤنا هذا سيكون الكلام فيه حول اقسام المياه المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام

2
00:00:27.700 --> 00:00:52.450
القسم الاول الماء الطهور والقسم الثاني الماء الطاهر. والقسم الثالث الماء النجس القسم الاول الماء الطهور وهو ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم. تقول هذا ماء الى قيد لازم

3
00:00:52.850 --> 00:01:10.800
فلا يقال مثلا هذا ماء ورد بل يصح ان تقول عنه هذا ماء ونستطيع ان نضبطه بقولنا هو كل ما نزل من السماء او نبع من الارض كل ماء نزل من السماء او

4
00:01:10.800 --> 00:01:32.900
نبع من الارض وبقي على اصل خلقته هذا القسم الاول وهو الماء الطهور وهو الماء المطلق الذي يصح رفع الحدث وازالة الخبث به ولا يصح بغيره هذا القسم القسم الاول ماء المطلق

5
00:01:33.800 --> 00:01:57.150
على ثلاثة اقسام او نستطيع ان نقول له ثلاثة انواع. النوع الاول ماء مطلق مباح مشروع استعماله والقسم الثاني قال فقهاؤنا الشافعية ماء مكروه ماء مكروه ما هو هذا الماء المكروه

6
00:01:57.400 --> 00:02:20.350
قالوا هو الماء المشمس فالماء المشمس في مذهب الامام الشافعي باء مكروه ماء مكروه لكن بشروط الشرط الاول ان يكون الماء في اناء معدني ان يكون الماء في اناء معدني

7
00:02:21.150 --> 00:02:37.750
مثل اناء حديد او اناء نحاس او اناء مصنوع من زنك او نحو ذلك ليس في اناء زجاج ولا خشب ولا بلاستيك او ما شابه ذلك اذا لابد ان يكون في اناء معدن

8
00:02:38.050 --> 00:02:56.800
واناء المعدن هذا لا يكون اناء ذهب ولا فضة. يمكن ان نضع هذا شرطا اخر او نجعله متمما للشرط السابق اذا نستطيع ان نقول ان الماء المشمس مكروه بشروط الشرط الاول

9
00:02:56.850 --> 00:03:16.050
ان يكون ان يكون الماء في اناء منطبع اي اناء معدن قابل للطرق والسحب غير اناء الذهب والفضة يمكن ان نجعل هذا شرطا الشرط الثاني وان يكون في بلد حار

10
00:03:16.800 --> 00:03:41.400
ان يكون الماء تخن بالشمس في بلد في بلد حار والشرط الثالث انه يستعمل في البدن اما لو استعمل في الثياب مثلا كأن غسلت به ثياب فليس مكروها وانما تكون الكراهة اذا استعمل في البدن

11
00:03:42.300 --> 00:04:01.050
والشرط الرابع الا تزول سخونته فلو الا تزول سخونتك فلو زالت سخونته بان برد مثلا فلا تراها اذا كم بارك الله فيكم هذه الشروط؟ اربعة شروط الشرط الاول ان يكون في اناء معدن

12
00:04:01.100 --> 00:04:18.700
او في اناء منطبع غير الذهب والفضة اي غير اناء ذهب ولا اناء فضة والشرط الثاني ان يكون في بلد حار والشرط الثالث ان يستعمل في البدن والشرط الرابع الا تزول سخونته

13
00:04:19.100 --> 00:04:41.150
فاذا تحققت الاربعة شروط فان هذا الماء مع كونه طهورا الا انه مكروه الا انه مكروه النوع الثالث من انواع الماء المطلق اي من انواع الماء الطهور الطاهر المطهر اي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. النوع الثالث

14
00:04:41.250 --> 00:05:06.550
ماء استعماله محرم وذلك مثل الماء المغصوب فالماء المغصوب اذا غصب شخص من اخر ماء طهورا فان هذا الماء طهور لكن يحرم استعماله لانه ماء موصوب والا فلو انه توظأ به او اغتسل به فان وضوءه وغسله يصح

15
00:05:07.650 --> 00:05:27.900
اذا هذا القسم الاول من اقسام المياه وهو الماء الطهور. معنى قولنا الطهور اي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم اذا مرة اخرى نقول الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام الى ماء طهور وعرفنا انواعه الثلاثة

16
00:05:28.400 --> 00:05:50.350
القسم الثاني من اقسام المياه بارك الله فيكم الماء الطاهر غير المطهر. اي انه طاهر في نفسه. لكنه ليس مطهرا لغيره فلا يرفع الحدث ولا يزال به الخبث وهذا القسم

17
00:05:50.750 --> 00:06:13.400
له نوعان النوع الاول يسمى الماء المستعمل والنوع الثاني الماء الذي تغير بمخالط النوع الاول الماء المستعمل ما معنى الماء المستعمل الماء المستعمل معناه ما استعمل في رفع حدث او ازالة خبث

18
00:06:13.900 --> 00:06:34.050
وكان دون القلتين وانفصل عن العضو. ما شاء الله كم هذه الشروط؟ ثلاثة شروط الشرط الاول ما استعمل في رفع حدث او ازالة خبث اما الماء الذي استعمل في طهارة نفل ليس في رفع حدث

19
00:06:34.250 --> 00:06:55.600
كمثلا كوضوء تجديد او كغسل جمعة واضح؟ فانه يعتبر ماء طهورا يعتبر ماء طهورا. ولذلك قلنا هنا في الكتاب في اقسام الماء الطهور آآ قال مباح وهو الاصل ومنه سور الطهر اي

20
00:06:55.850 --> 00:07:13.400
ما بقي من الطهر. وكذلك الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة كما قلنا في غسل جمعة او وضوء تجديد او الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء فانه ماء طهور اذا الماء المستعمل هو ما استعمل في

21
00:07:14.450 --> 00:07:41.200
فرض طهارة في رفع حدث او ازالة نقص. في طهارة واجبة الشرط الثاني ان يكون دون القلتين فلو كان قلتين فاكثر فانه ماء طهور. ولذلك اذا كان عندنا مثلا ماء مستعمل دون القلتين وماء مستعمل اخر دون القلتين وجمعناهما فصار المجموع قلتين

22
00:07:41.650 --> 00:08:00.300
فاكثر فان هذا الماء يصبح طهورا وسيأتي معنا بعد قليل مقدار القلتين اذا الماء المستعمل ما هو؟ قلنا ما استعمل في فرض طهارة وكان دون القلتين اذا انفصل عن العضو

23
00:08:00.750 --> 00:08:22.500
اما اذا تردد على العضو ما زال في العضو لم ينفصل عنه فهو طهور واذا انفصل عن العضو طار ماء مستعملا اي ماء طاهرا غير مطهرا النوع الثاني من انواع الماء الطاهر غير المطهر هو الماء

24
00:08:22.700 --> 00:08:47.650
الذي خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا الماء الذي خالطه خالطه اي بحيث انه لا يمكنه الانفصال عنه كماء خلط بعصير مثلا او خلط بشاي مثلا لا يمكن ان تفصل العصير عن الماء لا يمكن لا يمكن فصل مثلا الشاي عن الماء

25
00:08:48.200 --> 00:09:11.350
اذا هو ما خالطه شيء من الطاهرات كيؤمن الطاهرة فغيره تغيرا كثيرا ضوابط التغير الكثير بانه يسلب اسم الماء. فلا يسمى ماء باطلاق لا يسمى ماء باطلاق اما لو غيره تغيرا يسيرا

26
00:09:12.100 --> 00:09:30.100
او لم يغير فيه شيئا او كان التغير بمجاور. والمجاور هو الذي يمكن فصله فحينئذ يبقى الماء طهورا. اذا نقول وهذا يحتاج الى ايضاح يحتاج الى شرح ساعيده نقول ان الماء

27
00:09:30.850 --> 00:09:49.150
الطه غير المطهر له نوعان او نوعان النوع الاول ماء مستعمل مضى معنا النوع الثاني ماء خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا قلنا خالطه واضح معناها اي انه لا يمكن فصله بخلاف مجاور

28
00:09:50.000 --> 00:10:15.350
المجاور ما يمكن فصله خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا نفهم منه انه لو غيره تغيرا يسيرا فان الماء يبقى ماء طهورا. فان الماء يبقى ماء طهور القسم الثالث طبعا يشترط ان يكون هذا الشيء الذي غير الماء

29
00:10:15.950 --> 00:10:37.000
مما يستغنى عنه. اما اذا كان هذا الشيء مما يشق الاحتراز عنه كاوراق الشجر المتناثرة اذا غيرت الماء هذه يشق الاحتراز عنها فاذا غيرت الماء فان الماء يبقى فان الماء يبقى طهورا

30
00:10:37.150 --> 00:10:55.950
اذا يشترط ان يكون هذا الشيء المغير للماء حتى يصبح الماء طاهرا غير مطهر يشترط ان يكون مما يستغني الماء عنه. مما يستغني الماء عنه نعم القسم الثالث بارك الله فيكم من اقسام

31
00:10:56.000 --> 00:11:17.900
المياه هو الماء النجس الماء النجس. والماء النجس هذا نستطيع ان نقسمه الى نوعين. فنقول الماء النجس اما قليل واما كثير. ما هو القليل القليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتين فاكثر. فصاعدا

32
00:11:18.700 --> 00:11:34.600
طبعا القلتان جاء في الحديث في سنن ابي داوود من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قدرها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى

33
00:11:34.800 --> 00:11:52.150
المعاصرون بنحو مئتي لتر او مئة وتسعين لتر او مئة وستة وتسعين لتر او مئة وثلاثة وتسعين لتر او مئتين وستة عشر لتر. كل هذه العلماء المعاصرين من الشافعية وهنا

34
00:11:52.600 --> 00:12:09.400
جاء التقدير في الحقيبة بمئة وثلاثة وتسعين لترا اذا اذا كان الماء اقل من ذلك يسمى ماء قليلا. ما حكم الماء القديم؟ حكم الماء القليل انه ينقص بمجرد ملاقاة النجاة

35
00:12:09.400 --> 00:12:31.350
وان لم يتغير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم يتغير اما اذا كان الماء كثيرا اذا كان الماء قلتين فاكثر فانه اذا لاقته النجاسة فحكمه انه لا ينجس الا اذا تغير

36
00:12:31.800 --> 00:12:56.850
اذا الماء الكثير لا ينقص الا اذا تغير فان لم يتغير فانه يبقى طهورا واما الماء القليل فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء تغير او لم يتغير والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

37
00:12:56.900 --> 00:13:00.300
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته