الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اقسم على زوجته بالطلاق ان تخبره بامر ما ولكنها كذبت عليه. فهل يقع الطلاق الحمد لله اذا اقسم الانسان على زوجته بان تخبره بامر من الامور التي يجوز له ان ان يسألها عنه. وليست من خواص اسرارها التي لا يريد ان يطلع عليها احد وكان اقسامه يتضمن شيئا من طلاقها فان المرأة اذا كذبت ولم تخبره بحقيقة الامر الذي تفكر فيه او لم تخبره بحقيقة ما يريده هو وانما كذبت او عرظت فانه لا يقع الطلاق عليها في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله وانما يجب عليه هو وانما يجب عليه هو ان يكفر عن يمينه هذه كفارة يمين لان اقسامه هذا لم يتحقق مقتضاه. ومن اقسم على يمين منعقدة لم يتحقق مقتضاها فان الواجب عليه ان كفارة يمين. ويجب عليه ان يتقي الله في زوجته وفي حياة وفي وفي بيته واسرته واولاده فلا يجوز له ان يلعب بعقد النكاح بهذه الطريقة. ولا يجوز له ان يلزم زوجته ولا احدا من ولا احدا من الناس ان يخبره بامر الا اذا اراد هذا الغير ان يخبرك ابتداء. واما قهر الناس على اظهار ما في في نفوسهم وما يبطنونه في قلوبهم بالايمان المغلظة فان هذا من الامور التي لا تنبغي. فيجب على هذا للزوج ان يكفر الان كفارة يمين. والله اعلم