﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
القول الثاني في صلاة العيد في ظل الظروف التي لا يتمكن فيها الناس من الاجتماع احترازا من انتقال الوباء ابيناهم بانها تصلى. هؤلاء اختلفوا على عدة طرائق في الصلاة منهم من قال انه يصليها اربعا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
استند الى قول عن علي رضي الله تعالى عنه حيث استخلف من يصلي بالناس لما خرج ليصلي بمن معه من عامة في الصحراء استخلف ويصلي اربعا في آآ المدينة لاجل الا يكلف يشق على من عجز عن الخروج من الضعفاء وما الى ذلك

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اه وورد ايظا عن عبد الله ابن مسعود رظي الله تعالى عنه في قظاء من فاتته اه صلاة العيد انه يقظيها اربعا اثر اه علي تصلى جماعة واثر عبد الله بن مسعود انها تصلى اربعا وفي كل الاحوال هذا القول قال به جماعة من اهل العلم

4
00:01:00.000 --> 00:01:15.750
انه في مثل هذه الظروف يصلون على هذا النحو لعجزهم عن اقامتها على الوجه المشروع ويستندون الى الاثار الواردة عن عن هذين الصحابيين على ان في ثبوتهما مقالا آآ عند اهل العلم

5
00:01:15.800 --> 00:01:35.800
والثاني صلى ركعتين على صفتها بدون خطبة وهذا قول جماعات من اهل العلم وهو الاحظ بالنظر والدليل من حيث قاعدة الشريعة في حال العجز انه يأتي بما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. اما القول الثالث فهو انها تصلى

6
00:01:35.800 --> 00:01:55.800
بخطبة وهذا وجه عند الشافعية وان كان وجها آآ يعني ليس شهيرا وليس هو المذهب عند الشافعية لكن قال به انه يخطب اه اه بهم ويصلي اه الصلاة على نحو اه صفتها كما فعل انس رضي الله تعالى عنه. حيث كان يصلي

7
00:01:55.800 --> 00:02:11.599
في قصره اه ناهيا عن البلد اه هو ومن حضره من اهله ومن معه من الناس فصلاها على نحو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين تكبيرات الزوائد بل وخطبة كما نقل عنه رضي الله تعالى عنه