﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:25.600
سيدة تحكي قصة طويلة عن زوجها وعن حالتها وعسرها وكزا وكزا وما يلزمها من من مصروفات اعاشة وللمدارس وللفواتير نقول هل انا يجوز لي اخز زكاة من الاخرين للصرف على الاولاد. ايه قصتي بالضبط

2
00:00:26.200 --> 00:00:50.800
نقول لها يا سيدتي ان الزكاة تؤخذ من اغنياء المسلمين. فترد في فقرائهم الفقير هو الذي لا يجد تمام الكفاية الذي يظهر مما عرضت من الوقائع ان هذا الوصف ينطبق عليك. فيما يظهر لنا فيصوغ لك ان فيصوغ لك ان تأخذي من مال الزكاة

3
00:00:50.800 --> 00:01:10.350
ما تستكملين به الكفاية في غير وكس ولا شطط يعني حياة متوسطة لا تبذير فيها ولا تقدير يقول طب لو انا عندي شوية دهب ويلزمني ادخار الزكاة عنهم. ومكد الزكاة لاولادي

4
00:01:11.150 --> 00:01:28.900
لان هم حويج ولا لانه فروع لا يجوز بزل الزكاة لهم وطلعها برة نقول لها يا امة الله رغم ان الزكاة لا تعطى للاصول ولا للفروع فان الذي يظهر في خصوص حالتك

5
00:01:29.050 --> 00:01:55.550
جواز الانفاق على اولادك من زكاتك لمسيس حاجتك الى ذلك. وعدم وجود موارد اخرى للانفاق عليهم اذ لا يعقل ان تعطي زكاتك لاخرين واولادك واولادك يتضورون جوعا ان جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجادوا صرف الزكاة الى الوالدين وان علوا

6
00:01:55.800 --> 00:02:24.050
والى الفروع وان سفلوا اذا كانوا فقراء وكان عاجزا عن نفقتهم والسبب في هذا وجود المقتضي لذلك شرعا وهو الفقر والحاجة. يقول شيخ الاسلام واذا كانت ام فقيرة ولها اولاد صغار لهم مال. ونفقتها تضر بهم اعطيت من زكاتهم فاعطيت زكاة الفروع الى

7
00:02:24.050 --> 00:02:35.609
الاصول والعكس ايضا صحيح اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين وقنا عذابك يوم تبعث عبادك