الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بل ان هناك ابوابا كتبا فقهية بنيت على تقرير هذا. باب الخيار في الفقه الاسلامي. خيار المجلس وخيار الغبن وخيار العيب وخيار وغيرها من الخيارات السبعة المعروفة عند الفقهاء. لما قررها الفقهاء لدفع الضرر كل باب الخيار يرجع الى دفع الضرر اذا بعت احدا سلعة فوجدت فيها عيبا وقع عليك ضرر فيثبت لك خيار العلم. اذا زوقا احد سلعته وغسل ثم باعكها ثم تبين لك عيبها فقد دلس. فيثبت لك خيار التدليس. خيار التدليس اذا خدعت في السعر سلعة فاجحف بثمنها عليك فيثبت لك خيار الغبن. اذا كل انواع الخيار التي يقررها الفقهاء مردها الى ايش؟ الى دفع الضرر. باب الحجر ايضا كما ذكرت لكم في في الفقه الاسلامي مبناه على دفع الضرر. كتاب الجنايات كله كل كتاب الجنايات. مبني على ماذا؟ على دفع الضرر. اولا ندرس فيه حد الزاني حتى ندفع ضرر الزنا عن المجتمع. حد السارق حتى ندفع ضرر السرقة عن المجتمع. حد البغاة حتى ندفع الضرر عن المجتمع من اناس لهم شوكة يقاتلون الحاكم الحاكم او او يخرجون على الشعب بسيوفهم باب الجنايات كله من باب دفع دفع عادية الضرر فاذا لا بد ان تراعي ايها الفقيه في فقهك هذا الاصل العظيم وهو ان تدفع الضرر فلا تقر ضررا على احد الا اذا اوجبه الدليل