يقول ام عندها عشرة الاف دينار اقرضت ابناءها جزء من هذا المبلغ. وبعد فترة حال الحول عليه هل يجوز لها ان تنوي المبلغ الذي اقرته لابنائها زكاة لماله مع العلم بانهم معسرون ويعدون من اهل الزكاة باتفاق العلماء لا يجوز للوالدين دفع الزكاة للفروع لا يجوز باتفاق العلماء للوالدين ان يدفعوا الزكاة للفروع ابنائهم ابناء ابنائهم ها بناتهم ابناء بناتهم ما يجوز ان تدفع لهم الزكاة لماذا؟ لان ما دام عندها فلوس تدفع لعيالها فلوس شنو تعطيهم الزكاة والعكس كذلك لا يجوز للابناء ان يدفعوا الزكاة للاصول لا للوالدين ولا للجد والجدة يعني هذا ابوك امك اكرمهما عن الزكاة عطهم مال. اولادك اكرمهم عن الزكاة عطهم مال فلا يجوز لها ان تحسب هذا من الزكاة اولا. ثانيا لو فرضنا انها اعطت الدين لفقير انتبهوا لهذه المسألة اعطت الدين لفقير ثم عسر الفقير عن الدفع لا يجوز ان تنويه زكاة. لانها وقت الدفع ما كانت ناوية الزكاة فاسقاط الدين ليس زكاة اسقاط الدين لا يعتبر زكاة. لازم تاخذ مال تملكه الفقير وتقول هذا هو الزكاة. نكتفي بهذا القدر مما ورد