وهذا سائل يقول انا اجمع الزكوات فهل يجوز لي ان اشتري بهذه الزكوات حاجات للفقراء؟ الجواب انه لا يجوز لمن يأخذ الصدقات والزكوات من الناس مالا ان يشتري للفقراء بها عينا لان الزكاة آآ في الاموال النقدين الذهب والفظة لا بد فيهما من التمليك لا بد فيهما من التمليك وآآ الذين يجمعون صدقات ليسوا باوصياء على الفقراء والمساكين وهم عقلاء بالغون فليس لاحد ان يكون وصيا عليهم. اي نعم اه اذا كان الزكاة في غير النقدين آآ الثياب او عروض التجارة او آآ الزروع والثمار او بهائم الانعام فحينئذ توصل لهم هذه الاشياء باعيانها ولا بأس