﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
عندما كنت في السادسة في سادسة عشر من عمري افطرت يوما في شهر رمضان عامدا. بل حكم وفي ذلك الحكم في ذلك هناك من قال الكفارة ككفارة من ظاهر من اتى زوجته ان هو يصوم

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ستين يوما متتابعة. او اللي هو يطعم ستين مسكينا. ومسألة آآ الاتيان النساء في آآ رمضان هل الكفارة على الترتيب ام على التخيير؟ ام على المصلحة؟ هذه ثلاثة اقوال في المسألة. مسألة التخيير قال بها كثير من اهل العلم مسألة الترتيب قال بها بعض اهل العلم

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
ومسألة المصلحة قالها بعض المالكية ومنهم منذر ابن سعيد البلوطي عليه رحمة الله ويذكر ان الامير عبدالرحمن بن ناصر الاندلسي ظهر من زوجته ظاهر من زوجته فلما رفع امره الى قاضيه قاضي الاندلس منذر بن سعيد البلوطي عليه رحمة الله

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وكان رجلا شديدا في الحق وكان سلفيا الاعتقاد لكن له وهلات. وله زلات ومن ذا الذي يسلم من ذلك من زلاته ان اولاد الانبياء انبياء. وهذه زلة ووهلة عظيمة. آآ ليس او مثله

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وفي جلالته ما كان ينبغي ان يقع فيها ولكن انما يقع الفضلاء في بعض هذه الزلات ليعلم الناس ان احد اللي ليس معصوما من الخطأ وانما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. عبدالرحمن

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لما ظهر من زوجته ورفع امره الى قاضي الاندلس قال لا ارى الا ان تصوم شهرين متتابعين. الله طب مشينا الاول نبدأ برقاب نعتق رقبة؟ قال لا. لا ارى الا ان تصوم شهرين متتابعين. ما هو اول حاجة ان اعتاق رقبة

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
طب هو لو قال له اعتق رقبة؟ يا سلام! ده سهلة جدا. تهيأة تقبل الرقبة كم؟ الف رقبة. فرقاب كثيرة ولكن اتى بما يردعه ويزجره. لان الكفارات لان الكفارات في معنى العقوبات

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
فلابد ان يجد المكلف فيها حس العقوبة. لكن لو المسألة بقى على السعة وبسيطة يعني وبراحتك لأ لابد بنحس للعقوبة. فهذا الاخ الذي افطر يوما في رمضان. آآ على قول عليه ان يصوم ستين

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
يوما متتابعة. واذا لم يستطع فعليه ان يطعم ستين مسكينا. فاذا لم يستطع فعليه ان يأخذ من مال في الصدقة ما يطعم به ما يطعم به. فاذا لم يجد اي شيئا من ذلك فليتب الى الله. هذا قول بعض اهل العلم

10
00:03:20.050 --> 00:03:24.893
والله تعالى اعلى واعلم