﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
كناشة اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقهي بالمعهد العالي للقضاء صح. فضيلة اهلا وسهلا بك. حياكم الله اهلا وسهلا بالجميع. الله يبارك فيك

2
00:00:20.200 --> 00:00:38.500
اه شيخنا باقي حدثنا عن الانصبة فلو نشير الى ما كان في الحلقة السابقة ثم نأخذ ما بقي آآ نعم الحمد لله كما اه يحب ربنا وصلاة وسلاما على نبينا اما بعد

3
00:00:38.800 --> 00:01:06.000
فانصبة الاموال الزكوية كما اشرنا هي على النحو التالي نصاب الذهب والفضة خمسة وثمانين جراما للذهب خمس مئة وخمسة وتسعين الفظة ونصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق ويعادل ثلاث مئة صاع ويقارب آآ ست مئة وعشر او اثنا عشر كيلو تقريبا. وعندنا نصاب ايظا آآ الماشية

4
00:01:06.000 --> 00:01:36.000
آآ اربعين آآ الغنم وخمس من الابل وعندنا ايضا النصاب البقاء عروظ التجارة وعروض التجارة نصابها كنصاب الاوراق آآ عفوا كنصاب الذهب والفظة بقيمة بقيمة الذهب والفض حسب اه طبعا ما اه يترجح هل يكون النصاب المعتبر فيها هو نصاب الذهب ام نصاب

5
00:01:36.000 --> 00:01:56.000
الفضة وهذا الخلاف وارد فيها كما هو وارد آآ حقيقة فيما يتعلق بالاوراق النقدية والاقرب في ذلك ان يكون بالاحظ للفقير وهو الاقل منهما وهو الفظة غالبا وليس في هذا تعارض مع ما يثار وهو ان هذا لا

6
00:01:56.000 --> 00:02:16.000
مع الغنى لان الفضة قليلة لان الحقيقة هذا النصاب لا بد له من الشرط الثاني. وهو الحول. اه. فكونه يبقى سنة كاملة يدل على انه زائد عن الحاجة الاصلية مما يترجح معه القول ما يفتى به من انه نعم يكون النصاب بالنسبة

7
00:02:16.000 --> 00:02:37.500
الى الاوراق النقدية والعروض التجارة بالاحظ للفقير وهو الاقل وهو الفظة في هذا الزمان. نعم لعل الحول نرجئه لكن هنا بما انكم ذكرتم ان اه نصاب الذهب مثلا خمسة وثمانين جرام. آآ هل كل ذهب تملكه المرأة تزكيه

8
00:02:38.150 --> 00:02:58.150
ما في امرأة ما عندها خمسة وثمانين جرام. نعم احسنت. الذهب في حقيقة الامر له احوال. الحالة الاولى ان يكون معدا للتجارة فهذا لا اشكال فيه زكاته معدل معدل للتجارة فيزكى بلا اشكال لانه في حقيقة الامر اه عبارة عن عروض تجارة

9
00:02:58.150 --> 00:03:16.650
الى كونه اه نقدا يعني من زكاة النقدية. الحالة الثانية ان يكون معدا للكنز. ان يكون معدا للكنز يعني لحفظ المال كمثل السبائك الموجودة الان ونحوها فهذا ايضا نعم قول الفقهاء بزكاته

10
00:03:17.000 --> 00:03:44.050
والنصوص آآ تنصرف وتتجه الى مثل هذه الحالة وبناء عليه فيقال بان ما اعد لا للكنز والحفظ ونحو ذلك من الذهب والفضة يزكى. نعم والحالة الثالثة وهذا يفيده ايضا مثل قوله تعالى ان الذين يكنزون الذهب والفضة اه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

11
00:03:44.050 --> 00:04:08.200
الحالة الثالثة ان يكون معد للاستعمال وهذه المسألة حصل فيها خلاف كبير بين الفقهاء. وجمهور اهل العلم وجمهور الصحابة والتابعين على ان الذهب والفضة المعدة للاستعمال لا زكاة فيها مهما كان قيمتها مهما كانت قيمتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه

12
00:04:08.200 --> 00:04:28.200
صدقة فهي من اصول واموال القنية وهي لا تزكى اموال القنية وهذا منها وهي قاعدة شرعية الحقيقة كل ما اعد للاستعمال والاقتناء مما لم يعد للتجارة التداول. نعم اه قلنا انه مهما كانت قيمته

13
00:04:28.200 --> 00:04:48.200
مادام يستعمل. مادام يستعمل والقضية اشكال اكبر في بعض انواع الذهب التي لا تستعملها المرأة وهي موجودة عندها. فنقول بحسب ما اتخذته لاجلها ان كانت اخذتها لاجل حفظ المال ولم تستعملها اه تزكى احسنت كالكنز. فان كانت اتخذتها للاستعمال ومظت السنة ولم تستعملها فهي في

14
00:04:48.200 --> 00:05:04.150
الحكم المستعمل ان تستخدمها يوميا لا يشترط ان تستعملها يعني هي احيانا ربما تتركها للمناسبات تلبسها فهذا يعتبر مستعمل نعم مدى معد الاستعمال لان كثير من النساء لا تستخدم كثير من الذهب الذي لديها لكن نقول من ارادت الاحتياط

15
00:05:04.450 --> 00:05:24.450
وقالت سازكي فهذا يعني آآ يعني نوع من الاحتياطي مشروع لا سيما القول بالزكاة له وجه في مثل تلك آآ اه الاحوال ويتأكد هذا فيما لا يستعمل ابدا. نعم. اه بالنسبة للزكاة تكون في المال المعد للنماء. فهل على اه السيارة التي يستخدمها الانسان والبيت الذي

16
00:05:24.450 --> 00:05:40.700
يسكنه احسنت القاعدة في هذا انه كل مكان للاستعمال والقنية ولم يعد لنعم انما فانه لا يزكى الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فلا ثوبه ولا سيارته ولا سكنه

17
00:05:40.700 --> 00:05:59.200
مهما كانت قيمته عالية وعدده كثيرا شخص عنده عدة سيارات وعنده عدة بيوت او عنده استراحة ضخمة كبيرة جميلة لكنها معدة للسكنى والزيارة وليست معدة للبيع ولا للتأجير ولا نحو ذلك لكن لو كانت هذه السيارة مثلا اجرة

18
00:05:59.500 --> 00:06:11.000
اه يعني اه يعمل بها فيكون الزكاة على المال الذي تأتي به الصيام. نعم لا علاقة للسيارة نفسها بعينها لا تزكى عينها وانما تزكى الاجرة اذا حال عليها الحول نعم بقيت اضافة او

19
00:06:11.100 --> 00:06:26.150
هذا فيما يتعلق بالنصاب التفاصيل الحقيقة النصاب كثيرة لكن نقول ان هذا النصاب لا تجب فيه الزكاة الا اذا حال الحول عليه. نعم ليس على وذلك لانه آآ قد آآ استقر

20
00:06:26.400 --> 00:06:46.400
آآ يعني الحكم الشرعي باشتراط آآ الحول ومضيه وبه يتحقق النماء الذي يقصد آآ آآ الاموال الزكوية ولعل مسألة مسألة الحول يعني فيها مسائل تنطوي تحتها مسائل كثيرة صحيح واصلها ليس في مال الزكاة حتى يحول عليه

21
00:06:46.400 --> 00:07:00.200
جاء مرفوعا وموقوفا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وانا في ختام هذا اللقاء اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الله. جزاكم