﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:23.800
طيب رجل تزوج بامرأتين وانصف بينهما هل يجوز للزوجة الاولى ان تطالب ان ان تطالب بالتطليق للضرر؟ لمجرد زواجه بثانية؟ ام عليه ان تتبع اجراءات الخلع بين مهرها لزكام مرة اخرى دقة الوقائع مسؤولية المستفتي

2
00:00:24.700 --> 00:00:45.350
ان كانت الوقائع دقيقة فانصف الرجل حقا ولم تشتكي الزوجة الاولى من جوره فان مجرد زواجه بثانية لا يعد اضرارا بالاولى ولو كان ذلك كذلك لكان الزواج بالثنية حرام من حيث المبدأ

3
00:00:45.500 --> 00:01:05.450
حرمت الضرر وضعتها في هذه المعاداة الزواج بالثارية ضرره بالاولى في كل احواله والضرر محرم في الشريعة. يبقى الزوج الثانية محرم في الشريعة ودي المعادلة التي قدمها الدكتور موسى شاهين لاشين

4
00:01:05.750 --> 00:01:28.700
نائب رئيس جامعة الازهر عندما قدم مشروع قانون باعتبار ان الزواج بثانية اضرار بالاولى ويعطي حق مباشرة في طلب التطليق للضرر وكزا؟ قال لهم لا الى فقه المالكية فالمالكية لم يقولوا هذا

5
00:01:28.750 --> 00:01:50.450
ما في قرروا مبدأ التطليق للضرائب. لكن في نفس العبارة في الفقه المالكي وليس من الاضرار بها ان يتزوج عليها باخرى الاضرار يكون في الجور هو في عدم العدل لو قلت ان الزواج بثانية في ذاته اضرار بالاولى لكان حراما في ذاته

6
00:01:50.900 --> 00:02:09.850
يبقى لم تبحه الشريعة. ان الشريعة تحرم الضرر هذا ليس بصحيح لكن اذا تضررت حقا وصدقا وكانت لا تطيق المقام معه مع بذل حقوقها كاملة فلها ان تطلب الخلع في هذه الحالة

7
00:02:09.900 --> 00:02:34.500
ونصيحتي للرجل ان يكون كريما معها والا يحول المسألة حقا الى خلع يفقدها كل كل حقوقها الا بينهما عشرة وبينهما تاريخ وبينهما مودة وفضل كبير سابق. وقد قال ربي جل جلاله ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير

8
00:02:37.600 --> 00:02:37.745
