فالمؤلف يرى ان المتمتع ما عليه الا سمع واحد وكما سيأتين الصوم المتمتع. فان الحج فيه ثلاثة اطوفة. طواف عند الدخول ويسمى طواف القدوم وطواف الدخول وطواف الورود. هذا اسم له. هذا مستحب طواف القدوم. مستحب لمن والمفرد اما اما المتمتع هذا يكون فرض يكون فرض وهو طوف طوف العمرة احفظت واجب وطواف القلوب ندخل تبعا له. ما في طواف طواف الفرض يكفي عن طواف القدوم. والطواف الثاني هو بعد التعريف. بعد التعريف يعني بعد المجيء عرفة هذا التعريف التعريف بعد الوقوف بعرفة ويقال له طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الفرظ هذي كلها اسباب. قال طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف وهو طواف الارض الذي لا بد منه. كما قال تعالى ثم ليطوفوا ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا هو المراد به طواف الافاضة. والطواف الثالث هو لمن اراد الخروج من مكة وهو طافوا الوداع. النبي طوفاته فقط في الحج ما طاف غير هذا. والصواب انه عليه الصلاة اعطاه للتطوع. وما يروى عنه سواء كان في ايام منى كذا في الليل ويطوف ويعود ليس بصحيح لا يفوت. واذا ساء عقب واحد منها اجزأه. اذا سعى بعد طواف القدوم او طواف الافاضة طواف الوداع اتساهل