﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
حدثنا وكيع قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة وهذا الحديث قد تقدم لكن اه كرر هنا في هذه الثلاثيات لاختلاف شيخ الامام احمد لانه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
تقدم من طريق عنه شيء تقدم من طريق هشيم وهنا من طريق وكيع وسيأتي ايضا من طريق سفيان فقد رواه عن وكيع وعن سفيان وعن هشيم هؤلاء الائمة وهم يجعلون كل واحد من هذه

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
اساليب طريق وان كانت ترجع آآ الى حديث واحد او راو واحد وهو انس رضي الله عنه يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة. وهذا اسناد صحيح وهو مصعب بن سعيد مسلم فيكون على شرط مسلم

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
منذ رواية وكيعة هي عند مسلم مصعب لكن اسناده صحيح هو الحديث الصحيح الحديث الصحيحين. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه ان النبي عليه اهل بهما جميعا. وفيه ايضا قال سمعتهم يصرخون بهما صراخا بالحج والعمرة. وفي صحيح مسلم ايضا لما

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
انهم لسئل ابن عمر ثم رجعوا الى انس فحصل آآ يعني نقل عن انس علي ابن عمر فقال انس ما تعدوننا الا صبيانا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
بايدي الحج والعمرة. وهذا هو الصواب انه عليه حج قارنا بحجة وعمرة. بحجة وعمرة وهذا ايضا ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في الجمع بينهما حديث عمران ابن حصين ايضا وثبت في

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال اتاني ات في هذا الوادي المبارك فقال صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة. عمرة في حجة. وهذا يشهد لقول من قال انه اهل بهما جميعا

8
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
وعن هل بهما جميعا وهو ظاهر رواية انس انه هل بهما جميعا وانه يعني عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين هذين النسكين. آآ ثبت في الصحيحين من من حديث حفصة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ما بال الناس حلوا ولم تحل عند مسلم حلوا من

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
ولم تحلل من عمرتك. قال اني لبدت رأسي وقلدت هدي. فلا احل حتى انحر. ولو في الصحيحين لا يحل مني حرام حتى انهى. ولهذا بقي على نسكه لانه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
النبي حج قارنا وخيرهم بين الانساك الثلاثة كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها فمن شاء الا بحج ومن شاء هل بعمرة ومن شاء هل بهما وجميع الانساك مشروعة لكن اختلف في الافضل

11
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
والذي عليه اهل الحديث واختيار جمع كثير من المحققين ان افضل الانساك التعب وليس بواجب ودلالة النصوص على الامر والفسخ وهذا متواتر ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث عائشة من حديث جابر ومن حديث ابن عباس في صحيح البخاري عن انس كذلك في صحيح مسلم من حديث حفصة وآآ

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وبسعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام امرهم بفسخ الحج الى العمرة. والاحاديث كثيرة قال الامام احمد رحمه الله عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي عليه الصلاة والسلام اتركها لقولك

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
لما قال له سلمة بن شبيب المشمعي واحد مسلم الثقات الشيخ مسلم رحمه الله وفيه انه قال يا ابا عبده كل امرك عندي حسد الا خسرة او قال خلة قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج عمرة. قال كنت

14
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
لك عقلا وقد كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك والان قر او ثبت عندي انه لا عقل لك. المعنى من ترك السنة فقد جازف. عندي ثمانية في عشر حديثا جيادا عن النبي اتركوها لقولك هذا من التشديد في هذا الباب ان من ثبت عنده السنة خاصة

15
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
اذا كانت هذه الطرق على هذا الوصف المذكور فانه لا يجوز تركها ولذهب بعض اهل العلم وقول ابن عباس واختاره من اهل العلم القيم الله هو انه وجوب الفسخ لكن الصواب هو انه مستحب وادلته معلومة لكن

16
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
من اراد الحج ان الافضل في حقه التمتع. والذي يريد النسك الذي يريد النسك فانه اذا اراد اذا اخذ عمرة قبل اشهر الحج وبقي في مكة فالافضل في حقه الحج. افضل فيه حقه الحج يلبي بالحج ويكون مهربا. هذا اذا بقي في

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
مكة والا وان حج قارنا فلا بأس ايضا حج قارنا المعنى انه هذا هو الافظل في حقه هذا الافضل في حقي. لكن ان كان يفرد كل نسك بشرعه. العمرة بسفرة ثم يرجع

18
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
يرجع في هذه الحالة اذا اخذ عمرة ثم اراد الحج فاننا نقول افضل ان اخوي عمر ان ان تأخذ عمرة اخرى ثم تحرم بالحج فتجمع بين عمرتين مع حج فتكون تمتعت تمتعا خالصا خاصا مع عمرة ليس معها حج

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
لكن حينما يقيهما افضل سفرة واحدة متمتع او سفرتان تمتع حج نقول شفرتان هذا افضل. وهذا هو الذي اراده شيخ الاسلام رحمه الله حينما قال ان الائمة الاربعة متفقون على انه اذا افرد العمرة بسفر والحج

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
هو افضل من التمتع. هذا واضح لا اشكال فيه. ان افضل من التمتع. انما لم يرد رحمه الله انه افضل من تمتع قبله عمرة. ما اراد هذا رحمه الله. ولا صرح بهذا لان

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
اجتهد على بعض الناس لكن هو يريد ان يأخذ يريد من اخذ عمرة في سفرة وحج في سفرة واخر لم يسبق له عمرة انما ذهب في سفرة واحدة فاخذ عمرة في اشهر الحج

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
هذا متمتع ايهما افضل الذي تمتع بسفرة واحدة او او شخص اخذ عمرة مثلا في رمضان ثم اراد الحج مهردا يقول هذا افضل وافضل منهما من اخذ عمرة في رمضان ثم لما

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
فحضر الحج اخذ عمرة ثم تحلل منها ثم حج بعد ذلك ثم حج بعد ذلك ومثله ايضا ويقرب من اخذ عمرة في رمضان فبقي في مكة واحرم بالحج فانه يحرم بالحج مفردا يحرم

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
حجي مظربة وهو افضل من تمتع يأتي في اشهر الحج. انسان جاء في اشهر متمتع ما اتى في رمضان اتى في الحج واخذ عمرة ثم حج كان متمتعا. افضل منه من جاء في رمضان ثم بقي في

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
مكة يعمر البيت بالطواف والذكر. ولما جاءت ايام الحج حج مفردا. هذه ترى ايضا افضل من المتمتع الذي جاء في اشهر الحج. لان ذاك قد جاء قبل اشهر الحج وسبقه

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
وبقي في مكة ثم احرم وجاء قاصدا للنسك. فطالت مدة بقائه وقاص النسك فهو افضل ممن لم يقدر الا في اشهر الحج وهو متمتع. اما من وافضل من هذه كلها كما تقدم من اخذ عمرة ثم رجع

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
ثم جاء وانشأ سفرة جديدة فاخذ عمرة في اجر الحج وتحلل منها واحرم بالحج وكان متمتعا فجمع بين ثلاثة انساك في سفرتين. وهذا هو المتحصن من كلام اهل العلم آآ

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
في هذه المسألة ممن يختار التمتع انه افضل وهو الذي يدل عليه الادلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما امر اصحاب التحلل لم يقل الا من كان منكم قد اخذ عمرة قبل ذلك. والا لو كان الامر كذلك لقال من

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
كان اخذ عمرة قبل ذلك وهو مذنب فليبقى على نسكه. بل امرهم جميعا وكانوا يأتون البيت ويعمرونه والدواب في العمرة يعني يأتون الى مكة ويعتمرون واصحابه معه كثير عليه الصلاة والسلام منهم من اهل من اهل المدينة

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
معه الوف عشرات الالوف عليه الصلاة والسلام. وامر الجميع ان يتحللوا ومعلوم ان العدد الكثير منهم قد اخذوا عمرة قبل كذلك سواء في رمضان او قبل رمضان او بعد رمضان يعني يعني في رمضان او قبله في غير

31
00:11:00.000 --> 00:11:18.650
اشهر الحج ومع ذلك لم يقل من اخذ عمرة قبل ذلك فانه يبقى على نسكه ليحج مفردا. لان الافراد هي سبقة عمرة ان فيكن افضل. ولهذا كان هذا هو الامر يدل عليه الادلة. نعم