الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم سائل يقول شخص اهل بالعمرة ولم يتمها بسبب الزحام ورجع الى بلده. ثم بعد فترة من الزمن توفي ماذا عليه؟ وهل على ورثته شيء الجواب هذا الرجل اخطأ رحمه الله عز وجل واسأل الله عز وجل ان يغفر له وان يتجاوز عنه. وان يجعل خطأه كفارة له ورحمة عليه لا اظنه خالف الحكم الشرعي تعمدا وانما خالفه عن جهل وخطأ والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحرام لا يسقط بالرفض. فكون الانسان يحرم بحج او عمرة فانه يبقى على احرامه حتى يتحلل منه التحلل شرعي فلو انه رفضه فانه وان رفظه مئة الف مرة فان الاحرام باق حكمه لا يرفظ ابدا برفظ المكلف فاذا كان قد احرم بالعمرة ثم طاف ولم يسعى او انه لم يطف اصلا فانه لا يزال باقيا على احرامه. فانه لا يزال باقيا على احرامه وفي هذه الحالة يعني لا يستطيع ان ان يكمل عمرته بسبب احترام الموت له ولا يشرع لاحد ان يكملها بعده. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل في عرفة وهو محرم لم يأمر احدا من اقاربه ان يكمل الحج والعمرة عنه. فالحج والعمرة لا يكملان عن الانسان. اه اه لعدم وجود الدليل الدال على اجتزاء عمل الوكيل في هذه في هذه المسألة ولكن هذا الرجل عليه ان على ورثته ان يخرجوا من تركته بمقدار ما يذبحون به ذبيحة ويعطونها لفقراء الحرم. لانها كفارة في ذمته والكفارة دين لله والمتقرر عند العلماء ان الديون المتعلقة بذمة الميت وسواء كانت لله او الادميين فتكون من الحقوق المتعلقة بالتركة يجب اخراجها قبل قسمة التركة فالورثة يستخرجون ذبيحة يعني تجزئ في الأضحية يعني تحمل السن المعتبرة في الأضحية ويذبحونها ويوزعونها لفقراء الحرم ونرجو ان يغفر الله عز وجل له هذا الخطأ