﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا قد تحدثنا في الدروس السابقة عن المياه نريد ان ننتقل اليوم الى باب اخر وهو باب الانية. ما مناسبة الحديث عن باب الانية بعد باب المياه

2
00:00:20.800 --> 00:00:35.750
المناسبة وهي ان هذا الماء لابد له من وعاء يحتويه فما حكم هذا الوعاء؟ ما احكام هذا الوعاء؟ من حيث النجاسة والطهارة؟ هذا مما يتكلم عنه العلماء في باب الانية. لان

3
00:00:35.750 --> 00:00:45.750
اثير الانية على الماء لا شك ان لها تأثير. الماء الان اذا كانت نجسة قد تنجس هذا الماء. آآ اذا كانت طاهرة فانها تحافظ على طهورية هذا في غير اخاديد ولا

4
00:00:45.750 --> 00:00:57.300
ولا اوعية ما هي احكام الانية؟ من اول هذه الاحكام لو قال لكم انسان ان انية البلاستيك البلاستيك هذا اواني البلاستيك لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه

5
00:00:57.300 --> 00:01:11.750
وسلم فمعنى ذلك انها حرام. ما هو الدليل على انه والله يجوز اتخاذ انية بلاستيك؟ وهي انية محدثة. اقول لا اخطأت الاصل في الانية كما الاصل في الاشياء الاباحة. فيجوز للناس والله انهم يتخذوا انية من الخشب

6
00:01:11.850 --> 00:01:26.600
من البلاستيك من النحاس من الحديد من غيرها يجوز على الناس ان يتخذوا انية مما شاؤوا. لذلك الاحكام الشرعية الواردة في باب جاءت بصيغة التحريم والمنع. اذا كان الاصل هو الاباحة

7
00:01:26.750 --> 00:01:42.450
فمعنى ذلك ان الاحكام الشرعية ترد بالتحريم لذلك جاء تحريم انية الذهب والفضة. لكن لو كان الاصل هو التحريم كان نقول والله جاء اباحة مثلا انية الخشب اباحة انية الزجاج

8
00:01:43.050 --> 00:01:59.100
وما عداها على اصل التحريم وهذا هذا ليس ليست لم تأتي الشريعة كذلك لم تأتي الشريعة كذلك في بعض الناس لما يطلب الدليل على اباحة  شيء مثلا لم يكن في زمن النبوة نقول له لا الاصل الاباحة ما هو الدليل على تحريمه

9
00:01:59.150 --> 00:02:15.700
لان الاصل لا نصله الابه. يخرج عن هذا الاصل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء في حديث تحريم انية الذهب والفضة في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حديث متفق عليه لا تشربوا في انية الذهب والفضة

10
00:02:15.850 --> 00:02:37.650
ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا الحديث دل على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة ودل قياسا على تحريم استعمالهما في غير الاكل والشرب. ودل على تحريم اتخاذهما قياسا

11
00:02:37.650 --> 00:02:55.800
او اذا حرم الانتفاع بهما في الاكل والشرب. وقيس على الاكل والشرب غيرهما من انواع الانتفاع فكذلك اتخاذهما. وبعض اهل العلم اباح الاتخاذ او الاستعمال في غير الاكل والشرب. بحجة انه لم يرد في النص النهي عنها. وهذا قول له ما اخذ

12
00:02:55.950 --> 00:03:10.800
وله وجه وكلا القولين الامر فيهما ان شاء الله تعالى والشأن فيهما قريب. لكن الحديث لا شك انه نص على تحريم الاكل والشرب من انية الذهب والفضة. تحدث اهل العلم عن حكمة هذا التحريم

13
00:03:10.950 --> 00:03:28.500
فمن اهل العلم من قال انه حبس للذهب والفضة عن وظيفتهما النقدية. وهذا التأليل قال بالغزالي في احياء علوم الدين وهذا الحقيقة في نظر لماذا لان اه اتخاذهما حلي كذلك هو حبس لهما عن وظيفتهما النقدية

14
00:03:28.950 --> 00:03:48.250
ومع ذلك اتخاذ الحلي جائز. ثم اننا نقول اصلا ان لو كانت الحكمة هو حبسهما عن وظيفتهما النقدية فنقول ان هذه الحكمة اصلا غير موجودة ومنتفية في زماننا الذي اصبح الذهب والفضة لا يتداول ولا يتخذ نقدا وانما اعتاظ الناس عنه بالورق النقدي. لذلك في الحقيقة هذه الحكمة فيها فيها نظر

15
00:03:48.450 --> 00:04:05.450
وبعض الناس قال ان الحكمة هي كسر قلوب الفقراء والمحتاجين الذين آآ لا يجدون مثلا طعاما ولا شرابا فيعني كيف ستكون قلوبهم اذا والله هذا فقير او المسكين لا يجد طعاما وهذا جاره

16
00:04:05.600 --> 00:04:26.950
اه او الذي يشاهده يأكل الطعام في اواني الذهب والفضة. فلا شك ان في هذا فيه كسر. كسر لقلوب الفقراء والمساكين. آآ وبعض الناس فجعل الحكمة انها منع الترفه وان هذا فيه ارفاه منهي عنه. وقد جاء في بعض الاحاديث اخرجه ابو داوود وغيره النهي عن الارفاه

17
00:04:27.000 --> 00:04:40.450
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحكمة ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فهذه الحكمة بين النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:04:40.550 --> 00:05:03.000
انها من الارفاه الذي يدخره او يجب على المسلم ادخاره له في اخرته لذلك هناك بعض انواع التمتع بالملذات التي حرمت يستمتع بها المسلم في الاخرة في جنات النعيم ومنها مثلا استماع المعازف ومنها مثلا شرب الخمر

19
00:05:03.400 --> 00:05:27.150
فان المسلم يشربه في جنات النعيم خمر ولكن خمر ليس كخمر الدنيا يستلذه المسلم ويطيب له ولا يذهب عقله ولا ينزفه ولا يسكر فيحصل بهذا الخمر المنافع التي يستلذ بها الناس ولا تقع في خمر الاخرة المفاسد التي

20
00:05:27.150 --> 00:05:47.200
تقع في خمر الدنيا فيجمع الله سبحانه وتعالى للمسلم في اخرته المنافع كلها في الجنة. لذلك الجنة كلها كلها خير كلها خير. وهذا يتسق مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من بناء الجنة وانها لبنة من ذهب وانها لبنة من فضة وان المسلم يستمتع بالذهب والفضة

21
00:05:47.200 --> 00:06:09.800
جنات النعيم. طيب هل يدل هذا على تحريم الترفه باي شيء غير ذلك؟ نقول لا. لان هذه الحكمة منصوصة هنا نصت على الذهب والفضة والحديث نص على الذهبي والفضة فلو قال انسان والله هل يجوز ان يتخذ آآ انية آآ ثمينة مثلا تعادل في غلائها مثلا الذهب والفضة؟ نقول لا بأس ان شاء الله تعالى ولكن الذهب والفضة

22
00:06:09.800 --> 00:06:32.850
المسلم مأمور بادخارهما في الاخرة ان شاء الله تعالى تكون له والكفار يستنفذون طيباتهم وملذاتهم في هذه الحياة الدنيا وليس لهم في الاخرة من خلق لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا وهذا فيه ربط للمسلم باخرته. وان التزامه بهذا الحكم ان شاء الله تعالى فيه باذن الله تعالى تصبير له

23
00:06:32.850 --> 00:06:51.500
وفيه ادخار له ان شاء الله تعالى له في الاخرة. وقد جاء في بعض الاحاديث ان المسلم اذا ارتكب بعض المناهي ولم يتب منها فانه منها في جنات النعيم فقد جاء في بعض الاحاديث ان من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم يشربها يوم القيامة. وقاس عليها بعض اهل العلم

24
00:06:51.550 --> 00:07:06.200
انه من سمع الغناء والمعازف في الدنيا لم يسمعها يوم القيامة وان من اه اتخذ اهنية الذهب والفضة وشرب واكل فيها لم يشرب ولم يعمل فيها يوم القيامة. اه والله تعالى اعلم هل يعم هذا الحديث حديث

25
00:07:06.200 --> 00:07:16.200
اه ان من شرب الخمر ولم يتب منها لم يشربها يوم القيامة. هل يعم كل انواع هذه المناهي ام لا يعمها؟ الله تعالى اعلم. ولكن وقد جاء في حديث ام سلمة في بيان الوعيد

26
00:07:16.200 --> 00:07:33.400
جديد الذي يشرب في اناء الفضة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذا الحديث وحديث حذيفة كلاهما حديث متفق عليه. لذلك هذا الحديث دل على وعيد شديد

27
00:07:33.700 --> 00:07:48.650
في حق من شرب في اناء الفضة او شرب ولا شك ان الذهب اشد منه كذلك. هذا الضابط الاول من ضوابط باب الانية وهي ان نقول ان الاصل في الانية الاباحة

28
00:07:48.700 --> 00:08:09.600
الا اذا كانت انية ذهب وفضة فانه قد ورد النص بتحريم الاكل والشرب فيهما وقاس بعض اهل العلم على الاكل والشرب فيهما الانتفاع بهما بسائر انواع الانتفاع او اتخاذهما كزينة ولو لم يكن انتفاعا بهما. يعني ان الانسان

29
00:08:09.700 --> 00:08:20.800
لا يجوز له ان يشكل انية الذهب لا يجوز له ان يشكل الذهب والفضة في اشكال الانية لا يجوز له اتخاذها هو لا يجوز له استعمالها كما ذكرنا ان هذا قياس على الحديث والله تعالى اعلم

30
00:08:20.900 --> 00:08:33.600
هل الانية هي الوعاء؟ نقول نعم الانية هي ما الوعاء وغير الوعاء مثل القدور مثلا قدور الفظة مثلا او الذهب او اه مثلا ما انتشر وللاسف يعني اه انتشر اليوم

31
00:08:33.750 --> 00:08:53.700
في هذا الزمن المعاصر عند الكفار وعند يعني بعض ضعاف الايمان المسلمين الملاعق والسكاكين انها تكون مطلية بالذهب او الفضة مثلا او الكاسات انها تكون او الاباريق التي تستخدم ان يكون فيها ذهب او فضة الصحون هذي كلها لا شك انها من الانية

32
00:08:53.900 --> 00:09:09.700
التي يحرم الاكل والشرب فيها. مما يحرم الاكل والشرب فيها كذلك الانية التي يكون فيها شيء من الذهب والفضة. ليس بالضرورة الانية تكون كلها فضة او ذهب لا وانما لو كان فيها مثلا اه عروتها مثلا

33
00:09:09.700 --> 00:09:31.200
ذهب او فضة مثلا مقبض الابريق او الجالون او الجك الذي فيه او مثلا ممسك الملاعق او السكاكين الممسك يكون مثلا ذهبا وفضة بينما يكون مثلا باقي السكين نحاسي هذا كذلك محرم. اذا سواء كانت الانية كلها ذهب او فضة

34
00:09:31.200 --> 00:09:48.750
او كانت بعض مقابضها او بعض اه نسيها فيها او كانت مطلية بالذهب والفضة كذلك لا شك ان هذا والله تعالى كذلك يدخل في التحريم لانها تسمى انية ذهب وفضة. جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله

35
00:09:48.750 --> 00:10:05.100
الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب اي مكان الكسر سلسلة من فضة اي اه يمكن ان يقال انه اه جبر لهذا الكسر لحام له بالفضة. وهذا الحديث فيه استثناء من التحريم الوارد في

36
00:10:05.100 --> 00:10:20.300
دي في حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. هذا الاستثناء له قيود وهو ان اتخاذ الفضة في هذه الانية ليس اتخاذا اصليا وانما هو اتخاذ طارئ بسبب الكسر. اذا هناك

37
00:10:20.300 --> 00:10:40.100
تفرق بين ان تكون الفضة في عروة الاناء بمعنى انها هي المقبض الاناء. وبين ان يكون هناك كسر مثلا في الاناء او في القدر فيلحم بشيء من الفضة اذا اتخاذ الفضة هنا هو اتخاذ آآ طارئ لحاجة ومن اهل العلم

38
00:10:40.350 --> 00:10:57.500
كذلك وهذا قيد حسن من قيده بالا تكون من الجهة التي يباشرها الاكل او الشارب لا يكون في الجهة التي يقبض عليها بيده مثلا اذا كانت عروة او مقبض او ممسك

39
00:10:57.650 --> 00:11:16.900
وانما تكون في جهة من الاناء لا يباشرها الاكل او الشارب بيده او بفمه. فتكون جهة في طرف في الانية وهذا هو الصحيح كذلك هذا القيد صحيح ورواية عن الامام احمد وذكره اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. اه اذا

40
00:11:17.000 --> 00:11:35.350
وهناك قيد ثالث ان يكون هذا اللحام من فضة لا يكون من ذهب قد يقول قائل لماذا لا تقيسون الذهب على الفضة؟ نقول اننا نقتصر على مورد النص لانه استثناء من حديث حذيفة. والذهب اعلى من الفضة. ولا يقاس الاعلى على الادنى

41
00:11:35.450 --> 00:11:47.050
وانما العادة ان يقاس الادنى على الاعلى. لذلك لو جاء الحديث مثلا في الذهب لقلنا انه يقاس الفضة عليه لان الفضة ادنى من الذهب ولكن لا نقيس الذهب على الفضة

42
00:11:47.100 --> 00:12:03.600
في اه هذا اللحام لان الذهب اعلى من الفطرة. لذلك نحن نبقي التحريم على ما هو عليه ويستثنى منه ما جاء من القيود في حديث انس رضي الله تعالى عنه وهو ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

43
00:12:03.800 --> 00:12:23.800
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهذا الحديث رواه البخاري. هنا مسألة نود التطرق اليها. ذكرتم انه لا يجوز ان انتفاع بانية الذهب والفضة. فلو ان ثمة ابريق من فضة فيه ماء فتوضأ به انسان. فنقول لا شك ان هذا الفعل محرم. وذكرنا ان هذا قياس

44
00:12:24.050 --> 00:12:45.050
على نقول ان هذا الفعل محرم قياسا على الاكل والشرب. طيب ما حكم الوضوء؟ هل يبطل وضوءه؟ لانه توضأ من انية لا يجوز له استخدامها؟ اه لبيان ذلك نقول ان من شروط الوضوء طهارة الماء ولكن ليس من شروطه

45
00:12:45.200 --> 00:12:57.350
ان يكون هذا الماء مصبوبا من انية مباحة. ما معنى قولنا لا يؤثر على صحة الوضوء؟ لو الإنسان توظأ من انية الذهب والفضة ثم صلى هل تقول له يا اخي ترى وضوءك

46
00:12:57.600 --> 00:13:11.200
باطل وبالتالي صلاتك باطلة يجب عليك ان تعيد الوضوء في انية سليمة صحيحة ثم تعيد الصلاة؟ نقول لا. لا يلزم هذا. فهو قد وقع في امر محرم ويجب عليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى

47
00:13:11.250 --> 00:13:31.550
من فعل هذا المحرم وان كان وضوءه صحيحا وبالتالي فان صلاته صحيحة اه مما يحسن الحديث عنه كذلك في موظوع الانية وهو الانية الجلود التي كانت تتخذ كانت الناس سابقا قبل انتشار اواني البلاستيك والنحاس القدور الوان الزجاج

48
00:13:32.050 --> 00:13:56.650
اواني الميلامين وغيرها كان ينتشر عندهم الانية من الجلود يحفظون مثلا الماء في قرب الماء التي تصنع من الجلد الجلود الصحيح فيها والله تعالى اعلم انها تطهر بالدماغ. اه وقد جاء في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:13:56.650 --> 00:14:17.550
هلا انتفعتم بها؟ فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ وهذا متسق مع ما قررناه في دروس سابقة وهو ان النجاسة امر حسي يزول اذا زالت اسبابه فاذا اذا استحالت هذه النجاسة في هذه الجلود ودبغت وطهرت

50
00:14:17.800 --> 00:14:42.250
واصبحت هذه الجلود من النشوفة واللبوس وخروج الماء منها وخروج الليونة والرطوبة منها فانها حينئذ ان شاء الله تعالى تكون طاهرة. ويجوز اتخاذها. من الجيد ومن المناسب الاشارة الى اه بعض اقوال اهل العلم ان الدباغة لا تطهر هذه الجلود

51
00:14:42.750 --> 00:15:03.400
وقال بعض اهل العلم ان الدباغة انما تطهر جنود الحيوانات التي كانت طاهرة حال الحياة دون جلودي مثلا آآ النمور والاسود التي كانت نجسة اصلا في حال الحياة. ولكن الصحيح والله تعالى اعلم ان الدباغة تطهر الجلود عموما لان

52
00:15:03.400 --> 00:15:26.900
اتزيل منها الرطوبة المنجسة لها وتنشفها وتجعلها آآ اشبه الشيء اليابس الذي لا انقلوا اثره على على الماء هل يجوز استعماله واستخدام انية الكفار اه هذي المسألة سألها ابو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

53
00:15:26.950 --> 00:15:40.200
انا بارض قوم اهل كتاب فهل نأكل في انيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فقد دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على

54
00:15:40.200 --> 00:15:57.050
نزه لماذا؟ ايها الاخوة؟ لان الكفار ربما اكلوا فيها لحم الخنزير مثلا وربما كانت هذه الان يشربون فيها الخمور وغيرها مما يحرم على المسلم تناوله. لذلك الاولى على المسلم ان يتنزه عنها فان احتاج اليها المسلم او اراد

55
00:15:57.050 --> 00:16:15.500
ان يأكل فيها فلا مانع لكن بشرط ان يغسلها ثم يأكل فيها لماذا؟ لضمانة زوال اي اثر من اثار مثلا لحم الخنزير او الخمور او شيء من الامور النجسة المحرمة او دهون الخنزير وشحومه. لا يجوز المسلم ان يتناول هذه الاشياء

56
00:16:15.600 --> 00:16:32.350
معناه انسوا الكفار انسوا الكفار معناها انيتهم التي يستخدمونها. وليس المراد بانية الكفار الانية التي يصنعها الكفار لا فلو قال لك انسان والله ما حكم الانية المصنوعة مثلا في بلاد الكفار؟ تقول مثل مصنوعة في بلاد المسلمين يعني يجوز استخدامها ويجوز يعني ان

57
00:16:32.350 --> 00:16:52.350
كان يأكل ويشرب فيها لا اشكال. هي الان نحن نتحدث عن الية الكفار بمعنى الانية التي يستعملونها ويستخدمونها وليست الانية التي تصنع في بلاد الكفار لو قال قائل اذا ما حكم الانية النظيفة التي يستعملها الكافر او التي لم يؤكل فيها مثلا لحم خنزير ونحن متيقنون من هذا مثلا ننظفها امامنا

58
00:16:52.350 --> 00:17:10.850
ووضع فيها فاكهة هل يجب والله اننا نغسلها نحن ونأكل الفاكهة منها او نضع فيها مثلا رز او شيء من هذا من المطعومات او المشروبات المباحة نقول حينئذ للانسان ان يأكل منها. لماذا قلنا انها مباحة؟ لما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:17:10.900 --> 00:17:30.900
انصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. رواه احمد وابو داوود صححه الالباني. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عند اليهود. وبالمناسبة اليهود آآ والله تعالى اعلم منهم لا ياكلون لحم الخنزير بخلاف النصارى اليوم

60
00:17:30.900 --> 00:17:50.900
انهم يأكلون لحم الخنزير وقد حرم الله سبحانه وتعالى عليهم. وقد اتفقت شريعة موسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة عيسى عليه السلام كما ذكرنا كله على تحريم الخنزير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الراشدون

61
00:17:50.900 --> 00:17:57.278
