﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.150
توفي اخي واوصى بثلث ماله سبيلا على يدي وانا الان ابيع واشري في هذا الثلث وانفق منه صدقة له. فهل يجيز لي الشرع اخذ شيء منه مقابل تعبي؟ افيدوني جزاكم الله خيرا

2
00:00:17.750 --> 00:00:41.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد وقبل الاجابة على هذا السؤال ارحب بالمستمعين واسأل الله جل وعلا لنا ولهم

3
00:00:41.650 --> 00:01:23.200
المزيد من من التوفيق والجواب عن هذا السؤال هو ان الاوقاف والوصايا  يرجع فيها الى المحاكم الشرعية  من جهة اقامتي وصي او من جهة ناظر على الوقف وكذلك من جهة تقدير الاجرة على

4
00:01:23.600 --> 00:01:54.100
الوصية وعلى الوقف بالنسبة لمن يقوم عليهما الا اذا كان الموصي او الواقف قد حدد جزءا معينا من هذا من غلة هذا الموصى به او من غلة هذا الوقف فانه

5
00:01:54.350 --> 00:02:18.600
يرجع في يرجع الى ما حدده اما كون الشخص الذي يكون ناظرا او يكون وصيا يطلق له الامر ويقال له خذ ما تريد هذا لا يجوز وبناء على هذا فعلى السائل ان يراجع

6
00:02:19.250 --> 00:02:46.000
قاضية بلده من اجل ان يتفق معه على تحديد اجرة معينة على ما يقوم به في ثلث ابيه من جهة بيعه وشرائه وغير ذلك من التكاليف ومما يحسن التنبيه عليه

7
00:02:46.200 --> 00:03:15.400
ان الامور التي يسلمها هذا الشخص من جيبه من اجل انها تكاليف على هذا الثلث كما اذا اشترى سلعة واراد نقلها من مكان الى مكان اخر باجرة فان الاجور تحسب من اه من هذا الثلث

8
00:03:16.500 --> 00:03:29.100
ولا يسلمها هذا الشخص ولا تدخل في اجرته لو قدرت له اجرة لو قدرت له اجرة في المستقبل  وبالله التوفيق