الصين تقول امرأة ماتت ولم تحج عندها بعض الذهب اوسط ان يحج لها من ان يحج عنها من ذهبها الورثة يسألون هل يجوز ان تنفز الوصية ولا تكون على متوفية اثم ان كانت تكلفة الحج اكثر من قيمة الزهب وعايز توضيب شوية لكن لعل يزهر من خلال الجواب من مات وعليه حج واجب او من ماتت وعليه حج واجب بقي الحج في ذمته او في ذمته وجب الحج عنه من ما له. اوصى به امر الموسي في الصحيح لحديث عبدالله بن بريدة عن ابيه يقال بينما انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة فقالت اسمعوا اني تصدقت على امي بجارية وانها ماتت فقال وجب اجرك وردها عليك الميراس شفت الجمال وجب اجرك وردها عليك انت اديتي لها جارية جفت هدية في حياتك. طب هي ماتت؟ اصبحت الجارية ميراث. فرجعت لك ميراث وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افأصومه عنها؟ فقال صومي عنها قالت انها لم تحج قط افاحج عنها؟ فقال حجي عنها حديث ابن عباس ان امرأة من جهينة جاهل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقض الله. فالله احق وبالوفاء. وهذا الحديث وان كان في الحج المنذور نذرا الا انه يدل على حج الفريضة من باب اولى. لان وجوب حج الفريضة اعظم من وجوب الحج بالنذر. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بدين الادمي والدين لا يسقط بالموت فوجب ان يتساويا في الحب لكن اذا لم يفي الذهب بالحج قيمة الذهب لم تفي لم تكفي لنفقات الحج نستكمل الباقي مما تركته من اموال اخرى قبل قسمتها بين الورثة. لان هذا دين والتيتة لا تقسم الا بعد قضاء الديون وانفاز الوصايا ان لم يكن لها مال ما فيش منها غير الدهاب دول انت مر عليها احد بالباقي فنرجو ان يكون قد وجب اجره على الله عز وجل وان لم يتبرأ احد سقطت عنها الفريضة لعدم القدرة لا يكلف الله نفسا الا وسعها