﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والخروج الى خارج البلد. وهذا مجمع عليه فان صلاة العيد الاصل اقامتها في البرية. وقد كان في المدينة مصلى يقال له مصلى العيد

2
00:00:17.700 --> 00:00:34.650
وهو غير الجبانة التي هي مصلى الجنائز. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مصليات. مسجد الفرائض وهو مسجد المدينة ومصلى ان يصلى فيه يصلي فيه العيدين ومصلى يصلى فيه على الجنائز

3
00:00:35.500 --> 00:00:57.400
فليس من السنة صلاة العيد في المساجد. الا اذا كان هناك ضرورة او حاجة ملحة فلا بأس. كبرد شديد او مطر مؤذ او وحل في مسجد العيد مثلا في البرية ما في. الارض مبتلة

4
00:00:58.950 --> 00:01:21.150
او خوف فلا بأس في المسجد. فيقول فما دليل ذلك؟ اقول ما في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اصابنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مطر في يوم عيد. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد

5
00:01:21.150 --> 00:01:32.021
فهذا خلاف الاصل لعارض طرأ. فلا بأس به لان المشقة تجلب التيسير والامر اذا ظاق اتسع