﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول صلينا على جنازة بعد صلاة العشاء وانقسم الناس بين مصل للتراويح واخر ذهب لتشييع الجنازة. فايهما افضل صلاة التراويح

2
00:00:20.300 --> 00:00:51.950
مع الامام ام اتباع الجنازة؟ افتونا مأجورين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اذا تعارض عند الانسان فضلان فان الذي ينبغي له ان يرجح اعلاهما مصلحة لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

3
00:00:51.950 --> 00:01:14.050
والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما  فاذا كان فاذا كنا نستطيع ان نجمع بين المصلحتين فالحمد لله ليس ثمة تعارض. ولكن ان وجد تعارض بنيت بين

4
00:01:14.050 --> 00:01:34.050
تشييع الجنازة وبين صلاة التراويح مع الامام فلا جرم ان الاصح عندي ان شاء الله هو الاقرب هو تقديم تشييع الجنازة على صلاة التراويح مع الامام. فان قلت وما برهانك على هذا الترجيح؟ فاقول البرهان على

5
00:01:34.050 --> 00:02:04.050
ذلك امران الامر الاول ان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض عبادتان احداهما تفوت الى بدل والاخرى تفوت الى غير بدل. فاننا نراعي العبادة التي تفوت الى غير بدل حتى وان ادت هذه المراعاة الى تفويت العبادة التي تفوت الى بدن

6
00:02:04.050 --> 00:02:24.050
لان ما فات الى بدل نستطيع ان نتداركه. واما ما فات الى غير بدل فانه يفوت الفواتير المطلق في حال لا يمكن تداركه. وبناء على تقرير هذا الاصل والقاعدة. فان تشييع الجنازة من

7
00:02:24.050 --> 00:02:48.950
التي تفوت بدفن الميت الفوات المطلق. واما صلاة التراويح فانها اذا فاتت مع الجماع فيبقى الليل يصلي فيه الانسان من التراويح وركعاتها ما شاء. فان المتقرر عند العلماء ان صلاة

8
00:02:48.950 --> 00:03:18.950
التراويح تصح جماعة وفرادى. فاذا فوت صلاة التراويح مع الامام لمراعاة مصلحة اعظم وهي تشييع الجنازة فانك تستطيع ان تصلي التراويح منفردا او جماعة مع اهلك في البيت او في المسجد. لا بأس بذلك ولا حرج فيه. فاذا تشييع الجنازة يفوت الى غير

9
00:03:18.950 --> 00:03:38.950
وصلاة التراويح تفوت الى بدل. فنقدم في هذه الحالة ما يفوت الى غير بدل وهو تشييع الجنازة فتركك لصلاة التراويح تقديما لتشييع الجنازة لا حرج فيه ولا بأس عليك. لانك قدمت اعلاهما مصلحة

10
00:03:38.950 --> 00:04:04.850
العلة الثانية ان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض واجب وسنة او فرض كفاية وسنة فلا جرم ان اننا نقدم ما عظمت مطالبة الشارع به وجوبا او فرض كفاية. وتشييع الجنازة في اصح

11
00:04:04.850 --> 00:04:34.850
لاهل العلم فرض كفاية فرض كفاية فهو من واجبات الشريعة لكن وجوبه ليس وجوبا عينيا وانما وجوبا كفائيا. واما صلاة التراويح فاكاد اجزم ان العلماء متفقون على انها من من السنن المندوب اليها. في رمضان. فاذا تعارض تشييع الجنازة الذي

12
00:04:34.850 --> 00:04:54.850
هو واجب وجوبا كفائيا. مع صلاة التراويح التي هي سنة. فلا جرم اننا نقدم في هذه الحالة ما كان مطلوبا طلبا فرظي كفاية او مطلوبا طلبا وجوبا كفائيا على ما كان مطلوبا طلب ندب

13
00:04:54.850 --> 00:05:24.850
واستحباب. فلهذين الوجهين نقول ان تقديم الانسان تشييع الجنازة على صلاة التراويح التراويح وهو الادخل في تحقيق مقصود الشرع في ترجيح احدى احد المصلحتين اعلى المصلحتين على ادناهما وان رأوا ان المصلحة هي تأخير الجنازة الى ما بعد صلاة التراويح لطلب جمع اكثر او لحضور اقارب

14
00:05:24.850 --> 00:05:43.050
من مكان بعيد فهنا يستطيع المسلم ان يجمع بين المصلحتين فيصلي التراويح ثم يشيع الجنازة بعد الصلاة عليها ولكن جوابنا السابق فيما لو تعارض التشييع مع الصلاة فنقدم التشييع والله اعلم