﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.700
يقول ارشد قد ارشد القرآن الى منع الامر المباح اذا كان يفضي الى محرم او ترك واجب الوسائل لها احكام المقاصد اذا كانت اذا كان هذا المقصد محرم فوسيلته محرمة

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.200
اذا جاء شخص قال يشتري منك مثلا وانت تبيع الفاكهة واشترى منك مثلا العنب يريد ان يصنع به خمرا فالعنب جائز بيعه لكن لما اذا علمت انه يفضي الى حرام

3
00:00:37.250 --> 00:00:50.700
لا يجوز لك لا يجوز لك ان تبيعه. اذا كنت تؤجر عندك شيء عقار تؤجره وعلمت ان هذا المستأجر يستعمله في محرم في بيع محرمات لا يجوز لك ان تؤجره

4
00:00:51.100 --> 00:01:09.700
لان الوسائل لها احكام ومقاصد. هذه قاعدة قررها القرآن وقررها العلماء سب المشركين جائز ان تسب المشركون وتسب الهتهم لكن لما كان سبهم وسبوا الهتهم يفضي الى انهم يسبون الله لا نسبهم

5
00:01:09.750 --> 00:01:28.650
يكون هذا الامر محرم لا يجوز لك ان تسبهم المرأة غرب رجلها رجليها على الارض باقدامها على الارض هذا جائز. ما فيها شيء لكن اذا اذا افضى الى محرم بمعنى انها تحدث بظربها

6
00:01:29.500 --> 00:01:49.100
يعني تثير شهوة الرجل سواء بصوت الخلاخل والذهب والحلي او بالتفات الرجال اليها او نحو ذلك حتى في مشيتها نقول هذا الامر لا يجوز وان كان في اصله مباح لا يجوز. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولا يظربن

7
00:01:49.150 --> 00:02:08.600
بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن حرم عليها ضرب القدم لماذا؟ لانه يفضي الى حرام  قال فلا تخضعن بالقول. خضوع المرأة بالقول ما فيها شيء. لكن اذا ادى الى حرام لا يجوز. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

8
00:02:10.450 --> 00:02:19.912
وهكذا اذا القاعدة ماذا تقول يقول اي امر مباح افضى الى حرام اصبح محرما